|
|
|
(ق 2/ د ع 1/ ج 4 - 6/ 6/ 1945) |
||||||
|
الأمانة العامة : تنظيم الإدارة وتعيين الموظفين |
|
"يترك المجلس لسعادة الأمين العام اتخاذ جميع التدابير التنفيذية اللازمة لتنظيم الأمانة العامة وتعيين الموظفين اللازمين والانفاق على جميع هذه الشؤون في الحدود التي يراها محققة للمصلحة". (ق 3/ د ع 1/ ج 6 - 11/6/1945) |
||||||
|
الدعاية العربية : تفويض الأمين العام في تنظيمها: |
|
"يوافق المجلس على تفويض الأمين العام في تنظيم الدعاية للبلاد العربية ومنها فلسطين والمضي في إنشاء المكاتب وانفاق المبالغ اللازمة في حدود ما تقتضيه المصلحة". (ق 4/ د ع 1/ ج 6 - 11/ 6/ 1945) |
<48>