الصفحة الأولى الصفحة السابقة الصفحة التالية الصفحة الأخيرة    

 
الأمين خليفة فحيمة
عبد الباسط المقراحي
عضد طولي مثبت عضد طولي مثبت في جذع شجرة
صورة لمقدمة الطائرة

تابع الملحق الرقم (2)

القرار 748 (1992)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3063
المنعقدة في 31 مارس 1992

أن مجلس الأمن

إذ يعيد تأكيد قراره 731 (1992)، المؤرخ 21 يناير 1992.

إذ يحيط علما بتقريري الأمين العام.

       وإذ يقلقه بالغ القلق أن الحكومة الليبية، لم تستجيب بعد استجابة كاملة وفعّالة، للطلبات الواردة في قراره 731 (1992)، المؤرخ في 21 يناير 1992.

       واقتناعا منه بأن وقف أعمال الإرهاب الدولي، بما فيها الأعمال التي تشارك فيها الدول بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، ضروري لصون السّلم والأمن الدوليين.

       وإذ يشير إلى أن أعضاء المجلس أعربوا، في البيان الصادر في 31 يناير 1992 بمناسبة اجتماع مجلس الأمن، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، عن بالغ قلقهم إزاء أعمال الإرهاب الدولي، وأكدوا ضرورة قيام المجتمع الدولي، لمعالجة جميع هذه الأعمال على نحو فعال.

       وإذ يؤكد من جديد أن واجب كل دولة، بموجب المبدأ الوارد في الفقرة 4 من المادة 2، من ميثاق الأمم المتحدة، الامتناع عن تنظيم أعمال إرهابية في دولة أخرى، أو الحض عليها، أو المساعدة أو المشاركة فيها، أو القبول بأنشطة منظمة داخل إقليمها، تكون موجهة لارتكاب مثل هذه الأعمال، عندما تنطوي هذه الأعمال على تهديد باستخدام القوة، أو استخدامها بالفعل.

       وإذ يقرر في هذا السياق، أن تقاعس الحكومة الليبية عن البرهنة، بأعمال ملموسة، على تخليها عن الإرهاب، ولاسيما استمرارها في عدم الاستجابة، على نحو كامل وفعال، للطلبات الواردة في القرار 731 (1992)، يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وتصميما منه على القضاء، على الإرهاب الدولي.

       وإذ يشير إلى حق الدول، بموجب المادة 50 من الميثاق، في طلب المشورة من مجلس الأمن، عندما تجد نفسها في وجه مشاكل اقتصادية خاصة، ناشئة عن الاضطلاع بتدابير وقائية، أو تدابير إنقاذ.

وتصرفاً منه بموجب الفصل السابع، من الميثاق:

  1. يقرر وجوب امتثال الحكومة الليبية، الآن بدون مزيد من التأخير، للفقرة 3 من القرار731 (1992)، فيما يتعلق بالطلبات الواردة في الوثائق.

  2. يقرر، أيضاً، أنه يجب على الحكومة الليبية، أن تلتزم ـ على نحو قاطع ـ بوقف جميع أشكال أعمال الإرهاب، ووقف تقديم جميع أشكال المساعدة، إلى المجموعات الإرهابية، ويجب عليها أن تظهر ذلك على الفور، بإجراءات ملموسة، وتخليها عن الإرهاب.
  3. تقرر أنه في 15 أبريل 1992، ستتخذ جميع الدول التدابير الواردة أدناه، التي ستطبق إلى أن يقرر مجلس الأمن أن الحكومة الليبية قد امتثلت، للفقرتين 1و2 أعلاه.
  4. يقرر أيضاً أن تقوم جميع الدول بما يلي:

 

أ.

عدم السماح لأية طائرة بالإقلاع من إقليمها، أو الهبوط فيه، أو التحليق فوقه، إذا كانت متجهة إلى إقليم ليبيا، أو قادمة منه، ما لم تكن الرحلة المعينة قد نالت، على أساس وجود حاجة إنسانية هامة، موافقة اللجنة المنشأة، بموجب الفقرة 9 أدناه.

 

ب.

حظر القيام من جانب مواطنيها، أو انطلاقاً من إقليمها، بتزويد ليبيا بأية طائرة أو قطع طائرات، وتوفير خدمات الهندسة والصيانة للطائرات الليبية، أو أجزاء الطائرات الليبية، والتثبت من أهلية الطائرات الليبية للطيران، ودفع مطالبات جديدة على أساس عقود التأمين، وتوفير تأمين مباشر جديد للطائرات الليبية.

  1. يقرر كذلك أن تقوم جميع الدول بما يلي:

 

أ.

حظر القيام من جانب مواطنيها أو انطلاقاً من إقليمها بتزويد ليبيا بأي نوع من أنواع الأسلحة والمواد المتعلقة بها بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية ومعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، وكذلك توفير أي نوع من أنواع المعدات واللوازم، ومنح ترتيبات الترخيص لصنع، أو صيانة، ما سبق ذكره.

 

ب.

حظر القيام من جانب مواطنيها، أو انطلاقاً من إقليمها، بأي تزويد لليبيا بالمشورة أو المساعدة الفنية، أو التدريب الفني، المتصل بتوفير أو صنع أو صيانة أو استخدام المواد المذكورة، في الفقرة (أ) أعلاه

 

ج.

سحب أي من مسؤوليها أو وكلائها الموجودين في ليبيا، لتقديم المشورة للسلطات الليبية، في المسائل العسكرية.

  1. يقرر أن تقوم جميع الدول بما يلي:

 

أ.

تخفيض عدد ومستوى الموظفين في البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية الليبية، تخفيضاً كبيراً، وتقيد ومراقبة الحركة داخل إقليمها، لجميع الموظفين المتبقين. وفي حالة البعثات الليبية لدى المنظمات الدولية، يجوز للدولة المضيفة، حسبما تراه لازماً، أن تتشاور مع المنظمة المعنية، بشأن التدابير المطلوبة، لتنفيذ هذه الفقرة.

 

ب.

منع تشغيل جميع مكاتب الخطوط الجوية العربية الليبية.

 

ج.

اتخاذ جميع الخطوات المناسبة، لمنع دخول، أو لطرد، المواطنين الليبيين، الذين منع دخولهم إلى دولة أخرى، أو طردوا منها بسبب تورطهم، في أنشطة إرهابية.

  1. يُطلب إلى جميع الدول، وبما فيها الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، وجميع المنظمات الدولية، أن تعمل على نحو دقيق بموجب أحكام هذا القرار، رغم عدم وجود أية حقوق ممنوحة أو التزامات مفروضة، بأي اتفاق دولي، أو بأي عقد مبرم، أو أي ترخيص، أو إذن، ممنوح قبل 15 أبريل 1992.
  2. يُطلب من جميع الدول أن تبلغ الأمين العام، بحلول 15 مايو 1992 عن التدابير، التي وضعتها للوفاء بالالتزامات المبينة، في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه.

  3. يقرر أن ينشئ بموجب المادة 38 من نظام الداخلي، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس، للاضطلاع بالمهام التالية، وإبلاغ المجلس بأعمالها وملاحظاتها وتوصياتها:

 

أ.

دراسة التقارير المقدمة، عملاً بالفقرة 8 أعلاه.

 

ب.

طلب مزيد من المعلومات، من جميع الدول، عن الإجراءات، التي تتخذها بشأن التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة، في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه.

 

ج.

النظر في أية معلومات، يوجه نظرها إليها، من جانب الدول بشأن انتهاكات التدابير المفروضة، في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه، والقيام في ذلك السّياق بتقديم توصيات إلى المجلس، بشأن سبل زيادة فعالية هذه التدابير.

 

د.

التوصية بتدابير مناسبة، رداً على انتهاكات التدابير المفروضة في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه، وتزويد الأمين العام بالمعلومات بصفة منتظمة، لتوزيعها العام على الدول الأعضاء.

 

هـ.

النظر في أي طلب تقدمه الدول، للموافقة على رحلات جوية على أساس وجود حاجة مهمة، وفقاً للفقرات 4 أعلاه، والبت فيه على وجه السرعة.

 

و.

توجيه اهتمام خاص لأية رسائل، بموجب المادة (50) من الميثاق، من أية دولة مجاورة أو دولة أخرى، قد تنشأ فيها مشاكل اقتصادية، خاصة نتيجة للاضطلاع بالتدابير المفروضة في الفقرات 3 إلى 7 أعلاه.

  1. يطلب إلى جميع الدول تعاوناً كاملاً مع اللجنة، في الاضطلاع بمهمتها بما في ذلك تقديم المعلومات التي قد تطلبها اللجنة عملاً بهذا القرار.
  2. يطلب من الأمين العام أن يقدم كل مساعدة لازمة للجنة، وأن يتخذ الترتيبات اللازمة في الأمانة العامة لهذا الغرض.
  3. يدعو الأمين العام إلى أن يواصل دوره المحدد، في الفقرة 4 من القرار 731 (1992).
  4. يقرر أن يستعرض مجلس الأمن كل 120 يوماً، أو في وقت أقرب إذا تطلبت الحالة ذلك، التدابير المفروضة بموجب الفقرات 3 إلى 7 أعلاه، في ضوء امتثال الحكومة الليبية للفقرتين 1 و2 أعلاه، آخذا في الاعتبار، وحسب مقتضى الحال، أية تقارير يقدمها الأمين العام عن دوره المحدد في الفقرة 4 من القرار 731 (1992).
  5. يقرر أن تظل هذه المسألة قيد نظره.

-----------------------------



الصفحة الأولى الصفحة السابقة الصفحة التالية الصفحة الأخيرة