|
تابع الملحق الرقم (2)
القرار 748 (1992)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3063
المنعقدة في 31 مارس 1992
أن مجلس الأمن
إذ يعيد تأكيد قراره 731 (1992)، المؤرخ 21 يناير 1992.
إذ يحيط علما بتقريري الأمين العام.
وإذ يقلقه بالغ القلق أن الحكومة الليبية، لم تستجيب بعد استجابة كاملة وفعّالة، للطلبات الواردة في قراره 731 (1992)، المؤرخ في 21 يناير 1992.
واقتناعا منه بأن وقف أعمال الإرهاب الدولي، بما فيها الأعمال التي تشارك فيها الدول بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، ضروري لصون السّلم والأمن الدوليين.
وإذ يشير إلى أن أعضاء المجلس أعربوا، في البيان الصادر في 31 يناير 1992 بمناسبة اجتماع مجلس الأمن، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، عن بالغ
قلقهم إزاء أعمال الإرهاب الدولي، وأكدوا ضرورة قيام المجتمع الدولي، لمعالجة جميع هذه الأعمال على نحو فعال.
وإذ يؤكد من جديد أن واجب كل دولة، بموجب المبدأ الوارد في الفقرة 4 من المادة 2، من ميثاق الأمم المتحدة، الامتناع عن تنظيم أعمال إرهابية في دولة أخرى، أو الحض عليها، أو المساعدة أو المشاركة فيها، أو القبول بأنشطة منظمة داخل إقليمها، تكون موجهة لارتكاب مثل هذه الأعمال، عندما تنطوي هذه الأعمال على تهديد باستخدام القوة، أو استخدامها بالفعل.
وإذ يقرر في هذا السياق، أن تقاعس الحكومة الليبية عن البرهنة، بأعمال ملموسة، على تخليها عن الإرهاب، ولاسيما استمرارها في عدم الاستجابة، على نحو كامل وفعال، للطلبات الواردة في القرار 731 (1992)، يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وتصميما منه على القضاء، على الإرهاب الدولي.
وإذ يشير إلى حق الدول، بموجب المادة 50 من الميثاق، في طلب المشورة من مجلس الأمن، عندما تجد نفسها في وجه مشاكل اقتصادية خاصة، ناشئة عن الاضطلاع بتدابير وقائية، أو تدابير إنقاذ.
وتصرفاً منه بموجب الفصل السابع، من الميثاق:
يقرر وجوب امتثال الحكومة الليبية، الآن بدون مزيد من التأخير، للفقرة 3 من القرار731
(1992)، فيما يتعلق بالطلبات الواردة في الوثائق.
- يقرر، أيضاً، أنه يجب على الحكومة الليبية، أن تلتزم ـ على نحو قاطع ـ بوقف جميع أشكال أعمال الإرهاب، ووقف تقديم جميع أشكال المساعدة، إلى المجموعات الإرهابية، ويجب عليها أن تظهر ذلك على الفور، بإجراءات ملموسة، وتخليها عن الإرهاب.
- تقرر أنه في 15 أبريل 1992، ستتخذ جميع الدول التدابير الواردة أدناه، التي ستطبق إلى أن يقرر مجلس الأمن أن الحكومة الليبية قد امتثلت، للفقرتين 1و2 أعلاه.
- يقرر أيضاً أن تقوم جميع الدول بما يلي:
|
|
أ.
|
عدم السماح لأية طائرة بالإقلاع من إقليمها، أو الهبوط فيه، أو التحليق فوقه، إذا كانت متجهة إلى إقليم ليبيا، أو قادمة منه، ما لم تكن الرحلة المعينة قد نالت، على أساس وجود حاجة إنسانية هامة، موافقة اللجنة المنشأة، بموجب الفقرة 9 أدناه.
|
|
|
ب.
|
حظر القيام من جانب مواطنيها، أو انطلاقاً من إقليمها، بتزويد ليبيا بأية طائرة أو قطع طائرات، وتوفير خدمات الهندسة والصيانة للطائرات الليبية، أو أجزاء الطائرات الليبية، والتثبت من أهلية الطائرات الليبية للطيران، ودفع مطالبات جديدة على أساس عقود التأمين، وتوفير تأمين مباشر جديد للطائرات الليبية.
|
- يقرر كذلك أن تقوم جميع الدول بما يلي:
|