|
تابع الملحق الرقم (2)
القرار 882 (1993)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3312
المعقودة في نوفمبر 1993
إن مجلس الأمن:
إذ يؤكد من جديد قراريه 731 (1992)، المؤرخ 21 يناير 1992 و748 (1992)، المؤرخ 31 مارس 1992.
إذ يساوره بالغ القلق، لأن الحكومة الليبية لم تمتثل بالكامل لهذين القرارين، بعد مضي أكثر من عشرين شهراً على صدورهما.
وتصميماً منه على القضاء، على الإرهاب الدولي،
واقتناعاً منه بوجوب تقديم المسؤولين، عن ارتكاب أعمال الإرهاب الدولي إلى العدالة،
واقتناعاً منه، أيضاً، بأن قمع أعمال الإرهاب الدولي، بما في ذلك الأعمال، التي يكون فيها للدول ضلع مباشر، أو غير مباشر، أمر جوهري، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقد قرر في هذا السياق، أن استمرار امتناع الحكومة الليبية عن إظهار رفضها للإرهاب، بإجراءات ملموسة، وبصورة خاصة امتناعها المستمر عن الاستجابة بصورة تامة وفعلية، للطلبات والمقررات الواردة في القرارين 731 (1992) و748 (1992)، يشكلان تبديداً للسلم والأمن الدوليين.
وإذ يحيط علماً بالرسالتين المؤرختين 29 سبتمبر وأكتوبر 1993، والموجهتين إلى الأمين العام، من أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لليبيا، في كلمته التي ألقاها أثناء المناقشة العامة أمام الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والأربعون، والتي أعلنت فيها ليبيا عزمها على تشجيع المتهمين بتفجير الطائرة (PANAM) على المثول للمحاكمة في اسكتلندا، واستعدادها للتعاون مع السلطات الفرنسية المختصة، في قضية تفجير الطائرة.
وإذ يعرب عن امتنانه للأمين العام لما بذله من جهود، عملاً بالفقرة (4) من القرار 731 (1992).
وإذ يشير إلى حق الدولة، بموجب المادة (50) من الميثاق، في أن تذاكر مع مجلس الأمن، حيثما تجد نفسها تواجه مشاكل اقتصادية خاصة، ناشئة عن تنفيذ تدابير للمنع أو الإنقاذ.
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق:
- يطلب مرة أخرى بأن تمتثل الحكومة الليبية، دونما مزيد من التأخير، للقرارين 731 (1992) و748 (1992).
- يقرر ضماناً لامتثال الحكومة الليبية لمقررات المجلس، أن يتخذ التدابير التالية، التي يبدأ نفاذها اعتباراً من الساعة 01/00 بالتوقيت القياسي للإقليم الشرقي من الولايات المتحدة، من يوم 1 ديسمبر 1992، إلاّ إذا قدم الأمين العام تقريراً إلى المجلس، وفقاً للشروط المبينة في الفقرة 16 أدناه.
- يقرر أن على جميع الدول، التي توجد فيها أموال أو موارد مالية أخرى (بما في ذلك الأموال الناجمة عن الممتلكات أو المتولدة عنها)، تملكها أو تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة:
|
|
أ.
|
الحكومة الليبية أو السلطات العامة في ليبيا.
|
|
|
ب.
|
أو أي مشروع ليبي.
أن تجمد تلك الأموال والموارد المالية، وأن تضمن الإنتاج، هي أو غيرها من الأموال والموارد المالية الأخرى، سواء عن طريق رعاياها أو عن طريق أي أشخاص من داخل أقاليمها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الحكومة أو السلطات العامة الليبية، أو لصالحها أو لصالح أي مشروع ليبي، وهو الذي يقصد به لأغراض هذه الفقرة. أي مشروع تجاري، أو صناعي، أو مشروع مرافق عامة، تملكه أو تسيطر عليه بصورة مباشرة، أو غير مباشرة:
|
(1)
|
الحكومة أو السلطات العامة الليبية.
|
|
(2)
|
أو أي كيان حيثما كان مقاماً أو منظماً، وتملكه أو تسيطر عليه الجهات المذكورة في (1) أعلاه.
|
|
(3)
|
أو أي شخص تعرفه الدول، على أنه يتصرف نيابة عن الجهات المذكورة في (1) أو (2) لأغراض هذا القرار.
|
|
- يقرر، كذلك، أن التدابير، التي تفرضها الفقرة 3 أعلاه، لا تنطبق على الأموال أو الموارد المالية الأخرى الآتية، من بيع أو توريد أي نفط أو منتجات نفطية، بما في ذلك الغاز الطبيعي، ومنتجات الغاز الطبيعي، أو المنتجات، أو السلع الزراعية، التي يكون منشؤها ليبيا، وتصدّر من هناك بعد الموعد المحدد في الفقرة 2 أعلاه، بشرط أن تودع هذه الأموال في حسابات مصرفية مستقلة، تُفتح خصيصا لهذه الأموال.
يقرر أن على جميع الدول تحظر تزويد ليبيا، من قبل رعاياها أو من أقاليمها، بأي من البنود المحددة في مرفق هذا القرار. وكذلك، تزويدها بأي نوع من أنواع المعدات، والإمدادات ومنحها ترتيبات ترخيص لصنع، أو صيانة هذه البنود.
- يقرر كذلك، أنه بغية إعمال أحكام القرار 748 (1992) إعمالاً كاملاً، على جميع الدول أن:
|
|
أ.
|
تطلب إغلاق جميع مكاتب الخطوط الجوية العربية الليبية الموجودة في أقاليمها، إغلاقاً فورياً وكاملاً.
|
|
|
ب.
|
تحظر أية معاملات تجارية مع الخطوط الجوية العربية الليبية، من قبل رعاياها أو من أقاليمها، بما في ذلك قبول أو اعتماد أية تذاكر، أو وثائق أخرى، تصدرها تلك الشركة.
|
|
|
ج.
|
تحظر قيام رعاياها، أو القيام من داخل أقاليمها، بالدخول في أية ترتيبات، أو تجديد الترتيبات من أجل:
|
(1)
|
إتاحة أية طائرات أو أجزاء من طائرات، بغية تشغيلها داخل ليبيا.
|
|
(2)
|
أو تقديم الخدمات الهندسية، أو خدمات الصيانة، لأية طائرات، أو أجزاء من طائرات، داخل ليبيا.
|
|
|
|
د.
|
تحظر قيام رعاياها، أو القيام من داخل أقاليمها، بتزويد أية مواد يقصد به تشييد أو تحسين أو صيانة، أية مطارات ليبية مدنية أو عسكرية، وما يرتبط بذلك من مرافق ومعدات، أو أية خدمات هندسية أو خدمات أخرى، أو عناصر لصيانة أية مطارات مدنية أو عسكرية ليبية، أو ما يرتبط بها من مرافق ومعدات، باستثناء معدات الطوارئ، والمعدات والخدمات المرتبطة مباشرة، بمراقبة الحركة الجوية المدنية.
|
|
|
هـ.
|
تحظر قيام رعاياها، أو القيام من داخل أقاليمها، بتقديم أية مشورة أو مساعدة أو تدريب، إلى الطيارين أو مهندسي الطيران الليبيين، أو أفراد فرق صيانة الطائرات والصيانة الأرضية، المرتبطين بتشغيل الطائرات والمطارات، داخل ليبيا.
|
|
|
و.
|
تحظر قيام رعاياها، أو القيام من داخل أقاليمها، بأي تجديد لأي تأمين مباشر للطائرات الليبية.
|
- يؤكد أن ما تقرر في القرار 748 (1992)، عن قيام الدول بتقليص عدد موظفي البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية الليبية، تقلصاً كبيراً، تشمل جميع البعثات والمراكز، التي أنشئت منذ اتخاذ ذلك القرار، أو بعد بدء نفاذ هذا القرار.
- يقرر أن على جميع الدول وعلى حكومة ليبيا، اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة عدم تسليم أي حق مدعي، استجابة لطلب من الحكومة أو السلطات العامة الليبية، وأي مواطن ليبي أو أي مشروع ليبي كما هو معرّف في الفقرة 3 من هذا القرار، أو أي شخص يطالب، عن طريق أي شخص أو مشروع من هذا القبيل، أو لمصلحته، فيما يتصل بأي عقد أو معاملة أخرى، أو عملية تجارية يتأثر تنفيذه أو تنفيذها بسبب التدابير المفروضة بهذا القرار، أو القرارات ذات الصلة أو عملا بها.
- يوعز إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 748 (1992)، أن تضع بسرعة مبادئ توجيهيه، لتنفيذ الفقرات من 3 إلى 7 من هذا القرار، وأن تعدل وتكتمل، حسب الاقتضاء المبادئ التوجيهية لتنفيذ القرار 748 (1992)، وبخاصة الفقرة (5) (أ) منه.
- يعهد إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 748 (1992)، بمهمة بحث طلبات المساعدة المحتمل ورودها، طبقاً لأحكام المادة (50) من ميثاق الأمم المتحدة وتقديم توصيات بشأنها إلى رئيس مجلس الأمن لاتخاذ الإجراء الملائم.
- يؤكد أن لا شئ في هذا القرار يمس واجب ليبيا، في التقيد الدقيق بجميع التزاماتها المتعلقة بخدمة، دَيْنها الأجنبي وتسديده.
- يطالب جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، وكل المنظمات الدولية، أن تتصرف بدقة، وفقاً لأحكام هذا القرار، بصرف النظر عن وجود أية حقوق أو التزامات ممنوحة أو مفروضة، بموجب أي اتفاق دولي، أو أي عقد تم الداخل فيه، أو أي إذن مُنح قبل موعد نفاذ هذا القرار.
- يطلب إلى جميع الدول، أن تُقدم إلى الأمين العام بحلول 15 يناير 1994 تقريراً، عن التدابير التي وضعتها للوفاء بالالتزامات المبينة، في الفقرات ممن 3 إلى 7 أعلاه.
- يدعو الأمين العام إلى مواصلة دوره، على النحو المبين في الفقرة (4) من القرار 731 (1992).
- يطالب، مرة أخرى، جميع الدول الأعضاء، أن تقوم فرديا وجماعيا بتشجيع الحكومة الليبية على الاستجابة بصورة كاملة وفعّالة، إلى الطلبات والمقررات الواردة في القرارين 731 (1992) و748 (1992).
- يعرب عن استعداده لإعادة النظر، في التدابير المبينة أعلاه، وفي القرار 748 (1992) بغية تعليقها على الفور، إذا أبلغ الأمين العام المجلس، أن الحكومة الليبية قد كفلت مثول المتهمين بتفجير الطائرة PANAM أمام المحكمة المناسبة، في المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة، وأنها قد استجابت للسلطات القضائية الفرنسية، فيما يتعلق بتفجير الطائرة UTA وبغية رفعها على الفور حين تمتثل ليبيا امتثالاً تاماً للطلبات والمقررات، الواردة في القرارين 731 (1992) و748 (1992). ويطلب إلى الأمين العام، بأن يقدم في غضون 90 يوماً من هذا التعليق، تقريراً إلى المجلس عن امتثال ليبيا، لما تبقى من أحكام قَرَارَيْه 731 (1992) و748 (1992)، وفي حالة عدم الامتثال، ويعرب عن تصميمه على أن ينهي فوراً تعليق هذه التدابير.
تفسيرات مرفقه للقرار 882
فيما يلي البنود المشار إليها في الفقرة 5 من هذا القرار:
أولاً: المضخات ذات القدرة المتوسطة أو الكبيرة، التي تصل قدرتها إلى 350 متراً مكعباً في الساعة أو أكثر، والمحركات (التوربينات الغازية والمحركات الكهربائية) المصممة، للاستخدام في نقل النفط الخام والغاز الطبيعي.
ثانياً: المعدات المصممة للاستخدام، في محطات تصدير النفط الخام:
- عوامل التحميل أو المراسي الأحادية الركيزة.
- الخراطيم المرنة، للوصل بين أنابيب التوزيع المغمورة، والمرسى الأحادي الركيزة، وخراطيم التحميل العائمة، ذات الأحجام الكبيرة (من 12 بوصة إلى 16 بوصة).
- سلاسل المخاطيف.
ثالثاً: المعدات غير المصممة خصيصاً للاستخدام، في محطات تصدير النفط الخام، ولكنها نظراً لقدرتها الكبيرة، يمكن استخدامها لهذا الغرض:
- مضخات التحميل ذات القدرة الكبيرة (4000 متر مكعب/ ساعة)، والضغط المنخفض (10 بار)
- مضخات التعزيز، في حدود نطاق معدلات التدفق ذاته.
- أدوات الفحص، ومعدات التنظيف لخط الأنابيب، من داخل (أدوات تنظيف الأنابيب بالكشط) (16بوصة فأكثر).
- معدات القياس، ذات القدرة الكبيرة (1000 متر مكعب/ ساعة وأكثر).
رابعاً: معدات التكرير:
- المراجل المطابقة، لمعايير السلسة (1)، من مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.
- الأفران المطابقة، لمعايير السلسة (8)، من مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.
- أبراج التقطير التجزيئي المطابقة، لمعايير السلسة (8)، من مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.
- المضخات المطابقة، لمعايير السلسة (610)، من مواصفات معهد النفط الأمريكي.
- المفاعلات الحفازة المطابقة، لمعايير السلسة (8)، من مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.
- العوامل المحضرة، وتشمل ما يلي:
ـ العوامل الحفازة، التي تحتوي على بلاتين.
ـ العوامل الحفازة، التي تحتوي على موليبدنيوم.
خامساً: قطع الغيار المقصودة للبنود المذكورة في "أولاً" إلى "رابعاً" أعلاه.
|