إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات عسكرية / أسلحة الدمار الشامل




مدفع الهاوتزر م 109 أ1
إطلاق الغازات الحربية
الهاوتزر عيار 155مم FH-70
الانفجار النووي
البكتريا المسببة لمرض الجمرة
القنبلة النووية

وسائل نشر العوامل البيولوجية
القنبلة الهيدروجينية
القنبلة الذرية
قذيفة الهاوتزر عيار 155مم
قذيفة غاز الفوسيجين، وجرين كروس




الفصل الخامس

المبحث التاسع

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحظرها ومنع انتشارها

بُذلت الجهود الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها في خطين متوازيين: الأول يهدف إلى تحريم استخدامها في الأغراض العسكرية، والثاني يهدف إلى منع تحويلها من الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكرية.

وقد أسفرت هذه الجهود الدولية عن مجموعة من المعاهدات الدولية التي دخلت جميعها حيز التنفيذ، وهي كالآتي:

1. معاهدة القطب الجنوبي سنة 1959 The Antarctic Treaty

وقع هذه المعاهدة أثنتا عشرة دولة، في أول ديسمبر سنة 1959، في واشنطن. واتفقت أطراف المعاهدة على استخدام القطب الجنوبي فقط من أجل الأغراض السلمية، وعلى تحريم أي إجراءات ذات طبيعة عسكرية، بما يشمل كل أنواع الأسلحة. كما نصت المعاهدة على تحريم أي تفجيرات نووية، وعدم التخلص من فضلات المواد المشعة في القطب الجنوبي[1].

ولضمان عدم الإخلال بأحكامها، مَنحت المعاهدة، أطرافها الحق في إرسال مراقبين Observers للتفتيش. في أي وقت، وفي أي منطقة من مناطق القطب الجنوبي، بما فيها محطات، ومنشآت، ومعدات. وكذلك تفتيش جميع السفن، والطائرات، في نطاق الوصول والمغادرة للقطب الجنوبي.

وتعد هذه المعاهدة أول معاهدة تحرّم التجارب النووية، وتخلق أول منطقة في العالم خالية من الأسلحة النووية.

2. معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو، وفي الفضاء الخارجي، وتحت الماء، سنة 1963

Treaty Banning Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water

في أغسطس 1963، وقع على هذه المعاهدة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي السابق، والمملكة المتحدة. وتهدف هذه المعاهدة إلى وضع حد لتلوث المحيط البشري بالمواد المشعة، كخطوة أولى نحو تحقيق وقف تجارب تفجير الأسلحة النووية نهائياً، وتحقيق هدف أساسي وهو نزع السلاح.

وتحظر المعاهدة على أطرافها، أي تفجير لتجربة سلاح نووي، سواء كان على سطح الأرض، أو في الجو، أو في الفضاء الخارجي، أو تحت الماء، بما يشمل المياه الإقليمية، أو أعالي البحار، أو في أي مجال آخر، إذا كان هذا التفجير يؤدي إلى وجود مخلفات مشعة خارج حدودها الإقليمية.

وقد أصبحت المعاهدة سارية المفعول اعتباراً من 10 أكتوبر 1963، بعد إيداع الأطراف الثلاثة الأصلية تصديقاتها على المعاهدة. وقد انضم إليهم أكثر من 100 دولة. ويطلق على المعاهدة اختصار  Treaty Test Ban (T T B).

3. معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان اكتشاف استخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، سنة 1967

Treaty Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies

نصت هذه المعاهدة على تحريم وضع أية أسلحة نووية، أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل، في مدار حول الأرض، أو على الأجرام السماوية، أو في الفضاء الخارجي. ويقصر استخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى في الأغراض السلمية.

4. معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكو سنة 1967)

Treaty for the Prohibitation of Nuclear Weapons in Latin America (The Tlatelolco Treaty)

أُبرمت هذه المعاهدة في 14 فبراير سنة 1967، وتهدف إلى جعل أمريكا اللاتينية منطقة خالية من السلاح النووي. وهي تحرّم على أطرافها القيام بأي نشاط في أقاليمها في مجال الأسلحة النووية، وتقصر استخدام الطاقة النووية على الأغراض السلمية فقط.

وتعد أمريكا اللاتينية، وفقاً لهذه المعاهدة أول منطقة في العالم، آهلة بالسكان خالية من الأسلحة النووية. وأن هذه المعاهدة تتيح تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنع تحويل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى الأغراض العسكرية.

5. معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية سنة 1968

Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT

في نهاية عام 1967، وُضعت معاهدة منع الانتشار في صورتها النهائية، كثمرة لجهود عشرين عاماً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجانها المتخصصة، وعشرة أعوام في لجنة الثمانية عشر، وعقب مفاوضات قدمت إلى الجمعية العامة بعد تعديلها في 11مارس 1968؛ فأصدرت الأخيرة قراراً بدعوة الدول إلى توقيعها في 12 يونيه 1968، فوقعتها أكثر من 70 دولة آنذاك.

أصبحت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية سارية المفعول اعتباراً من عام 1970، وتضمنت بنداً ينص على عقد مؤتمرات مراجعة كل خمس سنوات. وعقدت تلك المؤتمرات بالفعل في الأعوام: 1975، 1980، 1985، 1990. كما كان ثمة بند ينص على أن مدة سريان المعاهدة هو خمسة وعشرون عاماً. وفي مؤتمر المراجعة المنعقد في ما بين 17 إبريل ـ 6 مايو 1995، قرر المؤتمر أن يكون سريان المعاهدة لأجل غير مسمى.

أ. ‌أهداف المعاهدة

وضعت ديباجة المعاهدة وموادها في الاعتبار أن "التدمير الذي سوف يصيب الجنس البشري نتيجة الحرب النووية، والحاجة الملحة لبذل أقصى الجهود لمنع مثل هذه الحرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الشعوب، وأن انتشار الأسلحة النووية يزيد من خطر قيام حرب نووية، وأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية يجب أن يكون متاحاً لجميع أطراف المعاهدة لما له من فوائد جليلة تعود على البشرية جمعاء".

وقد تضمنت هذه المعاهدة، مبادئ وأحكاماً، ترمي إلى تحقيق أهداف، فورية عاجلة، تتحقق آلياً بعد وضعها موضع التنفيذ، والتزام الأطراف بما جاء فيها من أحكام. إضافة إلى أهداف أخرى تتحقق في مراحل آجلة، كأثر مباشر لتنفيذ أحكام المعاهدة. أو نتيجة لمواصلة الجهود وإتمام الإجراءات، التي حثت المعاهدة على المضي فيها.

وتتضمن الأهداف الفورية العاجلة:

(1) منع انتشار الأسلحة النووية.

(2) تطوير استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، مع الالتزام بنظام للضمانات يحقق هذين الهدفين.

أما الأهداف الآجلة، فتتضمن:

(1) منع الحرب النووية.

(2) تأمين سلامة الشعوب.

(3) منع سباق التسلح.

(4) العمل على وقف جميع التجارب النووية.

(5) تخفيف حدة التوتر الدولي وتقوية الروابط بين الدول.

(6) وقف صناعة الأسلحة النووية وتدمير ما هو موجود منها، طبقاً لمعاهدة تعقد من أجل الحظر الشامل للتسلح.

ب. المعاهدة ومنع انتشار الأسلحة النووية

تضمنت المادة الأولى، تعهداً تلتزم به الدول الأطراف التي تمتلك الأسلحة، ألا تنقل ـ بطريق مباشر، أو غير مباشر ـ إلى أي "متسلم"، أياً كان، أسلحة نووية، أو أية أجهزة للتفجير النووي، أو تشرف، على هذه الأسلحة، أو الأجهزة، وكذلك ألا تساعد، أو تشجع، أو تحرض، بأية طريقة كانت، دولة غير ذات أسلحة نووية. على صنع، أو الحصول، على أسلحة نووية، أو أية أجهزة أخرى، للتفجير النووي، أو أن يكون لها إشراف على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة.

كما تضمنت مادتها الثانية، التزاماً آخر، تتعهد فيه الدول الأطراف، التي لا تملك الأسلحة النووية، ألا تقبل ـ بطريق مباشر، أو غير مباشر ـ من أي "ناقل"، أسلحة نووية، أو أي أجهزة أخرى، للتفجير النووي. أو الإشراف على هذه الأسلحة، أو الأجهزة، وكذلك لا تصنع أو تحصل، على أسلحة نووية. أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي، وألا تقبل المساعدة، على صنع هذه الأسلحة، أو الأجهزة، أو تسعى إليها.

‌ج. استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

أكدّت المعاهدة في ديباجتها على فوائد الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وضرورة إشراك جميع الدول الأطراف في هذا المجال.

كما ألزمت المادة الخامسة، أطراف المعاهدة، بالتعاون على ضمان إتاحة المنافع المحتملة، لأية استخدامات، سلمية للتفجيرات النووية، للدول التي لا تملك أسلحة نووية، وذلك عن طريق إجراءات دولية، مناسبة. على أن يكون التعاون، على أساس عادل، دون تفرقة، وبأقل سعر ممكن، دون أن يتحمل المستفيد، تكاليف البحث، والتطوير.

وتوسيعاً لنطاق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، أكدت المعاهدة في الفقرة الأولى، من المادة الثانية، حق جميع الأطراف الثابت، في بحث، وتطوير، وإنتاج، واستخدام الطاقة النووية، في الأغراض السلمية، في حدود نظام الضمانات، دون تعطيل لهذا الاستخدام. كما أكدت الفقرة الثانية، من هذه المادة، حق الدول الأطراف في تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. كما ألزمت هذه الفقرة، الدول القادرة بالإسهام ـ فرادى أو مع غيرهم، أو ضمن منظمات دولية ـ في تحقيق هذا الهدف.

د. ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية

تضمنت هذه المعاهدة عدة أحكام، ومواد، تهدف إلى ضمان تحقيق الهدف الفوري الثاني، دون تعارض مع الهدف الأساسي، من عقدها، وهو منع الانتشار، ووضعت شروطاً خاصة لذلك. ويعد قبول نظام الضمانات، والالتزام بها، مقتصراً على الدول الأطراف، التي لا تملك أسلحة نووية، دون الدول ذات الأسلحة النووية، كما جاء في المادة الثالثة. وتحدد هذا النظام اتفاقيات تعقد بين هؤلاء الأطراف، وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لنظامها الأساسي ونظام ضماناتها. ويشترط فيه ألا يتعدى التحقق من تنفيذ الالتزامات، التي تضعها المعاهدة، لمنع تحويل الاستخدامات السلمية إلى أغراض عسكرية. ويمتد نطاق تطبيق نظام الضمانات إلى المواد المصدرية، والانشطارية الخاصة، سواء كانت داخل أو خارج المنشآت، والأجهزة النووية، في جميع المناطق التي يجرى فيها نشاط نووي، سواء كانت داخل أقاليم الدولة، أوفي أية منطقة خاضعة لسلطانها، أو تحت إشرافها. أما الأشياء الخاضعة لهذا النظام، فتشمل المواد المصدرية، والمواد الانشطارية الخاصة، والمعدات المصممة خصيصاً، أو المعدة لتصنيع، أو استخدام، أو إنتاج مواد إنشطارية خاصة، لأية دولة غير مالكة للأسلحة النووية. وتشترط الفقرة (3) من المادة الثالثة، أن يطبق النظام دون الإضرار بالتطور الاقتصادي، والتكنولوجي، للأطراف، أو بالتعاون الدولي في مجال نشاط استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

وعلى الرغم من أن للمعاهدة أهمية خاصة، في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، والعمل على نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ألا أنه قد وجه إليها بعض الانتقادات، التي تعيبها في عدة نواحٍ في مجالات عملها:

(1) في مجال منع انتشار الأسلحة النووية ـ الذي وضعت أساساً من أجله ـ لم تتضمن أحكاماً تلزم الدول ذات الأسلحة النووية، بالامتناع عن استلام أسلحة نووية، من الدول الأخرى، ذات الأسلحة النووية، التي ليست أطرافا فيها. كما أنها لا تمنع التعاون، بين الدول ذات السلاح النووي في صناعة وتطوير وإنتاج الأسلحة النووية، ولا تمنع انتقال الوضع النووي، الذي تتمتع به أية دولة تملك سلاحاً نووياً، إلى أي اتحاد تنضم إليه في المستقبل، وليس لها أثر رجعي؛ إذ لا يمكن تطبيقها لمنع الانتشار القائم حالياً بين الأحلاف والقواعد العسكرية؛ كذلك لا تمنع من وضع خطط نووية للأحلاف العسكرية، وتعتمد على أسلحة نووية مكدسة في مخازن الدول النووية العظمى. ومما يزيد في ضعفها في هذا المجال، عدم انضمام دولتين نوويتين ودول كثيرة إليها، ومنها دول قادرة على صناعة الأسلحة النووية، وسوف تعمل على صناعتها إذا تطلب أمنها ذلك.

(2) في مجال نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية لم تضع المعاهدة معياراً كمياً، أو كيفياً، للمساعدة التي تقدمها الدول النووية، للدول الأخرى. وتركت المساعدة خاضعة للظروف السياسية، والاقـتـصادية، والعسكرية، دون تحديد قاطع. وفي سبيل هذه المساعدة، تخضع الدول غير ذات السلاح النووي لنظام ضمانات يخلق نوعاً من الوصاية، والإشراف على نشاطها في المجال النووي.

(3) أنها لم تحقق توازناً بين الالتزامات والمسؤوليات؛ فهي تؤكد المركز المتميز، وتدعم الاحتكار النووي، في جانب، وتعرض الإشراف، والرقابة، في جانب آخر، وتلزم الدول غير ذات الأسلحة النووية، أطرافها بالامتناع عن امتلاك الأسلحة النووية، دون أن توفر لها حماية فعالة منها. ولو أن الدول النووية الثلاث، الأطراف فيها، تعهدت بتوفير الدعم والمعاونة العاجلة - طبقاً لميثاق الأمم المتحدة - إلى أية دولة غير ذات سلاح نووي، طرف في المعاهدة، تتعرض لمثل هذا العدوان. كما صدر قرار من مجلس الأمن رقم 255 لسنة 1968، يؤكد ذلك، إلا أن هذا لا يرتقي إلى حكم تعاقدي، كما يجب أن تتضمنه المعاهدة. كما أن استخدام القوة طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، يضعف أثره في العدوان النووي، لما يحتاجه من إجراءات ووقت في مجلس الأمن. يضاف إلى ذلك أن هذا الاستخدام يخضع لحق الاعتراض، وتمتلك هذا الحق في مجلس الأمن دول ليست أطرافاً في المعاهدة. كما أن اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية، ضد دولة تمتلك الأسلحة النووية، يخضع لاعتبارات خاصة بأمن الدولة الأولى، ومدى استعدادها للتراشق النووي، عبر القارات، من أجل الدفاع عن غيرها مما لا يجعل المعاونة عاجلة أو مؤكدة.

هـ. الأسباب التي تدعو إلى ضرورة تعديل المعاهدة

تجدر الإشارة إلى أن هناك تزايداً ملحوظاً في المطالب الدولية - خاصة من جانب العالم الثالث - بضرورة تعديل بعض أسس معاهدة منع الانتشار الأسلحة النووية "N.P.T" ارتباطاً بحدود المتغيرات الدولية الجديدة. وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى ما يلي:

(1) اتجاه بعض الدول، مثل (الهند)، إلى محاولة إيجاد بعض القناعات الدولية لصالح تعديل أسس معاهدة انتشار الأسلحة النووية، بما يسمح بانضمام هذه الدول إلى النادي الذري، ومعالجة الرفض الغربي المستمر لانضمامها.

(2) إعلان الأمين العام للأمم المتحدة في يناير 1993، وعلى إثر توقيع معاهدة الأسلحة الكيماوية الجديدة، ازدياد الحاجة الدولية لبلورة معاهـدة جديدة للأسلحة النووية، على النمط نفسه، وبما يحقق أهداف "نزع" السلاح النووي على المستوى العالمي.

(3) رؤية العديد من الدول أن معاهدة "N.P.T."ذات طابع تمييزي لصالح الدول النووية، وتتصف بعدم توفيرها ضمانات كاملة للدول غير النووية، خاصة في مجال التعهد بعدم استخدام الأسلحة النووية، أو التهديد باستخدامها في مواجهتها.

(4) استمرار وجود بعض الدول النووية – فعلاً - غير المنضمة إلى معاهدة "N.P.T."، وبشكل يتناقض مع جوهر المعاهدة، ودون وجود قوى مؤثرة ضاغطة تسمح بتخليها عن الخيار النووي (مثل الهند، وباكستان، وإسرائيل).

6. معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، في قاع البحار والمحيطات وباطن تربتها، سنة 1970

Treaty on the Prohibitation of the Emplacement of Nuclear Weapons and other Weapons of Mass Destruction on the Sea - Bed and the Ocean floor and in the Subsoil there of

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع هذه المعاهدة في ديسمبر سنة 1970، ووقعتها الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتي السابق، والمملكة المتحدة البريطانية، في 11 فبراير سنة 1970.

تحرم المعاهدة وضع، أو زرع، الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، في قاع البحار والمحيطات. وما تحت القاع، خارج نطاق الحد الخارجي لمنطقة الإثنى عشر ميلاً المشار إليها في القسم الثاني من اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة لسنة 1958.

7. المعاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لتحديد تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض، سنة 1974

Treary Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Underground Nuclear Weapons Test

أُبرمت المعاهدة في 3 يوليه سنة 1974، ويتضح من ديباجتها الهدف منها وهو تخفيض سباق التسلح النووي، من أجل تحقيق نزع عام شامل للسلاح، تحت رقابة دولية فعالة في أقرب وقت ممكن.

نصت المعاهدة على حظر القيام بتجارب نووية، تحت الأرض، بمقدار يزيد عن 150 كيلو طن. كما أن كل طرف، سيقوم بتخفيض التجارب النووية تحت الأرض إلى أدنى حد، وأن الطرفين سوف يستمران في مفاوضاتهما للوصول إلى التخلي عن جميع تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض.

8. اتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والـسموم وتدمير الموجودة منها، سنة 1973

Convention on the Prohibition of the Development, Production, a stock piling of Bacteriological (Biological) & Toxins Weapons, and their Desruction

فُتح باب التوقيع والانضمام للاتفاقية، في واشنطن، وموسكو، ولندن، منذ 10 أبريل 1973، وأصبحت سارية المفعول من 26 مارس 1975، بعد انضمام 23 دولة إليها.

وفى مارس عام 1980، عُقد مؤتمر المراجعة الأول في جنيف. وكان عدد الدول، التي انضمت للاتفاقية حتى ذلك التاريخ، 87 دولة وعدد الدول التي وقعت فقط، دون أن تضع تصديقاتها على المعاهدة، 39 دولة، من بينها مصر. ولم توقع إسرائيل على الاتفاقية.

ولا تتضمن هذه الاتفاقية وسيلة فعالة للتحقق من التزام الدول الأطراف بها، وتُرك أمر التحقق والتأكد والتفتيش للأجهزة داخل الدولة، وليس للوسائل الدولية، أو لجان تُعيَّن من قبل الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وطالبت مصر في مؤتمر المراجعة سنة 1980، بضرورة تعديل الاتفاقية، فيما يتعلق ببند إجراءات التحقق والتفتيش داخل الدولة المشكو في حقها. وبررت عدم انضمامها (توقيعها فقط) بأنها تنتظر ما سيسفر عنه مؤتمر المراجعة، إضافة إلي مدى عالمية الانضمام، خاصة لدول الشرق الأوسط (وتعني بذلك إسرائيل).

9. معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية (C W C)

في التاسع والعشرين من أبريل سنة 1997، دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ. فقد صدَّقت عليها 75 دولة من بين 164 دولة وقعت عليها. وقد احتاج الأمر إلى ثلاثين عاماً ليبدأ التفاوض بشأنها، وخمس سنوات من المفاوضات ليتم التوصل إلى صيغتها الحالية. وتحظر هذه المعاهدة استخدام، أو تطوير، أو إنتاج، أو تخزين، أو نقل، الأسلحة الكيماوية. وتطالب بتدمير المخزون الكلي من الأسلحة الكيماوية، التي تمتلكها الدول الموقعة عليها، في غضون عشر سنوات، أي حتى عام 2007. ولم توقع أو تصدِّق على المعاهدة كل من مصر والعراق وسوريا وليبيا وإيران وكوريا الشمالية.

أ. الجهود التي بذلت لإقناع دول العالم بهذه المعاهدة

نتيجة لما حدث خلال حرب الخليج الأولى، واكتشاف امتلاك العراق، لمخزون إستراتيجي هائل من أسلحة الدمار الشامل، وما أعقب ذلك من الغزو العراقي للكويت، وتهديده باستخدامها ضد دول الخليج، ودول التحالف الدولي، فضلاً عن تزايد الاهتمام العالمي بالبيئة، انتشر الخوف من امتلاك أي من الدول المتطرفة لهذه الأسلحة، بما يهدد الأمن والاستقرار الدولي، ناهيك عن احتمالات وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي الجماعات، أو المنظمات الإرهابية، أو في أيدي أنظمة عرقية أو وثنية يصعب السيطرة عليها.

ولذلك، كان السعي الدولي لإقناع دول العالم بأهمية هذه المعاهدة، ومن ثم في يناير 1993، وخلال الاحتفال في باريس ببدء التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ووصل عدد الدول الموقعة عليها 164 دولة. وكان الأمل بأن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 13 يـنـايـر 1995، من خلال تصديق 65 دولة على هذه المعاهدة؛ ولكن ذلك لم يحدث؛ فحتى نهاية عام 1994، لم تكن قد صدقت على المعاهدة سوى 19 دولة فقط.

كما عقدت الأمم المتحدة دورات تدريبية للمتخصصين، بدأت عام 1994، بعقد دورتين لتدريب ممثلي السلطات الوطنية لمراجعة الخطوط الرئيسية للمعاهدة وطرحها للنقاش. وفي نوفمبر 1994، عقدت في الهند دورة تدريبية متقدمة للخبراء والمتخصصين الدوليين. وأما خلال عام 1995، فقد استمر نشاط الأمم المتحدة في عقد الندوات (3 ندوات) والدورات التدريبية، بهدف إقناع الدول بالتصديق على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية؛ ومن ثَم، ارتفع عدد الدول المصدقة على المعاهدة إلى 36 دولة بنهاية عام 1995، ثم ازداد عددها إلى 69 دولة في نهاية عام 1996. ومع بداية عام 1997، صدقت خمس دول أخرى عليها. وظل الموقف الروسي الأمريكي دون رد. وبذلك أصبح عدد الدول المصدقة 74 دولة من بين 164 دولة وقعت عليها، وهذا يعني أن عدد الدول المصدقة على الاتفاقية أقل من نصف عدد الدول الموقعة عليها.

ب. موقف الولايات المتحدة من المعاهدة

أعدت وكالة الحظر والسيطرة على التسلح، الأمريكية، في نهاية مايو 1994، مسودة حول أسلوب تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وأرسلتها للكونجرس؛ إلا أنه في أكتوبر 1994، قرر 103 من أعضائه، عدم الموافقة على الاتفاقية.

وخلال عام 1995، سعت الإدارة الأمريكية، إلى التعرف على أسباب رفض الكونجرس للمعاهدة؛ فبرزت ضرورة إجراء أكثر من 38 تعديلاً، على بنود المعاهدة، من أهمها: عدم التصديق على المعاهدة قبل أن تصدق عليها روسيا، وضرورة ربط التصديق الأمريكي بانضمام كل من سورية، والعراق، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، أليها. كما طالب مجلس الشيوخ، عدم استقبال مراقبين للمعاهدة من دول تتهمها واشنطن برعاية الإرهاب.

وفي 22 أغسطس 1996، حصرت الولايات المتحدة الأمريكية مخزونها الإستراتيجي من الأسلحة الكيماوية، فبلغ 30 ألف طن من الغازات السامة ـ يجرى تخزين حوالي 44 % منها في الصحارى الأمريكية. وتقرر الاستغناء عن بعض هذا المخزون، خاصة في ظل توافر ذخائر كيماوية ثنائية. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك تكنولوجيا تدمير أسلحتها الكيماوية، بصورة آمنة، والتي تنفذ من خلال برنامج التعاون لخفض التهديد مع روسيا الاتحادية؛ ومن ثم يمكن أن تساعد الولايات المتحدة روسيا، لإنتاج وسائل متطورة لتدمير أسلحة الدمار الشامل لديها، بما فيها المخزون الإستراتيجي للأسلحة الكيماوية.

وخلال انعقاد مجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسة 25 أبريل 1997، أُقر تصديق الولايات المتحدة على المعاهدة، بموافقة 74 عضواً، واعتراض 26 عضواً، لتنضم واشنطن إلى قائمة الدول المصدقة على المعاهدة، ويصبح عددها 75 دولة.

‌ج. موقف روسيا الاتحادية من المعاهدة

في مارس 1994، عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما (النواب) الروسي جلسة استماع، حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. كما أعلن رئيس إدارة السيطرة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ستكون أكثر تأثيراً وفعالية إذا لم تكن ضمن قائمة أول 65 دولة وقعت على الاتفاقية وصدقت عليها؛ ومع أن رئاسة الأركان الروسية ساندت تصديق روسيا على المعاهدة، خلال لقاء لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، في أكتوبر 1994؛ ولكن لم تتم الموافقة على التصديق.

ويرجع الرفض الروسي، إلى مشكلة رئيسية تتمثل في تكلفة برنامج تدمير الأسلحة الكيماوية، فضلاً عن عدم توافر التكنولوجيا اللازمة لذلك بطريقة آمنة.

كان تبرير مجلس الدوما الروسي، الذي أعلنه رئيس اتحاد الأمن الكيماوي الروسي، ليف فيودروف، في 25 إبريل 1997، لعدم الموافقة على المعاهدة، هو عدم قدرة روسيا على تحمل الأعباء المالية المترتبة على المعاهدة، في غضون عشر سنوات، على الرغم من أن فترة "الحفظ الأمين" لهذا السلاح قد انتهت. ولذلك أرجاء مجلس الدوما التصديق على المعاهدة إلى موعد لاحق.

وفى تطور مفاجئ وافق مجلس الدوما، فى شهر أكتوبر 1997، على التصديق على المعاهدة، بعد أن تحقق من المساهمة الأمريكية في تكاليف تدمير الأسلحة الكيماوية الروسية.

د. الموقف المصري من المعاهدة

شاركت مصر، بإيجابية، خلال مختلف مراحل المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى نص واضح للمعاهدة، يهدف إلى القضاء التام على إحدى فئات أسلحة الدمار الشامل، ويساوي في الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف، بما يحقق في النهاية، الأمن والسلم الدوليين، وكان موقف مصر الذي أعلنته عند فتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، عام 1993، هو ضرورة التعامل مع اتفاقيات نزع السلاح بما يحقق التوازن في التزامات دول المنطقة، ويحمي الأمن والاستقرار، في منطقة الشرق الأوسط، ويتجنب الأسلوب الانتقائي في التعامل مع أسلحة الدمار الشامل. ومن هنا ظهرت ضرورة الترابط بين توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وبين إزالة السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، والسعي لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.

هـ. الموقف الإسرائيلي من المعاهدة

تمتلك إسرائيل مجموعة متنوعة من الأسلحة الكيماوية، والبيولوجية؛ فمن الترسانة الكيماوية، تمتلك إسرائيل، الغازات السامة، سواء المؤثرة على الجلد، أو التي تؤثر في الدم، أو على الأعصاب، أو المهيجة للعيون.

يضاف إلى ذلك الترسانة البيولوجية، والتي تضم البكتريا، والفيروسات، والميكروبات، التي تسبب أمراض الطاعون، والكوليرا، والحمى الصفراء .. الخ.

وعلى الرغم من كل ذلك وقعت إسرائيل، على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 1993؛ ولكنها لم تصدق عليها. وتُرجع المصادر الإسرائيلية السبب في ذلك إلى:

(1) امتلاك بعض الدول العربية، خاصة سورية، وليبيا، والعراق، لهذه الأسلحة. كما أن إيران، تمتلكها مع احتمال استخدامها ضد إسرائيل.

(2) تبرر للمجتمع الدولي أنها حاولت التوقيع في البداية لإظهار حسن النوايا؛ ولكنها الآن لا تصدق على لمعاهدة، دفاعاً عن نفسها ضد الآخرين.

(3) يتطلب التصديق على المعاهدة، تدمير إسرائيل، مخزونها من هذه الأسلحة، قبل عام 2007، وهو ما تراه إسرائيل تهديداً لأمنها وإستراتيجيتها العسكرية.

(4) سوف يعرض التصديق إسرائيل للجان التفتيش الدولية، التي قد يتحول نشاطها داخل الأراضي الإسرائيلية، إلى الكشف عن إمكانيات إسرائيل النووية.

(5) كان التوقيع الإسرائيلي على المعاهدة، في البداية، مناورة لكشف الدول العربية، وموقفها الرافض، ولم تكن إسرائيل جادة في التصديق عليها؛ فطالما حققت هدفها، فلا داعي للتصديق على المعاهدة، في ظل المساندة الأمريكية، لموقفها الإستراتيجي من الحفاظ على الإخلال بالتوازن في المنطقة.

10. مباحثات لعقد معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الراديولوجية

أ. في 9 يوليه 1979، تقدم الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الأمريكية، بمشروع مشترك، لعقد معاهدة خاصة بتحريم الأسلحة الراديولوجية (الأسلحة التي تستخدم مواد مشعة)، خلافاً لتلك التي تنجم عن انفجارات نووية.

‌ب. تقدمت مصر، والسويد، وعدد من دول العالم الثالث، بمقترحاتها بخصوص البنود الواردة بالاتفاقية.

11. من أبرز المباحثات والاتفاقيات والمعاهدات التي دعمت الوفاق بين القوتين

‌أ. مباحثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية Stratigie Arms Limitation Talks (SALT1)

والتي أسفرت عن توقيع:

(1) معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستيكية، التي وقعت عام 1972.

(2) اتفاقية الصواريخ العابرة للقارات، التي وقعت عام 1972.

(3) بروتوكول لمقاومة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستيكية.

(4) بروتوكول فلاديفوستك، الذي وقعّ عام 1974.

‌ب. مباحثات (سولت 2) عام 1979  (SALT 2)

أهم ما ورد بها:

(1) عقد اتفاقية لمدة 8 سنوات يُخفض بها الحد الأقصى للصواريخ (سواء كانت عابرة للقارات، أو تلك التي تُطلق بالقاذفات الإستراتيجية، أو من الغواصات) من 3400 صاروخ، التي اتفقوا عليها في سولت 1، إلى 2200 صاروخ، منها 1320 صاروخاً فقط متعددة الرؤوس النووية.

(2) بروتوكول لمدة 3 سنوات، لمنع تطوير نظم الصواريخ عابرة القارات، وتحديد أقصى مدى للصواريخ كروز بـ 2500 كم، على ألا يزيد مدى الصواريخ التي تطلق من الجو أو الغواصات، عن 600 كم، ويستمر ـ عدم تجاوز ـ عدد الصواريخ السوفيتية، (SS-18)، 308 صاروخ.

(3) اعتماد إعلان مبادئ (Declaration of Principles) تكون أساساً لاتفاقية سولت 3 (SALT 3).

12. في عام 1978، عقدت بريطانيا وروسيا اتفاقية حول منع الحرب النووية، بسبب الحوادث، مشابهة للاتفاقية بين أمريكا وروسيا، التي وقعت عام 1971، والاتفاقية بين فرنسا، والاتحاد السوفيتي السابق.

13. في عام 1987، عقدت اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى، والتي وضعت حداً للأسلحة النووية متوسطة المدى، عابرة القارات، لكل من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

كما عُقدت اتفاقية إنشاء مراكز المخاطر النووية، وبُناءً عليها تأسس مركزان، أحدهما في واشنطن، والآخر في موسكو، لتحسين الاتصالات وتبادل المعلومات عن الصواريخ النووية.

14. في عام 1989، عقدت الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي اتفاقية، حول منع الأنشطة العسكرية الخطرة، بهدف منع الحوادث بين القوات العسكرية، عن طريق إنشاء وسائل الاتصال، وصيانتها. كما تهدف، أيضا، إلى حل مشكلات الدخول في المناطق القومية للطرف الآخر.

15. في عام 1991، عُقدت اتفاقية ستارت بين الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الأمريكية، لتقليل عدد الأسلحة النووية الإستراتيجية.

16. أهم محادثات الحد من التسليح

‌أ. محادثات جنيف

جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي، بشأن الأسلحة النووية، وأسلحة الفضاء، واستمرت المفاوضات بعد توقيع اتفاقية ستارت عام 1991.

ب. مؤتمر الأربعين

وحول نزع السلاح،  شاركت أربعون دولة في المؤتمر المنعقد في جنيف، لإعداد التقرير السنوي، للأمم المتحدة، حول العديد من الموضوعات، ومن أهمها الأسلحة الكيماوية.

ج. محادثات نظام السّماوات المفتوحة

وقد عرضه الرئيس الأمريكي جورج بوش في مايو 1989، في بودابست.

د. استمرار محادثات إجراءات بناء الثقة، والأمن، نتيجة لاستمرار متابعة وثيقة فينا، عام 1990، بهدف زيادة شروط هذه الوثيقة.

17. موقف دول منطقة الشرق الأوسط، من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

‌أ. موقف إسرائيل

(1) وقعت إسرائيل، على بروتوكول جنيف، في فبراير سنة 1969، مع التحفظات الآتية:

(أ) حقها في استخدام هذه الأسلحة ضد الدول الموقعة على هذا البروتوكول.

(ب) حقها في استخدام هذه الأسلحة ضد الدول الموقعة على هذا البروتوكول، ولم تلتزم بأحكامه.

(ج) حقها في استخدام هذه الأسلحة ضد الدول الموالية، أو المتحالفة، للدول غير الملتزمة لنصوص البروتوكول.

(د) حقها في استخدام هذه الأسلحة ضد الدول، التي تسمح باستخدام أراضيها في العدوان عليها.

(هـ) تحفظت على إنتاج الغازات المسيلة للدموع، والسموم، والمبيدات النباتية، لأنها تعدها غازات غير حربية، بوصفه غير قاتلة.

(2) أيدت إسرائيل الرأي الأمريكي القائل بأن غازات الهلوسة، أو غازات شَلّ القدرة، أكثر إنسانية من الأسلحة التقليدية، أو تحقق الهدف العسكري بأقل خسائر في الأفراد، دون حدوث كسور أو عاهات، كالتي تسببها الأسلحة التقليدية.

(3) من المحتمل أن تكون تحفظات إسرائيل عند توقع البروتوكول دافعاً لها لاستخدام الغازات النفسية والسموم، التي قد يكون لها ـ في الجرعات العالية ـ تأثير الغازات الأخرى نفسه، بحجة أنها لا تعدها غازات حربية.

(4) لم توقع، أو تصدق، على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

‌ب. موقف مصر والدول العربية من المعاهدات الدولية

(1) وقعت مصر على بروتوكول جنيف دون تحفظات، في ديسمبر 1928.

(2) وقعت مصر على الجزء الخاص بالأسلحة البيولوجية، في أبريل 1972.

(3) يتمثل الموقف الرسمي لمصر في رفض استخدام الأسلحة الكيماوية، والبيولوجية، مع الاحتفاظ بحقها في استخدام كل الوسائل الدفاعية المضادة لهذه الأسلحة.

(4) أكدت مصر، في أبريل 1990، دعوتها لإنشاء منطقة منزوعة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، في الشرق الأوسط.

(5) المطالبة بانضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وعدم إعطاء أية دولة من دول المنطقة وضعاً خاصاً.

(6) أن يكون هناك إشراف دولي من قِبل أجهزة الأمم المتحدة، على الحد من مستويات التسلح في المنطقة.

(7) أن يسير موضوع الحد من التسلح جنباً إلى جنب مع جهود السلام؛ لأن توافر الرغبة في السلام سيؤدي إلى الحد من التسليح ونزع أسلحة الدمار الشامل.

(8) موقف الدول العربية يتفق تماماً مع الموقف المصري، من المعاهدات الدولية، مع التأكيد على ضرورة تجنب الفصل بين نزع الأسلحة الكيميائية والنووية في الشرق الأوسط.

(9) صدقت كل من مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والصومال والسودان وسورية وتونس واليمن الجنوبية، على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. أما الكويت واليمن الشمالية، وقعتا ولم تصدقا عليه.



[1] الدول التي وقعت على المعاهدة هي: الأرجنتين، وأستراليا، وبلجيكا، وشيلى، وفرنسا، واليابان، ونيوزيلندة، واتحاد جنوب أفريقيا، والاتحاد السوفيتي، والمملكة المتحدة البريطانية، والولايات المتحدة الأمريكية. وأصبحت المعاهدة سارية المفعول اعتباراً من 23 يونيه 1961.