إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات عسكرية / الاستشعار عن بُعد




نموذج ثلاثي الأبعاد لسفينة
هوائي الرادار سار
موجات المحيط باللون الأحمر
منطاد بمستشعرات للأشعة الكونية
مركبة الفضاء كاسيني
مقبرة مدينة إرم
مقياس الإشعاع الطيفي موديس
المستشعر موبيت
المستشعر ميسر
الإشعاع المنبعث من المحيط الهادي
الانبعاثات الطيفية
التليسكوب الفضائي هابل
الخصائص المناخية لكوكب الأرض
الصاروخ الروسي SS-25
الغطاء الثلجي شرق الولايات المتحدة
القمر الصناعي تخسات جوروين1
القمر الصناعي تخسات2
القمر الصناعي ERS-1
جبل عمور في الجزائر
درجة الكلوروفيل
صورة من القمر متيوسات
صورة وادي الرحابي بالجزائر
صورة التقطها المستشعر "أستر"
صورة بنظام كهروبصري محمول جواً
صورة جوية بواسطة الرادار
صورة جوية بالرادار السار
صورة كميات المياه في الجو
صورة فضائية لبركان
سطح القمر تيتان
كاميرا التصوير بالقمر (أفق-3)
غابات الأمازون
قياس الإشعاع الطيفي

مراحل منظومة شنكاي
مراحل استعادة الكبسولة
أسلوب التصوير الضوئي
نطاق تغطية القمر أفق-3
مكونات القمر الصناعي أفق-3
التقاط الانبعاثات الطيفية




ملحق

ملحق

اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

(14 ربيع الثاني 1396/ 14 أبريل 1976)

رغبة من حكومات (المملكة الأردنية الهاشمية ـ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ دولة البحرين ـ الجمهورية التونسية ـ الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ـ المملكة العربية السعودية ـ جمهورية السودان الديموقراطية ـ الجمهورية العربية السورية ـ جمهورية الصومال الديموقراطية ـ الجمهورية العراقية ـ سلطنة عُمان ـ دولة قطر ـ دولة الكويت ـ الجمهورية اللبنانية ـ الجمهورية العربية الليبية ـ جمهورية مصر العربية ـ المملكة المغربية ـ الجمهورية الإسلامية الموريتانية ـ الجمهورية العربية اليمنية ـ جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ـ فلسطين)، في إنشاء شبكة فضائية عربية، واستخدام تابع صناعي عربي لخدمة الاتصالات والإعلام والثقافة والتعليم، وغيرها من الخدمات التي قد تستخدم هذه الشبكة، وتحقيقاً لأهداف ميثاق جامعة الدول العربية.

فقد اتفقت على الأحكام الآتية

المادة الأولى: تعاريف

      لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بالمسميات التالية المعانية المبينة قرين كل منها:

أ. الاتفاقية: اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، وما تتضمن من ملاحق.

ب. المؤسسة: المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.

ج. العضو: الدولة المصدقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة، أو المنضمة إليها.

د. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للمؤسسة.

هـ. مجلس الإدارة:  مجلس إدارة المؤسسة.

و. الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمؤسسة.

ز. المدير العام: مدير عام الجهاز التنفيذي.

ح. القطاع الفضائي: التوابع الصناعية للاتصالات ووسائل التتبع والقياس عن بُعد، والسيطرة والمراقبة، والمنشآت ذات الصلة، والمعدات اللازمة لدعم تشغيل هذه التوابع الصناعية.

ط. الاتصالات السلكية واللاسكية: أي إرسال أو بث أو استقبال للعلامات والإشارات والكتابة والصور والأصوات والمعلومات من أي نوع، سلكية ولاسلكية وبصرية، أو بالنظم الكهرومغناطيسية الأخرى.

ي. الخدمات العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية: الخدمات الثابتة أو المتنقلة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن تأمينها بواسطة التوابع الصناعية، والمتاحة للجمهور، مثل الهاتف والبرق والتلكس، ونقل الصور، وإرسال البرامج الإذاعية والتليفزيونية بين المحطات الأرضية التي تعتمدها المؤسسة، التي تتصل بقطاع المؤسسة الفضائي للإرسال بعدئذ إلى الجمهور، والدوائر المؤجرة لأي من هذه الأغراض.

ك. الخدمات المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية: خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن توفيرها بواسطة التوابع الصناعية، بخلاف تلك المُعرفة (ي) من هذه المادة، بما في ذلك خدمات الملاحة اللاسلكية، وخدمات توابع الإذاعة والتلفزة، وخدمات البحث الفضائي، وخدمات الأرصاد الجوية، وخدمات الموارد الأرضية.

ل. المستعمل: المستفيد من خدمات المؤسسة وليس عُضواً فيها.

م. المحطات الأرضية: هي كل منشأ أرضي ثابت أو منقول يُقام بغرض الإرسال والاستقبال من طريق القمر الصناعي العربي، بخلاف محطات التتبع والقياس عن بُعد، والسيطرة والمراقبة.

 المادة الثانية: إنشاء المؤسسة

تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية مؤسسة مستقلة، تُدعى المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.

وتكون للمؤسسة شخصية قانونية كاملة، ولها في نطاق أغراضها حق التعاقد وإبرام الاتفاقات، وتملك الأموال الثابتة والمنقولة، والتصرف فيها، وحق التقاضي والقيام بكافة الإجراءات القانونية.

المادة الثالثة: أهداف المؤسسة ونشاطها

1. تهدف المؤسسة إلى توفير واستثمار قطاع فضائي عربي للخدمات العامة والمتخصصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وفقاً للمعايير الفنية والاقتصادية المعمول بها عربياً ودولياً.

2. بالإضافة إلى تحقيق هذه الأهداف، فللمؤسسة أن تمارس مختلف الأنشطة الآتية:

أ. مساعدة الدول العربية فنياً أو مادياً في تصميم المحطات الأرضية وتنفيذها.

ب. إجراء البحوث والدراسات الخاصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

ج. التشجيع على إنشاء الصناعات اللازمة لتجهيزات القطاع الفضائي والمحطات الأرضية في الدول العربية.

د. القيام بعمل النقل التليفزيوني الإذاعي بين الإدارات والهيئات المختصة في البلاد العربية، من طريق الشبكة الفضائية العربية، وكذلك وضع قواعد استعمال القنوات المخصصة للتليفزيون والإذاعة، بما يحقق المطالب المحلية والجماعية للدول العربية.

3. أية أنشطة أخرى تخدم أهداف المؤسسة غير ما تقدم، توافق عليها الجمعية العامة للمؤسسة، بناءً على اقتراح دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في المؤسسة، أو من مجلس الإدارة.

المادة الرابعة: العضوية والمقر ومحطة التحكم الرئيسية

1. تكون العضوية في المؤسسة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، التي تساهم في رأس مال المؤسسة.

2. يكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز إنشاء فروع لها في الدول العربية الأعضاء.

3. تكون محطة التحكم الرئيسة في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة: رأس المال

رأس مال المؤسسة 100 مليون دولار، موزعة على ألف سهم، قيمة كل سهم منها 100 ألف دولار. ويجوز زيادة رأس المال بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وموافقة الجمعية العمومية.

المادة السادسة: المساهمة في رأس مال المؤسسة

1. تكون مساهمة الدول الأعضاء في رأس مال المؤسسة وفقاً للنسب المبينة في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية.

2. على أنه بعد مضي عامين على ابتداء تشغيل القطاع الفضائي، يجب مراعاة:

أ. أن تكون المساهمة متناسبة مع نسب الاستخدام الفعلية للأعضاء.

ب. أن تكون مساهمة الدول التي لم تباشر بعد استخدام القطاع الفضائي، بسبب عدم الانتهاء من تجهيز القطاع الأرضي، هي الحد الأدنى للمساهمة.

3. يجوز للعضو في المؤسسة أن يطلب تخفيض مساهمته المبينة في ملحق الاتفاقية، وذلك بناءً على طلب يُقدم إلى الجمعية العمومية، التي تتخذ قراراً بشأن توزيع الأسهم المتنازل عنها.

4. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأدنى للمساهمة سهماً واحداً.

5. تُعدل المساهمة المبينة في الملحق المرفق بالاتفاقية، عند انضمام عضو جديد، أو زيادة رأس المال، أو انسحاب أحد الأعضاء، وذلك بقرار من الجمعية العمومية.

المادة السابعة: سداد قيمة الأسهم

1. يُسدد 5% من مساهمة العضو عند التصديق على الاتفاقية.

2. يُسدد باقي قيمة الأسهم وفقاً لبرنامج زمني يضعه مجلس الإدارة، وتوافق عليه الجمعية العمومية.

3. على الأعضاء سداد الاستحقاقات خلال ستين يوماً من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة تأخر السداد يلتزم العضو بدفع فائدة عن المبلغ المتأخر سداده، بمعدل 1% عن كل شهر كامل من احتساب الفائدة.

المادة الثامنة: أرباح المساهمين

تُوزع أرباح المؤسسة على الدول الأعضاء، بحسب الأسهم، وطبقاً للوائح التنفيذية.

المادة التاسعة: أجهزة المؤسسة

تتكون المؤسسة من

1. جمعية عمومية.

2. مجلس إدارة.

3. جهاز تنفيذي.

المادة العاشرة: الجمعية العمومية

1. تتكون الجمعية العمومية من الوزراء المسؤولين عن الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدول العربية الأعضاء أو من يفوضونهم، ويكون لكل عضو صوت واحد.

2. تكون رئاسة الجمعية العمومية للدول الأعضاء بالتناوب، وفقاً للترتيب الهجائي.

3. تعقد الجمعية العمومية دورة عادية خلال شهر أبريل من كل سنة، بناءً على دعوة المدير العام، وذلك في مقر المؤسسة. كما يجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في مقر أحد الفروع، أو لدى إحدى الدول الأعضاء، بناءً على دعوة منها.

4. يجوز للجمعية العمومية أن تعقد دورة غير عادية بناءً على طلب مجلس الإدارة، أو طلب عضو أو أكثر من الأعضاء يُقدم إلى المدير العام، ويوافق عليه ثلث الأعضاء. ويبين في الطلب الغرض من الدعوة، ويقوم المدير العام باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

5. يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء.

6. تصدر قرارات الجمعية العمومية في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. أما في المسائل الإجرائية، فتصدر القرارات بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها فيما إذا كانت مسألة ما تُعتبر مسألة موضوعية أو مسألة إجرائية بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

7. يُدعى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، بصفة مراقب، كل من: جامعة الدول العربية ـ اتحاد إذاعات الدول العربية ـ الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ويجوز دعوة المنظمات ذات الصلة بأغراض المؤسسة لحضور الاجتماعات، بعد موافقة الجمعية العمومية.

8. يتولى المدير العام مهام الأمانة العامة للجمعية العمومية.

المادة الحادية عشرة: اختصاصات الجمعية العمومية

      الجمعية العمومية هي السلطة العليا في المؤسسة، وتباشر الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، وأية صلاحية أخرى لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة، وتمارس على الأخص الأمور التالية:

1. وضع السياسة العامة للمؤسسة ورسم الخطط التي تحقق نشاط المؤسسة وأهدافها المنصوص عليها في الاتفاقية، وإصدار القرارات والتوجيهات إلى مجلس الإدارة في هذا الشأن.

2. إقرار المشروعات اللازمة لتوسيع القطاع الفضائي وتطويره.

3. إقرار قواعد تحديد أجور استخدام القطاع الفضائي لجميع أنواع الخدمات، بناءً على توصيات مجلس الإدارة.

4. إقرار المعايير والقواعد العامة التي يوصي بها مجلس الإدارة، والتي يجب توافرها في المحطات الأرضية، لتكون مناسبة للاتصال بالقطاع الفضائي.

5. دراسة التقارير التي يضعها مجلس الإدارة عن أنشطة المؤسسة المختلفة، وإصدار التوجيهات المناسبة.

6. تنظيم علاقة المؤسسة مع الهيئات والمنظمات الدولية، ووضع المبادئ والأُسس اللازمة لذلك وفق القواعد الدولية العامة.

7. تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المؤسسة وعضو أو أكثر من بين أعضائها أنفسهم، طبقاً للمادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية.

8. دراسة الشكاوى والخلافات الناشئة عن استخدام الشبكة الفضائية العربية، المقدمة إليها من الأعضاء مباشرة، أو من طريق مجلس الإدارة.

9. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بانسحاب أحد الأعضاء.

10. إقرار قواعد التسويات المالية عند انضمام عضو جديد، أو انسحاب أحد الأعضاء، أو عند إعادة احتساب نسب المساهمة.

11. إيقاف حقوق العضوية عمن يتأخر أكثر من سنة عن سداد التزاماته المالية، إلى أن يتم الوفاء بتلك الالتزامات.

12. التصديق على الميزانية العامة للمؤسسة وحسابها الختامي.

13. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين المدير العام.

14. دراسة التقارير المتعلقة ببرامج المستقبل، والاعتمادات المقدرة لها المقدمة من مجلس الإدارة، واتخاذ قرارات بشأنها.

15. اتخاذ القرارات بشأن تحديد حصص الاستثمار، بناءً على توصيات مجلس الإدارة.

16. اتخاذ القرارات اللازمة بشأن التمثيل في مجلس الإدارة، تطبيقاً للمادة الثانية عشرة من الاتفاقية.

17. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية.

18. تعيين مراقبي الحسابات القانونيين سنوياً، بناءً على توصية مجلس الإدارة.

19. الموافقة على زيادة رأس مال المؤسسة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

20. دراسة مقترحات تعديل اتفاقية المؤسسة واعتمادها.

21. تفويض مجلس الإدارة في بعض اختصاصاتها.

22. اعتماد البرنامج الزمني المقترح من مجلس الإدارة بشأن سداد مساهمات الدول الأعضاء، تطبيقاً للمادة السابعة من الاتفاقية.

23. إقرار اللوائح التنفيذية المالية والإدارية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

24. وضع اللائحة الداخلية للجمعية العمومية.

المادة الثانية عشرة: مجلس الإدارة

1. يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء، يتم اختيارهم كما يلي:

أ. الأعضاء الخمسة الأوائل في نسب المساهمة في رأس مال المؤسسة، وفي حالة تساوي أكثر من العدد المحدد في نسب المساهمة، تنتخب الجمعية العمومية العدد المطلوب من بينهم.

ب. أربعة تنتخبهم الجمعية العمومية بالتناوب، من بين باقي الأعضاء، وذلك لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

2. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس، وتحدد مدة رئاستهما في اللائحة التنفيذية.

3. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته وفقاً للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

4. تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المؤسسة أو في أحد فروعها، إلا إذا كانت هناك دعوة من إحدى الدول الأعضاء.

5. يكون الاجتماع صحيحاً بحضور سبعة من أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للاجتماع، يجتمع المجلس بعد أسبوعين من التاريخ المحدد للدعوة الأولى. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني مرة أخرى، يدعو المدير العام لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بعد شهر من التاريخ المحدد لانعقاد المجلس. وتقوم الجمعية العمومية بمهام مجلس الإدارة في هذا الاجتماع.

6. يكون لكل عضو صوت واحد.

7. يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية العادية لكامل أعضائه.

8. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة، ولا يحق له التصويت.

9. يحضر اجتماعات مجلس الإدارة غير المغلقة بصفة مراقب، ممثل عن جامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ويحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه لحضور الاجتماعات.

المادة الثالثة عشرة: اختصاصات مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة العمل على توفير القطاع الفضائي واستثماره وصيانته، كما يتولى تنفيذ السياسات التي تكلفه بها الجمعية العمومية، وله على الأخص:

1. تنفيذ السياسة العامة والخطط التي تضعها الجمعية العمومية.

2. تنفيذ السياسة والخطط والبرامج المتعلقة بتصميم القطاع الفضائي وتنفيذه وتشغيله وتطويره وصيانته، والقيام بأية أنشطة يخول للمؤسسة ممارستها بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العمومية.

3. التحديد الدوري لأجور استخدام القطاع الفضائي لجميع أنواع الخدمات، بناءً على ما يقترحه الجهاز التنفيذي طبقاً للقواعد التي تقرها الجمعية العمومية.

4. اقتراح المعايير والقواعد العامة التي يجب توافرها في المحطات الأرضية، لتكون مناسبة للاتصال بالقطاع الفضائي، وعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها.

5. تقديم تقارير إلى الجمعية العمومية، بشأن:

أ. نشاط المؤسسة المقترح.

ب. برامج التنفيذ وبرامج المستقبل والتقديرات المالية لها.

6. تبنى المعايير والإجراءات طبقاً للقواعد التي يضعها الجهاز التنفيذي، بشأن الموافقة للمحطات الأرضية للاتصال بالقطاع الفضائي، والتحقق من مواصفاتها لتنسيق إمكان اتصالها بالقطاع الفضائي، بعد إقرارها من الجمعية العمومية.

7. تُبنى القواعد العامة التي تحكم توزيع سعة القطاع الفضائي، بناءً على ما يقترحه الجهاز التنفيذي.

8. تحديد حصص الاستثمار وعرضها على الجمعية العمومية.

9. تقديم الحساب السنوي إلى الجمعية العمومية عن نشاط المؤسسة، وكذلك الميزانية السنوية والحساب الختامي.

10. توفير المعلومات في حدود نشاط المؤسسة لأي عضو قد يطلبها، لتمكينه من تنفيذ التزاماته بموجبها، والتي تتعدى صلاحيات الجهاز التنفيذي.

11. اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة.

12. اقتراح تعيين مراقبي الحسابات القانونيين.

13 تعيين المدير العام بعد موافقة الجمعية العمومية، طبقاً لأحكام الفقرة (13) من المادة الحادية عشرة، وإنهاء خدماته طبقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الخامسة عشرة.

14. تحديد مخصصات المدير العام.

15. تعيين مدير عام بالإنابة في حال خلو الوظيفة، ريثما يتم تعيين مدير عام جديد في اجتماع الجمعية العمومية التالي.

16. المصادقة على تعيين المدير العام لكبار الموظفين المسؤولين أمامه مباشرة.

17. إعداد جدول زمني لسداد قيمة الأسهم، للعرض على الجمعية العمومية.

18. إقرار طلبات استخدام القطاع الفضائي.

19. إعداد اللوائح التنفيذية والأنظمة المالية والإدارية، للعرض على الجمعية العمومية.

20. تشكيل صلاحية اللجان اللازمة للقيام بمهام محددة لخدمة أغراض المؤسسة، وفي حدود صلاحيته.

21. تحديد الهيئات والمنظمات التي يكون لها ضرورة لدعوتها لحضور اجتماعاته.

المادة الرابعة عشرة: الجهاز التنفيذي

1. يتألف الجهاز التنفيذي من عدد من القطاعات والوحدات الإدارية، يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.

2. يتولى المدير العام رئاسة الجهاز التنفيذي، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين الفنيين والإداريين، يُراعى في اختيارهم ضمان أعلى مستوى من الجدارة والفاعلية، ويُراعى تطبيق مبدأ التوزيع الجغرافي، كلما كان ذلك ممكناً.

المادة الخامسة عشرة: المدير العام

1. يُعين المدير العام للمؤسسة بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

2. المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للمؤسسة، والممثل القانوني لها، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة.

3. يجوز لمجلس الإدارة أن يُصدر قراراً بإنهاء خدمات المدير العام، على أن يكون قراره مسبباً.

4. يقوم المدير العام، بعد موافقة الجمعية العمومية، بممارسة اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للمؤسسة.

المادة السادسة عشرة: المزايا والحصانات

تسري جميع أحكام اتفاقية مزايا جامعة الدول العربية وحصاناتها، بقرار مجلس الجامعة الرقم 575، بتاريخ 20/5/1953، على المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، وكذلك:

1. تُعفى أموال المؤسسة، أسهمها، ممتلكاتها، موجوداتها، أجهزتها الفنية، من جميع أنواع الضرائب (مباشرة كانت أم غير مباشرة)، والرسوم الجمركية، وسائر الرسوم الأخرى. كما لا تسري عليها القوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما تستورده المؤسسة أو تصدره من أجهزة، وأدوات، ومواد خاصة باستعمالها لأداء مهمتها.

2. تُعفى أموال المؤسسة وعملياتها المالية من القيود المفروضة على النقد وسائر القيود الأخرى المطبقة في دولة مقر المؤسسة أو مقر فروعها أو أماكن نشاطها في الدول العربية الأعضاء.

المادة السابعة عشرة: الانسحاب

1. يجوز لأي عضو الانسحاب من المؤسسة، بناءً على كتاب رسمي يُقدم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يُبلغه إلى الدول الأعضاء والمؤسسة.

2. لا يُعد الانسحاب نافذاً إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ الإبلاغ إلى الأمين العام، ويجوز سحب الطلب قبل انقضاء هذه المدة.

3. طبقاً لنص الفقرة (2)، يبقى العضو المنسحب مسؤولاً عن جميع الالتزامات التي جرى التعاقد عليها قبل زوال عضويته طبقاً للفقرة المذكورة.

4. عند زوال العضوية، تتولى المؤسسة تسوية حسابات العضو وفقاً للوائح التنفيذية للمؤسسة.

5. تتولى الجمعية العمومية عند زوال العضوية، تعديل نسب المساهمين المبينة في ملحق الاتفاقية، مع مراعاة أحكام المادة السادسة منها.

المادة الثامنة عشرة: التعديل

1. يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المؤسسة، بناءً على اقتراح عضو أو أكثر يُقدم إلى المدير العام، ويوافق عليه ثلث الأعضاء، أو بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ويُبلغ المدير العام الاقتراح إلى جميع الدول الأعضاء.

2. تدرس الجمعية العمومية التعديل المقترح في أول اجتماع عادي يُعقد بعد تقديم اقتراح التعديل، كما يجوز الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي لنظره، طبقاً لأحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية، على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل تسعين يوماً من تاريخ الاجتماع.

3. تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء في المؤسسة.

4. يُصبح التعديل نافذاً بعد إيداع ثلث الدول الأعضاء في المؤسسة وثائق تصديقها على التعديل، على أن لا تقل نسبة مساهمتها في رأس مال المؤسسة عن 60%.

المادة التاسعة عشرة: تسوية الخلافات

تتولى الجمعية العمومية للمؤسسة النظر في الخلافات الناشئة بين المؤسسة وعضو أو أكثر، أو بين الأعضاء أنفسهم، ويكون قرار الجمعية العمومية نافذاً في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ إصداره.

المادة العشرون: التصديق

1. تُصدق الدول العربية على اتفاقية إنشاء المؤسسة، كلُ بحسب أنظمتها الدستورية، وتودع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، التي تُعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل عضو وتبلغه إلى جميع الدول العربية.

2. يجوز لأي دولة عربية غير موقعة على الاتفاقية الانضمام للاتفاقية، وتُودع وثيقة انضمامها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الحادية والعشرون: التحفظات

يُعد التصديق أو الانضمام لهذه الاتفاقية التزاماً شاملاً بجميع أحكامها، ولا يجوز وضع أية تحفظات عليها.

المادة الثانية والعشرون: نفاذ الاتفاقية

1. يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها على الاتفاقية، على ألا تقل نسبة مساهمتها في رأس مال المؤسسة عن 60%.

2. تُصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للأعضاء من تاريخ إيداع وثائق تصديقها لدى جامعة الدول العربية.

3. يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراءات الدعوة للمساهمة وفتح الحساب التأسيسي للمؤسسة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

4. يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة للاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية، وذلك خلال شهرين من نفاذ الاتفاقية.

المادة الثالثة والعشرون: علاقة المؤسسة بجامعة الدول العربية

يجري التعاون بين المؤسسة وبين جامعة الدول العربية، والمنظمات المنبثقة عنها؛ تحقيقاً لأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وأغراضه، وأغراض هذه الاتفاقية.

حُررت هذه الاتفاقية باللغة العربية، بالقاهرة، في يوم الأربعاء 14 ربيع الآخر 1396 هجرية الموافق 14 من أبريل 1976 ميلادية، من أصل يُحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتُسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المرتبطة بها.