إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات عسكرية / الاستشعار عن بُعد




نموذج ثلاثي الأبعاد لسفينة
هوائي الرادار سار
موجات المحيط باللون الأحمر
منطاد بمستشعرات للأشعة الكونية
مركبة الفضاء كاسيني
مقبرة مدينة إرم
مقياس الإشعاع الطيفي موديس
المستشعر موبيت
المستشعر ميسر
الإشعاع المنبعث من المحيط الهادي
الانبعاثات الطيفية
التليسكوب الفضائي هابل
الخصائص المناخية لكوكب الأرض
الصاروخ الروسي SS-25
الغطاء الثلجي شرق الولايات المتحدة
القمر الصناعي تخسات جوروين1
القمر الصناعي تخسات2
القمر الصناعي ERS-1
جبل عمور في الجزائر
درجة الكلوروفيل
صورة من القمر متيوسات
صورة وادي الرحابي بالجزائر
صورة التقطها المستشعر "أستر"
صورة بنظام كهروبصري محمول جواً
صورة جوية بواسطة الرادار
صورة جوية بالرادار السار
صورة كميات المياه في الجو
صورة فضائية لبركان
سطح القمر تيتان
كاميرا التصوير بالقمر (أفق-3)
غابات الأمازون
قياس الإشعاع الطيفي

مراحل منظومة شنكاي
مراحل استعادة الكبسولة
أسلوب التصوير الضوئي
نطاق تغطية القمر أفق-3
مكونات القمر الصناعي أفق-3
التقاط الانبعاثات الطيفية




ملحق

ملحق

قائمة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخاصة بالاستشعار عن بُعد

1. القرار الرقم 1472 (د-14)، في 12 ديسمبر 1959، ينشئ لجنة الفضاء الخارجي.

2. القرار الرقم 2600 (د-24)، في الأول من ديسمبر 1969، يوصى بإجراء دراسات بشأن إمكانات تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا استقصاء موارد الأرض عن بُعد.

3. القرار الرقم 2778 (د-26)، في 29 نوفمبر 1971، يؤيد قيام الفريق العامل المعنى باستثمار الأرض عن بُعد بواسطة التوابع الاصطناعية بمباشرة أعماله.

4. القرار الرقم 3234 (د-29)، في 12 نوفمبر 1974، يوصى بأن ينظر على سبيل الأولوية العليا ذاتها في مشروع المعاهدة المتعلقة بالقمر وفى وضع المبادئ المنظمة لاستخدام التوابع الاصطناعية في البث التليفزيوني المباشر، وفى الآثار القانونية المترتبة على استشعار الأرض عن بُعد، ويؤيد الرأي القائل بأن أية دراسات أخرى عن المسائل التنظيمية والمالية المتعلقة باستشعار الأرض عن بُعد يجب أن تواكب النظر في النواحي القانونية لاستشعار الأرض عن بُعد.

5. القرار الرقم 3388 (د-30)، في 18 نوفمبر1975، يدعو إلى مواصلة الأعمال المتعلقة بإبرام اتفاقيات دولية جديدة ويدعو إلى النظر في كيفية مساعدة الدول النامية بأفضل صورة في تطبيق تكنولوجيا الفضاء.

6. القرار الرقم 31/8، في 8 نوفمبر 1976، يوصى اللجنة الفرعية القانونية بأن تواصل أعمالها بشان المسائل المتعلقة بتعريف وتحديد الفضاء الخارجي.

7. القرار الرقم 32/196، في 20 ديسمبر 1977، يرجو من اللجنة الفرعية القانونية أن تضع في الحسبان، ومن اللجنة الفرعية العلمية والفنية أن تنظر في المسائل المتعلقة بالمدار الثابت بالنسبة للأرض.

8. القرار الرقم 33/16، في 1978، ويعتمد توصيات لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بشأن عقد مؤتمر ثان للأمم المتحدة بشأن الفضاء الخارجي.

9. القرار الرقم 24/66، في الأول من ديسمبر 1979، يدرج في جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية بنداً يتصل باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي.

10. القرار الرقم 35/14، في 3 نوفمبر 1980، ينشئ فريقاً عاملاً للنظر في إمكانية تكملة قواعد القانون الدولي المتعلقة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي.

11. القرار الرقم 36/35، في 18 نوفمبر 1981، تقرر فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تنظر في دورتها القادمة في اعتماد مشروع مجموعة مبادئ منظمة لاستخدام الدول للتوابع الاصطناعية في البث التليفزيوني المباشر.

12. القرار الرقم 37/89، في الأول من ديسمبر 1982، يطلب من لجنة استخدام الفضاء الخارجي ومن لجنتيها الفرعيتين أن تنظر في تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعنى باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.

13. القرار الرقم 37/90، في الأول من ديسمبر 1982، ويقرر إنشاء دائرة للمعلومات الفضائية الدولية.

14. القرار الرقم 37/92، في 10 ديسمبر 1982، يعتمد المبادئ المنظمة لاستخدام الدول للتوابع الأرضية الاصطناعية في الإرسال التليفزيوني الدولي المباشر.

15. القرار الرقم 38/80، في 15 ديسمبر 1983، يقرر إنشاء فريق عمل تابع للجنة الفرعية القانونية يعنى بالمسائل المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي وتحديده، وبطبيعة المدار الثابت بالنسبة للأرض وباستخدامه. ويرجو من اللجنة أن تنظر على سبيل الأولوية في المسائل المتصلة بتسليح الفضاء الخارجي.

16. القرار الرقم 39/96، في 14 ديسمبر 1984، يرجو من لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية أن تنظر على سبيل الأولوية، في الوسائل والطرق الكفيلة بالحفاظ على الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

17. القرار الرقم 40/162، في 16 ديسمبر 1985، ينادى بمناقشة تفصيلية للآثار القانونية لأنشطة الاستشعار عن بُعد من الفضاء الخارجي، بغية صياغة مشروع مبادئ متعلقة بالاستشعار عن بُعد.

18. القرار الرقم 1/65، في 3 ديسمبر 1986، ويعتمد المبادئ المتعلقة باستشعار الأرض عن بُعد من الفضاء الخارجي.