إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات عسكرية / قانون "جولدووتر ـ نيكولاس"، لإعادة تنظيم وزارة الدفاع الأمريكية









المبحث الثالث

المبحث الثالث

وكالات الدفاع وإدارات أعمال الدفاع الميدانية، والسياسة الشخصية للضباط

 

أولاً: وكالات الدفاع وإدارة الأنشطة الميدانية الدفاعية

1. إنشاء وكالات وإدارة الأنشطة الميدانية الدفاعية

أ. وزير الدفاع: سلطة النهوض بأعباء الأداء المشترك للإمداد والخدمات:

لوزير الدفاع أن يحدد وكالةً واحدة، تنهض بأعباء الإمداد والخدمات، التي يشترك فيها أكثر من فرع، من أفرع القوات المسلحة، إذا قرر أن هذا الإجراء سيكون أكثر فاعلية أو أقل تكلفةً، أو أكثر كفاءة.

ب. وكالات الدفاع وإدارة أعمال الدفاع الميداني

(1) الإشراف العام

يحدد وزير الدفاع، مسؤولية الإشراف العام، عن كل وكالة دفاع، أو إدارة من إدارات الأنشطة الميدانية الدفاعية، المحددة في القانون، للآتين بعد:

(أ) أحد الموظفين المدنيين في مكتب وزير الدفاع.

(ب) رئيس هيئة الأركان المشتركة.

(2) مراجعة البرنامج والميزانية

يضع وزير الدفاع، القواعد والإجراءات، التي تكفل المراجعة الكاملة، والشاملة، لتوصيات البرنامج ومقترحات الموازنة، لكلٍّ من وكالة الدفاع وإدارة الأنشطة الميدانية الدفاعية.

(3) المراجعة الدورية

يراجع وزير الدفاع، دورياً، (في مدة لا تقل عن سنتين على الأكثر)، الخدمات والإمدادات المقدمة من كل وكالة من وكالات الدفاع، وكذلك إدارة أعمال الدفاع الميدانية، ليتأكد من الآتي:

·   استمرار الحاجة إلى كل وكالة أو إدارة.

·   أن تقدم تلك الخدمات والإمدادات، من قِبل هذه الوكالات والإدارات.

·   ما جاء في الفقرة (أ) يطبق على وكالة الأمن القومي.

ج. وكالات الإسناد القتالي: الإشراف

(1) الاستعداد القتالي

يرفع رئيس هيئة الأركان المشتركة، دورياً، (في مدة لا تقل عن سنتين)، تقريراً إلى وزير الدفاع، عن وكالات الإسناد القتالي، على أن يشمل التقرير ما يلي:

(أ) تحديد مدى رد الفعل والاستعداد القتالي لدى كل وكالة، لتدعيم القوات المقاتلة، في حالة الحرب، أو تهديد الأمن القومي.

(ب) أي توصيات يراها رئيس هيئة الأركان مناسبة.

(2) المشاركة في التدريبات المشتركة

(أ) يحدد رئيس الأركان مشاركة وكالات الإسناد القتالي في التدريبات المشتركة، حتى يتأكد من أن هذه الوكالات قادرة على أداء مهام الإسناد.

(ب) يُقيِّم رئيس الأركان الأداء، أثناء التدريب المشترك، لكل وكالة، طبقاً للإرشادات، التي يحددها وزير الدفاع، ويتخذ الخطوات اللازمة لإجراء أي تغييرٍ، يراه مناسباً لرفع مستوى الأداء.

(3) نظام تقارير الاستعداد القتالي

على رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالتشاور مع مدير كل وكالة، تطوير  نظامٍ متسق، للتقارير المقدمة لوزير الدفاع، وقادة القيادات المقاتلة، المشتركة والنوعية، ووزراء الأفرع الرئيسية، طبقاً لاستعداد كل وكالة لأدائها القتالي، في حالة الحرب، أو أي تهديد للأمن القومي.

(4) مراجعة وكالة الأمن القومي

(أ) ينطبق ما ورد في أ، ب ،ج، على الأمن القومي، ولكن فيما يتعلق بوظائف الإسناد القتالي فقط.

(ب) لوزير الدفاع، بعد التشاور مع مدير الاستخبارات المركزية، أن يُنشئ سياسات وإجراءات، تتعلق بتطبيق ما جاء في أ، ب، ج، على وكالة الأمن القومي.

(ج) قدرات الإسناد القتالي لدى وكالة استخبارات الدفاع ووكالة الأمن القومي

لوزير الدفاع، بعد التشاور مع مدير وكالة استخبارات الدفاع، أن يطور ما يراه ضرورياً من سياسات، وبرامج، لتصحيح الأخطاء ويطبقها، كما يحددها كلٌّ من رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومسؤولو وزارة الدفاع ـ في قدرات وكالة استخبارات الدفاع، ووكالة الأمن القومي، لتحقيق المهام المخصصة لإسناد العمليات العسكرية.

(5) تعريف وكالة الإسناد القتالي

يُقصد بمصطلح "وكالة الإسناد القتالي"، في هذا القسم، أيِّ من وكالات الدفاع التالية:

(أ) وكالة اتصالات الدفاع.

(ب) وكالة استخبارات الدفاع.

(ج) وكالة الإسناد اللوجيستي.

(د) وكالة خرائط الدفاع.

(هـ) أي وكالة أخرى يخصصها وزير الدفاع كوكالة إسناد قتالي.

2. التعريف بوكالة الدفاع وإدارة الأعمال الميدانية الدفاعية

أ. وكالة الدفاع: هي كيان تنظيمي في وزارة الدفاع

(1) أنشأه وزير الدفاع، طبقاً للقانون، لأداء مهام الإمداد أو الخدمات، التي يشترك فيها أكثر من فرع عسكري.

(2) عينه وزير الدفاع كوكالة دفاع.

ب. إدارة الأنشطة الميدانية الدفاعية: هي كيان تنظيمي في وزارة الدفاع

(1) أنشأه وزير الدفاع، طبقاً للقانون، لأداء مهام الإمداد أو الخدمات، التي يشترك فيها أكثر من فرع عسكري.

(2) عينه وزير الدفاع إدارةً للأنشطة الميدانية الدفاعية.

3. إعادة تقييم وكالات الدفاع وإدارة الأنشطة الميدانية الدفاعية

أ. وزير الدفاع

يجري وزير الدفاع دراسةً عن وظائف وكالات الدفاع، وإدارة الأنشطة الميدانية الدفاعية وهياكلها التنظيمية، على أن تحدد هذه الدراسة أكثر الوسائل فاعلية، وأقلها تكلفة، وأعظمها كفاءة، لتقديم مهام الإمداد والخدمات، التي يشترك فيها أكثر من فرع عسكري. ويجب أن تحلل هذه الدراسة طرق تحسين الأداء، وقوة رد الفعل، لدى وكالات الدفاع، وإدارة الأنشطة الميدانية، بما تقدمه من إمدادات أو خدمات، لاسيما، للقيادات المقاتلة، الموحدة والنوعية.

ب. وزراء أفرع القوات المسلحة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة

يجري كل وزير من وزراء الأفرع الرئيسية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دراسةً، عن وظائف وكالات الدفاع، وإدارة الأنشطة الميدانية الدفاعية وهياكلها التنظيمية، ويقدمها، مشفوعة بتقريرٍ، إلى وزير الدفاع، في الوقت الذي يحدده، على أن يشمل كل تقرير، المناقشات والتوصيات، التي حددها القانون.

ج. أشياء تؤخذ في الاعتبار

(1) ما إذا كان النظام القائم لتوزيع الوظائف في وكالات الدفاع وإدارة الأنشطة الميدانية الدفاعية، وهياكلها التنظيمية، يفي بالمتطلبات القانونية، لتقديم الإمداد والخدمات، لأكثر من فرع عسكري، بفاعلية أكثر وتكلفة أقل، وكفاءة أفضل.

(2) بدائل توزيع السلطة والوظائف، المحددة لوكالات الدفاع وإدارة الأنشطة الميدانية الدفاعية، وتشمل:

(أ) إمكانية إعادة توزيع المسؤوليات بين هذه الوكالات والأنشطة الميدانية.

(ب) نقل المسؤولية عن هذه الوظائف إلى:

·   وزراء أفرع القوات المسلحة.

·   الضابط المختص في مكتب وزير الدفاع.

·   رئيس هيئة الأركان المشتركة.

·   قادة القيادة المقاتلة، الموحدة أو النوعية.

·   إنشاء وكالات دفاع أو إدارات أنشطة ميدانية دفاعية جديدة.

·   دمج اثنين أو أكثر من وكالات الدفاع أو إدارات الأنشطة الميدانية الدفاعية.

·   أي تغيرات تنظيمية أخرى، في وزارة الدفاع، تضمن إداءً أكثر فاعلية وأقل تكلفة، وأكثر كفاءة لهذه الوظائف.

د. تقرير

يرفع وزير الدفاع تقريراً إلى الكونجرس، يشتمل على المناقشات والتوصيات السابقة، قبل مرور عامٍ على تاريخ هذا القانون.

ثانياً: السياسة الشخصية لضباط الأركان المشتركة

1. إدارة ضباط الأركان المشتركة

أ. سياسات الإدارة لضباط الأركان المشتركة

(1) وضع السياسات

يضع وزير الدفاع سياسات وإجراءات، لتحقيق إدارةٍ فعالة، لمن هم في الخدمة العاملة من ضباط الجيش، والبحرية، والقوات الجوية، ومشاة البحرية، لاسيما من تدرب منهم على، أو من له اهتمامات، بالأعمال المشتركة.

(2) الأعداد والاختبارات

يحدد وزير الدفاع عدد ضباط الأركان المشتركة، من الضباط ذوي التخصص في الأعمال المشتركة، وينبغي أن يكون هذا العدد كبيراً، حتى يفي بمتطلبات المهام المحددة في القانون. ويختار وزير الدفاع ضباط الأركان المشتركة، من الضباط ذوي التخصص في الأعمال المشتركة، بمشورة رئيس هيئة الأركان المشتركة. ويرشح وزراء أفرع القوات المسلحة عدداً من الضباط، لهذا العمل، على أن يكون الترشيح من بين الضباط الذين:

(أ) تتوفر فيهم الصفات، التي يحددها وزير الدفاع.

(ب) خدم في رتبة الرائد أو المقدم أو أعلى من ذلك.

(3) متطلبات التعليم والخبرة

(أ) لا يُعيَّن الضابط، صاحب التخصص في الأعمال المشتركة، والذي يُرشح للعمل، إلا:

·   إذا أتم، بنجاح، برنامجاً خاصاً، في مدرسة متخصصة في العمل المشترك.

·   إذا أتم، بنجاح، دورةً عملية في إحدى مهام الأركان المشتركة، بعد إتمام البرنامج التعليمي المذكور أعلاه، بنجاح..

(ب) يمكن تعيين الضابط، الذي يعمل في تخصصٍ ينطوي على أعمال قتالية، كما يحددها وزير الدفاع، ويُرشح للعمل المشترك، بعد إتمام برنامج عمل مشترك، لا تقل مدته عن سنتين.

(4) عدد الضباط المعينين في الأركان المشتركة

(أ) يتأكد وزير الدفاع من أن نصف عدد الضباط المعينين في وظائف الأركان المشتركة، على الأقل، أعلى من رتبة النقيب، أو ما يعادلها في البحرية.

(ب) يحدد وزير الدفاع، ما لا يقل عن ألف وظيفة أركان مشتركة، على أن يشغل كل وظيفة ضابطٌ واحدٌ متخصصٌ في العمل المشترك.

(5) دليل الخدمة

يضع وزير الدفاع، بمشورة رئيس هيئة الأركان المشتركة، دليلاً لخدمة الضباط العاملين في وظائف الأركان المشتركة، يشمل إرشادات عن:

(أ) الاختيار.

(ب) التعليم العسكري.

(ج) التدريب.

(د) نوع الوظائف.

(هـ) ما يراه وزير الدفاع ملائماً من أمورٍ أخرى.

ب. أهداف سياسة الترقي لضباط الأركان المشتركة

(1) التأهيل

يتأكد وزير الدفاع من تأهيل الضباط، المعينين في الأركان المشتركة، كالآتي:

(أ) ترقي الضباط، الذين يخدمون أو خدموا في الأركان المشتركة، كمجموعةٍ، بتقديرٍ لا يقل عن تقديرات أقرانهم، من فرع القوات المسلحة نفسه، من حيث الدرجة والفئة المنافِسة، من الذي خدموا أو يخدمون في أركان قيادتهم.

(ب) ترقي الضباط، أصحاب التخصص في العمل المشترك، كمجموعةٍ، بتقديرٍ لا يقل عن تقديرات أقرانهم، من فرع القوات المسلحة نفسه، من حيث الدرجة والفئة المنافِسة، من الذي خدموا أو يخدمون في أركان قيادتهم

(ج) ترقي الضباط، الذين يخدمون أو خدموا، في مهام مشتركة (غير الضباط المشار إليهم في البندين السابقين)، كمجموعةٍ، بتقديرٍ لا يقل عن تقديرات أقرانهم، من فرع القوات المسلحة نفسه، من حيث الدرجة والفئة المنافِسة.

(2) تقارير

على وزير الدفاع أن يرفع تقريراً دورياً إلى الكونجرس، يوضح فيه، ما إذا كان هناك إخفاق في الحصول على تقديرات الترقي، الموضحة في البنود: 1، 2، 3 أعلاه، وما هو الإجراء الذي اتخذه، أو الخطة التي وضعها، لتلافي ذلك مستقبلاً.

ج. التعليم

(1) دورة (كاب ستون) للجنرالات ومن يعادلهم في البحرية

(أ) يلتحق الضباط الذين يجري اختيارهم للترقي لرتبة العميد بدورة تعليمية، وُضعت خصيصاُ لإعداد الجنرالات الجدد، ومن يعادلهم في البحرية، للعمل المشترك مع  أفرع القوات المسلحة الأخرى.

(ب) يتغاضى وزير الدفاع عن الشرط السابق، إذا كان الضابط في مهمة عمل مشترك، قبل دورة الترقي مباشرة، أو كان هذا لصالح فرعه، أو ممن كان اختيارهم للترقي مبنياً، في الأساس، على مؤهلاتهم الفنية والعلمية، التي لا تتضمن متطلبات العمل المشترك، أو إذا كان الضابط، طبيباً بشريا، أو طبيب أسنان، أو طبيباً بيطرياً، أو ضابط خدمات طبية، أو ممرضاً، أو ضابط علوم حيوية وطبية، أو قسيساً.

(2) مدارس التعليم العسكري المشترك

بمشورة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومساعدته، يراجع وزير الدفاع مناهج كل مدرسة، من مدارس جامعة الدفاع القومي، أو أي مدرسة أخرى، متخصصة في التعليم العسكري المشترك، وتنقيحها، لرفع مستوى التعليم والتدريب المشترَكَينْ لدى الضباط. وعلى وزير الدفاع، أن يطالب هذه المدارس، بتحقيق مستويات قاسية، من التعليم العسكري، للضباط ذوي التخصص في العمل المشترك.

(3) مدارس التعليم العسكري الأخرى

يطلب وزير الدفاع من جميع أفرع قوات المسلحة، مراجعة، مناهج الضباط الأصاغر وذوي الرتب المتوسطة، في المدارس، المتخصصة في التعليم العسكري المشترك، التي تتبعها، وتنقحها، بصفة دورية، لتعزيز التركيز في:

(أ) القضايا المشتركة.

(ب) إعداد الضباط لمهام العمل المشترك.

(4) طول مدة التعيين في الواجب المشترك

القاعدة العامة

(أ) للجنرالات، لا تقل عن ثلاث سنوات.

(ب) للضباط من الرتب الأخرى، لا تقل عن ثلاث سنوات ونصف.

(5) إجراءات مراقبة وضبط سير الخدمة لضباط الأركان المشتركة

(أ) الإجراءات

يضع وزير الدفاع، بمشورة رئيس هيئة الأركان المشتركة، إجراءاتٍ لمراقبة سير خدمة:

·   الضباط المتخصصين في العمل المشترك.

·   الضباط الآخرين الذين يخدمون في مهام مشتركة.

(ب) وظيفة الإدارة المشتركة

يتخذ وزير الدفاع ما يراه ضرورياً، لتعزيز قدرات الأركان المشتركة، حتى تتمكن من رصد  ترقيات وسير خدمة ضباط الأركان المشتركة، من ذوي التخصص في العمل المشترك والضباط الذي سبق لهم العمل في مهام مشتركة .

(6) ضباط الاحتياط غير المدرجين في قائمة الخدمة العاملة

على وزير الدفاع وضع سياسات لشؤون ضباط، تركز في التعليم والخبرة في الأعمال المشتركة، بالنسبة إلى ضباط الاحتياط، غير المدرجين في قائمة الخدمة العاملة.

(7) التقرير السنوي للكونجرس

يجب أن يشمل تقرير وزير الدفاع السنوي للكونجرس، عن المدة المحددة، المعلومات التالية (والتي توضح وزارة الدفاع، ككل، والجيش، والبحرية، والقوات الجوية وفيلق مشاة البحرية، كلاً على حدة):

(أ) عدد الضباط المختارين، للتخصص في العمل المشترك وتعليمهم وخبراتهم.

(ب) معدل ترقي ضباط الأركان المشتركة، مقارنة بأقرانهم في الأفرع الرئيسية .

(ج) تحليل الضباط بعد اختيارهم، للعمل كضباط في هيئة الأركان المشتركة .

(د) تحليل مدى وفاء كل وزير فرع من أفرع القوات المسلحة، بنصيب فرعه (كما يحدده القانون أو وزير الدفاع) في هيئة الضباط المشتركة أو في مهام العمل المشتركة الأخرى، على أن يشمل التحليل، سبب عدم وفاء الفرع، بنصيبه، إذا حدث، والإجراءات التي اتُخذت.

(هـ) مدة الخدمة لضباط الأركان، في وظيفة الأركان المشتركة

·   للجنرالات، على أن يوضح العاملين منهم في الأركان المشتركة أو المكلفين بواجبات أخرى مشتركة.

·   الضباط من الرتب الأخرى، على أن يوضح العاملين منهم في الأركان المشتركة والمكلفين بواجبات أخرى مشتركة.

(و) أي معلومات أخرى، أو مقارنات، أو بيانات، يضعها وزير الدفاع في اعتباره، لتوضيح أداء وزارة الدفاع، وأداء كل فرع من الأفرع الرئيسية، وجميع الإدارات العسكرية.

(8) تعاريف

(أ) القضايا المشتركة

يُقصد بالقضايا المشتركة، في هذا الفصل، القضايا المتعلقة بالاستخدام المتكامل للقوات البرية والبحرية والجوية، فيما يخص الآتي:

·    الإستراتيجية العسكرية القومية.

·    التخطيط الاستراتيجي والتخطيط للطوارئ.

·    القيادة والسيطرة للعمليات القتالية تحت قيادة موحدة.

(ب) مهمة الواجب المشترك

يُعرِّف وزير الدفاع "مهمة الواجب المشترك" بأنها المهمة، التي يكتسب منها الضابط خبرة كبيرة، في العمل المشترك، ويستبعد منها:

·   مهام التدريب أو التعليم  المشترك.

·   أي مهام يتولاها الضابط داخل الفرع، الذي ينتمي إليه.

على وزير الدفاع نشر سجلٍ بالآتي:

·   المواقع الوظيفية التي تعد من وظائف الأركان المشتركة، طبقا للإجراءات المحددة وعدد هذه الوظائف.

·   المواقع الوظيفية الحرجة في أعمال الأركان المشتركة، وعدد هذه الوظائف.

2. إجراءات الترقي لضباط الأركان المشتركة:

أ. دليل مجالس الاختيار للترقي:

يزود وزير الدفاع، بمشورة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومساعدته، وزراء دفاع أفرع القوات المسلحة، بدليل، الغرض منه التأكد من أن مجالس الاختيار للترقي، تولي الأداء في وظائف الأركان المشتركة، للضباط الذين يخدمون أو خدموا في هذه الوظائف، الاعتبار المناسب.

ب. مراجعة رئيس هيئة الأركان قوائم الترقي:

طبقا للدليل المقدم من وزير الدفاع يراجع رئيس هيئة الأركان المشتركة، تقريراً من لجنة الاختيار، للتأكد من:

(1) سير مجالس الاختيار للترقي، طبقا للدليل المقدم من وزير الدفاع.

(2) أن مجالس الاختيار للترقي أولت أداء الضباط، الذين يخدمون أو خدموا، في وظائف مشتركة، الاعتبار الملائم.

ج. بعد مراجعة التقرير، على رئيس هيئة الأركان المشتركة، إعادته، مشفوعاً بتعليقاته ومحدداته إلى الوزير المختص.

د. لو أن رئيس هيئة الأركان المشتركة أوضح أن اللجان عملت بطريقة مخالفة للدليل، الذي أصدره وزير الدفاع، وأنهم لم يتمكنوا من وضع اعتبارات مناسبة لأداء الضباط، في وظائف الأركان المشتركة، فإن الوزير المسؤول يمكن له:

(1) إعادة التقرير مع ملاحظات وتعليقات رئيس هيئة الأركان إلى لجان الاختيار مرة أخرى.

(2) تشكيل لجنة خاصة للاختيار.

(3) اتخاذ عمل آخر مناسب يتمشى مع رأي رئيس هيئة الأركان.

هـ. قبل أن يحوِّل وزير الدفاع تقرير لجنة الاختيار إلى الرئيس، يجب اتخاذ العمل المناسب لحل التعارض بين الوزير المسؤول ورئيس هيئة الأركان المشتركة.

3. اعتبارات الخدمة في الأركان المشتركة، وتعيين الجنرالات ومواصفاتهم:

أ. عندما يوصى للرئيس بترقية أحد الضبط إلى رتبة الفريق أو ما يعادله من ضباط البحرية، يقدم رئيس هيئة الأركان المشتركة تقريراً إلى وزير الدفاع، عن خدمته، كعضو في الأركان المشتركة، والمهام المشتركة الأخرى، التي أداها. وعلى وزير الدفاع تقديم التقرير، الذي قدمه رئيس هيئة الأركان، إلى الرئيس.

ب. عندما يشغر موقع، في وزارة الدفاع، يحدده الرئيس، على أنه مهم، ويتحمل مسؤوليته رتبة الجنرال أو ما يعادلها من البحرية، فعلى وزير الدفاع إبلاغ الرئيس بالمواصفات المطلوبة في الضابط، الذي يشغل ذلك الموقع، ليؤدي مهامه ومسؤولياته بفاعلية.

4. العمل المشترك شرط أساسي للترقي لرتبة الجنرال:

أ. لا يختار الضابط للترقية لرتبة الجنرال، إن لم يكن خدم في مهمة عمل مشترك.

ب. يمكن لوزير الدفاع أن يتغاضى عن الشرط السابق في الحالات التالية:

(1) عندما يكون ذلك ضروريا للفرع الرئيسي.

(2) في حالة ما إذا كان ترقي الضابط مرتبط  بالتأهيل العلمي أو الفني وغير مطلوب العمل المشترك.

(3) في حالة الأطباء، وأطباء الأسنان وضباط الخدمات الطبية أو عند العمل في الشؤون القانونية.

5. التقرير السنوي عن الإنجازات:

يجب أن يشمل  تقرير وزير الدفاع السنوي المقدم للكونجرس كافة الإنجازات الواردة في هذا الفصل.