إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات عسكرية / قانون "جولدووتر ـ نيكولاس"، لإعادة تنظيم وزارة الدفاع الأمريكية









المبحث السادس

المبحث السادس

وزارات الأفرع الرئيسية

(الجوية)

أولاً:  وزير القوات الجوية

1. يُعيِّن الرئيس، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، وزير القوات الجوية، من المدنيين، ويُعد وزير القوات الجوية، هو أعلى منصب في وزارة القوات الجوية.

2. لا يُعينَّ الشخص، وزيراً للقوات الجوية، قبل أن تمضي عشر سنوات، على تسريحة من الخدمة العاملة، في القوات النظامية للقوات المسلحة.

3. يُعدّ وزير القوات الجوية، بما له من صلاحيات، مسؤولاً عن كافة شؤون وزارة القوات الجوية، وتشمل:

أ. المستجدين (الإمداد بالمتطوعين).

ب. التنظيم.

ج. الإمداد.

د. المعدات "بما فيها البحوث والتطوير".

هـ. التدريب.

و. الخدمات.

ز. التعبئة.

ح. إنهاء التعبئة.

ط. الإدارة "بما فيها الروح المعنوية والدعم المالي للأفراد".

ي. بناء المعدات العسكرية، وتجهيزها وإصلاحها.

ك. إنشاء المباني والمرافق وصيانتها وإصلاحها.

4. يعدّ وزير القوات الجوية مسؤولاً أمام وزير الدفاع عن:

أ. عمل وزارة القوات الجوية وكفاءتها.

ب. صياغة السياسات، والبرامج، بتوافق تام، مع أهداف الأمن القومي، والسياسات، التي يحددها الرئيس، أو وزير الدفاع.

ج. تطبيق لسياسات والبرامج، وقرارات الموازنة، وتعليمات الرئيس، أو وزير الدفاع، المتعلقة بعمل وزارة القوات الجوية، بفاعلية وفي الوقت المناسب.

د. تنفيذ وظائف وزارة القوات الجوية وواجباتها، لإنجاز متطلبات العمليات الحالية، والمستقبلية، للقيادات المقاتلة الموحدة والنوعية.

هـ. التعاون والتنسيق الفاعلين، بين وزارة القوات الجوية، والوزارات والوكالات الأخرى، في  وزارة الدفاع، لتقليل الازدواجية، وتحقيق الأداء، بصورة فعالة واقتصادية.

و. تقديم أوضاع وزارة القوات الجوية في خطط وبرامج وسياسات وزارة الدفاع، وتبريرها.

ز. الإشراف والسيطرة الفاعلين، على أنشطة الاستخبارات، في وزارة القوات الجوية.

5. يُعد وزير القوات الجوية، مسؤولا، كذلك، عن الأعمال والأنشطة الأخرى، التي يحددها القانون، أو الرئيس، أو وزير الدفاع.

6. يمكن لوزير القوات الجوية، أن يسند جزءاً من وظائفه، وواجباته، وسلطاته، وما يراه مناسباً، إلى نائب وزير القوات الجوية أو مساعدة.

7. ويمكن لوزير القوات الجوية عمل الآتي:

أ. تحديد واجبات أعضاء القوات الجوية، والأفراد المدنيين، في وزارة القوات الجوية، ووصفها.

ب. تغيير عمل أي ضابط، أو تغيير أي نشاط، لوزارة القوات الجوية، لم ينص عليه القانون.

ج. وضع القواعد اللازمة لإنجاز الوظائف والواجبات المحددة في هذه الفصل.

8. مكتب وزير القوات الجوية

أ. يوجد مكتب وزير القوات الجوية، في وزارة القوات الجوية، ووظيفته مساعدة وزير القوات الجوية، في أداء مسؤولياته.

ب. يتكون مكتب وزير القوات الجوية من:

(1) نائب وزير القوات الجوية.

(2) مساعدي وزير القوات الجوية.

(3) المشرف العام لوزارة القوات الجوية.

(4) المفتش العام للقوات الجوية.

(5) لجنة سياسة القوات الاحتياطية للقوات الجوية.

(6) أي مكاتب أو وظائف أخرى، ينشؤها القانون، أو يحددها أو يعينها وزير القوات الجوية.

ج. يُعدّ مكتب وزير القوات الجوية، هو المسؤول الوحيد، داخل مكتب وزير القوات الجوية وهيئة أركانه، عن:

(1) الإيرادات.

(2) تدقيق الحسابات وفحصها.

(3) مراقبة الحسابات أو النفقات.

(4) إدارة المعلومات.

(5) التفتيش العام.

(6) الشؤون القانونية.

(7) الشؤون العامة.

د. وعلى وزير القوات الجوية، إنشاء أو تحديد أي مكتب أو كيانٍ، داخل مكتب وزير القوات الجوية، لتنفيذ المهام السابقة.

9. نائب وزير القوات الجوية

أ. يُعيِّن الرئيس، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، نائباً لوزير القوات الجوية، من المدنيين.

ب. يؤدي نائب وزير القوات الجوية، الواجبات والمهام، التي يحددها له وزير القوات الجوية.

10. مساعدو وزير القوات الجوية

أ. يُعيِّن الرئيس، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، ثلاثة مساعدين، لوزير القوات الجوية، من المدنيين.

ب. يؤدي مساعدو وزير القوات الجوية، المهام والواجبات، ويمارسون الصلاحيات، التي يحددها وزير القوات الجوية.

ج. يُعيَّن أحد مساعدي وزير القوات الجوية، مساعداُ للقوى البشرية، وشؤون قوات الاحتياط، وتكون مهمته الأساسية، هي الإشراف الكامل على القوى البشرية، وشؤون القوات الاحتياطية لوزارة القوات الجوية.

د. لوزير القوات الجوية أن يُعيِّن مساعداً إدارياً، في مكتب وزير القوات الجوية، ويؤدي المهام التي يحددها له وزير القوات الجوية.

11. المشرف العام:

أ. يُعيِّن الرئيس المشرف العام لوزارة القوات الجوية، من المدنيين.

ب. يؤدي المشرف العام، المهام، التي يحددها له وزير القوات الجوية.

12. المفتش العام

أ. يختار وزير القوات الجوية، المفتش العام للقوات الجوية، من بين جنرالات القوات الجوية، لمدة أربع سنوات. ولا تمدد هذه المدة إلا إذا رأى الوزير، أن ذلك ضرورياً للمصلحة العامة.

ب. بناءً على توجيهات من وزير القوات الجوية، أو رئيس أركان القوات الجوية، يجري المفتش العام تفتيشات عن الانضباط والكفاءة، والاقتصاد، في القوات الجوية، ويرفع بها تقاريرٍ لهما. كما يمكن أن يُكلَّف بواجباتٍ أخرى، يحددها وزير القوات الجوية أو رئيس أركان القوات الجوية .

ج. يقدم المفتش العام، بصفة دورية، برامج تفتيشية، إلى وزير القوات الجوية، وله أن يوصي بأي تفتيشاتٍ أو تحقيقاتٍ أخرى، تبدو ضرورية.

د. يتعاون المفتش العام لوزارة القوات الجوية، تعاوناً كاملاً، مع المفتش العام لوزارة الدفاع، فيما يخص أداء أي واجب، أو مهمة، للمفتش العام لوزارة الدفاع، طبقاً لقانون المفتش العام.

هـ. يُعيَّن للمفتش العام، المساعدين والنواب، الذين يحُددهم وزير القوات الجوية، من بين ضباط القوات الجوية، لمدة أربع سنوات، وطبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير القوات الجوية.

ثانياً: الأركان الجوية

1. تكوين الأركان الجوية، ووظائفها

أ. توجد هيئة أركان القوات الجوية، في الجزء التنفيذي من وزارة القوات الجوية، ووظيفتها مساعدة وزير القوات الجوية في أداء مسؤولياته.

ب. تتكون الأركان الجوية من:

(1) رئيس الأركان.

(2) نائب رئيس الأركان.

(3) نواب متخصصين لرئيس الأركان.

(4) مساعدي رئيس الأركان.

(5) كبير أطباء القوات الجوية.

(6) المحامي العام للقوات الجوية.

(7) رئيس احتياطي القوات الجوية.

(8) أي أعضاءٍ آخرين، من القوات الجوية، يُعينوا أو توكل إليهم مهام، في الأركان الجوية.

(9) من توكل إليهم مهام في الأركان الجوية، من بين الموظفين المدنيين في وزارة القوات الجوية.

2. الواجبات العامة للأركان الجوية

أ. رئيس الأركان الجوية

(1) يُعيِّن الرئيس، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، رئيس أركان القوات الجوية، لفترة مدتها أربع سنوات، من بين جنرالات القوات الجوية. ويمكن أن يُعيَّن، لفترة أخرى، لا تزيد على أربع سنوات، في حالة الحرب أو حالة الطوارئ، التي يعلنها الكونجرس .

(2) لا يحق للرئيس أن يُعيِّن أي ضابط رئيساً للأركان الجوية إلا إذا:

(أ) كان لديه خبرة كبيرة في واجبات العمل المشترك.

(ب) اشتملت هذه الخبرة على مهمة واحدة، على الأقل، في العمل المشترك، في رتبة الجنرال.

(3) للرئيس أن يتغاضى عن الفقرة السابقة، إذا رأى وجود أحد الضباط ضرورياً للمصالح القومية.

(4) مهام رئيس الأركان الجوية:

(أ) تقديم خطط الأركان الجوية وتوصياته إلى وزير القوات الجوية، وإطلاعه عليها.

(ب) تنفيذ خطط الأركان الجوية وتوصياته بعد تصديق وزير القوات الجوية عليها.

ب. نائب رئيس الأركان الجوية

(1) يُعيِّن الرئيس، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، نائب رئيس الأركان الجوية، من بين جنرالات القوات الجوية.

(2) عندما يشغر منصب رئيس الأركان الجوية، أو يتغيب، أو يعجز عن أداء مهامه، يؤدي نائب رئيس الأركان الجوية، واجبات رئيس الأركان، حتى يُعيَّن خلفٌ له، أو تزول أسباب التغيب أو العجز عن العمل. .

(3) عندما يشغر منصب نائب رئيس الأركان الجوية، أو يتغيب، أو يعجز عن أداء مهامه، يتولى مهام منصبه أقدم ضباط هيئة الأركان، ما لم يوجه الرئيس بخلاف ذلك، حتى يُعيَّن خلفٌ له، أو تزول أسباب التغيب أو العجز عن العمل.

ج. النواب المتخصصون ومساعدو رئيس الأركان الجوية

(1) يُعين في منصب نائب رئيس الأركان الجوية أو مساعده، ضابط برتبة الجنرال.

(2) لا يزيد عدد النواب المتخصصين لرئيس الأركان الجوية عن خمسة، ولا يزيد عدد المساعدين عن ثلاثة.

ثالثاً: التخفيضات

1. تخفيض عدد الأفراد المخصصين للعمل في القيادات وبعض النشاطات الأخرى

أ. الوزارات العسكرية والقيادات المقاتلة

(1) ينبغي أن لا يزيد عدد أعضاء القوات المسلحة والموظفين المدنيين، المعينين أو المكلفين بمهام في الإدارات والوزارات والقيادات المقاتلة الموحدة والنوعية، في الأول من أكتوبر، عام 1988، على نسبة 90%، من عددها في 30 سبتمبر 1986.

(2) عند حساب التخفيضات السابقة، يستبعد وزير الدفاع، أعضاء القوات المسلحة والموظفين المدنيين، المعينين أو المكلفين بمهام، للقيام بأنشطة إدارية، أو أنشطة إسناد إدارية، في:

(أ) مكتب وزير الجيش وأركان الجيش.

(ب) مكتب وزير البحرية، ومكتب رئيس عمليات البحرية، وقيادة مشاة البحرية.

(ج) مكتب وزير القوات الجوية والأركان الجوية.

(د) أركان القيادة المباشرة لقادة القيادات المقاتلة، الموحدة والنوعية.

ب. وكالات الدفاع والأنشطة الميدانية الدفاعية

(1) على وزير الدفاع، قبل 30 سبتمبر1988، تخفيض إجمالي عدد أفراد القوات المسلحة والموظفين المدنيين، المعينين أو المكلفين بمهام ثابتة، في القيادات بنسبة لا تقل عن 5%، من إجمالي العدد في 30 سبتمبر 1986.

(2) على وزير الدفاع، قبل 30 سبتمبر 1989، إجراء تخفيض إضافي، في إجمالي عدد أفراد القوات المسلحة والموظفين المدنيين، بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي العدد في 30سبتمبر1988.

ج. وزير الدفاع وتوزيع التخفيضات

على وزير الدفاع أن يوزع التخفيضات المطلوبة، بطريقة تتلاءم مع كفاءة عمل وزارة الدفاع. لو أملت متطلبات الأمن القومي، على وزير الدفاع، أن لا يطبق التخفيضات على وكالات الدفاع وأنشطة وزارة الدفاع الميدانية، فعليه في هذه الحالة، أن يعيد توزيع التخفيضات على إدارات وقيادات أخرى.

2. تخفيض عدد التقارير المطلوبة

السياسة

أ. يتبع الكونجرس سياسة تخفيض العبء الإداري الملقى على وزارة الدفاع، المتمثل في متطلبات الكونجرس من التقارير والدراسات والبيانات، التي ترفع إليه، من خلال حذف المهمل، والزائد، وغير ذلك، من المتطلبات غير الضرورية.

ب. تجميع التقارير المطلوبة والتي حددها القانون.

ج. تحديد مواعيد التقارير المطلوبة.

د. مراجعة جميع التقارير المطلوبة في القانون وتصنيفها وترتيبها.

3. التقرير السنوي لإستراتيجية الأمن القومي

أ. يرسل الرئيس إلى الكونجرس، كل عام، تقريراً شاملاً عن إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.

ب. يجب أن يُرسل تقرير إستراتيجية الأمن القومي، في التاريخ نفسه، الذي يقدم فيه الرئيس ميزانية العام المالي التالي.

ج. يجب أن يوضح التقرير إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة، كما يجب أن يتضمن وصفاً شاملاً، للموضوعات التالية ومناقشتها:

(1) مصالح الولايات المتحدة، والأهداف الحيوية لأمنها القومي، في شتى أنحاء العالم.

(2) السياسة الخارجية، والتزامات الولايات المتحدة في أنحاء العالم، والقدرات الدفاعية القومية للولايات المتحدة، اللازمة لردع العدوان، وتطبيق الإستراتيجية القومية للولايات المتحدة.

(3) الاستخدامات المقترحة، على المدى القصير والطويل، للسياسة والاقتصاد والقوة العسكرية، وعناصر قوة الولايات المتحدة الأخرى، لحماية المصالح أو تعزيزها، وتحقيق الأهداف والغايات.

(4) مدى كفاية قدرات الولايات المتحدة، لتطبيق إستراتيجية الأمن القومي، المشتملة على تقييم التوازن، بين إمكانات جميع عناصر القوى القومية، للولايات المتحدة، لتدعيم تطبيق إستراتيجية الأمن القومي.

(5) أي معلومات أخرى ضرورية، تساعد الكونجرس في كل ما يتعلق بإستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة.

(6) يمكن أن يشتمل التقرير، كذلك، على الآتي:

(أ) وصف للمهام العسكرية الرئيسية، وهيكل القوة العسكرية للولايات المتحدة، عن العام المالي التالي.

(ب) شرح العلاقة بين المهام العسكرية، وهيكل القوة العسكرية.

(ج) مبررات المهام العسكرية، والهيكل العسكري.