إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات عسكرية / الملحق العسكري، وأنواع الملحقين الآخرين ومهامهم









الفصل الثانى

ثالثاً: ترشيح (اعتماد) الملحق العسكري للعمل لدى دولة أجنبية

نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المبرمة في 18 أبريل 1961 في موادها 7، 8، 9، الخاصة بالقيود في العلاقات الدبلوماسية، أن الدولة المعتمد لديها ملحقون عسكريون أو بحريون أو جويون، يكون لها الحق أن تطلب موافاتها بأسماء الأشخاص المرشحين لهذا العمل أولاً للموافقة عليهم، قبل أن يشغل الشخص منصبه.

ويعني ذلك أن شخص الملحق العسكري يمثل علامة مميزة في العلاقات الدبلوماسية، تتطلب إجراءات خاصة لذلك، فلابد أن يكون اختياره متناسباً مع متطلبات المهام المكلف بها، وظروف الدولة التي يعين فيها، طبقاً للارتباطات والعلاقات التي تحكم العلاقات الدولية. ويعتبر رفض اسم الملحق العسكري المرشح للعمل في دولة ما، نوعاً من فشل الدولة في تحديد شخصية الملحق المناسب. وقد يترتب على ذلك إجراءات دبلوماسية مضادة، قد تضر بالعلاقات الدبلوماسية أصلاً، و قد تلغي الدولة تعيين الملحق الجديد من الأساس، ومن ثم تسحب الدولة الأخرى ملحقها العسكري، مما قد يتسبب في قطع العلاقات لفترة بين الدولتين، حتى تعود المياه إلى مجاريها.

1. الشروط التي يجب أن تراعيها الدولة عند ترشيح الملحق العسكري في دولة أخرى

هناك العديد من الشروط والاعتبارات من الناحية السياسية، والعقائدية، والذاتية لشخص الملحق العسكري، التي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل إرسال اسم الملحق لتوافق عليه الدولة، التي سوف يعتمد لديها. ومن أهم تلك الشروط والاعتبارات:

أ. من الناحية السياسية

(1) الحرص على أن يكون انتماء الشخص المرشح، غير متعارض، مع الفكر السياسي للدولة المرشح للعمل لديها، فمثلاً عند ترشيح دولة (لا تدين بالفكر الاشتراكي)، أحد الضباط الشيوعيين (مثلاً) في دولة رأسمالية، فإن أسس الترشيح، تخرج في هذه الحالة عن التوازن الطبيعي؛ بل إن هذا الترشيح يكون موضع شبهة، تؤدي إلى رفضه.

(2) الحرص على أن لا يكون الشخص المرشح منتمياً أو متعاطفاً سياسياً، مع اتجاهات معارضة في الدولة المرشح لديها، لأن ذلك قد تفهمه سلطات الدولة، على أنه يهدف إلى الاتصال بتلك المعارضة، ضد مصلحة الدولة نفسها.

(3) أن تكون توجهات الملحق السياسية، غير متعارضة مع السلطة في دولته، بحيث تفهم الدولة المرشح لديها، أنه نوع من إبعاد هذا الشخص عن وطنه، مما قد يتسبب في أزمات سياسية مستقبلية بين الدولتين، ومن ثم ترفض ترشيحه.

(4) أن يكون المرشح من العسكريين النظاميين العاملين في الخدمة في دولته، وليس مستدعى، أو مكلفاً، لشغل تلك الوظيفة في فترة محددة، لأن الدولة الأخرى، سوف تفهم من ذلك، أنه شخص ينتمي لجهة ما (قد تكون الاستخبارات، أو رئاسة الدولة) ومكلف بتنفيذ مهمة محددة، قد تضر بالدولة نفسها، لذلك سوف ترفضه على الفور.

ب. من الناحية العقائدية

(1) الحرص على أن تكون عقيدة الملحق العسكري، هي العقيدة الدينية نفسها السائدة في دولته، حيث يكون من الطبيعي أن ترشح دولة إسلامية ملحقها العسكري المسلم في دولة مسيحية أو يهودية. ولكن عندما ترشح دولة مسيحية، شخصاً يهودياً، للعمل في دولة بينها وبين إسرائيل (مثلاً) صراع قائم ـ فإن ذلك يُعد تصرفاً غير مألوف، لأن تلك الدولة، ستعتبر الملحق اليهودي، ذا انتماءين، الأول لدولته، والثاني لإسرائيل طبقاً لعقيدته، وقد ترفض ترشيحه لاحتمال أن يعمل جاسوساً ضد مصلحتها.

(2) ويجب الحرص أن يكون الملحق العسكري المرشح، غير منتمٍ لجماعات متطرفة في دولته، لأنه قد يقوم باتصالات مشبوهة مع جماعات مشابهة في الدولة المرشح للعمل فيها، مما يضر بالأمن القومي لها، ومن ثم سوف ترفضه مسبقاً.

(3) ألا يكون للمرشح مواقف سابقة، أو آراء تخالف عقيدة الدولة التي سيعمل بها؛ لأن الدولة سترفضه مقدماً.

ج. من ناحية السّيرة الذاتية

أن يتمتع الملحق العسكري بسمعة طيبة، وشفافية في العلاقات؛ بحيث لا تتسبب سمعته في رفض ترشيحه. وعلى ذلك فيجب مراعاة الآتي:

(1) أن يكون سجل الملحق العسكري خالياً تماماً، من أي جرائم عسكرية أو مدنية، تؤثر على سمعته.

(2) ألا يكون اسمه قد ورد في أي قضايا جنائية من أي نوع (حتى لو بُرئ فيها)، لأن ذلك سيضعه موضع الشبهات.

(3) أن تكون سمعته الأخلاقية حميدة، وسلوكه قويماً تجاه مغريات الحياة؛ لأن الشخص الذي يضعُف أمام المال أو الجنس، يسهل تجنيده من المخابرات الأجنبية.

(4) أن تكون سمعته العسكرية، وقدراته الفنية والقيادية، مشهوداً لها بالكفاءة، ولا يشوبها أي نوع من الاهتزاز أو المخالفات.

وما ينطبق على الملحق ينطبق على زوجته أيضاً، لأنهما معاً يمثلان وجه الدولة التي رشحت الملحق، والموافقة تكون عليهما معاً (وإن كانت باسم الملحق العسكري وحده).

2. بروتوكول طلب ترشيح (اعتماد) الملحق العسكري

قبل انتهاء مدة عمل الملحق العسكري لدولة ما، في دولة أجنبية، بمدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو عند طلب تعيين ملحق عسكري لأول مرة، ترسل دولته عن طريق وزارة الخارجية، طلب ترشيح للملحق الجديد يحوي:

أ. السبب في إنهاء خدمة الملحق القديم، وترشيح ملحق آخر (وغالباً يكون السبب انتهاء الفترة المقررة للعمل بصفة ملحق عسكري)، وضرورة عودته إلى صفوف القوات المسلحة. وفى حالة وجود سبب غير ذلك، لانتهاء عمل الملحق العسكري، فلا يجب إطلاقاً أن تعلنه الدولة، إلا إذا كان السبب يتعلق بالعلاقات العسكرية بين الدولتين، أو كان استجابة لتحقيق مطلب سبق أن قدمته الدولة، التي يعمل بها الملحق العسكري.

ب. مختصر عن السيرة الذاتية للملحق الجديد، تشمل تاريخه العسكري ومسيّر خدمته (بما لا يخل بالأمن) والمهام والبطولات التي أداها، (إن كانت موجودة) لخدمة القوات المسلحة، أو دولته، أو السلام والأمن العالميين (كاشتراكه في قوات حفظ السلام).

ج. صورة فوتوغرافية حديثة للملحق العسكري الجديد.

د. تحديد توقيت بدء عمل الملحق الجديد، في حالة الموافقة على ترشيحه(وذلك حتى تصل الموافقة أو الرفض قبل هذا التاريخ بوقت مناسب).

وتتولى الدولة المرشح لديها الملحق العسكري الجديد، التحري عنه، بوسائلها الخاصة، سواء من خلال نشاط بعثتها الدبلوماسية، أو وسائل المخابرات التي تتعامل معها، أو قد تكتفي بشفافية الترشيح، ولا تتحرى عنه، نتيجة للثقة المتبادلة بين الدولتين، وعلاقتهما القوية في المجال العسكري. ثم ترسل الرد في النهاية، بالموافقة أو عدم الموافقة.

وفى حالة عدم الموافقة، فإن الدولة قد تذكر أسباب عدم الموافقة، التي يجب دراستها جيداً، والرد عليها في حالة وجود أخطاء في التحري. أما إذا لم يرد ذكر أسباب الرفض، فعلى الدولة المرشِّحة، طلب تلك الأسباب، ثم دراستها أيضاً.

وقد تكون الأسباب موضوعية تقبلها الدولة القائمة بالترشيح، وتعيد الكرة في ترشيح ضابط آخر. وقد تكون غير موضوعية، وتشير إلى تعسف في الموافقة، وعند ذلك، فإن الرد بالمثل، يكون هو الوسيلة الوحيدة التي تتخذها الدولة، إضافة إلى تعمد تأخير ترشيح ملحق آخر، وسحب الملحق القديم نظراً لانتهاء مدة خدمته بصفة ملحق عسكري، بما يشعر الدولة الأخرى، أن ثمة فتوراً في العلاقات العسكرية.

رابعاً: الحصانة التي يتمتع بها الملحق العسكري، وأفراد مكتبه

الملحق العسكري، وأفراد مكتبه، هم أعضاء في البعثة الدبلوماسية للدولة، التي تخضع لاتفاقية فيينا، الموقع عليها في 18 أبريل 1961، والخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول. والقصد من الحصانة، والامتيازات الدبلوماسية، كما ورد في الاتفاقية، هو تمكين الدبلوماسي من مباشرة مهامه الدبلوماسية، وأداء عمله من دون عوائق، وأن الحصانة مقررة للوظيفة الدبلوماسية ذاتها، وليس لشخص المبعوث الدبلوماسي. وتتعدد الحصانات الدبلوماسية، كما وردت في الاتفاقية، وهى تنطبق على الملحق العسكري وأعضاء مكتبه، بالقدر نفسه الذي تنطبق فيه على أعضاء السفارة، من الدبلوماسيين وغيرهم. ونوجزها في الآتي:

1. حصانة مقر البعثة الدبلوماسية

(وينطبق على مكتب الملحق العسكري، فيما لو كان داخل السفارة أو منفصلاً عنها، حيث يُعد مكتب الملحق العسكري امتداداً للسفارة)، وتشير المواد 20ـ28 من اتفاقية فيينا، إلى حصانة مقر البعثة : على أنه تتمتع أماكن البعثات الدبلوماسية بحصانة تامة، ضماناً لاستقلال وسيادة الدولة الموفدة. ويشمل مقر البعثة، من حيث امتداد الحصانة، كل المباني والملحقات، التي تشغلها البعثة، سواء كانت مملوكة للدولة الموفدة إليها، أو مملوكة لأحد الأشخاص، الذين يعملون لحسابها، أو مؤجرة من آخرين. ويسرى على الفناء المحيط بالمقر، والحديقة، والمكان المخصص للسيارات، ما يسري على المقر بشأن الحصانات. وتمتد الحصانة إلى المنقولات، وكل الموجودات بمقر البعثة، وكذلك وسائل المواصلات التابعة لها.

وتعني حصانة مقر البعثة، عدم جواز اقتحامه أو تفتيشه، أو التنفيذ عليه بواسطة رجال السلطة العامة للدولة المعتمد لديها، إلاً بموافقة رئيس البعثة.

ولا يجوز التعرض لمقر البعثة بأي إجراء إداري أو قضائي، كإنذار رسمي أو إعلان، أو تكليف بالحضور على يد محضر، حتى ولو كان اتخاذ مثل هذا الإجراء لا يقتضي الدخول إلى مقر البعثة. ويكون اتخاذ هذه الإجراءات عن طريق وزارة الخارجية، في الدولة المعتمد لديها.

وتلتزم الدولة المعتمد لديها، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحراسة مقر البعثة من أي اقتحام، أو ضرر، أو اعتداء، أو تهديد لأمن البعثة وكرامتها. وكذلك بمنع التظاهرات ولو كانت سلمية، أمام مقر البعثة.

ومن المسلم به في العمل الدولي، أنه يمكن في حالات استثنائية نادرة، بسبب ضرورة ملحة أو حادث قوي، التجاوز عن مقتضيات الحصانة الدبلوماسية لمقر البعثة (كنشوب حريق بها، أو حدوث اعتداء جسيم على الأرواح، واستغاثة من المعتدى عليهم، أو أن مؤامرة كانت تدبر ضد سلطة الدولة وأمنها، داخل مقر البعثة.

وهناك قاعدة عامة على المستوى الدولي، وهى أن مراعاة الدول لحصانات مقر البعثة الدبلوماسية، لابد أن يقابله التزام المسؤولين في هذه الدور حدود واجباتهم نحو الدولة التي اعتمدوا لديها، وأن كل إخلال جسيم منهم بتلك الواجبات، قد يقابله تجاوز الدولة عن التزام مقتضيات الحصانة، التي تتمتع بها هذه الدور.

كما توجد قاعدة عامة ثابتة دولياً، مؤداها خضوع العقارات لقوانين الدولة، التي توجد على أرضها، وأن إعمال هذه القاعدة يعطي الدولة صاحبة الإقليم الحق في أن تستولي ـ للمنفعة العامة ـ على أي عقار، ولو كان مقراً لبعثة دبلوماسية، وذلك في الحدود، وبالشروط، التي يفرضها القانون في هذا الشأن، وفي مقابل تعويض مناسب.

2. حصانة محفوظات البعثة ووثائقها (بما فيها وثائق ومحفوظات مكتب الملحق العسكري)

ويعني ذلك عدم التّعرض لوثائق ومستندات ومراسلات البعثة، أو الأجهزة، التي يحفظ فيها مكتب الملحق العسكري وثائقه (الكمبيوتر + أقراص حفظ المعلومات، الخزائن بأنواعها المختلفة)، سواء كانت داخل الملحقية أو خارجها، ولا يجوز كشف سرية أي وثائق تقع بطريقة أو أخرى، في يد سلطات الدولة المعتمد لديها الملحق العسكري. وهذه الحصانة مطلقة، وتظل سارية حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية، أو إعلان الحرب. وقد نصت المادة 24 من اتفاقية فيينا على: "أن للمحفوظات ووثائق البعثة، حرمة مصونة في كل الأوقات، وفي أي مكان توجد فيه".

3. حصانة الاتصالات والحقيبة الدبلوماسية

نصت المادة 24 من اتفاقية فيينا، أن على الدولة المعتمد لديها، أن تسمح للبعثة الدبلوماسية (بما فيها الملحق العسكري وأعضاء مكتبه) بحرية الاتصال بكل الوسائل لجميع الأغراض الرسمية، وأن تصون تلك الحرية. ويجوز للبعثة الدبلوماسية، عند اتصالها بحكومتها أو بعثاتها الدبلوماسية الأخرى، أن تستخدم الرموز أو الشفرة، ولا يجوز للبعثة، تركيب أو استخدام جهاز لاسلكي إلاّ بموافقة الدولة المعتمدة لديها. وتكون حرية المراسلات الرسمية مصونة (ويقصد بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها، ولا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها، ويجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة، علامات خارجية ظاهرة، تبين طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوى إلاّ على الوثائق الدبلوماسية، والمواد المعدة للاستعمال الرسمي).

ويجب على الدولة المعتمد لديها،أن تحمي الرسول الدبلوماسي حامل الحقيبة، أثناء قيامه بوظيفته، على أن يكون مزوداً بوثيقة رسمية تبين مركزه، وعدد الطرود، التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية، ويتمتع حامل الحقيبة بالحصانة، ولا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو الاعتقال. ويجوز للبعثة (الملحق العسكري) تعيين رسول دبلوماسي خاص، تسري عليه أحكام الرسول الدبلوماسي، وينتهي سريان الحصانة، التي يتمتع بها الرسول الدبلوماسي الخاص، بتسليم الحقيبة الدبلوماسية الموجودة في عهدته إلى المرسل إليه، ويجوز أن يعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى ربان إحدى الطائرات التجارية المقرر هبوطها في أحد موانئ الدخول المهمة، ويجب تزويد هذا الربان بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود، التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية، ولكنه في تلك الحالة، لا يعتبر رسولاً دبلوماسياً. كما يجوز للبعثة إيفاد أحد أفرادها لاستلام الحقيبة الدبلوماسية من ربان الطائرة، بصورة حرة مباشرة. ويجوز للدولة المعتمد لديها الملحق العسكري، عند استخدامه للحقيبة الدبلوماسية بصورة غير مشروعة، أن تحتج دبلوماسياً، وأن تطلب طرد حاملها إذا اقتضى الأمر.

4. الحصانة الشخصية للملحق العسكري وأفراد مكتبه

تُعد الحصانة الشخصية من أقدم امتيازات المبعوثين الدبلوماسيين. وهي تعني حرمة ذات المبعوث الدبلوماسي، وتمتد تلك الحرمة إلى مسكنه وأمواله. وقد نصت المادة 29 من اتفاقية فيينا على ذلك، حيث ذكرت نصاً: "ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة، فلا يجوز إخضاعه لأي إجراءات القبض، أو الحجز، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام الواجب له، وأن تتخذ كل الوسائل المناسبة لمنع كل اعتداء على حريته أو على كرامته".

وقد حرصت معظم التشريعات الجنائية، على تجريم المساس بذات المبعوث الدبلوماسي، ومن ذلك المادة 182 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، التي نصت على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، والغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه، ولا تقل عن عشرين جنيهاً، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من عاب بإحدى طرق العلانية في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة في مصر، بسبب أمور تتعلق بوظيفته.

5. حصانة المسكن والممتلكات

    يتمتع المسكن الخاص للمبعوث الدبلوماسي، بالحرمة والحماية نفسها التي يتمتع بها مقر البعثة الدبلوماسية،. وتكون أمواله، وأوراقه، و مراسلاته، مصونة تماماً، وقد نصت على ذلك المواد 30/1، 30/2، 31/3، من اتفاقية جنيف، حيث جاء فيها:

المادة 30 الفقرة الأولى: "يتمتع المسكن الخاص للمبعوث الدبلوماسي بذات الحرمة وذات الحماية المقررتين لدار البعثة الدبلوماسية".

المادة 30 الفقرة الثانية: "تتمتع كذلك بالحرمة، مستنداته ومراسلاته، وكذلك أمواله في الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 31". وعلى ذلك تمتد الحصانة إلى منقولاته، وسيارته الخاصة، وحساباته في البنوك، فلا يجوز الحجز أو التنفيذ الجبري عليها، وذلك فيما عدا الحالات التي يخضع فيها المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني، وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى المساس بحرمته الذاتية أو حرمة مسكنه.

6. الحصانة القضائية

يُعفى المبعوث الدبلوماسي (الملحق العسكري وأفراد مكتبه من الدبلوماسيين) من الخضوع لاختصاص القضاء الإقليمي في الدولة المعتمد لديها – طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا، وذلك على الوجه الآتي:

أ. المسائل الجنائية

لا يخضع رجال السلك الدبلوماسي لولاية المحاكم الجنائية، في الدولة التي اعتمدوا لديها، بالنسبة إلى الجرائم التي يرتكبونها، على اختلاف أنواعها. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات القبض أو التحقيق، أو توجيه اتهام لأحد رجال السلك الدبلوماسي. ويقتصر الأمر في تلك الأحوال على تبليغ دولته، وفى حالة الجرائم الخطيرة، يمكن طرد المبعوث الدبلوماسي، أو تسليمه لدولته لتتولى محاكمته.

ب. المسائل المدنية والتجارية

نصت الاتفاقية في مادتها 31، على أن المبعوثين الدبلوماسيين يتمتعون بالحصانة القضائية في المسائل المدنية والإدارية، ومؤدى ذلك أن لا ترفع ضدهم دعاوى مدنية أو إدارية أمام محاكم الدولة التي اعتمدوا لديها، وعدم خضوعهم للإجراءات القضائية والمدنية، من حجز أو إعلانات قضائية. ويقتصر تطبيق هذه الحصانة على الدعاوى المتعلقة مباشرة بالعمل الدبلوماسي فقط، أما إذا مارس الملحق نشاطاً خاصاً (تجارياً/ مهنياً، أو دعاوى شخصية متعلقة بالإرث أو الوصية، أو متعلقة بعقارات خاصة متنازع عليها.. إلخ) فإنها لا تندرج تحت بند الحصانة.

وفي الوقت نفسه، لا يجوز إلزام المبعوث الدبلوماسي بأداء الشهادة في المسائل المدنية والإدارية، والجنائية. كما يجوز للدولة المعتمِدة، أن تتنازل عن الحصانة المقررة لمبعوثيها الدبلوماسيين والأشخاص الآخرين، ويشترط أن يتم هذا التنازل صراحة، ولا يعتد بالتنازل الصادر من المبعوث الدبلوماسي نفسه، دون موافقة دولته، على ذلك صراحة.

وعند رفع المبعوث الدبلوماسي، دعوى أمام محاكم الدولة المعتمد لديها، فإنه لا يجوز له بعد ذلك الاحتجاج بالحصانة الدبلوماسية، بالنسبة لأي طلب عارض يتعلق بالمطلب الأصلي.

7. الإعفاءات المالية للملحق العسكري وأفراد مكتبه

نصت المادة 34 من اتفاقية فيينا، الخاصة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية، على إعفاء المبعوث الدبلوماسي من كل الضرائب الشخصية والعينية، العامة والمحلية، وذلك فيما عدا الضرائب والرسوم التي تقدم في مقابل خدمات، أو الرسوم العقارية، أو ضرائب الزكاة، أو الضرائب عن أموال يكون مصدرها الدولة المعتمد لديها، أو رسوم القيد والتسجيل والرّهن والدّمغة.

ويعفى المبعوث الدبلوماسي، من الرسوم الجمركية بالنسبة للأصناف المستعملة في أغراض البعثة، والأصناف المستعملة في الاستخدام الشخصي بما في ذلك الأثاث، وتعفى أمتعته من التفتيش الجمركي، إلاّ إذا كانت هناك أدلة قوية على أن الأمتعة الشخصية تحتوي على أصناف محظور دخولها إلى البلاد، أو لا يتناولها الإعفاء الدبلوماسي. ويشترط في هذه الحالة أن يُجرى التفتيش بحضور المبعوث الدبلوماسي، أو من يمثله (المادة 36 من الاتفاقية). وكذلك يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع رسوم الخدمات الشخصية والعامة، ومن الالتزامات والأشياء العسكرية، وقوانين الضمان الاجتماعي (حددت المادة 37 تلك الإعفاءات).

8. ابتداء وانتهاء الحق في الامتيازات والحصانات الدبلوماسية

حددت المواد 43 و44 من الاتفاقية، أنه يكون لصاحب الحق في الامتياز والحصانة التمسك بها، منذ دخوله إقليم الدولة المعتمد لديها، لتولي منصبه، أو منذ تسليم أوراق اعتماده، أو إعلان تعيينه إلى وزارة الخارجية، في الدولة المعتمد لديها.

وتنتهي امتيازات وحصانات الملحق العسكري، عندما تنتهي مهمته بمغادرة الدولة المعتمد لديها، أو بعد انقضاء فترة زمنية معقولة تمنح له في حالة طلب مغادرته للبلاد (بما فيها حالات النزاع المسلح).

ويستمر أفراد أسرة المتوفى من أعضاء مكتب الملحق العسكري في التمتع بالحصانة الدبلوماسية والامتيازات المقررة لهم، حتى مغادرتهم البلاد، أو مضي فترة معقولة على ذلك.