إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات وأحداث تاريخية / التاريخ السياسي المصري الحديث: حكم أسْرة محمد علي في مصر (1805 ـ 1952)






الاحتلال البريطاني لمصر
الحملة الفرنسية على مصر
حدود مصر في عهد إسماعيل
حدود الدولة المصرية ومعاركها



ملحق

ملحق

نص اتفاق السودان

(19 يناير 1899)

بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية

1. تُطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة إلى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض، وهي:

أولاً: الأراضي التي لم تدخلها قط الجنود المصرية منذ سنة 1882.

ثانياً: الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة، وفُقدت منها وقتياً، ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد.

ثالثاً: الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً.

2. يُستعمل العلم البريطاني والعلم المصري معاً في البر والبحر، بجميع أنحاء السودان، ما عدا مدينة سواكن، فلا يُستعمل فيها إلا العلم المصري فقط.

3. تُفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان، إلى موظف واحد، يُلقب (حاكم عموم السودان)، ويكون تعيينه بأمر عالٍ خديوي بناءً على طلب حكومة جلالة الملكة، ولا يُفصل عن وظيفته إلا بأمر عالٍ خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية.

4. القوانين وكافة الأوامر واللوائح التي يكون لها قوة القانون المعمول بها، والتي من شأنها تحسين إدارة حكومة السودان، أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها، وكيفية أيلولتها والتصرف فيها، يجوز سنها أو تحريرها أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من الحاكم العام، وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسري مفعولها على جميع أنحاء السودان أو على جزء معلوم منه، ويجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمناً تحوير أو نسخ أي قانون أو أية لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة.

    وعلى الحاكم العام أن يُبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القبيل إلى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة، وإلى رئيس مجلس نظار الجناب العالي الخديوي.

5. لا يسري على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوانين أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعداً، إلا ما يصدر بإجرائه منها منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها.

6. إن المنشور الذي يصدره حاكم عموم السودان ببيان الشروط التي بموجبها يُصرح للأوروبيين من أية جنسية كانت، بحرية المتاجرة أو السكنى بالسودان، أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا أية دولة أو دول.

7. لا تُدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضي المصرية حين دخولها إلى السودان، ولكن يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضي المصرية. إلا أنه في حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أي مينا آخر من مواني ساحل البحر الأحمر، لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن القيمة الجاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج. ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت إلى آخر بالمنشورات التي أصدرها بهذا الشأن.

8. فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان ولا يُعترف فيه بوجه من الوجوه.

9. يُعتبر السودان بأجمعه، ما عدا مدينة سواكن تحت الأحكام العرفية، ويبقى كذلك إلى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام.

10. لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأموري قناصل بالسودان ولا يُصرح لهم بالإقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية.

11. ممنوع منعاً مطلقاً إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه، وسيصدر منشور بالإجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن.

12. قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ 2 يوليه سنة 1890 فيما يتعلق بإدخال الأسلحة النارية والذخائر الحربية والأشربة المقطرة أو الروحية وبيعها أو تشغيلها. أ. هـ.

تحريراً بالقاهرة في 19 يناير سنة 1899

الإمضاءات

"كرومر"

عن الحكومة البريطانية

"بطرس غالي"

عن الحكومة المصرية