إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات وأحداث تاريخية / الدولة السعودية الثالثة (تأسيس المملكة العربية السعودية)






السعودية في الوقت الحالي



المـــــــلاحــــــــق

ملحق

مواد نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم رقم 5/19/1/4288،

في 1 صفر الخير عام 1373هـ / 9 أكتوبر 1953م[1]

 

بعون الله تعالى نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية:

بناء على ما اقتضته مصلحة البلاد العامة وبناء على تكاثر الواجبات وتنوع المسئوليات الملقاة على عاتق الدولة، ورغبة منّا في القيام بما يكفل ضبط الأعمال وتركيز المسؤوليات على أحسن وجه وفق الأسس السليمة، التي تأخذ بالبلاد إلى مكانتها الجديرة بها بين الأمم ورفع مستوى الشعب وتحقق لها حياة هنيئة رغدة في ظل العدل والاستقرار أمرنا بما هو آت:

المادة الأولى

يؤلف مجلس وزراء تحت رياسة ولدنا سعود ولي عهد المملكة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتألف من جميع وزراء الدولة المكلفين بإرادة ملكية، لإدارة شؤون الوزارات المعهودة إليهم للنظر في جميع شؤون الدولة، خارجية كانت أو داخلية، فيقرر بشأنها ما يراه موافقاً لمصلحة البلاد لأجل عرضها علينا.

المادة الثانية

يعين رئيس مجلس الوزراء نائباً للرياسة أثناء غيابه.

المادة الثالثة

يعقد مجلس الوزراء اجتماعات دورية مرة في الشهر، وفي الحالات الاستثنائية يعقد بدعوة من الرئيس.

المادة الرابعة

يبحث مجلس الوزراء في الأعمال التي تعرض عليه من قبل الرئيس أو من قبل أحد وزراء الدولة المنوه عنهم، باقتراح خطي يقدم لرئيس المجلس قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل الاجتماع.

المادة الخامسة

تتخذ قرارات مجلس الوزراء بالإجماع أو بالأكثرية، وتوضع موضع التنفيذ بعد تصديق الرئيس وموافقتنا.

المادة السادسة

يوضع من قبل ولي عهدنا لكل وزارة من الوزارات نظام، يبين فيه حدود صلاحيات وواجبات تلك الوزارة وتشكيلاتها الواجب عليها عرضها على مجلس الوزراء للنظر واتخاذ القرارات فيها.

المادة السابعة

لرئيس مجلس الوزراء حق الإشراف والهيمنة على جميع أعمال الوزارات، وله أيضاً أن يطلب أية قضية من أية وزارة، لتدقيقها وإصدار تعليمات بشأنها.

المادة الثامنة

لا يجوز لأية وزارة أن تقوم بأي عقد أو أي اتفاق مع أي جهة كانت إلاّ بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء عليه.

المادة التاسعة

يحضر مجلس الوزراء كبير المستشارين ومستشارونا كأعضاء بصفتهم وزراء دولة.

المادة العاشرة

ولي عهد المملكة والقائد الأعلى للقوات المسلحة مكلف بتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

                           الختم الملكي

 



[1]   كان العنوان الرئيسي في جريدة أم القرى العدد 1485، الصادر في 8 صفر 1373هـ / 16 أكتوبر 1953م، ص 1: "مرسوم ملكي بتأليف مجلس للوزراء، وإسناد رياسة المجلس إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود، وليّ العهد المعظم".