إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات وأحداث تاريخية / الدولة السعودية الثالثة (تأسيس المملكة العربية السعودية)






السعودية في الوقت الحالي



المـــــــلاحــــــــق

ملحق

المعاهدات العربية

مع العراق

 

معاهدة صداقة وحسن جوار، بين المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها

وبين المملكة العراقية

حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ملك الحجاز ونجد وملحقاتها      من جهة

وحضرة صاحب الجلالة الملك فيصل الأول بن الملك حسين، ملك العراق                            من جهة أخرى

بمناسبة اجتماعهما في اليومين الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 1348هجرية (الموافق 22و23 شباط 1930 ميلادية) وبناء على ما دار بين مندوبي حكومتي جلالتيهما حينئذ من المباحثات التمهيدية لعقد معاهدة صداقة وحسن جوار بين المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها وبين المملكة العراقية، وما تم الاتفاق عليه من الأسس الملائمة، وبناء على الرغبة التي أبدتها الحكومتان في تثبيت هذه الأسس بصفة نهائية، وبناء على رغبة جلالتيهما في بذل ما يستطاع من الجهد لجمع شمل الأمة العربية وتوحيد كلمتها فقد قررا عقد معاهدة من أجل هذا الغرض وعينا مفوضين عنهما، وهما:

عن صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتها:

     صاحب السمو الملكي الأمير فيصل            النائب العام لجلالته ووزير الخارجية

وعن صاحب الجلالة الملك فيصل الأول بن الملك حسين ملك العراق:

     صاحب الفخامة نوري باشا السعيد             رئيس الوزراء.

اللذان بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما فوجداها صحيحة وطبق الأصول، قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

يسود بين المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها وبين المملكة العراقية سلم دائم وصداقة وطيدة لا يمكن الإخلال بهما. ويتعهد الفريقان الساميان بأن يبذلا جهدهما للمحافظة عليهما وأن يحلا بروح السلم والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تنشأ بينهما.

المادة الثانية

تؤسس حالاً بين المملكتين علاقات التمثيل السياسي والقنصلي وفقاً للأصول المرعية في الحقوق الدولية العامة.

المادة الثالثة

يتعهد كل من الفريقين بأن يحافظ على حسن العلاقات مع الفريق الآخر وبأن يسعى بكل ما لديه من الوسائل لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير القانونية أو الاستعداد لها بما في ذلك الغزو مما تكون موجهة ضد السلم والسكينة في بلاد الفريق الآخر.

المادة الرابعة

عندما يبلغ السلطات المختصة المعينة في المادة الثامنة أن في أراضيها استعدادات يقوم بها شخص مسلح أو أكثر بقصد ارتكاب أعمال السلب أو النهب أو غيرها من الأعمال غير القانونية الأخرى في المنطقة المجاورة لحدود المملكتين يجب أن تنذر تلك السلطات أحداهما الأخرى أو موظفيها أو عشائرها بذلك بالمقابلة وبدون تأخير.

المادة الخامسة

إذا بلغ أحد الفريقين الساميين المتعاقدين وقوع عمل من الأعمال الواردة في المادة الرابعة أعلاه ضمن أراضيه فله أن يبلغ الفريق الآخر ليتخذ التدابير المقتضية لمعاقبة المعتدين بعد رجوعهم إلى بلاده إذا كانوا من رعاياه ولمنعهم من اجتياز الحدود إذا كانوا من رعايا الحكومة المخبرة أو من رعايا غيرها.

المادة السادسة

بصرف النظر عن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من معاهدة بحرة، فإن لعشائر الفريقين ملء الحرية في التنقل في أراضي المملكتين بقصد الرعي أو المسابلة. ويتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن لا يضع أقل عرقلة في سبيل ذلك.

المادة السابعة

لا يجوز لأحد الفريقين أن يجبر رعايا الفريق الآخر عندما يكونون داخل أراضيه على الالتحاق بقواته، نظامية كانت أو غير نظامية، لتأديب عصيان والاشتراك بحركات عسكرية.

المادة الثامنة

إن السلطات المختصة المنوط بها تنظيم التعاون العام ومسؤولية القيام بالتدابير المقتضية على الحدود لتطبيق أحكام هذه المعاهدة هي :

من الجانب العراقي: أكبر موظف إداري في البادية أو من ينوب عنه.

من الجانب الحجازي النجدي: أكبر موظف إداري في البادية أو من ينوب عنه.

ولهؤلاء المأمورين فقط حق المخابرة فيما بينهم لأجل التعاون، ولحل المسائل التي تحدث من وقت لآخر على الحدود بين العشائر، وعليهم أن يتبادلوا المعلومات فوراً عما يقع من حوادث في جهة أحدهم مما له علاقة بسلامة الأمن في جهة الآخر.

المادة التاسعة

لأجل تسهيل تنفيذ أحكام هذه المعاهدة والمحافظة على صلات حسن الجوار بوجه عام تشكل (لجنة حدود دائمة) قوامها أربعة من المأمورين يختارون لهذا الغرض من وقت لآخر، النصف من قبل الحكومة الحجازية النجدية، والنصف الآخر من قبل الحكومة العراقية. وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في كل ستة أشهر وإذا اقتضت الحال فأكثر من ذلك.

المادة العاشرة

تجتمع اللجنة المار ذكرها في المادة التاسعة للمرة الأولى في المنطقة المحايدة وبعد ذلك بالتناوب في العراق أو نجد أو في المنطقة المحايدة في محل يعين من قبلها قبل انتهاء كل اجتماع. إن وظائف هذه اللجنة هي السعي لأن تحسم بطريقة ودية أية مسألة من المسائل التي تتعلق بتطبيق أحكام هذه المعاهدة فيما يختص بالمرعى وتنقلات العشائر ومنازعاتها وتقدير الخسائر الطفيفة وغير ذلك مما يتعلق بمسائل الحدود، تنفيذاً لأحكام هذه المعاهدة، وتأميناً لمناسبات حسن الجوار مما لم يتم الاتفاق عليه بين مأموري الحدود المحليين المختصين. وكل قرار تتفق عليه اللجنة يجب تنفيذه في خلال ثلاثة أشهر من قبل الحكومتين كل فيما يتعلق بها وعند حصول الخلاف بين أعضاء اللجنة في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصها عليهم أن يودعوا ذلك الأمر إلى حكومتهم للبت فيه ما عدا المسائل الداخلة في اختصاص المحكمة المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية بحرة فإنها تحال على تلك المحكمة للنظر فيها وفق أحكام الاتفاقية المذكورة.

المادة الحادية عشرة

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بتنفيذ كل حكم يصدر من المحكمة التي تؤلف وفق المادة الثانية من اتفاقية بحرة في خلال مدة لا تتجاوز الستة الأشهر من تاريخ صدوره.

المادة الثانية عشرة

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان تعهداً متقابلاً بأن يمنعا الموظفين التابعين لهما من اجتياز الحدود والاختلاط بعشائر ورؤساء قبائل الفريق الآخر، سواء أكانوا مشاة أو ركباناً أم في السيارات أم في الطيارات ولا تكون الحكومة التي يجتاز هؤلاء أراضيها مسؤولة عن سلامتهم إذا لم يكن اجتيازهم بإذنها، مع استثناء اجتياز الموظفين للحدود تنفيذاً لأحكام المادة الرابعة من هذه المعاهدة.

المادة الثالثة عشرة

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان تعهداً متقابلاً بأن يتخذا التدابير لمنع الأجانب المقيمين في بلادهما أو القادمين منها أو رعايا الفريقين المتعاقدين من اجتياز حدود بلاد الفريق الآخر بقصد السياحة أو الاكتشاف أو الصيد أو أي قصد آخر بدون استحصال إذن سابق،إما من القنصليات وإما من السلطان المنصوص عليها في المادة الثامنة التابعة لكل من الفريقين، ولا تكون الحكومة التي يجتاز هؤلاء أراضيها مسؤولة عن سلامتهم إذا لم يكن اجتيازهم بإذنها، مع مراعاة الأحكام الواردة في اتفاقية بحرة وغيرها من الاتفاقيات المنعقدة بين الفريقين فيما يتعلق بالعشائر وتنقلاتها.

المادة الرابعة عشرة

يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في الدخول بأقرب فرصة في مفاوضات من أجل عقد اتفاقيات خاصة بالأمور الاقتصادية والقنصلية والإقامة والجنسية.

المادة الخامسة عشرة

كل اختلاف يحصل بين الفريقين الساميين المتعاقدين فيما يتعلق بنصوص هذه المعاهدة أو المعاهدات أو الاتفاقيات المنعقدة بين المملكتين قبل تاريخ هذه المعاهدة. وكل اختلاف يحصل بعد تاريخها من جراء أحكام المعاهدات والاتفاقيات الجديدة المبرمة بينهما، يجب أن يحال إلى التحكيم الذي يجري بموجب البروتوكول المرفق بهذه المعاهدة.

المادة السادسة عشرة

حررت هذه المعاهدة من نسختين باللغة العربية وتصبح نافذة من تاريخ تبادل نسختيها المبرمتين من قبل الفريقين ويجري التبادل في المحل الذي يتفق عليه بينهما.

حررت في مكة المكرمة في عشرين ذي القعدة سنة 1349 هجرية الموافق 7 نيسان سنة 1931 ميلادية.

                (التوقيع) فيصل بن عبدالعزيز السعود

                (التوقيع) نوري السعيد