إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات وأحداث تاريخية / الدولة السعودية الثالثة (تأسيس المملكة العربية السعودية)






السعودية في الوقت الحالي



المـــــــلاحــــــــق

ملحق

المعاهدات العربية

مع العراق

 

معاهدة أخوّة عربية وتحالف،

بين المملكة العربية السعودية وبين العراق

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية             من جهة

وحضرة صاحب الجلالة ملك العراق                             من جهة أخرى

بناء على الروابط الإسلامية والوحدة القومية التي تجمعهما، وبغية المحافظة على سلامة بلادهما، وبناء على ما تقتضيه الحاجة الماسة للتعاون فيما بينهما والتفاهم في الشؤون التي تهم مصلحة مملكتيهما، فقد اتفقا على عقد معاهدة أخوة عربية وتحالف، وعينا عنهما لهذا الغرض مندوبين مفوضين.

عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية: حضرة صاحب السعادة الشيخ يوسف ياسين، السكرتير الخاص لجلالة الملك ورئيس الشعبة السياسية في ديوان جلالته.

وعن حضرة صاحب الجلالة ملك العراق: صاحب الفخامة نوري باشا السعيد، وزير خارجية المملكة العراقية حامل وسام الرافدين من الدرجة الأولى ومن النوع العسكري.

وبعد أن تبادلا وثائق تفويضهما فوجداها مطابقة للأصول تحالفا وتعاهدا على المواد الآتية:

المادة الأولى

(أ)  يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين الساميين تعهداً متقابلاً بأن لا يقوم بأي تفاهم أو اتفاق مع فريق ثالث على أي أمر يضر بمصلحة الفريق المتعاقد السامي الآخر، أو بمملكته، أو بمصالحها، أو يكون من شأنه تعريض سلامة مملكته، أو مصالحها للأخطار أو الاضرار.

(ب)  يتشاور الفريقان المتعاقدان الساميان فيما بينهما كلما اقتضى الأمر لتنفيذ الأغراض التي رمت إليها مقدمة هذه المعاهدة.

المادة الثانية

يتعهد الفريقان المتعاقدان الساميان بأن يحسما جميع الاختلافات التي تقع بينهما بطرق المفاوضة الودية وبأن يرجعا في حالة تعسر حل الخلاف بالطرق المذكورة إلى الطرق التي ينص عليها في بروتوكول يلحق بهذه المعاهدة، ويتم الاتفاق عليه في أقرب وقت من تاريخ إبرامها.

المادة الثالثة

إذا أدى أي نزاع بين أحد الفريقين المتعاقدين الساميين ودولة ثالثة إلى حالة يترتب عليها خطر يؤول إلى الحرب يوحد الفريقان الساميان المتعاقدان حينئذ مساعيهما لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وفقاً للتعهدات الدولية التي يمكن تطبيقها على تلك الحالة.

المادة الرابعة

(أ)  في حالة وقوع اعتماد على أحد الفريقين المتعاقدين الساميين من جانب دولة ثالثة بالرغم من المساعي المبذولة وفق أحكام المادة الثالثة أعلاه، وكذلك في حالة وقوع اعتداء مفاجئ لا يتسع معه الوقت لتطبيق أحكام المادة الثالثة المذكورة، فعلى الفريقين المتعاقدين الساميين أن يتشاورا في ماهية التدابير التي يراد القيام بها، بقصد توحيد مساعيهما بالطرق المفيدة لرد الاعتداء المذكور.

(ب)  ويعتبر من أعمال التعدي:

1- إعلان الحرب.

2- استيلاء دولة ثالثة على أراضي أحد الفريقين المتعاقدين الساميين بقوة مسلحة ولو بدون إعلان حرب.

3- هجوم دولة ثالثة بقواتها البرية أو البحرية أو الجوية على بلاد أحد الفريقين المتعاقدين الساميين، أو بواخره أو طياراته ولو بدون إعلان حرب.

4- إعانة أو إسعاف المعتدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

(ج)  ولا يعتبر من أعمال التعدي:

1- الالتجاء إلى حق الدفاع الشرعي، أي مقاومة عمل من أعمال التعدي حسبما جرى تعريفه أعلاه.

2- القيام بتطبيق المادة ( 16) من ميثاق عصبة الأمم.

3-  الأعمال المتخذة بناء على قرار صادر من عصبة الأمم، أو مجلس عصبة الأمم، أو تطبيقاً للفقرة 7 من المادة (15) من ميثاق عصبة الأمم على أن يكون العمل في هذه الحالة الأخيرة موجهاً نحو الدولة البادئة بالهجوم.

4- قيام دولة ثالثة بمساعدة دولة أخرى هُجم عليها، أو خرقت حدودها من قبل أحد الفريقين المتعاقدين الساميين، خلافاً لأحكام معاهدة نبذ الحرب الموقع عليها في باريس في 27 آب 1928 والتي انضم إليها الفريقان المتعاقدان الساميان.

المادة الخامسة

في حالة حدوث اضطراب أو فتنة في بلاد أحد الفريقين المتعاقدين الساميين يتعهد كل منهما تعهداً متقابلاً بما يلي:

1- اتخاذ كل ما يمكن من التدابير:

أ) لعدم تمكين المتمردين من الاستفادة من أراضيه ضد مصلحة الفريق المتعاقد السامي الآخر.

ب) ولمنع رعاياه من الاشتراك في الاضطراب، أو الفتنة أو من مساعدة المتمردين أو تشجيعهم.

ج) ولمنع إيصال أي نوع من المساعدات إلى المتمردين من بلاده مباشرة أو بالواسطة.

2- عند التجاء المتمردين لأراضي أحد الفريقين المتعاقدين الساميين على الفريق المذكور أن يجردهم من السلاح ويبعدهم حالاً لمنطقة لا يمكنهم أن يأتوا منها بأي ضرر لبلاد الفريق الآخر حتى يبت في مصيرهم بين الفريقين المتعاقدين الساميين.

3- إذا اقتضى الأمر اتخاذ تدابير مشتركة لقمع الاضطراب أو الفتنة يتشاور الفريقان المتعاقدان الساميان في طريقة التعاون الواجب اتباعها لهذا الغرض.

المادة السادسة

نظراً للأخوة الإسلامية والوحدة العربية التي تربط المملكة اليمانية بالفريقين المتعاقدين الساميين، فإنهما يسعيان بطلب انضمام حكومة اليمن إلى هذه المعاهدة. ويجوز لأية دولة عربية أخرى مستقلة أن تطلب الانضمام لهذه المعاهدة.

المادة السابعة

يتعاون الفريقان المتعاقدان الساميان على توحيد الثقافة الإسلامية العربية والأساليب العسكرية في بلديهما بتبادل بعثات علمية وعسكرية للاطلاع على الأساليب المتبعة في المملكتين وتوحيد ما يمكن توحيده منهما وللاستفادة من المعاهد العلمية والعسكرية والتدريب فيها. أما عدد أفراد كل بعثة فيحدد بالمذاكرة بين الفريقين المتعاقدين الساميين من وقت لآخر.

المادة الثامنة

يجوز أن يقوم الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لكل من الفريقين المتعاقدين الساميين بتمثيل مصالح الفريق المتعاقد السامي الآخر، عندما يطلب ذلك في البلاد الأجنبية التي ليس فيها ممثلون لذلك الفريق، وليس في هذا ما يمس بأية صورة من الصور بحرية ذلك الفريق في تعيين ممثلين مستقلين له إذا أراد ذلك.

المادة التاسعة

من المتفق عليه لدى الفريقين المتعاقدين الساميين أنه ليس في هذه المعاهدة ما يخل بحقوق وتعهدات الحكومة العراقية المنصوص عليها في ميثاق عصبة الأمم ومعاهدة التحالف المنعقدة بين العراق وبريطانيا العظمى في 30 حزيران سنة 1930 كما أن الفريقين المتعاقدين الساميين متفقان على مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم وملاحظة المبادئ التي انطوت عليها معاهدة نبذ الحرب الموقع عليها في باريز في 27 آب سنة 1928 والتي انضم إليها الفريقان المتعاقدان الساميان.

المادة العاشرة

إذا قام أحد الفريقين المتعاقدين الساميين باعتداء على دولة أخرى فللفريق المتعاقد السامي الآخر إنهاء أحكام هذه المعاهدة بدون سبق إنذار على أن هذا الإنهاء لا يؤثر على الصداقة التي تربط المملكتين ولا يخل بالمعاهدات والاتفاقيات المذكورة في المادة الحادية عشرة من هذه المعاهدة.

المادة الحادية عشرة

يبقى نافذاً كل ما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدة من أحكام المعاهدات والاتفاقيات الآتية المنعقدة بين المملكتين إلى أن تعدل أو تلغى بمعاهدة أخرى:

1- معاهدة المحمرة المؤرخة في 7 رمضان المبارك سنة 1340 هجرية الموافق 5 مايس سنة 1922 ميلادية.

2- بروتوكول العقير رقم (1) المؤرخ في 12 ربيع الثاني سنة 1341 هجرية الموافق 2 كانون الأول سنة 1922 ميلادية.

3- بروتوكول العقير رقم (2) المؤرخ في 12 ربيع الثاني سنة 1341 هجرية الموافق 2 كانون الأول سنة 1922ميلادية.

4- اتفاقية بحرة المؤرخة في 14 ربيع الثاني سنة 1344 هجرية الموافق 1 تشرين الثاني سنة 1925 ميلادية.

5- معاهدة الصداقة وحسن الجوار، وبروتوكول التحكيم المؤرخين في 20 ذي القعدة سنة 1349هجرية الموافق 7 نيسان سنة 1931 ميلادية.

6- معاهدة تسليم المجرمين المؤرخة في 21 ذي القعدة سنة 1349 هجرية الموافق 8 نيسان سنة 1931 ميلادية.

المادة الثانية عشرة

يتعهد الفريقان المتعاقدان الساميان بأن يبدءا خلال سنة من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة بالمفاوضة بعقد اتفاقيات في المواضيع الآتية:

1- الإقامة، وجوازات السفر، والمرور.

2- الشؤون الاقتصادية، والمالية، والجمركية.

3- تنظيم طرق المواصلات والمراسلات.

المادة الثالثة عشرة

تعتبر هذه المعاهدة نافذة منذ تاريخ تبادل وثائق إبرامها.

المادة الرابعة عشرة

تبقى هذه المعاهدة مرعية لمدة عشر سنوات من تاريخ تنفيذها وتعتبر مجددة لمدة عشر سنوات أخرى إذا لم يخبر أحد الفريقين المتعاقدين الساميين، الفريق المتعاقد السامي الآخر، برغبته في إنهائها قبل سنة من تاريخ انتهاء أجلها.

كتبت في بغداد في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام العام الخامس والخمسين بعد الثلاثمائة والألف هجرية، الموافق لليوم الثاني من شهر نيسان العام السادس والثلاثين بعد التسعمائة والألف ميلادية.

(التوقيع)                                                            (التوقيع)

نوري السعيد                                                       يوسف ياسين

 

اتفاق تابعية العشائر

المادة الأولى

توافق الحكومة العراقية على اعتبار أفراد عشيرتي الدهامشة والظفير، المقيمين في المملكة العربية السعودية، مكتسبين جنسية المملكة المذكورة، إذا لم يعودوا إلى العراق خلال ستة أشهر من تبليغهم بأن بقاءهم في المملكة العربية السعودية سوف يسقط عنهم الجنسية العراقية.

المادة الثانية

توافق حكومة المملكة العربية السعودية على اعتبار أفراد عشيرة شمر نجد، المقيمين في العراق، مكتسبين للجنسية العراقية، إذا لم يعودوا إلى المملكة العربية السعودية خلال ستة أشهر من تبليغهم بأن بقاءهم في العراق سوف يسقط عنهم جنسية المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

توافق الحكومتان: العراقية، والمملكة العربية السعودية على أن لا تستخدما على الحدود أي شخص من الأشخاص الذين تغيرت جنسيتهم، بمقتضى المادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة.

المادة الرابعة

أ.   تتعهد الحكومة العراقية بأن من يختار تابعيتها من عشيرة شمر نجد، بالإقامة وراء الفرات، أو في أمكنة تبعد عن الحدود بعد الفرات عنها، وكذلك تتعهد المملكة العربية السعودية بأن تلزم من يختار تابعيتها من عشيرة الظفير، بالإقامة وراء الدهناء، أو في أمكنة تبعد عن الحدود، بُعْد الدهناء عنها. وفي حالة الجدب في تلك المناطق تتعهد الحكومة العراقية فيما يخص أفراد عشيرة شمر نجد، وتتعهد الحكومة العربية السعودية فيما يخص أفراد عشيرة الظفير، المبحوث عنهما، اتخاذ التدابير اللازمة لمنعهم من الاقتراب من الحدود، وجعلهم بمكان بعيد عنها، بما يحول دون إمكانهم القيام بأعمال تخل بالأمن فيها.

ب.  وتتعهد المملكة العربية السعودية فيما يخص أفراد عشيرة الدهامشة، الذين يختارون تابعيتها، بمنعهم عن إحداث ما يخل بالأمن على الحدود.

المادة الخامسة

تعتبر هذه المعاهدة نافذة من تاريخ تبادل وثائق إبرامها.

كتبت في بغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول العام السابع والخمسين بعد الثلثمائة الألف هجرية الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مايو العام الثامن والثلاثين بعد التسعمائة والألف ميلادية.

 

اتفاق تنظيم شؤون الرعي وورد المياه

المادة الأولى

تعفى عشائر الفريقين المتعاقدين الساميين، عند ارتيادهما المراعي الموجودة في أراضي الفريق المتعاقد السامي الآخر، أو استفادتها من مياهه، من الرسوم الكمركية على حيواناتها، وخيامها، وأدواتها المضربية، وأثاثها، وأطعمتها، وكل ما يخص استعمالها واستهلاكها الذاتي، على أن يحتفظ كل فريق بحق فرض الرسم الكمركي على الحيوانات والمواد التي تجري عليها معاملات تجارية بعد دخولها أراضيه.

المادة الثانية

إذا تفشى مرض حيواني معد، أو وباء سار، أو غير ذلك، فيحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين الساميين بحق فرض التدابير البيطرية أو الصحية الضرورية، وتطبيق الأوامر الصادرة بمنع الاستيراد والتصدير.

المادة الثالثة

يحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين الساميين بحق تحديد عدد الأسلحة التي تحملها كل عشيرة ترغب في الدخول إلى أراضيه.

المادة الرابعة

إذا رغب أحد الفريقين المتعاقدين الساميين في استيفاء الضرائب الحكومية من عشائره النازلة في أراضي الفريق المتعاقد السامي الآخر، فعلى السلطات المختصة المعينة في المادة الثامنة، من معاهدة الصداقة وحسن الجوار، مخابرة بعضها البعض لتبليغ العشائر المذكورة بتلك الرغبة، وأن تسعى بالوسائل الممكنة لحملها على تلبيتها ويجوز للفريق المتعاقد السامي الأول إرسال أحد موظفيه لإجراء التبليغ المطلوب، وفي تلك الحالة يتحتم على ذلك الموظف أن يحضر لدى الموظف المختص لدى الفريق المتعاقد الثاني، الذي عليه أن يرفقه بأحد موظفيه ليجري التبليغ بحضوره.

المادة الخامسة

يعتبر هذا الاتفاق نافذاً من تاريخ تبادل وثائق إبرامه.

كتب في بغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الأول من سنة سبع وخمسين بعد الثلاثمائة والألف هجرية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر مايو من سنة ثمان وثلاثين بعد التسعمائة والألف ميلادية.