إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات وأحداث تاريخية / الدولة السعودية الثالثة (تأسيس المملكة العربية السعودية)






السعودية في الوقت الحالي



المـــــــلاحــــــــق

ملحق

المعاهدات العربية

مع إمارة شرق الأردن

 

معاهدة صداقة وحسن جوار،

بين المملكة العربية السعودية

وبين إمارة شرق الأردن

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده

نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية

بما أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب السمو الأمير عبدالله بن الحسين أمير شرق الأردن معاهدة صداقة وحسن جوار وبروتوكول تحكيم وملحق لأجل تأسيس العلاقات الودية بين بلادينا، وقد وقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب من مفوض من قبل سموه، وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة، وذلك بمدينة القدس في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني سنة 1352هجرية، الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر تموز 1933ميلادية وهي مدرجة فيما يلي:

حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية     من جهة

وحضرة صاحب السمو الأمير عبدالله بن الحسين، أمير شرق الأردن            من جهة أخرى

رغبة منهما في تثبيت علاقاتهما المتبادلة بعقد معاهدة صداقة وحسن جوار قد عينا مندوبين مفوضين عنهما لهذا الغرض وهما:

عن حكومة جلالة ملك المملكة العربية السعودية:

سعادة فؤاد بك حمزة، وكيل وزارة الشؤون الخارجية في حكومة جلالته

وعن سمو أمير شرق الأردن:

سعادة توفيق بك أبو الهدى، رئيس وزراء أمارة شرق الأردن بالوكالة

اللذين بعد أن أطلع كل منهما الآخر على وثيقة تفويضه ووجداهما صحيحتين وطبق الأصول قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

يسود بين المملكتين العربية السعودية وبين إمارة شرق الأردن سلم دائم وصداقة وطيدة لا يمكن الإخلال بهما، ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يبذلا جهدهما للمحافظة عليهما، وأن يحلا بروح السلم والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تنشأ بينهما.

المادة الثانية

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يحافظ على حسن العلاقات مع الفريق الآخر، وبأن يسعى بكل ما لديه من الوسائل لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير القانونية، أو الاستعداد لها بما في ذلك الغزو مما يكون موجهاَ ضد السلم والسكينة في بلاد الفريق الآخر.

إذا ظهر لأحد الفريقين الساميين المتعاقدين أن الإجراءات التي اتخذها قد لا تكفي لمنع الأشخاص الذين يقومون بالحركات غير القانونية المشار إليها في الفقرة الأولى من تنفيذها في بلاد الفريق الآخر، فعليه أن يخبر ذلك الفريق الآخر عنها وعن التدابير التي اتخذها للوقوف في سبيل القيام بها.

المادة الثالثة

يعين الفريقان الساميان المتعاقدان مأمورين مخصوصين في المناطق المجاورة للحدود يكونون مسئولين عن تنظيم التعاون العام وعن القيام بالتدابير الضرورية لتأمين تطبيق أحكام هذه المعاهدة. وعلى الحكومتين أن تخبر إحداهما الأخرى عن أسماء الأشخاص المعينين لأجل هذا الغرض.

ولهؤلاء المأمورين أو من ينوب عنهم حق المخابرة فيما بينهم لأجل التعاون ولحل المسائل التي تحدث من وقت إلى آخر على الحدود أو بين العشائر، وعليهم أن يتبادلوا المعلومات فوراً عما يقع من حوادث في جهة أحدهم مما له علاقة بسلامة الأمن في جهة الآخر.

المادة الرابعة

عندما يبلغ السلطات المختصة المعينة في المادة الثالثة أن في أراضيها استعدادات يقوم بها شخص مسلح أو أشخاص مسلحون بقصد ارتكاب أعمال السلب أو النهب أو الغزو أو غيرها من الأعمال غير القانونية الأخرى التي من شأنها الإخلال بالسلم على الحدود بين البلادين يجب أن تنذر تلك السلطات إحداهما الأخرى.

فإذا اتضح أن الإنذار المرسل إلى السلطة المختصة قد لا يصل في وقت يمكنها من إنذار الذين قد يتضررون من جرائم الهجوم فيجب علاوة على ذلك إعطاء الإنذار إلى أقرب موظف، وفي حالة عدم إمكان الاتصال به فإلى القبائل المهددة.

في الحالات الاضطرارية العاجلة، يمكن إعطاء الإنذار بمعرفة أي مأمور يعمل بالنيابة عن السلطة المختصة التابعة للفريق الذي تجري الاستعدادات في بلاده.

المادة الخامسة

إذا بلغ السلطة المختصة التابعة لأحد الفريقين الساميين المتعاقدين أو أي شخص يعمل بالنيابة عنها أنه وقع ضمن أراضيه أي عمل من أعمال السلب أو النهب أو الغزو أو غيرها من الأعمال غير القانونية التي من شأنها الإخلال بالسلم على الحدود بين البلدين، فله الحق في ابلاغ السلطة المختصة التابعة للفريق الآخر عن ذلك، وفي الحالات الاضطرارية المستعجلة له أن يبلغ أقرب مأمور تابع لذلك الفريق الآخر، وعلى ذلك الشخص الذي يصله البلاغ أن يتخذ التدابير اللازمة لأجل إرجاع جميع المسلوبات والمنهوبات بأكملها فوراً مما يقبض عليه بحوزة المعتدين فيما إذا دخلوا الأراضي التي هو مستخدم فيها.

فإن كان المعتدون من البدو التابعين للبلاد التي دخلوها فتتخذ الإجراءات الضرورية لمحاكمتهم في تلك البلاد، وإن كانوا من البدو التابعين لفريق ثالث فإنهم يدعون لمغادرة البلاد التي دخلوها مع تهديدهم بمحاكمتهم إن لم يغادروها.

وإن كانوا من البدو التابعين للفريق الآخر الذي حصل الغزو في بلاده فإنه بعد إرجاع المنهوبات التي معهم كما ذكر في الفقرة الأولى تضبط أسلحتهم وتسلم إلى حكومتهم، ويضبط مما يملكونه مقدار يكفي لتعويض الخسائر والأضرار التي يكونون قد أوقعوها من جراء غزوتهم وتسلم إلى حكومتهم أيضاً، ثم ينذرون بلزوم عودتهم إلى بلادهم الأصلية فإن لم يفعلوا فيمنعوا من الإقامة على الحدود ويحاكموا على الجرائم التي ارتكبوها. فإن ضمن محافظتهم على الهدوء والسكينة يسمح لهم بالإقامة بعيدين عن الحدود وإلاّ فيطردون من البلاد التي التجأوا إليها.

المادة السادسة

لأجل تنفيذ أحكام هذه المعاهدة والمحافظة على حسن الصلات بوجه عام على الحدود بين البلدين، يجتمع المأمورون المعينون بمقتضى أحكام المادة الثالثة من هذه المعاهدة مرة في كل ستة أشهر على الأقل وفي فترات أكثر عند الاقتضاء لتسوية المسائل التي تختص بمناطق الحدود والعشائر الضاربة فيها.

المادة السابعة

على المأمورين المخصوصين المعينين بمقتضى المادة الثالثة، حينما ينظرون في الأمور الداخلة ضمن نطاق اختصاصهم بمقتضى العرف والعادة السائدين في منطقة الحدود، أن يراعوا القواعد العامة المبينة في الملحق المربوط بهذه المعاهدة، وعليهم أن يطبقوا تلك القواعد بقدر الإمكان لمدة سنة واحدة من تاريخ وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ، وبعد انتهاء هذه المدة يجوز للمأمورين المذكورين في أي وقت أن يقدموا إلى الفريقين الساميين المتعاقدين أية اقتراحات لتعديل هذه القواعد، وعلى الفريقين الساميين المتعاقدين حينما يتلقيان هذه الاقتراحات أن يتبادلا الآراء فيما إذا كان الأمر يحتاج إلى تعديل، وتظل القواعد سارية المفعول إلى أن يتفق الفريقان على وقف العمل بها أو على تعديلها.

المادة الثامنة

جميع القرارات التي تقرر بالاتفاق المشترك من قبل المأمورين المعينين بموجب المادة الثالثة في المسائل التي تنشأ على الحدود أو فيما بين القبائل تدون خطياً، ويوقع عليها كل من المأمورين وقت الاتفاق وتصبح نافذة المفعول ومعمولاً بها في الحال.

أمّا الأمور التي لا يتمكن المأمورون من الاتفاق عليها فتحال إلى حكومتي الفريقين الساميين المتعاقدين لأجل حلها بالاتفاق بينهما، وجميع القرارات المتخذة بنتيجة هذا الاتفاق، تنفذ من قبل السلطات المختصة لدى الفريقين الساميين المتعاقدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ القرار النهائي.

يبطل مفعول المادة السادسة من معاهدة جدة مدة سريان مفعول هذه المعاهدة.

المادة التاسعة

لقبائل الفريقين التي تنتجع عادة جهتي الحدود لأجل الرعي أو المسابلة حرية الانتقال من مكان إلى مكان في البلدين إلا إذا وجدت إحدى الحكومتين ضرورة لتحديد حرية الانتقال هذه لأجل مصلحة النظام العام أو بسبب ضرورة اقتصادية.

ليس في هذه المادة ما يؤثر على المحافظة على الحقوق الثابتة المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة جدة، وكذلك ليس في هذه المادة ما يخل بالتمتع بالحقوق المقررة بموجب المادة الثالثة عشرة من معاهدة جدة بأي وجه من الوجوه ولأي سبب من الأسباب.

المادة العاشرة

لا يجوز لأحد الفريقين الساميين المتعاقدين أن يجبر رعايا الفريق الآخر على الالتحاق بأية قوات مسلحة تابعة له، نظامية كانت أو غير نظامية.

ولا يجوز لأي فريق من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يسمح لرعايا الفريق الآخر بالاستخدام في قواته المسلحة اعتباراً من تاريخ وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ إلاّ إذا استحصلوا قبل ذلك على تابعية الفريق الذي يريدون الاستخدام عنده وأعلنوا استعدادهم لترك تابعيتهم الأصلية إن كان هذا مشروطاً في نظام تابعية بلادهم الأصلية، مع العلم بأن حكومتهم الأصلية حرة حين دخولهم إلى أراضيها أن تتخذ ضدهم الإجراءات المنصوص عليها في قوانينها.

إن أسماء الأشخاص الذين يتجنسون ويتجندون بعد وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ تبلغ بالطرق السياسية إلى حكومة بلادهم الأصلية.

المادة الحادية عشرة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يمنع أيا كان من مأموريه من اجتياز الحدود بين البلدين بدون إذن الفريق الآخر لأي سبب كان وبأية واسطة كانت مع استثناء اجتياز المأمورين والسعاة للحدود لأجل المحافظة على التعاون المنصوص عليه في المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذه المعاهدة.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة الأحكام الواردة في معاهدة جدة فيما يتعلق بتنقلات العشائر والحجاج والتجار، يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان تعهداً متقابلاً بالامتناع عن الترخيص للأجانب المقيمين في بلاديهما أو القادمين منها أو رعايا الفريقين المتعاقدين باجتياز حدود بلاد الفريق الآخر بقصد السياحة أو الاكتشاف أو الصيد أو أي قصد آخر بدون الحصول على إذن سابق من السلطات المختصة للفريق الذي يعنيه الأمر وبتثبيط عزيمتهم عن ذلك ولا يكونان مسئولين عن سلامة هؤلاء الأشخاص إذا كان دخولهم بدون إذن سابق.

المادة الثالثة عشرة

كل اختلاف قد يحصل بين الفريقين الساميين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أحكام هذه المعاهدة أو أحكام غيرها من الاتفاقيات التي تتناول العلاقات بين الفريقين يحال بالاتفاق بينهما إلى التحكيم الذي يجري بموجب البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة.

المادة الرابعة عشرة

حررت هذه المعاهدة من نسختين باللغة العربية، وعلى الفريقين الساميين المتعاقدين إبرامها وتبادل قرارات الإبرام بأقرب وقت، وتصير نافذة اعتباراً من تاريخ تبادل قرارات الإبرام. ويعمل بها مدة خمس سنوات ابتداء من ذلك التاريخ. وإن لم يعلن أحد الفريقين الساميين المتعاقدين الفريق الآخر قبل انتهاء السنوات الخمس بستة أشهر أنه يريد إبطال المعاهدة، فتبقى نافذة ولا تعتبر باطلة إلا بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي يعلن فيه أحد الفريقين إبطالها للفريق الآخر.

 

وإثباتاً لذلك وقع المفاوضان المذكوران على هذه المعاهدة في مدينة القدس الشريف في اليوم الخامس من ربيع الثاني سنة 1352 هجرية الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر تموز 1933 ميلادية.

(التوقيع) فؤاد حمزة

المندوب المفوض عن المملكة العربية السعودية

(التوقيع) توفيق أبو الهدى

المندوب المفوض عن أمارة شرق الأردن.