إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات وأحداث تاريخية / الدولة السعودية الثالثة (تأسيس المملكة العربية السعودية)






السعودية في الوقت الحالي



المـــــــلاحــــــــق

ملحق

المعاهدات العربية

مع سوريا ولبنان

 

اتفاقية بين حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها

وبين حكومة الجمهورية الفرنساوية بالنيابة عن سورية ولبنان([1])

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتها

بما أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الفرنساوية بالنيابة عن سوريا ولبنان معاهدة صداقة، لتقوية علاقات الود، وحسن الجوار بين بلادينا، ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل فخامته وكلاهما حائزان الصلاحية التامة المتقابلة، وذلك في جدة في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الثانية سنة ألف وثلاثمائة وخمسين هجرية الموافق لليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وإحدى وثلاثين ميلادية وهي مدرجة فيما يلي:

حكومة جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها                        من جهة

وحكومة الجمهورية الفرنساوية نيابة عن سورية ولبنان           من جهة أخرى

رغبة منهما في توثيق الصلات الودية والعلاقات الحسنة بين دول سوريا ولبنان وبين حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها قد قررا عقد اتفاقية لهذه الغاية وعين كل منهما مفوضه وهما:

عن حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها

        حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية

وعن حكومة الجمهورية الفرنساوية نيابة عن سورية ولبنان

        المسيو ج. ر. ميغريه القائم بأعمال فرانسا في الحجاز ونجد وملحقاتها حامل وسام ضابط في جوقة الشرف.

اللذين بعد أن تبادلا أوراق تفويضهما التي تثبت أنها قانونية قد اتفقا فيما بينهما على المواد الآتية:

 

الفصل الأول ـ أحكام عمومية

المادة الأولى

تتبادل حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها ودول سوريا ولبنان علاقات المودة في كل حين، وهي لا تنشط ولا تسمح في أراضيها بأي عمل غير مشروع من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام في أراضي الفريق الآخر.

المادة الثانية

يتمتع رعايا بلاد سورية ولبنان في الحجاز ونجد وملحقاتها ويتمتع رعايا الحجاز ونجد وملحقاتها في بلاد سورية ولبنان فيما يختص بالإقامة والضرائب وممارسة الصناعات والحرف والمهن والتجارة والملاحة بحقوق ومعاملة أولي الأمم بالتفضيل.

المادة الثالثة

يؤمن صيانة مصلحة رعايا سوريا ولبنان في الحجاز ونجد وملحقاتها، ويؤمن صيانة مصلحة رعايا الحجاز ونجد وملحقاتها في سوريا ولبنان ممثلو أو قناصل كل من الفريقين الساميين المتعاقدين المقبولون قانونياً في بلاد الفريق الآخر مع العلم بأن رعايا كل من الفريقين الساميين المتعاقدين يخضعون في سائر معاملاتهم لأحكام البلاد التي يقيمون فيها.

المادة الرابعة

إن الحج للديار الحجازية الإسلامية المقدسة حرّ لجميع المسلمين التابعين لسوريا ولبنان، وتعلن حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها أن هؤلاء الحجاج يتمتعون أثناء إقامتهم في الحجاز مع أمنهم على أموالهم وأنفسهم بالمعاملة والحقوق الممنوحة أو المعترف بها لرعايا أولي الأمم بالتفضيل.

المادة الخامسة

إن متروكات رعايا سوريا ولبنان المتوفون في الحجاز ونجد وملحقاتها ممن ليس لهم أوصياء شرعيون فيها يصير تسليمها بعد إتمام الإجراءات الرسمية ودفع الرسوم المقررة بموجب القوانين المحلية إلى الممثل الإفرنسي بجدة أو من ينتدبه من قبله لتلك الغاية مقابل سند استلامها ليصير تحويلها إلى ورثة المتوفين ومقابلة بالمثل فإن متروكات الرعايا الحجازيين أو النجديين المتوفين في بلاد سورية ولبنان ممن ليس لهم أوصياء شرعيون فيها يصير تسليمها بعد إتمام الإجراءات الرسمية ودفع الرسوم المقررة بموجب القوانين المحلية مقابل سند استلام إلى ممثل أو قنصل صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها في تلك البلاد.

 

الفصل الثاني ـ أحكام تتعلق بالعشائر

المادة السادسة

لقبائل الفريقين الساميين المتعاقدين حتى الانتقال بقصد المرعى إلى كل من الفريقين الساميين المتعاقدين وليس عليهم إلا أن يعلنوا ذلك قبل انتقالهم إلى سلطات الفريق الآخر بواسطة سلطات حكومتهم الخامسة.

المادة السابعة

على رؤساء العشائر القائمين بقيادة رسمية والحاملين بهذه الصفة بيارق أن لا ينشروا بيارقهم في أراضي الفريق الآخر.

المادة الثامنة

على كل القبائل التي تنتقل من الجانب الواحد إلى الجانب الآخر أن تكون خاضعة مدة إقامتها لجميع الشرائع والقوانين والأنظمة النافذة المفعول فيها.

المادة التاسعة

إذا اعتدت إحدى القبائل التابعة لأحد الفريقين الساميين المتعاقدين أثناء إقامتها في بلاد الفريق الآخر من أجل المرعى على أحد رعايا حكومة البلاد التي ترعى هي فيها أو على أمواله، كأنها تكون مجبورة على دفع التعويضات فوراً، وإن لم تسلم تلك التعويضات قبل اجتيازها الحدود تتعهد الحكومة التي هي تابعة لها باتخاذ الإجراءات الممكنة لتحصيل تلك التعويضات وردها.

المادة العاشرة

كل اعتداء ترتكبه العشائر التابعة لدول سوريا ولبنان في الأراضي الحجازية أو النجدية وبالعكس كل اعتداء ترتكبه العشائر الحجازية أو النجدية في أراضي سورية ولبنان يجب أن تنظر فيه الدولة التي يكون المعتدي من رعاياها إذا كانت الحكومة التي حصل الاعتداء في بلادها لم تتمكن من النظر فيه حينما كان المعتدون في أراضيها ويكون رئيس القبيلة المعتدية مسؤولاً

ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بإجراء التحقيقات اللازمة في كل حادث من الحوادث لمعرفة المجرمين أو المسؤولين وطلب التعويضات المتوجبة عليهم وإنزال العقوبات التي يستحقونها.

المادة الحادية عشرة

إذا انتقلت قبيلة أو قسم من القبيلة التابعة لأحد الفريقين الساميين المتعاقدين إلى أراضي الفريق الآخر بعد أن تكون تمردت على السلطة التي هي تابعة لها فيجب اتخاذ جميع التدابير لمنع هذه القبيلة أو هذا القسم من القبيلة من متابعة تعدياتة ضد بلاده الأصلية أو معاودته هذه التعديات.

المادة الثانية عشرة

ليس للفريقين الساميين المتعاقدين أن يتخابرا مع رؤساء وشيوخ عشائر الفريق الآخر في الأمور السياسية أو الرسمية.

المادة الثالثة عشرة

المنازعات التي تقع بين القبائل بسبب المرعى تحل بحسب أحكام البلد الذي يقع الخلاف فيه.

 

الفصل الثالث ـ أحكام تتعلق بالتجارة

المادة الرابعة عشرة

يتعهد الفريقان الساميان بمتابعة المفاوضات لعقد اتفاق خاص بالمسائل الجمركية والاقتصادية بين البلادين.

المادة الخامسة عشرة

لا يحق لرؤساء القبائل استيفاء أي رسم كان على القوافل ولا المتاجر بدعوى عادات قديمة.

المادة السادسة عشرة

يجب على القوافل الحاملة البضائع من الحجاز ونجد وملحقاتها إلى أراضي سورية ولبنان أن تكون معها شهادة مصدر حاوية جميع التفاصيل فيما يختص بالبضائع المشحونة وحيوانات النقل.

وعند وصول القافلة إلى الأراضي السورية أو اللبنانية يؤشر مجاناً على تلك الشهادة في أول مركز تمر عليه ثم تستمر في سيرها إلى المحل المقصود وهناك تستلم منها الضرائب الجمركية.

تودع الأسلحة التي تكون مع القوافل القادمة إلى أراضي سورية ولبنان في أول مركز تلاقيه في البلاد العامرة مقابل وصل بها تذكر فيه تفاصيلها، وتعاد هذه الأسلحة إلى أصحابها في المراكز الذي سلمت فيه عند مغادرة القافلة لأراضي سورية ولبنان.

وتعامل القوافل الواردة من أراضي دول سورية ولبنان إلى أراضي الحجاز ونجد وملحقاتها فيما يتعلق بالخصوصات المذكورة آنفاً بنفس المعاملة السابقة بطريق المقابلة بالمثل.

 

الفصل الرابع ـ أحكام خصوصية

المادة السابعة عشرة

على الفريقين الساميين المتعاقدين إبرام هذه الاتفاقية وتبادل قرارات إبرامها بأقرب وقت، وتصير الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل قرارات الإبرام، ويعمل بها لمدة سبع سنوات ابتداء من ذلك التاريخ. وإن لم يعلن أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للفريق الآخر قبل انتهاء السنوات السبع بستة أشهر أنه يريد إبطال الاتفاقية تبقى نافذة، ولا تعتبر باطلة إلا بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي يعلن فيه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين إبطالها للفريق الآخر.

المادة الثامنة عشرة

دونت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والفرنساوية ولكلا النصين قيمة رسمية واحدة.

حرر في جدة في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الثانية سنة 1350 الموافق اليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة 1931 من صورتين باللغة العربية وصورتين باللغة الفرنساوية.

 

              (التوقيع)                فيصل بن عبدالعزيز السعود             (الختم)

              (التوقيع)                 ج. ر. ميغريه                          (الختم)



[1]  قد سبق أن وقّعت بين البلدَين اتفاقية، في عام 1344هـ، عُرفت باسم "اتفاقية مكة"، تتعلق بالجمارك والأسلحة والذهب، وتجول القبائل. ووقعتها، كذلك، فرنسا، نيابة عن سورية.