إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات وأحداث تاريخية / تاريخ الأسَر الحاكمة في شبه الجزيرة العربية





وقفية محمد بن الإمام فيصل (1)
وقفية محمد بن الإمام فيصل (2)
وقفية محمد بن الإمام فيصل (3)
وقفية محمد بن الإمام فيصل (4)
وقفية محمد بن الإمام فيصل (5)
وقفية محمد بن الإمام فيصل (6)
وقفية محمد بن الإمام فيصل (7)
وقفية محمد بن الإمام فيصل (8)
وقفية نورة بنت الإمام فيصل (1)
وقفية نورة بنت الإمام فيصل (2)
وقفية نورة بنت الإمام فيصل (3)
وقفية الجوهرة بنت الإمام فيصل
أمراء آل رشيد
حكام لحج
ختم سلطنة لحج بعد ضم الصبيحة

النواحي التسع
الجنوب العربي
اتحاد إمارات الجنوب العربي
جنوب شبه الجزيرة العربية
سلطنة لحج
سلطنة لحج بعد ضم الصبيحة



الملحق الرقم (2)

ملحق

معاهدة بين السلطان أحمد عبدالكريم وشركة الهند الشرقية

 

حيث أن صاحب السعادة والنبالة "المركيز ولزلي" فارس جماعة "سانت باتريك" اللامعة، أحد صفوة مستشاري صاحب الجلالة نقيب عام وحاكم عام جميع الممتلكات البريطانية في شرق "الانديز" يرغب في الدخول بمعاهدة صداقة وتجارة مع السلطان أحمد عبدالكريم سلطان عدن وملحقاتها.

قد سمى من جانبه "السير هيوم بوفام" فارس جماعة "سانت جون" ذات السيطرة المطلقة في القدس والسفير إلى دول الجزيرة العربية، وأن السلطان المذكور قد سمى أحمد باصايل أمير عدن، واللذين قد تقابلا سوية وتأكد كل منهما من صلاحيات الآخر قد وافقنا على المواد التالية من أجل الفائدة المشتركة لأمة كل منهما ولكن شريطة التصديق النهائي لصاحب السعادة والنبالة حاكم الهند العام:

المادة 1: يقام اتحاد تجاري بين شركة الهند الشرقية الموقرة أو من يتم تفويضه من الرعايا البريطانيين من قبل حاكم الهند العام، وبين رعايا السلطان أحمد عبدالكريم.

المادة 2: يوافق السلطان على اعتبار ميناء عدن مفتوحاً لاستقبال كافة البضائع القادمة على بواخر بريطانية، وهي السفن أو البضائع التي يتوجب عليها أن تدفع رسوماً بنسبة اثنين بالمائة لا أكثر لمدة عشر سنوات، على الفاتورة على بيان البضائع، ولا تفرض أية نفقات أخرى مهما كان نوعها للرسو أو الوزن أو رسوم دار الجمارك سواء من قبل السلطان أو من قبل أي من موظفيه.

المادة 3: بعد انقضاء مدة العشر سنوات المذكورة أعلاه ترفع نسبة الرسوم عندها إلى ثلاثة بالمائة ولا تزيد عن ذلك أبداً من قبل السلكان أو ورثته أو خلفائه تحت طائلة فقدان الصداقة والعلاقات التجارية للشعب البريطاني. كما يلزم السلطان نفسه أيضاَ بألا يضيف أية رسوم أخرى مهما كان نوعها مقابل الرسو أو الوزن، أو مستحقات لدار الجمارك تحت طائلة الجزاء المذكور آنفاً.

المادة 4: يتم تقاضي نفس الرسوم البالغة اثنين بالمائة خلال مدة العشر سنوات الأولى، وثلاثة بالمائة بعد ذلك وإلى الأبد على جميع البضائع المصدرة من عدن والتي هي من ناتج أراضي السلطان أو البلاد المحيطة بها، ولا يتم فرض أية رسوم أخرى أو مطالب مهما كان نوعها على هذه البضائع سواء من قبل السلطان أو من قبل أي من موظفيه.

المادة 5: أما إذا تم شراء أية بضائع من قبل الشركة الموقرة أو من قبل أي من الرعايا البريطانيين من مدينة أو ميناء عدن مما هو متوفر من ناتج أفريقيا أو الحبشة أو أي بلد آخر ليس في حيازة السلطان، فلا يترتب حينئذ أي رسم لدفعه على اعتبار أن مثل تلك البضائع قد تم دفع الرسوم المترتبة عليها عندما نزلت البر أول مرة، وبالتالي فإن السلطان يوافق بأنها سوف لن تدفع الرسوم مرة ثانية.

المادة 6: يتمتع الرعايا البريطانيون الذين يستعملون ميناء عدن بميزة القيام بأعمالهم بأنفسهم ولن يكونوا ملزمين بإعطائه للقيام به من قبل أي شخص آخر، كما لن يكونوا مجبرين على اللجوء إلى أي سمسار أو مترجم مهما كان نوعه ما لم يكن ذلك بمحض إرادتهم وحينئذ يكون مثل ذلك السمسار أو المترجم باختيارهم دون أن يكونوا عرضة لأي نوع من التوجيه من جانب السلطان.

المادة 7: يكون مشروعاً لرعايا الأمة البريطانية وبملء حريتهم نقل ملكية ما يملكون إلى من يشاؤون بمعزل عن السيطرة وسواء في صحتهم أو سقمهم، وإذا ما مات أحد الرعايا البريطانيين فجأة ودون أن يترك وصية، تصبح في تلك الحالة كافة أملاكه، بعد سداد ديونه الحقة لرعايا السلطان بعهدة المقيم البريطاني لكي يقوم بنقلها إلى الحكومة العليا أو أية حكومة إقليم لصالح أسرته وورثته القانونيين.

المادة 8: لن يقوم بعد الآن نزاع حول أي شخص يدعي حماية العلم البريطاني سواء كان أوروبياً أو مواطناً هندياً ويتم الاحتفاظ بسجل قيد فيه جميع الرعايا البريطانيين المقيمين في عدن، وحيث يسجل في مكتب القاضي ولدى المقيم البريطاني كل من يحمل شهادة من أي من الأقاليم في الهند، ومن لم يقم بذلك سوف لن يكون له الحق بالمنافع الواردة في المادة (7).

المادة 9: تعتبر المنافع الناجمة عن المادة (7) شاملة لأي تاجر مسافر أو (بضاعة عابرة) لكونه من رعايا الحكومة البريطانية، كذلك بحارة جميع السفن التي ترفع العلم البريطاني بموجب شهادة يتم إبرازها من قبل قبطان السفينة التي يعودون إليها في الوقت الذي تنظم فيه الوصية أو يحدث دون وصية.

المادة 10: يتعهد السلطان وورثته وخلفاؤه ببذل كل عون ممكن لاستعادة الديون المترتبة على أي من رعاياه تجاه الرعايا البريطانيين، وأنه لدى انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إرسال مطالبة أي من الرعايا البريطانيين إلى القاضي طلباً لمساعدته وإثبات أحقيته بدين لم يتم سداده سوف يكون لدى القاضي سلطة الأمر بمصادرة أملاك المدين وبيعها لصالح الدائن، أما إذا لم يكن لدى الشخص الذي عليه الدين أية أملاك فيقوم عندها القاضي بحبسه حتى يتم التوصل إلى ترتيب يرضي ذلك الفرد من الرعايا البريطانيين.

المادة 11: إذا نشأ نزاع بين رعايا بريطانيين مسجلين فيحال أمرهم إلى المقيم البريطاني الذي يصدر قراره المبني على قوانين بلاده، ويكون قراره هذا نهائياً في أية قضية لا يزيد مبلغها عن ألفي دولار، أما إذا زاد عن ذلك فيخضع للاستئناف لدى مختلف الأقاليم في الهند. ولكن إذا رفض أي من الطرفين التقيد بهذا القرار فعلى السلطان تخويل القاضي بسجن ذلك الطرف حسب الطلب المقدم من قبل المقيم. تم تقديم هذه المادة بهدف توطيد التناسق والانسجام بين رعايا الأمة البريطانية المسجلين وأولئك التابعين للسلطان.

المادة 12: ينظر في جميع المنازعات الناشئة بين رعايا السلطان وأولئك التابعين للأمة البريطانية طبقاً للقوانين النافذة في البلاد.

المادة 13: يوافق السلطان مقابل مبلغ.... دولار على التنازل عن قطعة أرض في الجانب الغربي من المدينة بطول.... ياردة وعرض.... ياردة من أجل استعمال ولغايات الأمة البريطانية والتي يمكن للشركة أن تنشئ عليها أي منزل أو ما هو ضروري للقيام بذلك ـ ويوافق السلطان كذلك على منع إقامة أي بناء مهما كان نوعه ضمن مسافة عشرين ياردة بمواجهة جدار الشركة، أو خمس عشرة ياردة عن كل جانب.

المادة 14: يتم التنازل عن كامل الجزيرة الصغيرة الموجودة غرب الرصيف للأمة البريطانية مقابل مبلغ.... يتم دفعه لدى إقرار هذه المعاهدة بحيث تتمكن من تحصينها والدفاع عن الخليج ضد هجوم من جانب أي من أعداء السلطان الأوروبيين أو الخارجيين.

المادة 15: لا تكون الأمة البريطانية عرضة لأية إهانات، ويكون مسموحاً لها دخول المدينة من أية بوابة أو جهة وتركب أو تستعمل دون أدنى تحرش الخيل أو البغال أو الحمير أو أي حيوان آخر تعتبره مناسباً.

المادة 16: إذا هرب أي من الجنود أو البحارة أو الرعايا البريطانيين من غير المسلمين وذهب إلى القاضي أو إلى موظف حكومي وطلب الدخول في الدين الإسلامي، فعلى القاضي كتابة تقرير للمقيم بحيث يمكنه المطالبة به باعتباره واحداً من الرعايا البريطانيين، فإذا لم تتم المطالبة بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ كتابة التقرير للقاضي عندها يمكن للقاضي أو الموظف الآخر التصرف مع الشخص الهارب من بلده حسب ما يحلو له.