إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات دينية / حداد الزوجات، في الإسلام









شُبُهات

3. محظورات الحداد

من الأحكام المتعلقة بالْحَادِّ، أنه يحرم عليها استعمال كل ما يظهر جمالها، ويرغّب فيها أو يجعلها تتعرض لمن يرغب فيها، ومن ذلك:

أ. يحرم عليها استعمال الطيب في ثيابها وبدنها، وذلك لقول النبي r ]وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُ طِيباً إِلاّ إِذَا طَهُرتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 2739). والقسط نوع من العود يتبخر به، والأظفار مثله. والعلة في ذلك أن الطيب يحرِّك الشهوة ويرغِّب في المرأة، فأمُرت باجتنابه كي لا يكون ذريعة للوقوع في الممنوع.

ب. عدم التزيُّن بأنواع الزينة المختلفة، كالخضاب والحناء وتحمير الوجه أو تبييضه، وكذلك الاكتحال والامتشاط. ]عن أُمِّ حَكِيمٍ، بِنْتِ أُسِيدٍ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ، وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا، فَتَكْتَحِلُ الْجَلاَءَ. فَأَرْسَلَتْ مَوْلاَةً لَهَا، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلاَءِ. فَقَالَتْ: لاَ تَكْتَحِلُ إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ. دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ r حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ ". قُلْتُ: " إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ ". قَالَ: " إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلاَ تَجْعَلِيهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ، وَلاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلاَ بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَاب. قُلْتُ: ِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ". قَالَ: ِالسِّدْر، ِتُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ[ (سنن النسائي، الحديث الرقم 3481).

ج. عدم لبس الثياب الملونة الزاهية لقوله r: "لا تلبس ثوباً مصبوغا"، وقوله: "لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق"، لأن الثياب الملونة جذابة. ومرد ذلك إلى النية خصوصاً في هذا الزمان، فالثياب معظمها ملونة مزركشة، فإن كانت معدّة أصلاً للزينة، امتنع استخدامها وإن كانت بغرض ستر الجسم، فلا حرج.

د. تمنع الحادّ من لبس الحلي، كالذهب والفضة والمجوهرات. والعلة في هذا كالعلة فيما سبق، لأن الحلي يزيد حسن المرأة، ويدعو إليها ويرغّب فيها.

هـ. يلزم المتوفى عنها زوجها أن تمكث حيث تجب عليها العدة، وهو منزل زوجها من غير خوف على نفسها لقوله تعالى: ]لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ[ (سورة الطلاق: الآية 1)، ولقول الرسول r في قصة فريعة: "امكثي في بيتك" فإذا خافت على نفسها، من سقوط منزل، أو غرق أو لصوص، وما إليه، جاز انتقالها إلى مكان يزول فيه الخوف.

و. لزوم بيتها وعدم الخروج، إلاّ للضرورة. فإن خرجت لضرورة، كالاكتساب أو تحصيل أمر يفوت بعدم خروجها، لزمها المبيت في بيتها. وقد أورد السرخسي في "المبسوط"، خبراً استشهد فيه بقصة النسوة اللاتي استشهد رجالهن يوم أحد فجاءت نساؤهم إلى رسول الله r وقلن: "يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟". فقال رسول الله r ]تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها[.