إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / العقود









البطلان

البطلان

البطلان هو الجزاء المترتب على فقدان ركن من أركان العقد. فيصبح العقد كأنه لم يكن. والبطلان نوعان هما:

أ. العقد الباطل بطلاناً مطلقاً

وهو يعني أن العقد لم ينعقد، أصلاً، ولذلك، يكون للمتعاقدين، ولكل ذي مصلحة، أن يتمسك بالبطلان. ولا يترتب على العقد الباطل بطلاناً مطلقاً، أي أثر، ولا تصح إجازته.

ب. العقد الباطل بطلاناً نسبياً.

* هو عقد صحيح، ينتج أثاره جميعاً. ولكنه يكون مهدداً بالزوال، متى طلب إبطاله أحد طرفَيه، وهو من وضع الإبطال في مصلحته. فإذا حكم بالبطلان، أصبح العقد باطلاً، من يوم انعقاده، مثل العقد الباطل بطلاناً مطلقاً. والعقد الباطل بطلاناً نسبياً، لا يمكن طلب بطلانه، إلا بواسطة طرف في العقد، هو من حماه القانون بهذا البطلان، وتجوز إجازته، بنزول صاحب الحق عن طلب البطلان.

* إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

* ويزول حق إبطال العقد بالإجازة، الصريحة أو الضمنية. وتستند الإجازة إلى التاريخ، الذي تم فيه العقد، من دون إخلال بحقوق الغير.

* " يسقط الحق في إبطال العقد، إذا لم يتمسك به صاحبه، خلال ثلاث سنوات. ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط والتدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه، من يوم انقطاعه. وفي كل حال، لا يجوز التمسك بحق الإبطال، لغلط أو تدليس أو إكراه، إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد" (المادة140 من القانون المدني المصري).

* " إذا كان العقد باطلاً، جاز لكل ذي مصلحة، أن يتمسك بالبطلان. وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ولا يزول البطلان بالإجازة. وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة، من وقت العقد" (المادة 141من القانون المدني المصري).

* " في حالتَي إبطال العقد وبطلانه، يعاد المتعاقدان إلى الحالة، التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً، جاز الحكم بتعويض معادل. ومع ذلك، لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة، بسبب تنفيذ العقد" (المادة 142من القانون المدني المصري).

* " إذا كان العقد في شق منه باطلاً، أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق، وحده، هو الذي يبطل. إلا إذا تبيّن أن العقد ما كان ليتم بغير الشق، الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال، فيبطل العقد كله" ( المادة 143من القانون المدني المصري ). وهذا ما يعرف بانتقاص العقد، حيث يفترض بقاء نفس العقد مع بتر الجزء الباطل منه إذا كان هذا العقد قابلاً للانقسام.

      ومن صور الانتقاص أنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أي حالة أخرى تشترط فيها الفوائد على ألاّ تزيد على 7%، فإذا اتفقا على أكثر من ذلك وجب تخفيضها إلى النسبة المقررة، وتعين رد ما دُفِعَ زائداً على هذا المقدار. ويشترط لانتقاص العقد الشرطين التاليين:

  1. أن يكون العقد باطلاً في جزء منه فقط. فإذا كان باطلاً بأكمله فلا ينتقص بل يتحول إلى عقد آخر إذا توافرت شروط ذلك.
  2. أن يكون العقد قابلاً للانقسام فإذا لم يكن كذلك ترتب على بطلان جزء منه بطلان العقد بأكمله، وتحول إلى عقد آخر إذا توافرت شروط ذلك.

* " إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال، وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبيّن أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد" (المادة 144 من القانون المدني المصري).

وهذا ما يعرف بنظرية تحول العقد، ومن صور تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح ما نصت عليه المادة (108) من قانون التجارة المصري من أن الكمبيالة التي لا تتوافر فيها الشروط التي يتطلبها القانون تعتبر سنداً عادياً إذا كانت مستوفية الشروط اللازمة لهذه السندات.

ويشترط لتحول العقد ثلاثة شروط هي:

  1. بطلان العقد الأصلي.
  2. استجماع العقد الأصلي عناصر عقد آخر.
  3. انصراف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى العقد الآخر.

حالات خاصة للبطلان

حدد القانون المصري حالات خاصة للبطلان، منها:

  1. ما نصت عليه المادة 471 من القانون المدني المصري، من أنه "لا يجوز للقضاة، ولأعضاء النيابة، ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم، ولا للمحضرين، أن يشتروا، بأسمائهم، ولا باسم مستعار، الحق المتنازع فيه، كله أو بعضه، إذا كان النظر في النزاع، يدخل في اختصاص المحكمة، التي يباشرون أعمالهم في دائرتها، وإلا كان البيع باطلاً".
  2. كما نصت المادة 472، كذلك، على أنه "لا يجوز للمحامين، أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها، إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار، وإلا كان العقد باطلاً". والجزاء في الحالتين السابقتين هو البطلان المطلق.
  3. كما نصت المادة 479 على أنه "لا يجوز لمن ينوب عن غيره، بمقتضى اتفاق، أو نص، أو أمر من السلطات المختصة، أن يشتري بنفسه مباشرة، أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني، ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة، ما لم يكن ذلك بإذن القضاء، ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في قوانين أخرى".
  4. وكذلك ما نصت عليه المادة 480، من أنه "لا يجوز للسماسرة، ولا للخبراء، أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم، في بيعها، أو في تقدير قيمتها، سواء أكان الشراء بأسمائهم أم كان باسم مستعار".

والجزاء في الحالتين، هو البطلان النسبي، كما جاء في المادة 481 "يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا أجازه من تم البيع لحسابه".