إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / العقود









النيابة في التعاقد

النيابة في التعاقد

يمكن تعريف النيابة بأنها حلول إرادة شخص (وهو النائب)، محل إرادة شخص آخر (وهو الأصيل)، في إبرام تصرف قانوني، تنصرف آثاره إلى ذمة الأصيل، لا إلى ذمة النائب.

وهكذا، نجد، في النيابة، شخصاً، يعبر عن إرادته، باسم غيره، ولحساب هذا الغير. ولكن آثار التصرف لا تضاف إليه، وإنما إلى هذا الغير. وبذلك، يكون النائب طرفاً في التصرف (في العقد مثلاً)، ولكن لا يكون طرفاً في العلاقة الناشئة عن هذا التصرف. وهنا يقتصر دور النائب على إبرام هذا العقد. أما آثار العقد فتؤول إلى ذمة الأصيل، كما لو كان هو الذي تعاقد شخصياً.

ويحقق نظام النيابة فوائد عملية كبيرة. فهو يسمح بإقامة أشخاص، ينوبون عن ناقص الأهلية وعديمها، فيحلون محلهم في التصرفات القانونية. ثم إنه من شأنه، كذلك، أن ييسر لأي شخص، أن يعقد العقد بوساطة غيره، الذي تمنعه ظروف خاصة من ذلك، كبُعده، أو غَيبته، أو قِلة تجربته، أو كثرة أعماله أو مشاغله.

وتنقسم النيابة، من حيث مصدرها، إلى:

1.   نيابة قانونية

وتتحقق عندما يخوّل القانون شخصاً معيّناً سلطة النيابة عن غيره. ومثالها نيابة الولي الشرعي عن أبنائه القُصَّر؛ "والولي الشرعي هو الأب، أو الجد الصحيح. والجد الصحيح هو أب الأب".

2.   نيابة اتفاقية:

(إرادية) إذ يُعيَّنْ النائب بإرادة الأصيل، كما في الوكالة.

3.   نيابة قضائية

إذ يعين القاضي النائب، كنيابة الوصي، والقيّم، والحارس القضائي، والقضاء هو الذي يختارهم.

ولكي يتحقق وجود النيابة، لا بد من استيفاء ثلاثة شروط هي:

  1. أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل.
  2. أن يكون التعامل باسم الأصيل، لا باسم النائب.
  3. أن تجري إرادة النائب في الحدود المرسومة للنيابة.