إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / العقود









التقسيم الأول: تقسيم العقود إلى عقود مسماة، وأخرى غير مسماة

التقسيم الأول: تقسيم العقود إلى عقود مسماة، وأخرى غير مسماة

العقود المسماة

هي تلك العقود التي خصها القانون باسم معين، ونظمها، لشيوعها بين الناس. وهي "إما تقع على الملكية، وهي البيع، والمقايضة، والهبة، والشركة، والقرض، والصلح. وإما أن تقع على المنفعة، وهي الإيجار وعارية الاستعمال. وإما أن تقع على العمل، وهي المقاولة، والتزام المرافق العامة، وعقد العمل، والوكالة والوديعة والحراسة. ويضاف إلى ذلك عقود الغرر، وهي المقامرة، والرهان، والمرتب مدى الحياة، وعقد التأمين، ثم عقود التأمينات، الشخصية والعينية، وهي الكفالة، ورهن الحيازة، والرهن الرسمي".

أما العقود غير المسماة

فهي تلك العقود، التي لم يخصها المشرع باسم معين، ولم يقم بتنظيمها، وذلك لقِلّة شيوعها.

وما دامت القاعدة أن الإرادة حرة في إنشاء ما تشاء من عقود، كان من المستحيل حصر العقود غير المسماة.

وطائفة العقود المسماة في تطوير مستمر، فقد يصبح عقداً من الشيوع بأهمية إلى درجة توجب تنظيمه، فيتدخل المشرع، منظماً له. وينتقل، بذلك، من العقود غير المسماة إلى العقود المسماة. وهذا ما فعله المشرع حين نظم عقد التأمين.

وإذا كان من المستحيل تعداد العقود المختلفة، فإنه من الممكن، على الأقل، وضع تقسيمات مختلفة لها، وذلك بقصد بيان ما تتخصص به كل طائفة منها.