إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / العقود









1

1. تقسيم العقود، من حيث انعقادها:

أ. العقود الرضائية

ب. العقود الشكلية

ج. العقود العينية

أ. العقد الرضائي

هو العقد الذي يكفي لانعقاده التراضي، أي أنه عقد يكفي لانعقاده توافق الإرادتين، أي تطابق الإيجاب والقبول. ولا يلزم لانعقاده أي شكل معين، ولا تهم طريقة التعبير عن الإرادة، وقد يكون التعبير عن الإرادة بالكتابة، أو المشافهة، أو بالإشارة، أو أي طريقة أخرى. والأصل في القوانين الحديثة، أن تكون رضائية. ولكن يرد على هذا الأصل إستثناء، يتمثل في وجود بعض العقود، الشكلية والعينية.

وقد ساد مبدأ الرضائية الفقه الإسلامي. فالعقد ينعقد بارتباط بين إرادتين، ومن دون حاجة إلى شكل معين، تظهر فيه هذه الإرادة، وأيّاً كانت وسيلة التعبير عن الإرادة. إلا أن جمهور الحنابلة والمالكية والشافعية، يشترطون في عقد الزواج، أن تكون صيغته منبثقة من لفظتَي النكاح أو الزواج، لمن يعرف اللغة العربية. بينما يجيز الأحناف انعقاد الزواج بلفظتَي الزواج والنكاح وغيرهما من الألفاظ الدالة على التمليك في الحال، بشرط نية أو قرينة، تعين على أن المقصود هو الزواج. على أن جميع الفقهاء يتفقون على رأي واحد، في أن عقد الزواج لا ينعقد بالفعل، بل لا بد فيه من القول للقادر عليه، و ألا يتم إلا بأقوى الدلالات على الإرادة، وهو القول.

ب. العقود الشكلية

العقد الشكلي هو عقد لا يكفي التراضي لانعقاده، بل يلزم فوق ذلك، أن يتم التعبير عن الإرادتين، في شكل معين، وهذا الشكل يُعَدّ ركناً في العقد، لا ينعقد من دونه. ومثاله العقد الرسمي، الذي يوجب المشرع ـ لانعقاده ـ تحريره أمام موظف عام مختص ـ الموثق. ومثاله في القانون المصري عقد الهبة والرهن الرسمي، وقد يستلزم المشرع الكتابة لانعقاد العقد، ولكنه يكتفي بالكتابة العرفية، من دون استلزام الرسمية، أي من دون إجراء العقد أمام الموثق، مثاله في القانون المصري ما نصت عليه المادة 507 من القانون ا لمدني، من أنه "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً، وإلا كان باطلاً". ويجب التفرقة بين شكل العقد، وشهر العقد، أي تسجيله في الشهر العقاري. فإن شهر العقد إجراء، لا يستلزمه المشرع لانعقاد العقد، بل هو يلزم فقط لكي يترتب عليه أثر واحد من أثاره، وهو انتقال الملكية والحق العيني، فمن دون هذا الإجراء، لا يقع انتقالهما. ولكن هذا لا يمكن أن يؤثر على وجود العقد في ذاته، وعلى وجوب التزام الطرفين به وتنفيذه.

فعقد البيع العقاري عقداً رضائياً، ينعقد بمجرد التراضي، وقبْل التسجيل. بينما عدم استيفاء الشكلية اللازمة لانعقاد العقد، يعني عدم وجود العقد، وعدم ترتيب أي أثر عليه. وقد يستلزم المشرع الشكل الرسمي لانعقاد عقد، ويستلزم، فوق ذلك، شهره، لانتقال الملكية. وعندئذٍ، يجب إتمام الإجراءين، مثل الهبة على العقار، فيلزم إتمام الهبة في ا لشكل الرسمي أمام الموثق، حتى يتم انعقادها، كما يلزم، بعد ذلك، تسجيلها لكي تنقل ا لملكية.

ج. العقود العينية

العقد العيني هو عقد لا يكفي التراضي لانعقاده، بل يستلزم تسليم الشيء محل العقد، أي لا يتم انعقاده إلا بالقبض، ولا يلزم شكل معين لانعقاده. والعقود العينية في القانون الفرنسي أربعة، هي القرض والوديعة والعارية ورهن الحيازة. أما القانون المصري، فلا يعرف العقود العينية.