إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / العقود









4

ب. شركات الأموال

1.  الشركة المساهمة

الشركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة. يمكن تداولها على الوجه المبيّن في القانون. وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قِيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن ديون الشركة، إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم.

ويراعي في عقد الشركة المساهمة الآتي:

يكون للشركة اسم تجاري، يشتق من الغرض من إنشائها. ولا يجوز لها أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أسم أحدهم عنواناً لها. ولا يجوز أن يقلّ عدد الشركاء المؤسسين عن ثلاثة.

والمؤسس هو كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة، بنيّة تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك. ويُعَدّ مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي، أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها. ولا يُعَدّ مؤسساً من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرها.

والمؤسس قد يكون شخصاً طبيعياً، وقد يكون شخصاً معنوياً، كالهيئات العامة، أو المؤسسات، أو الشركات المساهمة، بشرط أن تشتمل أغراضها على تأسيس مثل هذه الشركات.

ويكون للشركة رأس مال مصدر. كما يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخصاً به. ورأس المال المصدر هو الذي تبدأ به الشركة أعمالها. ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل. وأن يقوم كل مكتتب بأداء الربع، على الأقل، من القِيمة الاسمية للأسهم النقدية. على أن تدفع قيمة الأسهم الاسمية كاملة، خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. والاكتتاب هو إعلان الإدارة الاشتراك في مشروع الشركة، مع التعهد بتقديم حصة في رأس المال، تتمثل في عدد معين من الأسهم.

وتكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام، في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفاً إلى الاكتتاب. ويحدد القانون الحدّ الأدنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة. كما تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتداول الأسهم، قبل أداء قِيمتها كاملة، والتزامات كل من البائع والمشتري، وحقوق هذه الأسهم في الأرباح والتصويت. ويوضح في عقد الشركة قِيمة رأس المال المرخص فيه، في حالة وجوده، ورأس المال المصدر، وعدد الأسهم، والقِيمة الاسمية للسهم، والعملة التي تم الوفاء بها، وكيفية الوفاء، وكيفية تداول الأسهم، وزيادة رأس المال، والأسهم مقابل الحصص العينية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء، يكون فردياً، ولا يقلّ عن ثلاثة أعضاء، تعيّنهم الجمعية العمومية. ويجوز أن يضم عضوين، على الأكثر، لا يستوفيان نصاب ملكية أسهم الشركة. ويجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء ممن يعملون في الشركة، يختارهم العاملون في الشركة. ويعيّن المجلس من بين أعضائه رئيساً. ويوضح العقد كيفية مباشرة المجلس أعماله ومكافآته، وأعمال اللجنة الإدارية المعاونة، التي يشكلها المجلس.

كما يكون للشركة جمعية عامة، تمثل جميع المساهمين. ويوضح عقد الشركة كيفية انعقادها وعملها. ويكون للشركة مراقب حسابات. وينظم عقد الشركة السنة المالية للشركة، والجرد والحساب الختامي، والمال الاحتياطي، وتوزيع الأرباح، وحل الشركة وتصفيتها، والمنازعات.

2. شركة توصية بالأسهم

شركة توصية بالأسهم هي شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر، وأسهم متساوية القِيمة، يكتتب فيها مساهم أو أكثر، ويمكن تداولها على الوجه المبيّن في القانون.

والشريك المتضامن في الشركة، يسأل عن التزامات الشركة مسؤولية غير محدودة. أما الشريك المساهم، فلا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة، إلا في حدود قِيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

ويراعي في عقد شركة التوصية بالأسهم، الآتي:

تتشابه شركة التوصية بالأسهم، إلي حدّ كبير، مع الشركة المساهمة، مع ملاحظة الاختلافات الآتية:

* يتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين.

* تعيين المدير، الذي يتولى إدارة شركة التوصية بالأسهم، ويكون شريكاً متضامناً، ومسؤوليته غير محدودة عن التزامات الشركة. ويجوز إخراج بعض الاختصاصات من سلطات المدير، إلى مجلس المراقبة، أو إلى الجمعية العامة. كما يجوز أن تكون الإدارة لأكثر من مدير، ويشترط أن يكونوا من الشركاء المتضامنين. ويحدد العقد مكافأة الشريك المدير أو الشركاء المديرين، كما يشترط العقد علي المدير أو المديرين، عدم العمل في أي عمل تجاري، يتعارض مع نشاط الشركة. وكذلك يحدد العقد تشكيل مجلس المراقبة، وكيفية انعقاد جلساته، ومكافآته. كما يوضح العقد كيفية حل الشركة وإلغائها.

3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة

هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً. لا يكون كل منهم مسؤولاً، إلا بقدر حصته. ولا يجوز تأسيس الشركة، أو زيادة رأس مالها، أو الاقتراض لحسابها، من طريق الاكتتاب العام. ولا يجوز لها إصدار أسهم، أو سندات قابلة للتداول. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء، طبقاً للشروط الخاصة، التي يتضمنها عقد الشركة، فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون.

ويكون للشركة اسم خاص، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها. كما يجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر. وفي جميع الأحوال، يجب أن يضاف إلى الاسم عبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة". ويجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية.

ويتضمن عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة الآتي:

1.   تاريخ تحرير العقد.

2.   أسماء الشركاء، وبياناتهم، وعناوينهم، ومركز الإدارة، إذا كان الشريك شخصاً معنوياً.

3.   إقرار الشركاء بأنهم يكونون شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقاً لأحكام القوانين.

4.   اسم الشركة، وعنوانها.

5.   غرض الشركة.

6.   مدة الشركة.

7.   مركزها العام.

8.   رأس مال الشركة، والحصص، وتوزيعها على الشركاء.

9.   كيفية زيادة رأس مال الشركة، أو تخفيضه.

10. انتقال الحصص بين الشركاء.

11. سجلات الشركة، وما بها من بيانات لأسماء الشركاء، والحصص، والتنازلات.

12. إدارة الشركة، وتعيين المديرين، وعزلهم، واختصاصاتهم، ورواتبهم، ومجلس الإدارة، وانعقاده.

13. تكوين مجلس الرقابة، واختصاصاته، ورواتبه.

14. الجمعية العامة وانعقادها، واختصاصاتها.

15. السنة المالية للشركة، وجرد الشركة، والحساب الختامي.

16. المال الاحتياطي.

17. توزيع الأرباح.

18. حل المنازعات.

19. حل الشركة، وإلغاءها.

20. تفويض الشخص المكلف بإشهار الشركة وتسجيلها.

21. توقيع الشركاء.

2. عقود ضمانات العمل التجاري وتسهيلاته

أ.  عقد القرض بِرهن.

ب. عقد تسهيلات ائتمانية.

ج. عقد اتفاق على خطاب ضمان.

د. عقد وكالة بالعمولة.

هـ. عقد صلح تجاري.

وهذه العقود تتم صياغتها، طبقاً للحالة والغرض المعقودة من أجلهما.

ثالثاً: العقود الإدارية وهي:

1.  عقد التزام المرافق العامة.

2.  عقد الأشغال العامة.

3.  عقد التوريد.

4.  عقد المساهمة في مشروع ذي نفع عام.

1. عقد التزام المرافق العامة

وهو عقد إداري، يتعهد، بمقتضاه، أحد الأفراد، أو إحدى الشركات، بالقيام، على مسؤوليته المالية، وبتكليف من الدولة، أو وحداتها الإدارية، وطبقاً للشروط التي توضع له، بأداء خدمة عامة للجمهور. وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع، لمدة محددة من الزمن، واستيلائه علي الأرباح. ويكون للإدارة حرية كاملة في اختيار المتعاقد معها، ومثال ذلك ما يتعلق باستغلال صيد الأسماك في منطقة معيّنة، تحددها الدولة.

2. عقد الأشغال العامة

هو عقد مقاولة، بين شخص من أشخاص القانون العام، وفرد أو شركة، يتعهد المقاول، بمقتضاه، بالقيام بعمل من أعمال البناء، أو الترميم، أو الصيانة في عقار، لحساب هذا الشخص المعنوي العام، وتحقيقاً لمصلحة عامة، مقابل ثمن، يُحدد في العقد.

3. عقد التوريد

هو اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام، وفرد أو شركة، يتعهد الفرد أو الشركة، بمقتضاه، بتوريد منقولات معيّنة إلى الشخص المعنوي، لازمة لمرفق عام، مقابل ثمن معيّن.

وعقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه. فهو لا يُعَدّ كذلك، إلا إذا استوفى الشروط المميزة للعقود الإدارية بوجه عام، أي أن يكون العقد محتوياً على شروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص.

4. عقد المساهمة في مشروع ذي نفع عام

هو عقد إداري، يتعهد بموجبه شخص، برضائه واختياره، بالمساهمة، نقداً أو عيناً، في نفقات مشروع من مشروعات الأشغال العامة، أو المرافق العامة. وقد يكون المتعهد ذا مصلحة في تعهده، أو غير ذي مصلحة فيه. وقد يترتب التعهد بعوض، أو يتضمن تبرعاً. وقد يكون تلقائياً، أو بطلب من الجهة الإدارية. كما قد يكون تعهداً منجزاً أو مشروطاً. ومهْما اختلفت صور هذا التعهد، أو تباينت أوصافه، فهو يقوم على المساهمة الاختيارية في مشروع ذي نفع عام. وهو عقد ملزم، لا مناص من تنفيذه، وإعمال مقتضاه قانوناً. وهذا العقد يأخذ حكم عقد الأشغال العامة.

رابعاً: العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية

1.   عقد الزواج.

2.   عقد الوصية.

3.   عقد قسمة التركة.

أ. عقد الزواج،

ويبين فيه:

1.   وقت تحرير العقد، بالساعة واليوم والشهر والسنة.

2.   اسم الموظف، الذي قام بعقد العقد.

3.   اسم الزوج، وبياناته.

4.   اسم الزوجة، وبياناتها.

5.   قِيمة الصداق، موضحاً فيه العاجل منه والمؤجل.

6.   إثبات خلو الطرفين من كل مانع شرعي، ونظامي، وأنهما بلغا السن القانونية.

7.   اسما الشاهدين، وبياناتهما.

8.   اسم وكيل الزوجة، وبياناته، في حالة وجوده.

9.   توقيع الشهود، والزوج، والزوجة، والوكيل، والقائم بعقد العقد.

مع توضيح حالة الزوجة، إذا كانت بكراً، أم سبق لها الزواج. والتأكد من قبولها الزواج بالزوج على الصداق المحدد بالعقد أو على الصداق المسمى بينهما. والتأكد من قبول الزوج للزواج بالزوجة، على كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أن يكون ذلك علناً، وعلى مسمع من الحاضرين، وأنهما ارتبطا برباط الزوجية الشرعية الصحيح.

ب. عقد الوصية

ويثبت هذا العقد في الشهر العقاري ويدون فيه:

1.   التاريخ.

2.   اسم مكتب التوثيق، واسم الموثق.

3.   اسما الشاهدين، وبياناتهما.

4.   اسم الموصي، وبياناته، وإقراره بأهليته للتصرف.

5.   الشيء الموصى به، وأوصافه، شرط ألا يزيد على ثلث التركة.

6.   اسم الشخص الذي سيقوم بتنفيذ الوصية، على أن يكون له ما لمصفي التركة من اختصاصات وحقوق.

7.   توقيع الشهود، والموصي، والموثق.

ج. عقد قسمة التركة

التركة هي كل ما يتركه المتوفى (المورث) بعد وفاته، سواء أعقاراً أم منقولاً أم أي حق آخر، سواء كان محملاً بدين أو خالياً من الديون والحقوق الأخرى. وبعد وفاة المورث، يتم عمل محضر حصر بتركته. وتستوفى ديون التركة أولاً، ثم الوصية، في حدود ما يجيزه القانون والشرع، ثم توزع التركة على الورثة حسب أنصبتهم، طبقاً للشرع والقانون. ويتم عمل عقد قسمة بذلك، يوضح فيه أسماء الورثة، وصلة قرابتهم بالمورث، وبياناتهم، وبيان بالتركة، وأوصافها، وحدودها، ومعالمها، وتحديد حصة ونصيب كل وارث، سواء كان هذا النصيب محدداً أو على الشيوع بينه وبين غيره، وفي حالة تخارج أيٍّ من الورثة على مال، يذكر ذلك بالعقد، مع توضيح أن الورثة، قد قبِلوا ذلك، وأصبح كل منهم مسؤولاً عن نصيبه من التركة.

خامساً: العقود العمالية

عقد العمل

عقد العمل سبق شرحه ضمن العقود المدنية، والذي ينظمه القانون المدني المصري. أما قانون العمل، فيختص بتنظيم عقد العمل الفردي، وعقد العمل الجماعي، تنظيماً مفصلاً وموضحاً فيه واجبات العامل وحقوقه، وواجبات صاحب العمل.