إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / العقود









بسم لله الرحمن الرحيم

القسم الثاني

(الشروط العامة)

المادة رقم 1 - التعريفات والتفسيرات:-

أولاً -  يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك: -

أ  - صاحب العمل (الطرف الأول ):

ويعني الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ (الأعمال ) والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف علي الأعمال.

ب - المقاول (الطرف الثاني ):

ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

جـ- المهندس: -

يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أى وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد.

د - ممثل المهندس: -

يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط في حدود التنبيهات التي يقدمها صاحب العمل أو المهندس للمقاول.

هـ - الأعمال:

تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

و - الأعمال المؤقتة:

ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.

ز - معدات الإنشاء:

تعني الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعني المواد أو الأشياء التي تخصص لتكون جزءاً من الأعمال الدائمة.

ح - المخططات:

تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطياً من وقت لآخر.

ط - الموقع:

يعني الأراضي والأماكن التي سيجري تنفيذ الأعمال عليها أ و فيها أو تحتها أو عبرها وأية  أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد، وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع.

ى - الموافقة:

تعنى الموافقة الخطبة بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة.

ثانياً: المفردات والجمع:

تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد علي ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك.

ثالثاً - العناوين والهوامش:

إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعتبر جزاء منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

المادة رقم 2 - المهـــــندس: -

صلاحيات المهندس:

إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

وللمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطي له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائماً ما يلي:-

أ - إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها.

ب - في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المهندس يحق للمقاول أن يحيل الأمر إلى المهندس الذي يحق له في هذه الحالة تأييد القرار المشار إليه أو إلغاؤه أو تعديله.

المادة رقم 3 - التنازل للآخرين:-

لا يحق للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه بدون الحصول علي موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقى المقاول مسئولا أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد.

المادة رقم 4 - التعاقد من الباطن: -

لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد وما لم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل على أن هذه الموافقة لا تعفى المقاول من المسئولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولا عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة.

المادة رقم 5 - نطاق العقد: -

يشمل العقد ما يلي:-

أ - تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها.

ب - تقديم العمال ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

جـ-  أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمه منصوصاً عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلاً.

المادة رقم 6 - لغة العقد:

أ - اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية.

ب- تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف.

المادة رقم 7 - حفظ المخططات:

أولاً يحتفظ المهندس بنسخ من المخططات والمواصفات على أن يقدم منها نسخاً... مجانية إلى المقاول ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أية نسخة إضافية تلزمه لأداء عمله وعلى المقاول أن يعيد إلى المهندس عند إنجاز العقد جميع المخططات التي سلمت له.

وعليه كذلك أن يعلم المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من المخططات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال.

ثانياً: يتعهد المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه وتكون هذه النسخة معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل المهندس أو ممثل المهندس أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو صاحب العمل.

المادة رقم 8:

مع مراعاة ما ورد في المادة رقم ( 2 ) للمهندس مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية مخططات أخرى أو تعليمات إضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسليم وعلى المقاول أن ينفذ تلك المخططات والتعليمات وأن يتقيد بها فإن كانت تلك المخططات أو التعليمات تتضمن زيادة على الكميات المقررة أو نقصاً أو تغييراً فى المواد ونوعيتها يترتب عليها زيادة أو نقص فى الأسعار فيجب عرضها على صاحب العمل وأخذ موافقته عليها أن كان لها سعر مماثل في فئات الأسعار أو يتفق عليا بين كل من صاحب العمل والمهندس والمقاول.

الالتزامات العامة

المادة رقم 9 - ضمان التنفيذ: -

أولاً: على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عطائه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضمانا بواقع خمسة في المائة (5 %) من قيمة العطاء كتأمين لتنفيذ العقد ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفاً.

ويجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ونافذا طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي.

ثانياً - يكون الضمان.....................

(ويجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يتفق عليها بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي).

ثالثاً - إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول الضمان المطلوب كان لصاحب العمل الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان المؤقت أو تنفيذ العمل على حساب المقاول وفقا لما هو منصوص عليه في المادة  (53) من هذه الشروط وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك.

المادة رقم 10 - معاينة الموقع: -

10/1 على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص ومعاينة الموقع والأماكن المحيطة به وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العطاء من شكل الموقع وطبيعة تربته بالقيام بعمل الجسات والثقوب التي تمكنه من ذلك وكذلك يقوم بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عطائه.

10/2 يعتبر المقاول مسئولا عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها وعليه إبلاغ صاحب العمل أو المهندس عن أية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ.

المادة رقم 11 - كفاية العطاء: -

يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم.

وفى حالة ما إذا اعترضت المقاول - أثناء تنفيذ الأعمال - أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن فى إمكان أى مقاول مجرب توقعها عقلاً فإن عليه أن يقوم فوراً وفى ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات بإخطار المهندس أو ممثل المهندس خطياً بذلك وعلى المهندس في هذه الحالة أن يقدم تقريراً في الموضوع إلى صاحب العمل متضمناً رأيه في التكاليف الإضافية التي تكبدها المقاول بسبب تلك الصعوبات والعقبات إذا تأكد من وقوعها وذلك للنظر فيه من قبل صاحب العمل وتقرير ما يراه بشأنه على أنه إذا لم يتقدم المقاول خلال العشرة الأيام المذكورة بإخطار المهندس والمطالبة بالتعويضات سقط حقه في هذه المطالبة.

المادة رقم 12 - تنفيذ الأعمال: -

12/1 على المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال للعقد وعليه أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكور في العقد أم لا، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو من يمثل المهندس في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (2) من هذه الشروط.

12/2  يلتزم المقاول بما يلي:-

أ -  أن يشتري المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد.

ب - أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة، لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها المشرف علي التنفيذ.

جـ - يلتزم المقاول بمراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة والتي تصدر عن الجهات المختصة.

مادة 12/2 (د): يلتزم المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30 % من الأعمال المتعاقد عليها وتقوم الجهة ذات العلاقة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعفاء المقاول الأجنبي من الالتزام كليا أو جزئياً بإعطاء المقاول السعودي النسبة المذكورة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بوساطة مقاول سعودي أو إذا توفرت أعمال بنسبة أقل من 30% ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء أن تقوم الجهة ذات العلاقة عند إعداد المشروع وقبل طرحه للتعاقد بتحديد نسبة الإعفاء الجزئي أو الكلى وذلك بوساطة جهازها الفني بالاشتراك مع الاستشاري الذي صمم المشروع ووضع مواصفاته.

هـ -  يلتزم المقاول بشراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين.

لهذه المعدات والآلات في المملكة، ولا يجوز له الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة به.

و - يلتزم المقاول بالحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية: -

1-  خدمات نقل البضائع والأفراد داخل المملكة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة بمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون مباشرة معه.

2- خدمات التأمين المحلية.

3- الخدمات البنكية.

4- خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني.

5- خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية.

12/3 على المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى الجهة الإدارية باللغة العربية، وأن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية وتحت مسؤوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة - وفى حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة.

12/4 يلتزم المقاول بنقل كل ما ينقل جوا ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية وفى حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة  المقررة لذلك.

كما يلتزم المقاول بنقل كل ما ينقل بحرا من المواد اللازمة لتنفيذ العقد بوساطة البواخر والسفن السعودية حسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك.

12/5  يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته عن خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على المشروع ومكوناته الأساسية أثناء التنفيذ وحتى التسليم الابتدائي للمشروع، من قبل شركة تأمين وطنية.

المادة رقم 13 - برنامج العمل: -

على المقاول أن يقدم مع عطائه برنامجاً زمنياً يتضمن ترتيب سير العمل والطريقة التي يقترحها لتنفيذ الأعمال، وكذلك على المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس عندما يطلب منه ذلك أية معلومات تفصيلية خطية تتعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو استعمالها أو إنشاءها حسب الأحوال.

المادة رقم 14  - إشراف المقاول: -

أولاً: على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العمل وبعده بالقدر الذي يراه

المهندس ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطيا من قبل المهندس أن يكون مقيما بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل.

وفى حال سحب المهندس لقبوله المشار إليه فعلى المقاول بمجرد تسليمه إشعارا خطياً بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن وأن لا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى وأن يعين بدلا عنه ممثلا آخر يوافق عليه المهندس وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثل المهندس في نطاق الحدود المبينة في المادة الثانية من هذه الشروط.

ثانياً: إذا لم يكن ممثل المقاول قادراً على التكلم باللغة العربية بطلاقة وجب على المقاول أن يستخدم في الموقع وفى جميع الأوقات مترجماً يستطيع التكلم اللغة العربية وبطلاقة.

المادة رقم 15 مستخدمو المقاول: -

أولاً -على المقاول أن يستخدم في الموقع لتنفيذ وصيانة الأعمال:-

أ - المساعدين الفنيين ذوى الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين الكفاه للقيام بالمراقبة السليمة على الأعمال المنوطة بهم مراقبتها.

ب - العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة  والعمل العاديين لتنفيذ وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم.

ثانياً: - للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال وصيانتها أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفئ أو مهمل في واجباته أو أن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المهندس وفى هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المهندس وفى هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن من أي شخص يجرى سحبه على النحو المبين أعلاه ببديل يوافق عليه المهندس.

المادة رقم 16 - تحديد مواقع الأعمال: -

يكون المقاول مسئولا عن تنفيذ الأعمال في مواقعها (      ) بصورة صحيحة وسليمة وربطها بالنقاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسيب الأساسية التي يقدمها إليها المهندس أو ممثله وعن تقديم سائر الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقته الخاصة إلا إذا كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله ففي هذه الحالة تكون تكاليف التصحيح على نفقة صاحب العمل.

وإن فحص تنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب من قبل المهندس أو ممثله لا يعفى بأي حال المقاول من مسئوليته في التأكد من صحتها.

وعلى المقاول صيانة كافة العلامات اللازمة لتنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والأبعاد والمناسيب.

المادة رقم 17 - الحراسة والإنارة: -

على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور.

المادة رقم  18 - الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات: -

يكون المقاول مسئولا عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بسبب يتعلق بها كما يكون مسئولاً عن كافة الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.

ولا يكون المقاول مسئولاً عن الأمور الآتية:

1-  الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعتبر نتيجة حتمية  لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقاً للعقد.

2- الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير صاحب العمل أو أحد موظفيه أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله.

المادة رقم 19 - إرسال الإشعارات ودفع الرسوم والغرامات: -

أولاً - على المقاول أن يرسل جميع الإشعارات اللازمة وأن يدفع سائر الرسوم المطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو فيما يتعلق بالأنظمة والقواعد ذات العلاقة بأي شكل كان.