إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / العقود









بسم لله الرحمن الرحيم

ثانياً - التقيد بالأنظمة والقرارات:

على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من السلطة العامة المختصة المتعلقة بالأعمال أو الأعمال المؤقتة وكذلك أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة وأن يتحمل المسئولية والغرامات المقررة مهما كانت نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات.

المادة 20 - بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها: -

تعتبر جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الأعمال ملكا خالصا لصاحب العمل وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة ليمنع عماله أو أي شخص آخر من نقل أو تخريب أي من هذه الأشياء كذلك على المقاول فور العثور على مثل هذه الأشياء وقبل نقلها أن يعلم صاحب العمل أو ممثله والجهة المختصة بهذا الاكتشاف أو يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها وذلك على نفقة صاحب العمل.

المادة رقم 21 - حقوق براءات الاختراع وملكيتها: -

على المقاول أن يحمى ويعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من معدات الإنشاء أو الآلات والمواد المستعملة في إنجاز الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو أ ى منها وكذلك عن جميع الادعاءات والطلبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت.

المادة رقم 22-عرقلة حركة المرور والإضرار بالممتلكات المجاورة:-

يلتزم المقاول بكافة العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ولا يحول

دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص آخر.

وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن أية ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه  الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسئولا عنها.

المادة رقم 23 - حركة المرور غير العادية: -

أولاً: على المقاول أن يتخذ كافة الوسائل والاحتياطات المعقولة للحيلولة دون إصابة أي من الطرق العامة أو الجسور التي تتصل بالموقع أو تربطه بالطرق المؤدية إليه بأضرار وأعطال ناشئة عن حركة المرور التي يسببها المقاول أو أي من المقاولين المرعيين التابعين له وذلك طبقاً للأنظمة المعمول بها.

وعلى المقاول بوجه خاص أن يختار الطرق وينتقى ويستعمل العربات ويحدد يوزع الحمولات بحيث أن أية حركة مرور غير عادية تنشأ بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من الموقع وإليه تصبح محدودة بالقدر الممكن والمناسب الذي يمكن معه تلافى الأضرار والأعطال غير الضرورية التي قد تلحق بتلك الطرق والجسور.

ثانياً - الحمولات الخاصة:

إذا دعت الضرورة المقاول إلى أن ينقل حمولة أو أكثر من معدات الإنشاء أو الآلات أو الوحدات المصنوعة أو أجزاء من وحدات العمل على جزء طريق عام أو جسر وكان هذا النقل يلحق ضرراً بهذا الطريق أو الجسر إذا لم تتخذ إجراءات وقاية أو تقوية خاصة فعلى المقاول في هذه الحالة وقبل أن ينقل الحمولة على مثل هذا الطريق أو الجسر أن يرسل إلى المهندس أو ممثل المهندس إشعاراً خطياً يتضمن وزن الحمولة التي ستنقل ومواصفاتها الأخرى واقتراحاته بشأن وقاية وتقوية الطريق أو الجسر المذكور.

وعلى المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس في هذا الشأن وإذا لم يرسل المهندس أو ممثل المهندس إلى المقاول خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإشعار إشعاراً مقابلاً بعدم وجود حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات وقاية وتقوية فعلى المقاول عندئذ أن يقوم على نفقته بتنفيذ اقتراحاته أو أية تعديلات قد يرى المهندس لزوم إدخالها على تلك الاقتراحات.

المادة رقم 24 - إتاحة الفرصة للمقاولين الآخرين: -

على المقاول بناء على تعليمات المهندس وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم كما على المقاول أن يتيح ذا ت الفرصة لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يجري استخدامهم في الوقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقا بها أو مكملاً لها.

المادة 25 - إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال: -

على ا لمقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلى الموقع وينقل منه جميع معدات الإنشاء والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أيا كان نوعها، وعليه أن يترك كامل الموقع وجميع الأعمال نظيفة وبحالة جاهزة للاستعمال أو بشكل يوافق عليه صاحب العمل.

العمال

المادة رقم 26 - استخدام العمال:

على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة جميع العمال مواطنين كانوا أم أجانب في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية وفقاً لما تنص عليه الشروط الخاصة.

المادة رقم 27 - كشوفات العمال: -

على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدات الإنشاء.

المادة رقم 28 - المواد وأصول الصنع (المصنعية): -

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصنع من الأنواع المطابقة للمواصفات السعودية أو الموصوفة في العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لآخر لأية اختبارات قد يرى المهندس إجراءاها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر.

المادة رقم 29 - الوصول إلى الموقع: -

للمهندس أو لأي شخص مخول من قبله الحق في جميع الأوقات في مشاهدة الأعمال والدخول إلى الموقع وإلى جميع الورشات والأماكن التي يجري فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والمصنوعات والآلات اللازمة للأعمال، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق.

المادة رقم 30 - فحص العمل قبل تغطيته:-

أولاً:  لا يجوز تغطية أd عمل أو حجية عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله وعلى المقاول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أd عمل ستجري تغطيته أو حجية عن النظر. وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهزاً أو على وشك أن يكون جاهزاً للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضور بالسرعة الممكنة لفحص وقياس الأعمال، إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك.

ثانياً: الكشف عن العمل وعمل فتحات فيه:

على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضى به المهندس.

وإذا كان الجزء أو الأجزاء من العمل قد غطيت بعد فحصها وفقاً للفقرة الأولي من هذه المادة وتطلب الأمر فيما بعد كشفها أو عمل فتحات فيها أ و خلالها فإن نفقات الكشف وإعادتها إلي وضعها السابق تكون جميعها على عاتق صاحب العمل بشرط وجودها مطابقة للعقد، أما في غير ذلك من الحالات فإن جميع النفقات تكون على عاتق المقاول.

المادة رقم 31 - إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد: -

أولاً - للمهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لآخر ما يلي: -

أ  - إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس أنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها في الأمر المشار إليه.

ب - الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة.

جـ - إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة، إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصنع، وذلك بالرغم من أي اختيار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه.

ثانياً: تقصير المقاول في التقيد بأوامر المهندس:

في حالة تقصير المقاول في تنفيذ أمر المهندس، يحق لصاحب العمل أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به، ويحق لصاحب العمل أن يرجع بتلك النفقات على المقاول أو أن يحسمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له.

المادة رقم 32 - إيقاف العمل: -

يجب على المقاول بناء على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعتبرها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف - أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً.

ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالات الآتية: -

1- إذا كان منصوصاً عليه في العقد.

2- إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية، أو كان بسبب الأحوال الجوية،  أو كان بسبب تقصير المقاول.

3- إذا كان ضروريا لسلامة الأعمال أو أي جزء منها.

      وقت بدء الأعمال والتأخير

المادة رقم 33 - بدء الأعمال: -

يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسليم الموقع وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير.

المادة رقم 34 - تسليم الموقع وحيازته: -

أولاً - باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء، ومع التقيد بأي مطلب وارد في العقد بالنسبة للترتيب الذي سيجرى بموجبه تنفيذ الأعمال، يقوم صاحب العمل بتسليم المقاول الجزء اللازم من الموقع مع أمر المهندس الخطي بالبدء في الأعمال وذلك حتى يتمكن المقاول من المباشرة بتنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المشار إليه في المادة (13) من هذه الشروط إن وجد، وإلا فبمقتضى الاقتراحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إشعار خطى وعلى صاحب العمل من وقت لآخر ومع تقدم سير العمل - أن يقوم بتسليم المقاول أجزاء أخرى من الموقع حسب اللزوم حتى يتمكن من الاستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان

ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للاقتراحات المقدمة من قبل المقاول وحسب الأحوال.

ثانياً: حقوق المرور:

يتحمل المقاول كافة النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع كذلك عليه أن يهيئ على نفقته الخاصة أية تسهيلات سكن إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل، طبقاً لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.

ثالثاً: باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططات العقد وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع، فعليه أن يحصل عليها على نفقته الخاصة.

رابعاً: وعلى المقاول أن يجهز على نفقته الخاصة سياجات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال أو الجمهور أو الحيوانات، أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال.

المادة رقم 35 - مدة إنجاز الأعمال: -

مع مراعاة أي مطلب يرد في المواصفات فيما يتعلق بإتمام أي جزء خاص من الأعمال يجب أن تتم الأعمال خلال المدة المحددة في العقد.

المادة رقم 36 - تحديد مدة إنجاز الأعمال: -

يتم تحديد مدة العقد وفقا للمادة رقم 9 من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.

المادة رقم 37 - منع العمل ليلا وفى أيام العطل الرسمية: -

باستثناء ما قد يرد عليه النص فيما بعد لا يجوز القيام بتنفيذ شئ من العمل أثناء الليل أو خلال أيام الجمع، أو أيام الإجازات الرسمية الأخرى بدون إذن خطي من المهندس أو ممثل المهندس إلا إذا كان العمل ضرورياً أو لا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً من أجل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات أو من أجل ضمان سلامة الأعمال، على أن يقوم المقاول في مثل هذه الحالة بإخطار المهندس أو ممثل المهندس فوراً بذلك.

ويراعى دائماً أن أحكام هذه المادة لا تكون واجبة التطبيق في الحالات التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو على نوبتين.

المادة رقم 38 - معدل تقدم سير العمل: -

أولاً: إذا رأى المهندس في أي وقت من الأوقات أن معدل سير العمل بطئ لدرجة لا يمكن التأكد معها بأن الأعمال سيتم إنجازها في المدة المحددة لذلك، فعليه أن ينذر المقاول خطياً

بالأمر وعلى المقاول عندئذ أن يتخذ الخطوات التي يراها ضرورية والتي يوافق عليها المهندس للإسراع في سير العمل، بشكل يمكنه من إنجاز الأعمال في المدة المحددة لذلك.

ثانياً: التقارير الدورية:

يقدم المقاول إلى المهندس بصورة دورية حسبما يقرره صاحب العمل تقريراً تفصيلياً عن تقدم سير العمل مؤيداً بالمخططات والوثائق الثبوتية من قبل المقاول.