إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / العقود









بسم لله الرحمن الرحيم

غرامة التأخير:

المادة رقم 39 -:

إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة ولم ير صاحب العمل داعيا لسحب العمل منه يلتزم بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لما يلي:

أ - غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة في المائة من مدة العقد.

ب - غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوما أو نسبة عشرة في المادة 10 % من مدة العقد.

جـ- غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير  تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة: (ب).

ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد على أنه إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب ارتباكا في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل نفسه فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة الأعمال المتأخرة.

تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير:

المادة رقم 40 -:

- بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة يلزم المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المشرف إن كان بمبلغ دوري أو نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة.

أما إذا كان الإشراف بمبلغ مقطوع أو كان يتم من قبل الجهة الحكومية فإن أتعاب المشرف تحتسب كالتالي:

مدة التأخير باليوم

×

1

×

قيمة العقد

مدة العقد باليوم

100

المادة رقم 41 - فترة الصيانة: -

أولاً: تعريف فترة الصيانة:

إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعنى الفترة المحددة في العقد والتي تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ التسليم النهائي أما في حالة تجزئة التسلم الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتبارا من تاريخ تسليمه الابتدائي.

ثانياً:  تنفيذ أعمال الإصلاح وغيرها:

بما أن القصد هو تسليم الأعمال إلى صاحب العمل، عند انتهاء فترة الصيانة أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهائها، وأن يكون هذا التسليم وهى بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المهندس ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الصيانة باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين، فعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال تصليح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه صاحب العمل  أو المهندس خطياً أثناء فترة الصيانة أو عند التسليم النهائي.

ومن المفهوم أن أعمال الصيانة لا تشمل إصلاح ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ذلك ناشئا عن عيب في الصيانة أو التنفيذ.

ثالثاً - تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها:

على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة إذا كان سبب تلك الأعمال يعود - حسب رأى المهندس - إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد.

رابعاً - معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل المهندس:

إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين ويستوفى من المقاول تكاليف العمل المذكور، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد.

خامساً : يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلى أو جزئي لما أنشاه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع إلى الجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل.

المادة رقم 42- التزام المقاول بالبحث عن أسباب العيب أو الخطأ والخلل:-

على المقاول إذا طلب المهندس منه خطيا القيام بالبحث عن أسباب أي عيب أو خلل أو خطأ أن يقوم بذلك وفقاً لتوجيهات المهندس فإذا كان العيب أو الخلل أو الخطأ من الأمور التي يكون المقاول مسئولاً عنها فإن تكاليف البحث تقع على عاتق المقاول، وعليه في مثل هذه الحالة أن يقوم بتصليح وتقويم وتصحيح ذلك العيب أو الخلل أو الخطأ على نفقته الخاصة وفقاً لأحكام المادة (‍41) من هذه الشروط.

المادة رقم 43 - التعديلات والإضافات والإلغاءات: -

أولاً: للمهندس - بعد الحصول على موافقة صاحب العمل أو في حدود الصلاحيات المخولة له - إجراء أي تغيير في شكل أ و نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها، مما قد يراه مناسباً وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدى هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة التالية: -

ثانياً: يجوز لصاحب العمل - أثناء تنفيذ العقد - زيادة مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرة في المائة 10% من المجموع قيمة العقد كما يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة 20% من مجموع قيمة العقد على أن يجرى في هذه الحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة أو الإنقاص تبعاً لذلك.

ثالثاً - على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من المهندس.

المادة رقم 44 - أولاً - تقويم التغييرات: -

على المهندس أن يقوم بتحديد القيمة أن وجدت، التي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العطاء بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاءه بناء على أمره.

ويجرى تقويم مثل هذا العمل وفقاً للمعدلات المذكورة في العقد إذا رأى المهندس أنها قابلة للتطبيق، أما إذا كان العقد لا يتضمن أية معدلات تنطبق على العمل الزائد أو الإضافي فعلى صاحب العمل والمقاول أن يتفقا على تحديد الأسعار العادلة لذلك.

ثانياً - المطالبات:

على المقاول أن يرسل إلى المهندس مرة في كل شهر حسابا يشرح فيه بصورة كاملة ومفصلة المعلومات الخاصة بجميع المطالبات المتعلقة بالنفقات الإضافية التي يعتبر المقاول أن له حقا فيها وبسائر الأعمال الزائدة والإضافية التي أمر بها المهندس وفقاً لصلاحياته وقام المقاول بتنفيذها خلال الشهر السابق، ولا يلتفت لأي مطالبة

تتعلق بدفع قيمة مثل هذه الأعمال إذا لم تتضمنها المعلومات الخاصة المنوه عنها ولم يتضمنها الحساب الشهري سالف الذكر.

المادة رقم 45 - المعدات والأعمال المؤقتة والمواد: -

أولا - استعمال المعدات وغيرها في الأعمال:

تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها، بعد جلبها للموقع مخصصة كليا لإنشاء وإتمام الأعمال وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل جزءا منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسوغ للمهندس الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول.

ثانيا - نقل المعدات وغيرها: يجب على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع.

ثالثاً - عدم مسئولية صاحب العمل عن العطل اللاحق بالمعدات وغيرها:

لا يكون صاحب العمل مسئولا في أي وقت عن أية خسارة أو ضرر يلحق بأي من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد، فيما عدا ما نصت عليه المادة (54) من هذه الشروط.

المادة رقم 46 - الكميات: -

إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال، وتجرى المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها.

المادة رقم 47 - قياس الأعمال: -

فيما عدا ما ورد النص على خلافه يجب على المهندس أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه وفقا للعقد، كذلك على المهندس عندما يريد قياس أي جزء من الأعمال أن يشعر بذلك المقاول أو وكيله المفوض أو ممثله، وعلى هؤلاء أو أي منهم أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلا مفوضا عنه لكي يساعد المهندس أو ممثل المهندس في إجراء مثل هذا القياس وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما.

المادة رقم 48 - طريقة القياس: -

أولا - يجرى قياس الأعمال على أساس القياسات الصافية فقط ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في العقد.

ثانياً - فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص يجب استعمال النظام المتري في جميع القياسات والأغراض المتعلقة بهذا العقد.

المادة رقم 49 - استعمال المتفجرات: -

لا يجوز للمقاول أن يستعمل أية متفجرات بدون إذن خطي من المهندس وعلى المهندس أن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن ولا يعتبر رفض المهندس إعطاء مثل هذا الإذن سببا للمطالبة بأي ادعاء ضد صاحب العمل علما بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا ا لإذن لغير سبب معقول.

المادة رقم 50 - الدفع والتسليم الابتدائي والنهائي ومدة الضمان:-

أ - يجوز لصاحب العمل أن يصرف عند الضرورة للمقاول دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة فى المائة 10% من قيمة العقد بعد تسليم موقع العمل مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفي بالخصم من مستحقات المقاول الفعلية بنفس النسبة.

ب - تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل وحسب المستخلصات التي يصادق عليها الاستشاري أو الجهة الفنية المشرفة علي المشروع، وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل.

ويؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألا يقل عن نسبة 10% من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الاستلام الابتدائي للمشروع وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة.

ج - بعد تسلم الأعمال تسلما ابتدائيا وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل يقوم صاحب العمل بصرف النسبة المؤجلة من قيمة جميع الأعمال التي تمت فعلاً ويخصم من هذه القيمة ما يكون قد بقى من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.

د - عند تسلم الأعمال تسلما نهائيا، بعد انتهاء مدة الصيانة وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك، يسوي الحساب النهائي ويفرج عن خطاب الضمان المقدم منه وفقاً للمادة (9) من هذه الشروط.

هـ-  مع مراعاة ما تقضى به الأنظمة والتعليمات تكون كافة الدفعات بعملة المملكة العربية السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة إن وجدت على عملة أخري.

المادة رقم 51 - التسليم الابتدائي: -

على المقاول، بمجرد إنجاز الأعمال أن يقوم بإخلاء الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات وأن يعهد بشكل صالح للاستعمال، ثم يرسل إشعاراً خطياً بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيدا لإجراء التسليم الابتدائي، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار المقاول له بذلك.

وعند تسلم الأعمال يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة الأعمال وتسليمها

تسلما ابتدائيا بحضور المقاول أو مندوبه ويحرر محضر من عدة نسخ حسب الحاجة عن عملية التسلم الابتدائي ويسلم المقاول نسخة منه، وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل يتم إثبات الغياب في المحضر، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول لصاحب العمل باستعداده للتسليم موعدا لإنجاز العمل وبدء فترة الصيانة وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها.

وإذا تبين لدي التسلم الابتدائي أن هناك بنوداً أو أجزاء لم يقم المقاول بتنفيذها ورأت لجنة التسلم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعتبر الأعمال مسلمة ابتدائيا ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقولة فإذا لم يقم بذلك حق لصاحب العمل حسم قيمة هذه الأعمال وتكليف غيره بتنفيذها على حسابه والرجوع عليه بفروق الأسعار.

المادة رقم 52 - التسلم النهائي: -

قبل انتهاء فترة الصيانة بوقت مناسب، يقوم المقاول بإرسال إشعار خطي إلى صاحب العمل لتحديد موعد للمعاينة تمهيداً للتسليم النهائي ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم تسلمها نهائيا بموجب محضر يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما، ويعطي للمقاول نسخة منه.

وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال لو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسلم وتمتد بذلك فترة الصيانة لحين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسئوليته أو حسم قيمتها حسب قائمة الكميات والأسعار من الضمان.

سحب العمل من المقاول

المادة رقم 53 -:  مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي:-

أولاً - الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أية حالة من الحالات الآتية: -

أ  - إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطأ في سيره أو أوقفه كليا لدرجة يرى

معها صاحب العمل أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه.

ب - إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذا خطي سابق من صاحب العمل.

جـ- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية.

د  - إذا قام المقاول بالذات بالوساطة بإعطاء أية هدية أو سلفة أو مكافأة أو وعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضوع العقد.

هـ- إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها أو حلها.

ثانياً - يكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مبني على توصية من لجنة فحص العروض دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافها.

ثالثا - لصاحب العمل في الأحوال التي يقدرها أن يتخذ الإجراءات المناسبة التي تكفل تنفيذ العمل بالمواصفات المطلوبة وفى المدة المحددة بما في ذلك إسناد إدارة المشروع إلى مكتب استشاري دون اللجوء إلى سحب العمل.

54-  آثار سحب العمل:

أولاً - في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل - حسب تقديره المطلق - أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية: -

1- أن يتفق مع صاحب العطاء التالي على تنفيذ  العمل بنفس الأسعار المقدمة منه وفى حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك.

2-  أن يطرح في المنافسة من جديد كل أو بعض الأعمال غير المنجزة، ويكون ذلك في جميع الأحوال على نفقة المقاول.

ثانياً - يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولا عن أي تلف أو نقص يلحق بها من جراء هذا الاستعمال، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول، أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المترتب له

بذمة المقاول، ويجوز لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق، رغم إخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة كما يجوز له اتخاذ كفة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول.

ثالثا - بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع.

المادة رقم 55- المخاطر الخاصة: -

يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية والأعمال العسكرية وما شابهها.

ولا يكون المقاول مسئولا لتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال أو الأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أ ى شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل أو الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة.

وفيما عدا ما يكون خاضعا للإزالة والرفض بموجب المادة (31)  يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة سواء كانت في موقع الأعمال أو قربه أو في الطريق إليه كما يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعتبره المهندس ضرورياً وذلك على أساس سعر الكلفة مضافاً إليه مقدرا الربح المعقول كما يحدده المهندس.

إن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو قذيفة أو ذخيرة أو متفجرات أو أية مواد حربية يعتبر ناشئا عن المخاطر الخاصة ويطبق عليه حكمها كما هو منصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئا عن فعل أو إهمال المقاول أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم.

وإذا نشبت الحرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال على أن يراعى دائما أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب خطاب كتابي للمقاول، وعند إعطاء هذا الإخطار يصبح العقد منتهيا عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة وكذلك المادة (56) وبدون إخلال بحقوق أي من الطرفين المتعلقة بأية مخالفة سابقة لإنهاء العقد.

المادة رقم 56 -:

في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب على النحو المبين آنفا يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له بذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ آخر جري تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل.

المادة رقم 57 - تسوية الخلافات: -

كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل إلى تسويته بين الطرفين يحال إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي.

الإشعارات

المادة 58 - تبليغ الإشعارات: -

يتم تبادل الإشعارات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل وتعتبر منتجة لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الآتية في المملكة:

- بالنسبة لصاحب العمل....

- بالنسبة للمقاول.........

ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره.

المادة رقم  59 - تقصير صاحب العمل: -

على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال.

على أنه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استنادا إلى تأخر صاحب العمل في الدفع بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول، ويعتبر المقاول متنازلا عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوما من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض.

المادة رقم  60- الضرائب والرسوم: -

يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ويجب عليه وتحت مسئوليته

أن يقوم بتسديده في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

وفى حالة تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزاد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق، على أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار وفقا لهذه المادة.

المادة 61 :-

يقر الطرف الثاني ( المقاول/ المتعهد ) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.