إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / الأوراق المالية والتجارية





السهم
الشيك
الشيك المسطر
الشيك السياحي




ملحق

الفصل الثاني

ضمانات الوفاء بالكمبيالة

الفرع الأول ـ مقابل الوفاء

المادة (489)

      على ساحب الكمبيالة، أو من سحبت الكمبيالة لحسابه، أن يوجد لدى المسحوب عليه، مقابل وفائها. ولكن ذلك، لا يعفي الساحب لحساب غيره، من مسؤوليته شخصياً، تجاه مظهِّريها وحامليها، دون سواهم.

المادة (490)

      يعتبر مقابل الوفاء وجوداً، إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب، أو للآمر بالسحب، في ميعاد استحقاق الكمبيالة، بمبلغ معين من النقود، واجب الأداء، ومساوٍ، على، الأقل لمبلغ الكمبيالة.

المادة (491)

  1. يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها، لدى القابل؛ ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة، في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
  2. وعلى الساحب، دون غيره، أن يثبت، في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل، أن المسحوب عليه، كان عنده مقابل وفائها، في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك، كان ضامناً للوفاء، ولو عمل البروتستو، بعد الميعاد المحدد قانوناً. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل، واستمرار وجوده حتى الميعاد، الذي كان يجب فيه عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل؛ ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

المادة (492)

  1. تنتقل ملكية الكمبيالة مقابل الوفاء، بحكم القانون، إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
  2. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص، جميع الحقوق، المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم، إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه، أو غير محقق، أو غير حال، عند استحقاق الكمبيالة.

المادة (493)

  1. على الساحب، ولو عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، بعد الميعاد المحدد قانوناً، أن يسلِّم حامل الكمبيالة المستندات، اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فإذا أفلس الساحب، لزم ذلك مدير التفليسة.
  2. وتكون مصروفات ذلك، على حامل الكمبيالة، في جميع الأحوال.

المادة (494)

      إذا أفلس الساحب، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها، دون غيره من دائني الساحب، استيفاء حقه من مقابل الوفاء، الموجود، على وجه صحيح، عند المسحوب عليه.

المادة (495)

  1. إذا أفلس المسحوب عليه، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
  2. أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه، بضائع، أو أوراق تجارية، أو أوراق مالية، أو غير ذلك من الأعيان، التي يجوز استردادها، طبقاً لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الأعيان مخصصة، صراحة أو ضمناً، لوفاء الكمبيالة، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

المادة (496)

  1. إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد، لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها، فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور. ويكون حامل الكمبيالة، السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى، مقدماً على غيره.
  2. فإذا سُحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قُدِّمت الكمبيالة، التي تحمل قبول المسحوب عليه.
  3. وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة، التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.
  4. أمّا الكمبيالات، التي تشتمل على شرط عدم القبول، فتأتي في المرتبة الأخيرة.

الفرع الثاني ـ قبول الكمبيالة

المادة (497)

      يجوز لحامل الكمبيالة، أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه، في موطنه، لقبولها.

المادة (498)

  1. يجوز لساحب الكمبيالة، أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين، أو بغير ميعاد.
  2. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه، أو في جهة أخرى غير موطنه، أو مستحقة الدفع، بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
  3. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، من أجل معين.
  4. ولكل مظهِّر، أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين، أو بغير ميعاد؛ ما لم يكن الساحب، قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

المادة (499)

  1. الكمبيالة المستحقة الوفاء، بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها، يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
  2. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته.
  3. ولكل مظهِّر تقصير هذا الميعاد.

المادة (500)

      يجوز للمسحوب عليه، أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول، مرة ثانية، في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض، إلا إذا ذكر الطلب في ورقة الاحتجاج (البروتستو).

المادة (501)

  1. لا يُلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول، بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
  2. ويُكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدى بلفظ "مقبول"، أو بأية عبارة أخرى، تدل على هذا المعنى؛ ويوقعه المسحوب عليه.
  3. ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.
  4. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول، في مدة معينة، بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه؛ إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة. فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل، حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين، أو على الساحب، إثبات هذا الخلو، بورقة احتجاج (بروتستو)، يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.

المادة (502)

  1. يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط؛ ومع ذلك، يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
  2. وأي تعديل لبيانات الكمبيالة، يقع في صيغة القبول، يعتبر رفضاً لها؛ ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

المادة (503)

  1. إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة، قبل ردّها، اعتبر القبول المشطوب رفضاً. ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس.
  2. ومع ذلك، إذا أخطر المسحوب عليه الحامل، أو أي موقع آخر، كتابة، بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.

المادة (504)

  1. إذا عيَّن الساحب، في الكمبيالة، مكاناً للوفاء، غير موطن المسحوب عليه، دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه، عند القبول. فإذا لم يعينه، اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.
  2. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء، في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين، في صيغة القبول، عنواناً في الجهة، التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

المادة (505)

  1. إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزماً بوفاء قيمتها، في ميعاد استحقاقها.
  2. وفي حالة عدم الوفاء، يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه، القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة، بكل ما تجوز المطالبة به، بموجب المادتين (539، 540).

الفرع الثالث ـ الضمان الاحتياطي

المادة (506)

  1. يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة، كله أو بعضه، من ضامن احتياطي.
  2. ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

المادة (507)

  1. يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها، أو على الورقة المتصلة بها.
  2. ويؤدى هذا الضمان بصيغة "مقبول كضمان احتياطي"، أو بأية عبارة أخرى، تفيد معناها، ويوقعه الضامن.
  3. ويذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
  4. ويستفاد هذا الضمان، من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة؛ ما لم يكن هذا التوقيع صادراً عن المسحوب عليه، أو من الساحب.

المادة (508)

  1. يلتزم الضامن الاحتياطي، على الوجه، الذي يلتزم به المضمون.
  2. ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً، ولو كان الالتزام، الذي ضمنه، باطلاً، لأي سبب آخر عيب في الشكل.
  3. وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونه، وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير، بموجب الكمبيالة.

المادة (509)

  1. يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة، يبين فيها الجهة، التي تم فيها هذا الضمان.
  2. والضامن الاحتياطي، بورقة مستقلة، لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.

الفصل الثالث

انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة

الفرع الأول ـ الوفاء

ميعاد استحقاق الكمبيالة

المادة (510)

1. ميعاد استحقاق الكمبيالة، يكون على أحد الوجوه الآتية:

أ. لدى الاطلاع.

ب. بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

ج. بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.

د. في يوم معين.

2. والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى، أو على مواعيد استحقاق متعاقبة ـ تكون باطلة.

المادة (511)

  1. الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع، تكون واجبة الوفاء، بمجرد تقديمها؛ ويجب أن تقدَّم للوفاء خلال سنة من تاريخها؛ وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره.
  2. وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة، المستحقة الوفاء لدى الاطلاع، قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه الحالة، يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

المادة (512)

  1. ميعاد استحقاق الكمبيالة، الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، يبدأ من تاريخ قبولها، أو من تاريخ ورقة الاحتجاج (البروتستو).
  2. فإذا لم يعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً، بالنسبة إلى القابل، في اليوم الأخير من الميعاد، المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول، طبقاً للمادة (499).

المادة (513)

  1. الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر، من تاريخها، أو من تاريخ الاطلاع عليها ـ يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر، الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر، الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.
  2. وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف، أو لعدة شهور ونصف شهر، من تاريخها، أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة؛ وتعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوماً.
  3. ولا تعني عبارة "ثمانية أيام"، أو "خمسة عشر يوماً"، أسبوعاً أو أسبوعين؛ وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً، بالفعل.

المادة (514)

      إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين، وكان الاستحقاق في أول الشهر، أو في منتصفه، أو في آخره، كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.

المادة (515)

  1. إذا كان الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد، يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً، وفقاً لتقويم بلد الوفاء.
  2. وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ إصدارها، إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء؛ ويحدد ميعاد الاستحقاق، وفقاً لذلك. وعلى هذا الوجه، يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
  3. ولا تسري الأحكام المتقدمة، إذا اتضح من شرط في الكمبيالة، أو من مجرد بياناتها، اتجاه القصد إلى اتباع أحكام مخالفة.

الوفاء بقيمة الكمبيالة

المادة (516)

  1. على حامل الكمبيالة، أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة، المعترف بها قانوناً، بمثابة تقديم للوفاء.
  2. ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته؛ إلا إذا وقع منه غش، أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات؛ ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهِّرين.

المادة (517)

  1. لا يُجْبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها، قبل ميعاد الاستحقاق.
  2. وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة، قبل ميعاد الاستحقاق، تحمل تبعة ذلك.

المادة (518)

  1. إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل، موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.
  2. ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
  3. ويجوز للمسحوب عليه، أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي، على الكمبيالة، وإعطاءه مخالصة.
  4. وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة، تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها، وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

المادة (519)

  1. إذا لم تُقدَّم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة؛ ويكون الإيداع على نفقة الحامل، وتحت مسؤوليته.
  2. وتسلم إدارة كتاب المحكمة المودع، وثيقة، يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره، وتاريخ الكمبيالة، وتاريخ الاستحقاق، واسم من حررت، في الأصل، لمصلحته.
  3. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع، مقابل تسلم الكمبيالة. وللحامل قبض المبلغ من إدارة الكتاب، بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

المادة (520)

  1. إذا اشترط وفاء الكمبيالة في الدولة، بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها، حسب سعره يوم الاستحقاق. فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة، مقوماً بالنقد المتداول في الدولة، حسب سعره في يوم الاستحقاق، أو في يوم الوفاء.
  2. ويعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة الدولة، مقابل العملات الأجنبية. ومع ذلك، يجوز للساحب، أن يبين في الكمبيالة السعر، الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
  3. وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود، تحمل مسمى واحداً؛ ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة (521)

      لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة، إلا إذا ضاعت، أو أفلس حاملها.

المادة (522)

      إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها، أن يطالب بوفائها، بموجب إحدى نسخها الأخرى.

المادة (523)

      إذا كان الكمبيالة محررة من عدة نسخ، وضاعت النسخة، التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها، بموجب إحدى نسخها الأخرى، إلا بأمر من رئيس المحكمة، وبشرط تقديم كفيل.

المادة (524)

      يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة أمراً بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها، وأن يقدم كفيلاً.

المادة (525)

  1. في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة، بعد المطالبة بها، وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، محافظة على جميع حقوقه، أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج (بروتستو)، يحررها في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق، ويعلن للساحب والمظهرين بالأوجه، وفي المواعيد المقررة في المادة (537).
  2. ويجب تحرير ورقة الاحتجاج (البروتستو) وإعلانه، ولو تعذر استصدار أمر رئيس المحكمة، في الوقت المناسب.

المادة (526)

  1. يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة، الحصول على نسخة منها؛ ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة. ويلتزم هذا المظهِّر بمعاونته، والإذن له في استعمال اسمه، في مطالبته المظهر السابق؛ ويرقى المالك، في هذه المطالبة، من مظهِّرٍ إلى مظهِّرٍ، حتى يصل إلى الساحب.
  2. ويلتزم كل مظهِّر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة، المسلَّمة من الساحب، بعد التأشير عليها، بما يفيد أنها بدل مفقود.
  3. ولا يجوز طلب الوفاء، بموجب هذه النسخة، إلا بأمر من رئيس المحكمة، وبشرط تقديم كفيل.
  4. وتكون جميع المصروفات، على مالك الكمبيالة الضائعة.

المادة (527)

      الوفاء في ميعاد الاستحقاق، بناء على أمر رئيس المحكمة، في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة ـ مبرئ لذمة المدين.

المادة (528)

      ينقضي التزام الكفيل، المنصوص عليه في المواد (523، 524، 526)، بمضي ثلاث سنوات؛ إذا لم تحصل خلالها مطالبة، ولا دعوى، أمام المحاكم.