إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / الأوراق المالية والتجارية





السهم
الشيك
الشيك المسطر
الشيك السياحي




ملحق

الفرع الثاني ـ الامتناع عن القبول والوفاء

1. المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

المادة (529)

  1. لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له، في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها، وغيرهم من الملزمين بها.
  2. وللحامل حق الرجوع على هؤلاء، قبل ميعاد الاستحقاق، في الأحوال الآتية:

أ. في حالة الامتناع، الكلي أو الجزئي، عن القبول.

ب. في حالة إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت التوقف بحكم. وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.

ج. في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة، المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم، في الحالات المبينة في البندين ب و ج، أن يقدموا إلى رئيس المحكمة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم، عريضة بطلب مهلة للوفاء. فإذا رأى رئيس المحكمة مبرراً للطلب، حدد في أمره الميعاد، الذي يجب أن يحصل عليه الوفاء؛ بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ، المعين لاستحقاق الكمبيالة. ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.

المادة (530)

  1. إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها، إلا في يوم العمل التالي.
  2. وكذلك، لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول، أو عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، أو ما يقوم مقامه، إلا في يوم عمل.
  3. وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة، ميعاد معين، ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي.
  4. وتحسب من الميعاد أيام العطلة، التي تتخلله.
  5. ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية، أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة، اليوم الأول منها؛ ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة (531)

  1. يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة، أو عن وفائها، في ورقة الاحتجاج (البروتستو) عدم القبول أو عدم الوفاء، ويحرر بوساطة مأمور التنفيذ.
  2. وتشتمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، على صورة حرفية للكمبيالة، ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير؛ وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة. ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء، وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.
  3. ويجب على مأمور التنفيذ، المكلف بعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته.
  4. وعلى مأمور التنفيذ قيد أوراق الاحتجاج (البروتستو) بتمامها، يوماً فيوماً، مع مراعاة ترتيب التواريخ، في سجل خاص، مرقم الصفحات، ومؤشر عليه، حسب الأصول. ويجرى القيد في السجل المذكور، على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.
  5. وعلى مأمور التنفيذ، خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري، قائمة بأوراق الاحتجاج (بروتستات) عدم الدفع، التي حررها خلال الشهر السابق، عن الكمبيالات المقبولة، والسندات لأمر.
  6. ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً، لقيد أوراق الاحتجاج (البروتستات). ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها، مقابل الرسوم المقررة. ويقوم المكتب بعمل نشرة، تتضمن هذه الأوراق (البروتستات).

المادة (532)

      يجب عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم القبول، في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول؛ فإذا وقع التقديم الأول للقبول، وفقاً للمادة (500)، في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، في اليوم التالي.

المادة (533)

  1. يجب عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم الوفاء، عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين، أو بعد مدة من تاريخها، أو من تاريخ الاطلاع عليها، في أحد يومي العمل، التاليين ليوم استحقاقها.
  2. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم الوفاء، وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة، بشأن ورقة احتجاج (بروتستو) عدم القبول.

المادة (534)

      تغني ورقة احتجاج (بروتستو) عدم القبول، عن تقديم الكمبيالة للوفاء، وعن عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم الوفاء.

المادة (535)

  1. في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل؛ وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه، إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه، لوفائها، وبعد عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم الوفاء.
  2. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل؛ وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة، المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً بذاته، لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة (536)

  1. يجوز للساحب، ولأي مظهر أو ضامن احتياطي، أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم القبول، أو عدم الوفاء، عند مباشرة حقه في الرجوع؛ إذا كتب على الكمبيالة، وذيل بتوقيعه شرط "الرجوع بلا مصروفات"، أو "بدون ورقة احتجاج (بروتستو)" أو أية عبارة أخرى، تؤدي هذا المعنى.
  2. ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة، في المواعيد المقررة، ولا من عمل الإخطارات اللازمة؛ وعلى من يتمسك، قبل الحامل، بعدم مراعاة هذه المواعيد، إثبات ذلك.
  3. وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين. أما إذا كتبه أحد المظهرين، أو أحد الضامنين الاحتياطيين، سرت آثاره عليه وحده.
  4. وإذا كان الساحب، هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل ورقة احتجاج (بروتستو)، رغم ذلك، تحمّل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر، أو من ضامن احتياطي، فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات ورقة الاحتجاج (البروتستو)، إن عمل.

المادة (537)

  1. على حامل الكمبيالة، أن يخطر ساحبها، ومن ظهرها إليه، بعدم قبولها، أو بعدم وفائها، خلال أربعة أيام العمل، التالية ليوم عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء، إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو). وعلى كل مظهر، خلال يومي العمل، التاليين ليوم تسلمه الإخطار، أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة، بتسلمه هذا الإخطار، مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا، من مظهر إلى آخر، حتى الساحب؛ ويبدأ الميعاد، بالنسبة إلى كل مظهر، من التاريخ، الذي تلقى فيه الإخطار.
  2. ومتى أخطر أحد الموقّعين على الكمبيالة، طبقاً للفقرة السابقة، وجب، كذلك، إخطار ضامنه الاحتياطي، في الميعاد ذاته.
  3. وإذا لم يعين أحد الموقّعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتُفي بإخطار المظهِّر السابق عليه.
  4. ولمن وجب عليه الإخطار، أن يقوم به على أية صورة، ولو برد الكمبيالة ذاتها.
  5. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار، في الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعياً، إذا أرسل الإخطار، في الميعاد المذكور، بكتاب مسجل.
  6. ولا تسقط حقوق من وجد عليه الإخطار، إذا لم يقم به في الميعاد، المذكور في الفقرات السابقة؛ وإنما يلزمه، عند الاقتضاء، تعويض الضرر المترتب على إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة (538)

  1. ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي، مسؤولون جميعاً، بالتضامن، نحو حاملها. ولهذا، تجوز مطالبتهم، منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب.
  2. ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة، وفى بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه.
  3. والدعوة المقامة على أحد الملتزمين، لا تحول دون مطالبة الباقين؛ ولو كان إلتزامهم لاحقاً لمن وجهت إليه الدعوى، ابتداء.

المادة (539)

  1. لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه، بما يأتي:

أ. أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة، أو غير المدفوعة، مع العائد المعين في صك الكمبيالة.

ب. العوائد التي يجرى احتسابها، وفقاً للأسس والقواعد، التي تضعها السلطة النقدية المركزية.

ج. مصروفات عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، والإخطارات، وغير ذلك من المصروفات.

  1. وفي أحوال الرجوع، قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي العائد، الذي تتقاضاه البنوك، مقابل خصم الكمبيالات.

المادة (540)

      يجوز لمن وفى بكمبيالة، أن يطالب ضامنيه بما يأتي:

أ. كل المبلغ الذي وفاه.

ب. العوائد المستحقة على المبلغ، الذي وفاه، طبقاً للمعدلات الجاري العمل بها في البنوك.

ج. المصروفات التي تحملها.

المادة (541)

      لا يجوز للمحاكم، أن تمنح مهلاً للوفاء بقيمة الكمبيالات، أو القيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة (542)

  1. لكل ملتزم، طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفاً للمطالبة بها، أن يطلب، في حالة قيامه بالوفاء، تسلم الكمبيالة، مع ورقة الاحتجاج (البروتستو)، ومخالصة بما وفاه.
  2. ولكل مظهر، وفى الكمبيالة، أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

المادة (543)

      في حالة الرجوع على أحد الملتزمين، بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر، أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة، وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل، فوق ذلك، أن يسلمه صورة من الكمبيالة، مصدقاً عليها، بما يفيد أنها طبق الأصل؛ أن يسلمه ورقة الاحتجاج (البروتستو)، تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.

المادة (544)

  1. يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق، قبل ساحبها ومظهريها، وغيرهم من الملتزمين، عدا قابلها، بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:

أ. تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع، أو بعد مدة من الاطلاع.

ب. عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم القبول، أو عدم الوفاء.

ج. تقديم الكمبيالة للوفاء، في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو).

  1. ومع ذلك، لا يفيد الساحب من هذا السقوط، إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء، في ميعاد الاستحقاق؛ وفي هذه الحالة، لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
  2. وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول، في الميعاد، الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع، بسبب عدم القبول، وعدم الوفاء؛ إلا إذا تبين من عبارة الشرط، أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
  3. وإذا كان المظهر، هو الذي شرط فيه التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

المادة (545)

  1. إذا حال حادث قهري، لا يمكن التغلب عليه، دون تقديم الكمبيالة، أو عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد.
  2. وعلى الحامل، أن يخطر، دون إبطاء، من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري، وأن يثبت هذا الاخطار، مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة، أو في الورقة المتصلة بها؛ وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.
  3. وعلى الحامل، بعد زوال الحادث القهري، تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء، ثم عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، عند الاقتضاء.
  4. وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً، محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين، بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة، أو عمل ورقة الاحتجاج (بروتستو).
  5. فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء، لدى الاطلاع عليها، أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ، الذي أخطر فيه الحامل من ظهر إليه الكمبيالة، بوقوع الحادث؛ ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً، إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة الاطلاع عليها.
  6. ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو).

المادة (546)

      يجوز لحامل الكمبيالة، المعمول عنها ورقة احتجاج (بروتستو) عدم الوفاء، أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي، وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك، في القانون، في شأن الحجوز التحفظية.

المادة (547)

      لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة، أن يستوفي حقه، بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه، تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن؛ ما لم يشترط خلاف ذلك.

المادة (548)

  1. تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ، الوارد بيانها في المادتين (539 و540)، مضافاً إليها ما دفع من عمولة، وأية رسوم أخرى مقررة، قانوناً.
  2. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع، هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس، الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، مسحوبة من المكان، الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية، على المكان، الذي فيه موطن الضامن.
  3. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع، هو أحد المظهرين، حدد مبلغها على الأساس، الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، مسحوبة من المكان، الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع، على المكان، الذي فيه موطن الضامن.

المادة (549)

      إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية، أو أي مظهر لها، إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.

2. التدخل

المادة (550)

  1. لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي، أن يعين من يقبلها، أو يدفعها، عند الاقتضاء.
  2. ويجوز قبول الكمبيالة، أو وفاؤها، من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها، يكون مستهدفاً للرجوع عليه.
  3. ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه، إذا لم يقبل الكمبيالة، أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.
  4. ويجب على المتدخل، أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته، خلال يومي العمل التاليين؛ وإلا كان مسؤولاً، عند الاقتضاء، عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة (551)

  1. يقع القبول بالتدخل، في جميع الأحوال، التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع، قبل ميعاد استحقاقها.
  2. وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها، أو يوفي قيمتها، عند الاقتضاء، في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع، قبل ميعاد استحقاقها، على من صدر عنه هذا التعيين، ولا على الموقعين اللاحقين له؛ إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها، أو لوفائها، عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها، وأثبت الحامل هذا الامتناع ببروتستو.
  3. وللحامل، في الأحوال الأخرى، رفض القبول بالتدخل؛ وإذا قبله فقدَ حقوقه في الرجوع، قبل ميعاد الاستحقاق، على من حصل التدخل لمصلحته، وعلى الموقعين اللاحقين له.

المادة (552)

      يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان، اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.

المادة (553)

  1. يلتزم القابل بالتدخل، نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين، لمن حصل التدخل لمصلحته ـ بما يلتزم به هذا الأخير.
  2. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته، ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ، المعين في المادة (539)، بتسليمهم الكمبيالة وورقة الاحتجاج (البروتستو)، والمخالصة إن وجدت.

المادة (554)

  1. يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل، في جميع الأحوال، التي يكون فيها لحاملها، في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها.
  2. ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ، الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته، أداؤه.
  3. ويجب أن يكون الوفاء، على الأكثر، في اليوم التالي لآخر يوم، يجوز فيه عمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم الوفاء.

المادة (555)

  1. إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل، أو لمن عينوا لوفائها، عند الاقتضاء، موطن في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً، لوفائها، وعمل ورقة احتجاج (بروتستو) عدم الوفاء، إذا لزم الحال، على الأكثر، في اليوم التالي لآخر يوم، يجوز فيه عمل ورقة احتجاج (بروتستو).
  2. فإذا لم يعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، في هذا الميعاد، كان من عين الموفي، عند الاقتضاء، أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون ـ في حل من التزاماتهم.

المادة (556)

      إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل، فقدَ حقه في الرجوع على من كان ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

المادة (557)

  1. يجب إثبات الوفاء بالتدخل، بكتابة مخالصة على الكمبيالة، يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
  2. ويجب تقديم الكمبيالة وورقة الاحتجاج (البروتستو) ـ إن عمل ـ للموفي بالتدخل.

المادة (558)

  1. يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل، جميع الحقوق الناشئة عنها، تجاه من حصل الوفاء لمصلحته، وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير، بموجب الكمبيالة. ومع ذلك، لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة، من جديد.
  2. وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
  3. وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة، مع علمه بذلك ـ فقدَ حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم، لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.