إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / الأوراق المالية والتجارية





السهم
الشيك
الشيك المسطر
الشيك السياحي




ملحق

الفصل الرابع

التقادم (عدم سماع الدعوى)

المادة (559)

  1. كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة، تجاه قابلها، أو تجاه الساحب، الذي لم يقدم مقابل الوفاء ـ تتقادم (لا تسمع الدعوى) بمضي ثلاث سنوات، من تاريخ الاستحقاق.
  2. وتتقادم (لا تسمع) دعوى الحامل، تجاه المظهرين، أو الساحب، الذي قدم مقابل الوفاء، بمضي سنة من تاريخ ورقة الاحتجاج (البروتستو)، المحرر في الميعاد القانوني، أو من تاريخ الاستحقاق، إن اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من ورقة الاحتجاج (البروتستو).
  3. وتتقادم (لا تسمع) دعاوى المظهرين، بعضهم تجاه بعض، أو تجاه الساحب، بمضي ستة شهور، من اليوم، الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة، أو من رفع الدعوى عليه.

المادة (560)

  1. لا تسري مواعيد التقادم (عدم سماع الدعوى)، في حالة رفع الدعوى، إلا من يوم آخر إجراء فيها.
  2. ولا يسري التقادم (عدم سماع الدعوى)، إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين، في صك مستقل، إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.

المادة (561)

      لا يكون لانقطاع التقادم (عدم سماع الدعوى)، من أثر، إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

المادة (562)

      يجب على المدعي عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم (عدم سماع الدعوى)، أن يقرروا، باليمين، براءة ذمتهم من الدين، إذا طلب إليهم حلفها؛ وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين، أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات، وذمته مشغولة بالدين.

الباب الثاني

السند لأمر

المادة (563)

      يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

  1. شرط الأمر، أو عبارة "سند لأمر"، مكتوبة في متن السند، وباللغة التي كتب بها.
  2. تاريخ إنشاء السند، ومكان إنشائه.
  3. اسم من يجب الوفاء له، أو لأمره.
  4. تعهد غير معلق على شرط، بوفاء مبلغ معين من النقود.
  5. ميعاد الاستحقاق.
  6. مكان الوفاء.
  7. توقيع من أنشأ السند.

المادة (564)

      السند الخالي من أحد البيانات، المذكورة في المادة السابقة، لا يعتبر سنداً، إلا في الأحوال الآتية:

أ. إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

ب. وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.

ج. إذا خلا من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر، يعد مكاناً للوفاء، وموطناً للمحرر، في الوقت ذاته. فإذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء، اعتبر مكان عمل المحرر، أو مكان إقامته، مكاناً للوفاء.

المادة (565)

  1. الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، وورقة الاحتجاج (البروتستو)، وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، والتقادم (عدم سماع الدعوى) ـ تسري على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
  2. وتسري أيضاً على السند لأمر، القواعد المتعلقة بالكمبيالة، المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار، أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه؛ واشتراط عائد، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع، ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة، أو توقيع شخص غير مفوض، أو جاوز حدود التفويض.
  3. وكذلك تسري على السند لأمر، الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي، مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان، اسم المضمون، اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.

المادة (566)

  1. يلتزم محرر السند لأمر، على الوجه، الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
  2. ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء، بعد مدة معينة من الاطلاع، إلى المحرر، في الميعاد المنصوص عليه في المادة (499)، للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر.
  3. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور.
  4. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير، وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج (بروتستو)؛ ويعتبر تاريخ ورقة الاحتجاج (البروتستو)، بداية لسريان مدة الاطلاع.

الباب الثالث

الشيك

المادة (567)

      فيمـا عـدا الأحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالـة، بالقـدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

الفصل الأول

إنشاء الشيك وتداوله

الفرع الأول ـ إنشاء الشيك

أركان الشيك

المادة (568)

      يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

  1. لفظ "شيك" مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
  2. تاريخ إنشاء الشيك، ومكان إنشائه.
  3. اسم من يلزمه الوفاء له، أو لأمره، وفقاً لما سيجيء في المادتين (573، 574).
  4. أمر غير معلق على شرط، بوفاء مبلغ معين من النقود.
  5. مكان الوفاء.
  6. توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

المادة (569)

      الصك الخالي من أحد البيانات، المذكورة في المادة السابقة، لا يعتبر شيكاً، إلا في الحالات التالية:

أ. إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأً في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

ب. وإذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه، يعتبر مكان وفائه. فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات، أو من أي بيان آخر، اعتبر مستحق الوفاء في المكان، الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

ج. إذا كتب مبلغ الشيك بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة، عند الاختلاف، تكون بالمكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة، عند الاختلاف، تكون بالمبلغ الأقل.

المادة (570)

  1. الشيكات الصادرة في الدولة، والمستحقة الوفاء فيها، لا يجوز سحبها إلا على بنك. والصكوك المسحوبة في صورة شيكات، على غير بنك، لا تعتبر شيكات صحيحة.
  2. ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض، للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها، اسم الشخص، الذي تسلم الدفتر.

المادة (571)

  1. لا يجوز إصدار شيك، ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه، وقت إنشاء الشيك، نقود، يستطيع التصرف فيها، بموجب شيك، طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
  2. وعلى ساحب الشيك، أو الآمر غيره بسحبه لحسابه، أداء مقابل وفائه؛ ومع ذلك، يظل الساحب لحساب غيره مسؤولاً شخصياً، نحو المظهرين والحامل، دون غيرهم.
  3. وعلى الساحب، دون غيره، أن يثبت، في حالة الإنكار، أن من سحب عليه الشيك، كان لديه مقابل وفائه، وقت إنشائه. فإذا لم يثبت ذلك، كان ضامناً لوفائه، ولو عمل ورقة احتجاج (البروتستو)، بعد المواعيد المعينة.

المادة (572)

  1. لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول، اعتبرت كأن لم تكن.
  2. ومع ذلك، يجوز للمسحوب عليه، أن يؤشر على الشيك، باعتماده؛ وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء، في تاريخ التأشير. ويتعين على البنك، عندئذٍ، تجنيب المقابل وتخصيصه للوفاء بالشيك، عند تقديمه.
  3. ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك، إذا كان لديه مقابل وفاء، يكفي لدفع قيمته.
  4. ويعتبر توقيع المسحوب عليه صدر الشيك، بمثابة اعتماد له.
  5. ويبقى مقابل وفاء الشيك، المعتمد لدى المسحوب عليه، وتحت مسؤوليته، لمصلحة الحامل، إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

المادة (573)

  1. يجوز اشتراط وفاء الشيك:

أ. إلى شخص مسمى، مع النص، صراحة، على شرط الأمر، أو بدونه.

ب. إلى شخص مسمى، مع ذكر شرط "ليس لأمر"، أو أية عبارة أخرى، تفيد هذا المعنى، أو عند شطب كلمة لأمر، الواردة في صك الشيك المسلم للعميل من البنك.

ج. إلى حامل الشيك.

  1. والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى، والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله"، أو أية عبارة أخرى، تفيد هذا المعنى ـ يعتبر شيكاً لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد، اعتبر الشيك لحامله.
  2. والشيك المشتمل على شرط "عدم القابلية للتداول"، لا يدفع إلا لحامله، الذي تسلمه، مقترناً بهذا الشرط.

المادة (574)

  1. يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
  2. ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
  3. ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه، إلا في حالة سحبه بين فروع البنك الواحد، بعضها على بعض، أو بينها وبين المركز الرئيسي للبنك، أو في حالة سحبه من منشأة على منشأة أخرى، كلتيهما للساحب نفسه.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.

المادة (575)

      اشتراط عائد في الشيك، يعتبر كأن لم يكن.

المادة (576)

      يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر، يوجد في الجهة، التي بها موطن المسحوب عليه، أو في أية جهة أخرى.

المادة (577)

  1. يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان، يعتبر كأن لم يكن.
  2. ولا يتحدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، بل يبقى الدين الأصلي قائماً، بكل ما له من ضمانات، إلى أن توفى قيمة الشيك.

تعدد النسخ والتحريف

المادة (578)

      فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة، يطابق بعضها بعضاً، إذا كان مسحوباً من بلد، ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد، واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد، تقع عبر البحار.

المادة (579)

      إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها، وإلا اعتبر كل نسخة شيكاً مستقلاً.

المادة (580)

      يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر، المترتب على وفاء شيك، زور فيه توقيع الساحب، أو حرفت البيانات الواردة في متنه؛ ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب، المبين اسمه في الشيك، أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات. وكل شرط، على خلاف ذلك، يعتبر كأن لم يكن.

ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص، إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه، العناية الواجبة.