إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / الأوراق المالية والتجارية





السهم
الشيك
الشيك المسطر
الشيك السياحي




ملحق

الفرع الثاني ـ تداول الشيك والضامن الاحتياطي

1. تداول الشيك بالتظهير

المادة (581)

  1. الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، سواء نص فيه، صراحة، على شرط الأمر، أو لم ينص عليه قابل للتداول، بطريق التظهير، وإذا تعددت التظهيرات، وجب أن تكون مرقمة، حسب تسلسلها.
  2. والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوب فيه عبارة "ليس لأمر"، أو أية عبارة أخرى في هـذا المعنى، أو شطبت منه كلمة لأمر، الواردة في صك الشيك المسلم للعميـل من البنك ـ لا يجوز تداوله، إلا باتباع إجراءات حوالة الحق.
  3. الشيك المستحق الوفاء لحامله، يتداول بالتسليم.
  4. ويجوز التظهير، ولو للساحب، أو لأي ملتزم آخر؛ ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك، من جديد.

المادة (582)

      يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه، بمثابة مخالصة؛ إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت، وحصل التظهير لمصلحة منشأة، غير التي سحب عليها الشيك.

المادة (583)

  1. يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك.
  2. ويجوز له حظر تظهيره، من جديد؛ وفي هذه الحالة، لا يكون ملزماً بالضمان، نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة (584)

      يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير، أنه حامله الشرعي، متى أثبت أنه صاحب الحق فيه، وفقاً للتظهيرات، المسلسلة والمرقمة، ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. والتظهيرات المشطوبة، تعتبر في هذا الشأن، كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير، أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك، بالتظهير على بياض.

المادة (585)

      التظهير المكتوب على شيك لحامله، يجعل المظهر مسؤولاً، طبقاً لأحكام الرجوع؛ ولكن لا يترتب على هذا التظهير، أن يصير الصك شيكاً لأمر.

المادة (586)

      إذا فقدَ شخص حيازة شيك، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلاً للتظهير، لم يلزم من آل إليه هذا الشيك،بالتخلي عنه،متى أثبت حقه فيه،بالكيفية المبينة في المادة (584)؛ إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية، أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيماً.

المادة (587)

  1. التظهيـر اللاحـق لورقـة الاحتجاج (البروتستو)، أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك، لا يترتب إلا آثار حوالة الحق.
  2. ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ، أنه تم قبل عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك؛ إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
  3. ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير؛ وإن وقع ذلك، اعتبر تزويراً.

2. الضامن الاحتياطي

المادة (588)

  1. يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه، من ضامن احتياطي.
  2. ويكون هذا الضمان من الغير، عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الفصل الثاني

انقضاء الالتزام الثابت بالشيك

الفرع الأول ـ الوفاء

1. تقديم الشيك ووفاؤه

المادة (589)

  1. يكون الشيك مستحق الوفاء، بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك، يعتبر كأن لم يكن.
  2. وإذا قدم الشيك للوفاء، قبل اليوم المبين فيه، كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

المادة (590)

      الشيك المسحوب والمستحق الوفاء، في ذات الدولة، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة شهور.

      كذلك إذا كان الشيك مسحوباً خارج الدولة، ويستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه للوفاء خلال ستة شهور.

      تبدأ المواعيد السالف ذكرها، من التاريخ المبين في الشيك، على أنه تاريخ إصداره.

      يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها، قانوناً، بمثابة تقديم للوفاء.

المادة (591)

      إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أُرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل، في تقويم مكان الوفاء.

المادة (592)

      على المسحوب عليه، أن يوفي قيمة الشيك، ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، بشرط ألا يكون الشيك قد انقضى بالتقادم (عدم سماع الدعوى).

      ولا تقبل المعارضة من الساحب، في وفاء الشيك، إلا في حالة ضياعه، أو إفلاس حامله.

      فإذا عارض الساحب، لأسباب أخرى، غير الواردة في الفقرة السابقة، وامتنع البنك عن الوفاء، عندئذٍ، وجب على قاضي الأمور المستعجلة، بناء على طلب الحامل، أن يأمر برفض المعارضة، ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

المادة (593)

      إذا توفي الساحب، أو فقدَ أهليته، أو أفلس، بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الأحكام المرتبة عليه.

المادة (594)

      يتعين على البنك المسحوب عليه، الوفاء، في حدود الرصيد؛ ولو كان غير كاف للوفاء بكامل قيمة الشيك. وفي هذه الحالة، يقوم البنك بتسليم الحامل إيصالاً، يبين فيه القيمة الثابتة في الشيك، وما تم الوفاء؛ به كما يؤشر بذلك على الشيك، مقروناً بتوقيع الحامل على قبوله الوفاء الجزئي. ويحتفظ البنك بالشيك.

      وإذا قدمت عدة شيكات، في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً، وجبت مراعاة تواريخ سحبها.

      وإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد، وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة (595)

      إذا اشترط وفاء الشيك بغير عملة الدولة، جاز وفاء مبلغه، في ميعاد تقديم الشيك، بعملة الدولة، على أساس سعر الصرف الرسمي، يوم الوفاء. فإذا لم يتم الوفاء، يوم التقديم، كان للحامل الخيار، بين المطالبة بمبلغ الشيك بعملة الدولة، على أساس سعر الصرف الرسمي، في يوم التقديم، أو في يوم الوفاء. ومع ذلك، يجوز للساحب، أن يعين في الشيك السعر، الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

      وإذا قدم الشيك، للمرة الأولى، بعد انقضاء ميعاد تقديمه، كان العبرة بسعر اليوم، الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.

      وإذا عين مبلغ الشيك بنقود، تحمل مسمّى واحداً؛ ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار، عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة (596)

      في حالة ضياع الشيك، ينقضي التزام الكفيل، الذي يقدم للأمر بمضي ستة أشهر، إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

المادة (597)

  1. إذا ضاع شيك لحامله، أو هلك، جاز لمالكه، أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه، وكل بيان آخر، يساعد على التعرف عليه، والظروف التي أحاطت فقدانه، أو هلاكه؛ وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات، وجب ذكر أسباب ذلك؛ وإذا لم يكن للمعارض موطن في الدولة، وجب أن يعين موطناً مختاراً له بها.
  2. ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك، إلى أن يفصل في أمره.

المادة (598)

  1. يجوز لحائز الشيك، المشار إليه في المادة السابقة، أن ينازع لدى المسحوب عليه، في المعارضة. وعلى المسحوب عليه، أن يتسلم منه الشيك، مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض، بكتاب مسجل، بعلم وصول، باسم حائز إليك وعنوانه.
  2. وعلى حائز الشيك إخطار المعارض، بكتاب مسجل، بعلم وصول، بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك، خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار. ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
  3. وإذا لم يرفع المعارض الاستحقاق، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب على قاضي الأمور المستعجلة، بناء على طلب حائز الشيك، أن يقضي برفض المعارضة؛ وفي هذه الحالة، يعتبر حائز الشيك، بالنسبة إلى المسحوب عليه، مالكه الشرعي.
  4. وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك، لم يجز للمسحوب عليه، أن يدفع قيمته، إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك، أو بتسوية ودية، مصادق عليها من الطرفين؛ تقر له بالملكية.

المادة (599)

  1. إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة، المنصوص عليها في المادة (597)، دون أن يتقدم حائز إليك المطالبة بالوفاء، جاز للمعارض، أن يطلب من المحكمة، في خلال الشهرين التاليين، الإذن له في قبض قيمة الشيك؛ ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه، بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
  2. وإذا لم يقدم المعارض الطلب، في خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، أو قدمه، ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه، أن يعيد قيد مقابل الوفاء، في الجانب الدائن من حساب الساحب.

الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

المادة (600)

  1. لساحب الشيك، أو لحامله، أن يسطره. ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.
  2. ويكون التسطير بوضع خطين متوازيين، في صدر الشيك.
  3. ويكون التسطير عاماً أو خاصاً.
  4. فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان، أو إذا كتب بينهما لفظ "بنك"، أو أي لفظ آخر في هذا المعنى، كان التسطير عاماً. أمّا إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين، فإن التسطير يكون خاصاً.
  5. ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص، فلا يتحول إلى تسطير عام.
  6. ويجوز شطب التسطير، أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين؛ وذلك بتوقيع من الساحب.

المادة (601)

  1. لا يجوز للمسحوب عليه، أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً، إلا إلى أحد عملائه، أو إلى بنك.
  2. ولا يجوز للمسحوب عليه، أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً، إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين، أو إلى عميل هذا البنك، إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه؛ ومع ذلك، يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين، أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك.
  3. ولا يجوز لبنك، أن يحصل على شيك مسطر، إلا من أحد عملائه، أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين، غير من ذكر.
  4. وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه، إلا إذا كان يحمل تسطيرين، وكان أحدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة.
  5. وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسؤولاً عن تعويض الضرر، بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
  6. ويقصد بلفظ "عميل"، في هذه المادة، كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات، أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

      واستثناءً من الأحكام السابقة، يقوم البنك بدفع قيمة الشيك، نقداً، إذا كان الحامل معروفاً لدى البنك، على وجه اليقين.

المادة (602)

  1. يجوز لساحب الشيك، أو لحامله، أن يشترط عدم وفائه، نقداً، بأن يضع على صدره البيان الآتي "للقيد في الحساب"، أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى؛ وفي هذه الحالة، لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك، بطريق قيود كتابية، كالقيد في الحساب، أو النقل المصرفي أو المقاصة؛ وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء.
  2. ويجوز شطب بيان "للقيد في الحساب"، وذلك بتوقيع من الساحب.
  3. وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة، كان مسؤولاً عن تعويض الضرر، بما لا يجاوز قيمة الشيك.

الفرع الثاني ـ الامتناع عن الوفاء

المادة (603)

  1. لحامل الشيك الرجوع على الساحب، أو المظهِّرين، وغيرهم من الملتزمين به، إذا قدَّمه في الميعاد القانوني، ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع بورقة احتجاج (بروتستو). ويجوز، عوضاً عن ورقة الاحتجاج (البروتستو)، إثبات الامتناع عن الدفع:

أ. ببيان صادر من المسحوب عليه، مع ذكر يوم تقديم الشيك.

ب. ببيان صادر من غرفة مقاصة، يذكر فيه أن الشيك، قدم في الميعاد القانوني، ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته، ومذيلاً بتوقيع من صدر منه.

  1. ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان، المذكور في الفقرة السابقة، على الشيك، إذا طلبه الحامل؛ ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع، بلا مصروفات؛ وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلـة، لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك، ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المادة (604)

      يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب، ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه، أو لم يقم بعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، أو ما يقوم مقامه، في الميعاد القانوني؛ إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه، حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

المادة (605)

      يجب إثبات الامتناع عن الدفع، بالكيفية المنصوص عليها في المادة (603)، قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الدفع، في يوم العمل التالي له.

المادة (606)

  1. إذا حال حادث قهري، لا يمكن التغلب عليه، دون تقديم الشيك، أو عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، أو ما يقوم مقامه، في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد.
  2. وعلى الحامل، أن يخطر، دون إبطاء، من ظهر إليه الشيك، بالحادث القهري، وأن يثبت هذا الإخطار، مؤرخاً وموقعاً، في الشيك، أو في الورقة المتصلة به. وتتسلسل الإخطارات، حتى تصل إلى الساحب.
  3. وعلى الحامل، بعد زوال الحادث القهري، تقديم الشيك للوفاء، دون إبطاء، ثم عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، أو ما يقوم مقامه، عند الاقتضاء.
  4. وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوماً، محسوبة من تاريخ اليوم، الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين، دون حاجة إلى تقديم الشيك، أو عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، أو ما يقوم مقامه.
  5. ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري، الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك، أو بمن كلفه بتقديمه، أو بعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، أو ما يقوم مقامه.

الفرع الثالث ـ التقادم (عدم سماع الدعوى)

المادة (607)

  1. تتقادم (لا تسمع) دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهِّر، وغيرهم من الملتزمين، بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
  2. و تتقادم (لا تسمع) دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك، بعضهم تجاه بعض، بمضي ستة شهور، من اليوم، الذي وفي فيه الملتزم، أو من يوم مطالبته، قضائياً.
  3. ويجب على المدعي عليهم، رغماً عن انقضاء مدة التقادم (عدم سماع الدعوى)، أن يعززوا، باليمين، براءة ذمتهم من الدين، إذا طلب منهم حلفها؛ وعلى ورثتهم أو حلفائهم الآخرين، أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات، وذمته مشغولة بالدين.

المادة (608)

  1. لا تسري مدة التقادم (عدم سماع الدعوى)، المنصوص عليها في المادة السابقة، في حالة رفع الدعوى، إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.
  2. ولا يسري التقادم (عدم سماع الدعوى) المذكور، إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين، بصك مستقل، إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.

المادة (609)

      لا يكون لانقطاع التقادم (عدم سماع الدعوى) من أثر، إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

المادة (610)

      لا يحول تقادم (عدم سماع) دعوى المطالبة بقيمة الشيك، دون حق الحامل في مطالبة الساحب، الذي لم يقدم مقابل الوفاء، أو قدمه، واسترده كله أو بعضه ـ برد ما أثرى به، دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب، إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

الفرع الرابع ـ الادعاء المدني في جرائم الشيك

المادة (611)

  1. إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية، بإحدى جرائم الشيك، جاز لحامل الشيك، الذي ادعى بالحق المدني، أن يطلب من المحكمة الجزائية، أن تقضي له بمبلغ، يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك، فضلاً عن العوائد المستحقة على هذا المقدار، محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية، إذا كانت لها مقتضى.

وتقوم جهة الادعاء العام بنشر أسماء الأشخاص، الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة، في إحدى جرائم الشيك، في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم، ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.