إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / الأوراق المالية والتجارية





السهم
الشيك
الشيك المسطر
الشيك السياحي




الفصل الثاني

المبحث الرابع

أوجُه الاختلاف، بين الكمبيالة والسند والشيك

أولاً: أوجُه الاختلاف، بين السند الإذني والكمبيالة

يختلف السند الإذني عن الكمبيالة، من حيث الشكل، ومن حيث الصفة التجارية.

1. من حيث الشكل

إن السند الإذني، لا يتضمن سوى طرفين (المحرر والمستفيد)؛ بينما تتضمن الكمبيالة ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد)؛ وبذلك، يقوم محرر السند لأمر بدوري الساحب والمسحوب عليه، في الوقت نفسه. ولذلك، فإن تحرير السند الإذني، يفترض وجود علاقة قانونية واحدة، بين محرر السند والمستفيد؛ بينما إصدار الكمبيالة، يفترض وجود علاقتين أساسيتين: أولاهما بين الساحب والمسحوب عليه؛ والأخرى بين الساحب والمستفيد.

2. من حيث الصفة التجارية

إن إنشاء الكمبيالة، يمثل عملاً تجارياً في حد ذاته، سواء أتاجراً كان موقِّعها أم غير تاجر؛ وسواء وُقِّعَت بمناسبة عملية مدنية، أو عملية تجارية. أما بالنسبة إلى السند الإذني، فلا يُعَدّ عملاً تجارياً، إلا إذا حرره تاجر؛ حتى لو كان تحريره بسبب عملية مدنية؛ أو إذا حُرِّر لأعمال تجارية؛ حتى لو كان محرِّره غير تاجر.

      ثانياً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والكمبيالة

      هناك تشابه كبير، بين الكمبيالة والشيك؛ فكل منهما، يستلزم وجوده ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد). إضافة إلى ذلك، يتضمن الشيك مثله مثل الكمبيالة، أمراً بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد؛ كما يكون فيه اسم المستفيد مقترناً بعبارة "لأمر"، أو "لإذن" على الصك نفسه؛ مثله مثل الكمبيالة.

      وعلى الرغم من كثرة أوجُه التشابه بين الشيك والكمبيالة، فإن هناك العديد من الاختلافات بينهما.

      أهم هذه الاختلافات، هي أن الذي يُسْحَب الشيك عليه، لا بدّ من أن يكون مصرفاً؛ فلا يجوز سحب الشيك على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف. وذلك على عكس الكمبيالة، التي يجوز سحبها على أي شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف.

      إضافة إلى ذلك، يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية. أما الشيك، فلا بدّ أن يكتب على نموذج خاص، يطبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحب شيك على المصرف، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه.

      ولا يُعَدّ الشيك عملاً تجارياً، إلاَّ إذا حُرر بمناسبة عملية تجارية؛ وهو، بهذا، يختلف عن الكمبيالة، التي تُعَدّ عملاً تجارياً مطلقاً. وتبدو أهمية تحديد الصفة، التجارية أو المدنية، للشيك، في خضوعه، أو عدمه، لأحكام قانون الصرف، سواء من حيث صحة الشيك وتداوله، وضمانات الوفاء به، وآثار الامتناع عن الوفاء، وتقادم الحق الصرفي للورقة التجارية.

      وغالباً ما يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة آجلاً، فهي وسيلة وفاء وائتمان. وذلك على عكس الشيك، الذي يُعَدّ وسيلة وفاء فقط. فالشيك على خلاف الكمبيالة، لا يتضمن ميعاداً للاستحقاق؛ لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع؛ فتاريخ سحبه، هو نفسه تاريخ استحقاقه.

      ثالثاً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والسند

      الشيك يمثل صكاً يتضمن أمراً من الساحب (المحرر) إلى المسحوب عليه (المصرف)، بدفع مبلغ معين، لأمر شخص ثالث، يسمى المستفيد، أو لحامله، بمجرد الاطلاع. وبذلك، يستلزم وجود الشيك ثلاثة أطراف: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. وذلك على عكس السند، الذي لا يستلزم وجوده سوى طرفين: المحرِّر والمستفيد (الدائن).

      ويتمثل الفارق الجوهري، كذلك، بين الشيك والسند الإذني (أو السند لحامله)، أن الشيك، لا يصلح وسيلة للتعامل الآجل، أي وسيلة ائتمان؛ فهو مستحق الدفع في يوم تحريره؛ ما يعني أنه لا يصلح إلا للقيام بوظيفة واحدة، هي وظيفته كوسيلة وفاء.

      ولأن الشيك، لا يمثل وسيلة للتعامل الآجل، فإنه يختلف عن السند في أنه لا يحتوي إلاَّ على تاريخ واحد، وهو تاريخ إنشائه؛ وذلك على عكس السند، الذي يحتوي على تاريخين: تاريخ الإنشاء، وتاريخ الاستحقاق. بل إن الشيك، إذا تضمن تاريخاً للتحرير، وآخر لاستحقاقه، فقدَ صفته، كشيك، وقد يتحول إلى كمبيالة.

      والشيك يكون فيه اسم المستفيد، مقترناً بعبارة "لأمر"، أو "لإذن"، على الصك نفسه. أمّا السند، فلا يحتوي على هذه العبارة، بل يقترن باسم المحرِّر (المدين)، عبارة الالتزام "أتعهد".




[1] ولكن ذلك لا يمنع تحويلها إلى صك من طبيعة أُخري.

[2] مثال : سوف يتم السداد بعد 60 يوماً من تاريخ تحرير الكمبيالة.

[3] ويجوز أن تتم عملية تظهير الكمبيالة على ورقة ملحقة بها، بصورة لا تحمل الشك حول استقلال الورقة عن الكمبيالة.

[4] مثال : سوف يتم السداد بعد 60 يوماً من تاريخ تحرير السند الإذني.

[5] ويجوز أن تتم عملية تظهير السند الإذني على ورقة ملحقة بها، بصورة لا تحمل الشك حول استقلال الورقة عن السند الإذني.

[6] دخل المشرع الفرنسي نظام اعتماد الشيك لأول مرة عام (1941)، وذلك بإصدار قانون لذلك في( 28) فبراير، نصت المادة الأولى منه على التزام البنك المسحوب عليه باعتماد الشيك، بناء على طلب الساحب أو الحامل، إذا كان لديه مقابل الوفاء.