إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / الغرف التجارية الصناعية









نشأة الغرف التجارية المصرية وتطورها التاريخي

نشأة الغرف التجارية المصرية وتطورها التاريخي

      في عام 1880م أُنشئت غرفة تجارية في الإسكندرية ولكنها كانت غرفة إنجليزية، وفي عام 1884م أُنشئت الغرفة الإيطالية، كما أُنشئت الغرفة الفرنسية عام 1892م، والغرفة اليونانية عام 1901م، والغرفة الأمريكية عام 1919م، وجميعها كانت في الإسكندرية التي كانت العاصمة التجارية للدولة في ذلك الوقت.

      أما غرفة التجارة المصرية بالقاهرة فقد أُنشئت عام 1913م، كما صدر نظام الغرف التجارية بمصر في نفس العام، وأُنشئت غرفة التجارة المصرية بالإسكندرية عام 1922م، وإن كان قد سبقها تعيين رئيس لتجار المدينة من بين المصريين كان يطلق عليه "سرتجار" حيث كان منزله ملتقى تجار المدينة بغرض مناقشة شئونهم الخاصة، ولكن مع ذلك كانت وظيفته استشارية بالنسبة للحكومة، وقد توقفت غرفة تجارة القاهرة عن العمل في العام التالي نتيجة لظروف الحرب العالمية الأولى، ثم أُعيد تشكيلها عام 1919م عقب الثورة 1919م. وقد أًنشئت غرفة المنصورة عام 1919م.

      وقد وُضع النظام الداخلي للغرف المصرية في عام 1927م، وعلى ضوئه تأسست غرفة التجارة في كلٍ من بور سعيد عام 1928م، وغرفة أسيوط عام 1933م، وغرفة طنطا عام 1936م.

      وفي 25 أكتوبر عام 1951م، صدر القانون رقم (189) الذي بموجبه أُنشئت الغرف التجارية المصرية الحالية.

تعريف الغرف التجارية

      الغرف التجارية هي الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية والإقليمية لدى السلطات العامة. وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية.

تشكيل الغرف التجارية

      تنشأ الغرف التجارية بقرار من وزير التجارة يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضائها. ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثمانية ولا يزيد على أربعة وعشرين.

يعين وزير الاقتصاد والتجارة نصف العدد المقرر من الأعضاء لكل غرفة، ويتم اختيار النصف الثاني بطريق الانتخاب السري العام.

أعضاء الغرف التجارية

      يشترط في عضو الغرفة التجارية علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي:

  1. ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
  2. أن يحسن القراءة والكتابة.
  3. أن يكون قد أشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات، وتنقص هذه المدة إلى سنتين إذا كان حاصلاً على مؤهل دراسي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا.
  4. أن يدفع ضريبة سنوية على أرباحه التجارية أو الصناعية أو ضرائب عن العقارات لا تقل عن مبلغ معين حدده القانون.
  5. أن يرشح نفسه للانتخاب، وأن يودع خزانة المحافظة أو المديرية التي يقع بدائرتها مقر الغرفة مبلغ معين حدده القانون.
  6. ألا يكون قد أُشهر إفلاسه أو حُكم عليه لجناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات، وكذلك المحكوم عليهم لشروع في الجرائم المذكورة، إلا إذا رُد اعتبارهم.
  7. لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى.
  • يجوز للغرفة أن تضم أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم على خمسة إذا رأت في معاونتهم فائدة للغرفة. وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد، ولهم حضور جلسات الغرفة إذا دُعوا إلى ذلك دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
  • يجوز للغرفة تعيين أعضاء مراسلين في مناطق اختصاصها، ولا يزيد عددهم على عدد أعضاء الغرفة، ولهم حضور جلسات الغرفة إذا دعُوا إلى ذلك دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
  • مدة العضو في الغرفة التجارة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
  • إذا خلا مكان العضو في الغرفة التجارية شغل مكانه من حاز في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد اللذين انتُخبوا أعضاء في الغرفة، فإن لم يتيسر ذلك تختار الغرفة من الناخبين من تتوافر فيه شروط العضوية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

اجتماعات الغرفة

  • تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء، وإلا أُجل الاجتماع يومين على الأقل، وثمانية أيام على الأكثر، وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس.
  • تكون مداولات الغرفة باطلة ولا يُعمل بها إذا كانت خارج مقر الغرفة أو إذا جاوزت حدود اختصاصها، ويصدر وزير التجارة قراراً ببطلانها خلال ثلاثين يوماً وإلا اعُتبرت قرارات الغرفة صحيحة.
  • يعين وزير التجارة والصناعة لدى الغرفة مندوباً أو أكثر مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح، ويجب أن يُدعى لكل اجتماع تعقده الغرفة، ولا يكون له في المداولات صوت معدود.
  • للوزارات أن تعين مندوباً أو أكثر لحضور جلسات الغرف عند النظر في أمرٍ يتعلق بالوزارات التي يمثلونها، دون أن يكون لهم في المداولات صوت معدود.

حقوق الأعضاء وواجباتهم

  • لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى.
  • لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك في مداولات له فيها مصالح خاصة لنفسه أو لأحد أقاربه.
  • لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل مقاولة أو مناقصة أو توريد أياً كان لحساب الغرفة، ولا أن يدخل طرفاً معها في بيع أو إيجار أو اقتراض.
  • ويجوز للغرفة عند الضرورة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة التعامل مع أحد أعضائها.
  • تكون العضوية في الغرفة التجارية مجانية.
  • تسقط عضوية كل من يثبت أنه أساء استعمال السلطة أو عبث بأموال الغرفة. ولا يجوز انتخابه إلا بعد أربع سنوات من تاريخ القرار بإسقاط عضويته.
  • للغرفة بعد موافقة وزير التجارة والصناعة اعتبار كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متواليات مستقيلاً.
  • تُشكل لجنة تفصل نهائياً في صحة انتخاب أعضاء الغرفة التجارية، أو في إسقاط العضوية من أحد أعضاء الغرفة.

حقوق انتخاب أعضاء الغرف

  1. لكل تاجر مصري بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة يعرف القراءة والكتابة ومقيد بالسجل التجاري حق انتخاب أعضاء الغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها محله الرئيسي أوله فيها فرع أو وكالة، إذا كان قد أدى الرسم المقرر، وكان مقيداً في جدول انتخاب الغرفة.
  2. للشركات المصرية المقيدة بالسجل التجاري وبجدول انتخاب الغرفة متى أدت الرسم المقرر، اختيار أحد الشركاء المتضامنين المصريين، أو أحد المديرين المصريين في شركات المساهمة ليكون له حق انتخاب أعضاء الغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها المركز العام للشركة، وللشركة اختيار من تراه من مديري الفروع المصريين.
  3. يحرم من حق انتخاب أعضاء الغرف التجارية كل من: أُشهر إفلاسه أو حُكم عليه لجناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات وكذلك المحكوم عليهم لشروع في الجرائم المذكورة، إلا إذا رُد اعتبارهم.
  4. يوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للمحجوز عليهم والمصابين بأمراضٍ عقليةٍ المحجوزين مدة حجزهم.

اختصاصات الغرف التجارية

  1. تقوم الغرف التجارية بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعة، وتحديد العُرف التجاري.
  2. إبداء الرأي في إنشاء البورصات والسواحل والمواني والأسواق والمعارض الصناعية، وكذلك منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.
  3. تقديم الآراء والمقترحات للحكومة في المسائل الآتية:

أ.  القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة.

ب.  التعريفة الجمركية.

ج.  إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها.

د.  اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية.

هـ.  جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.

  1. إنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت بعد موافقة وزير التجارة والصناعة وفي حدود القوانين واللوائح.
  2. امتلاك أو إقامة المباني التي تحتاجها الغرف التجارية لتكون مقراً لها أو للمنشآت أو المعاهد التابعة لها.
  3. إصدار الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين، وأسعار الحاصلات، وكذلك جميع الشهادات التي يأذن وزير التجارة والصناعة في إصدارها، وتحدد رسوم هذه الشهادات بقرار من وزير التجارة والصناعة.
  4. الاتصال بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
  5. تشكيل شعب من التجار الذين يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة، أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر، للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو في حدود اختصاصها.
  6. للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجاناً للتحكيم لفض المنازعات التي تُقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.

الأعمال المحظورة على الغرف التجارية

  • لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية، ولا أن تقدم أي مساعدة أو معونة بالذات أو بالوساطة إلى الأحزاب السياسية.

الموارد المالية للغرف التجارية

  1. الرسوم السنوية التي يؤديها كل تاجر فرداً أو شركة للغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، وذلك حسب الفئات التي يحددها وزير التجارة والصناعة بقرارٍ منه.
  2. رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة.
  3. إعانات الحكومة.
  4. الهبات والوصايا وريع الأملاك الموقوفة وغيرها.
  5. إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة أو أية إيرادات أخرى.
  • لا يجوز للغرف التجارية عقد قرض إلا بأذن من وزير التجارة والصناعة، ولا يترتب على هذا الإذن أي ضمان من قبل الحكومة.

ميزانية الغرف التجارية

·    تضع الغرف ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها، وتقدمها إلى وزير التجارة والصناعة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر، ويصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة، خلال ثلاثة أشهر من تقديمها وإلا فللغرفة الحق في العمل بميزانية السنة السابقة.

·    على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية، ويصدر باعتمادها هذا الحساب قرار من وزير التجارة والصناعة.

·    لوزارة التجارة والصناعة مراجعة حسابات الغرف التجارية والتفتيش على المرافق التابعة لها.

التعاون بين الغرف التجارية

·    لكل غرفة تجارية بموافقة وزير التجارة والصناعة، الاشتراك مع غيرها من الغرف في إنشاء وإدارة أي عمل يعود بالفائدة على المناطق التي تشملها دوائر اختصاص الغرف المذكورة.

·    للغرف التجارية أن تكون اتحاداً عاماً لها العناية بالمصالح المشتركة بينها وينشأ هذا الاتحاد بمرسوم تعين فيه بوجه خاص الأحكام المتعلقة بتشكيله، وإدارته، واختصاصاته، وماليته. وعلاقته بالغرف التجارية.

·    يجوز أن ينشأ في الاتحاد العام للغرف التجارية شعب تجارية لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية.

·    ويجوز أن يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الأجنبية.

حل الغرف التجارية

·    يجوز حل الغرفة التجارية بمرسوم تبين فيه أسباب الحل إذا خالفت أي من الأعمال المحظور عليها القيام بها.

·    يجوز أن يتم اختيار أعضاء الغرفة المنتخبين، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل الغرفة. ويعهد وزير التجارة والصناعة بإدارة أعمال الغرفة العادية إلى لجنة حتى يتم تشكيل الغرفة الجديدة.

يوضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم. وتوضع لكل غرفة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. وقد صدرت اللائحة العامة للغرف التجارية بالمرسوم المؤرخ في 18 أغسطس 1953م. وفي 16 مارس 1955م صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء اتحاد عام للغرف التجارية. وفي 24 مايو 1958م صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (453) بإنشاء غرف صناعية. كما صدر في 24 مايو 1958م قرار رئيس الجمهورية رقم (452) بتنظيم اتحاد الصناعات. وفي 1 ديسمبر 1958م صدر القرار الوزاري رقم (514) باللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية.