إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / الغرف التجارية الصناعية









نشأة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية السعودية وتطورها التاريخي

نشأة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية السعودية وتطورها التاريخي

      تعهد الملك عبد العزيز ببرنامجين إصلاحيين، أحدهما سياسي والآخر اقتصادي. ولعل من أهم ملامح الإصلاح الاقتصادي ما كان من تشجيع الحركة التجارية وتنظيم النشاط الاقتصادي على المستويين الداخلي والخارجي، وكان من أثر ذلك قيام المجلس التجاري والذي أُنشئ عام 1345هـ. وما تبع ذلك من بعض الإضافات على نظام هذا المجلس، ثم ما أعقبه من إنشاء الغرفة التجارية في جدة عام 1365هـ. الموافق 1945م، وهي أول الغرف التجارية بالمملكة. وقد نُشر النظام الخاص بإنشائها في 15 صفر 1365هـ الموافق 18 يناير 1946م. وتعدّ جدة من أهم موانئ المملكة العربية السعودية لقربها من مكة المكرمة، ولموقع جدة الهام على البحر الأحمر الذي تصل إليه قناة السويس.

      ثم أُجريت اتصالات مع تجار مكة المكرمة لتأسيس غرفة تجارية صناعية هناك، وقد تم ذلك عام 1366هـ، ثم أُسس بعد ذلك اتحاداً بين غرفتي مكة المكرمة وجدة. وفي عام 1369هـ، صدر الأمر السامي بتأسيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية في المملكة. ثم صدر أمر ملكي برقم (140806) بإنشاء "غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية" وباشرت عملها في 3 شوال 1372هـ. وفي 23 رمضان 1372هـ أصدر مجلس الشورى قراراً برقم (79) يتضمن إضافة مواد جديدة تحدد نشاطات الغرف التجارية وتنظيم اختصاصاتها ومجالات عملها.

      أمّا الغرف التجارية الصناعية في الرياض فقد أُنشئت بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 10 ربيع ثاني 1381هـ.

      ثم توالى تأسيس الغرف التجارية الصناعية في عدد من مدن المملكة. فتأسست الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عام 1387هـ، وفي الطائف عام 1398هـ، وفي القصيم عام 1398هـ، وفي الأحساء عام 1401هـ، وفي حائل عام 1402هـ، وفي الجوف عام 1405هـ، وفي القريات عام 1408هـ.

      أما بالنسبة لنظام الغرف التجارية الصناعية الحالي فقد صدر المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30 ربيع ثاني 1400هـ بالموافقة عليه، بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 22 ربيع ثاني 1400هـ الموافق لعام 1979/1980م، ليحل محل النظام الذي كان مطبقاً من قبل برقم (2829) وتاريخ 12 شعبان 1368هـ.

      وقد عني النظام الحالي بتنظيم الغرف التجارية الصناعية من حيث تعريفها، تكوينها، أهدافها، واختصاصاتها، إدارتها وميزانيتها.

تعريف الغرف التجارية الصناعية

      أوضح النظام بأن الغرفة التجارية الصناعية هي:

      هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير.

تكوين الغرف التجارية الصناعية

  • بين النظام أن الغرف تنشأ بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء، يحدد فيه مقر الغرفة، ومجال اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها، بحيث لا ينقص عددهم عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري، وللغرفة إنشاء مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة. أكد النظام على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري بضرورة طلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرة اختصاصها محله الرئيسي، ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع لمنشأته.
  • يسقط اشتراك التاجر أو الصانع في الغرفة المنتسب إليها في إحدى الحالتين التاليتين:

أ.  إذا تم شطب سجله التجاري.

ب. إذا لم يسدد اشتراكه السنوي بالغرفة بعد إخطاره بذلك، على أنه يجوز له إعادة القيد متى زال سبب سقوط الاشتراك.

أهداف واختصاصات الغرف التجارية الصناعية

بين النظام على سبيل الحصر، اختصاصات الغرف على النحو الآتي:

أ.  جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.

ب.  إعداد البحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.

ج.  إمداد الجهات المختصة بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية المختلفة.

د.  تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة من المنافسة الأجنبية.

هـ.  إبلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتنظيمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية.

و.   إرشاد التجار والصناع إلى البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم.

ز.  فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم، إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها.

ح. تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمارات الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.

ط. تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.

ي. يجوز للغرفة بعد موافقة وزير التجارة إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الإسهام في تقديم وتطور التجارة والصناعة.

ك. يجوز للغرفة بعد موافقة وزير التجارة الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم إرسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية.

ل. تصرف وتصدر الغرف الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة.

وللغرف في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالآتي:

أ. إصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة والصناعة.

ب. الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والصناعة.

ج. تشكيل اللجان المتخصصة لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة.

د. تملك وإنشاء العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها. لا يجوز للغرف الاشتغال بذاتها أو بالوساطة بالأعمال التجارية أو الصناعية.

إدارة الغرف التجارية والصناعية

نص النظام على أن يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة.

الجمعية العمومية

تتألف من جميع المشتركين في الغرفة وحدد النظام اختصاصاتها فيما يأتي:

أ. انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون 50% منهم تجاريين و50% صناعيين إذا توافر العدد الكافي من كلا المجموعتين.

ب. المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرف ومركزها الحالي.

ج. المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

د. بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها. وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة للاعتماد.

·    تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها للانعقاد بناءاً على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد المشتركين في الغرفة.

·    يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء قراراً بإجراءات عقد الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصها وطريق الانتخاب.

مجلس الإدارة

  • يُشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية عشر عضواً. ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء. وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريقة الانتخاب، على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكلٍ عادل.
  • لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء تعيين مندوباً مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات، وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان وله الاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
  • يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له.
  • مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات. ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى. إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرطٍ من شروط العضوية حل محله من جاز على أكثر الأصوات من الأعضاء المنتخبين. فإن لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضوٍ معين جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدلاً عنه وتكون العضوية في هذه الحالة لنهاية مدة السلف.
  • يشترط في عضو مجلس الإدارة الشروط التالية:

أ.  أن يكون سعودي الجنسية.

ب. أن يكون مشتركاً في الغرفة التجارية.

ج. ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة. وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.

د. أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيضها إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.

هـ.  أن يجيد القراءة والكتابة.

  • لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله، ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس.
  • يقوم المجلس بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها، وإصدار ما يراه لازماً لضمان حسن سير العمل بالغرفة. يعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية ويرسل صورة منها لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء مشفوعة بما يراه من مقترحات.
  • يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه. أو بطلب ذلك كتابة من ثلثي الأعضاء، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء. فإذا لم يكتمل العدد المحدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عن الثلث من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
  • تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
  • يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذرٍ مقبول.
  • يعين مجلس الإدارة محاسباً قانونياً يكون له الحق في الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من ملاحظات، وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.

يختص الأمين العام للغرفة بما يلي

أ.  تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ب.  تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.

ج. مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كلٍ منهم في نهاية كل سنة مالية.

د. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

هـ. اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ميزانية الغرفة التجارية والصناعية

تتكون الموارد المالية للغرفة من:

أ. الاشتراكات طبقاً لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.

ب. رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات.

ج. عوائد استثمارات أموالها.

د. التبرعات والهبات والإعانات الأهلية والحكومية.

·    مع مراعاة أحكام النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقاً للأهداف التي أُنشئت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة.

·    تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.

·    يقدم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، ويقدم الحساب الختامي إلى المجلس خلال شهر رجب.

·    توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي. ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية العمومية من وزير التجارة.

مجلس الغرف التجارية الصناعية

      يُنشأ مجلس للغرف التجارية الصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها، ويتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقره مدينة الرياض، ويكون له الاختصاصات الآتية:

      إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة، وزيادة وتحسين الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني، وإصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث، وأي بحوث أخرى تعالج أنسب فرص الاستثمار تجارياً وصناعياً وزراعياً.

      تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محلياً ودولياً.

      ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إلى المجلس، وكان النزاع بين أطرافٍ ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد الأطراف أجنبياً.

      إقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التجارية. وذلك بعد موافقة جهات الاختصاص.

      يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه (في حالة غيابه) وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب. وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين.

      يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد الاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل به وماليته وعلاقته بالغرف المشتركة فبه.

      يمول المجلس ذاتياً من الغرف السعودية، وتتولى الغرف الرئيسية الثلاث: الرياض/جدة/الشرقية تمويل الجزء الأكبر من الميزانية السنوية للمجلس، بما يمثل حوالي 90 % منها، وينفق المجلس الميزانية السنوية التي تخصص له على الأنشطة المتعددة التي يمارسها لتحقيق أهدافه.

      وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية بالقرار الوزاري رقم (1871) وتاريخ 22 جماد أول 1401هـ.