إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / المناقصات، وفض العروض









نطاق تطبيق قوانين المناقصات والمزايدات

نطاق تطبيق قوانين المناقصات والمزايدات

أولاً: نطاق تطبيق قوانين المناقصات والمزايدات، من حيث المعاملات

تحدد تشريعات الدول نطاق تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، من حيث المعاملات، فمثلاً:

أ . حدد المشرع المصري نطاق تطبيق قانون المزايدات والمناقصات، بالنسبة إلى تعاقدات الإدارة، في:

1.   شراء المنقولات.

2.   تقديم الخدمات.

3.   مقاولات الأعمال.

4.   مقاولات النقل.

5.   التصرف في البيع أو تأجير المقاصف وغيرها.

ب. وقد نصت المادة (3) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي على طرق تأمين المشتريات وتنفيذ أعمال الحكومة في المجالات الآتية:

1. الأعمال الإنشائية: تنص المادة (3/أ) على: "يدعى ما لا يقل عن خمسة مقاولين مصنفين رسمياً في الفئة المطلوب العمل لها أو مرخص لهم بالعمل في المملكة طبقاً للقواعد المتبعة ليقدم كل منهم عرضه خلال فترة لا تقل عن شهر ويحدد في الدعوة لتقديم العروض اليوم والساعة التي تفتح فيها العروض".

2. المعدات والأدوات المكتبية والأثاث: تنص المادة (3/ب) على الآتي: "المعدات المختلفة أنواعها ومنها السيارات بأنواعها بما في ذلك سيارات الركوب والشحن والتفريغ وذات الاستعمال الخاص كالحريق ونقل النفايات والمعدات الثقيلة المتحركة والثابتة مثل المعدات الزراعية ومعدات الطرق والرافعات والمعدات الكهربائية كالمولدات والمحولات ومضخات المياه والأسلاك والكوابل.

      عن طريق اختيار ثلاثة أنواع مقبولة تفي بالغرض المطلوب له، ويدعى وكلاء هذه المعدات السعوديون المرخص لهم بوكالاتهم ليقدم كل منهم بعد إخطارهم بالمواصفات المحدودة عرضاً مفتوحاً خلال ثلاثة أيام على الأقل وعشرين يوماً على الأكثر وفقا لما تحدده الجهة الإدارية. فإذا لم يكن لهذه المعدات وكيل رسمي في المملكة جاز الشراء من الشركات الصانعة".

      كما تنص المادة (3/ج) على: "الأدوات المكتبية وتشمل أدوات التصوير والآلات الكاتبة والحاسبة والدواليب الخاصة بحفظ الأوراق وأثاث الجلوس والستائر وفرش الأرضية وآلات القص والربط والتدبيس والمطبوعات وغيرها من الأدوات وأعمال الديكور الداخلي.

      وذلك بالطريق المباشر مع من يتعامل فيها إذا لم تتجاوز قيمتها مليون ريال فإذا زادت عن ذلك تطلب عروض مفتوحة من ثلاثة على الأقل من المشتغلين في هذه الأدوات".

3. أعمال التشغيل والصيانة: فتنص المادة (3/د) على: "أعمال التشغيل والصيانة سواء المتعلقة بالمعدات الكهربائية أو الميكانيكية أو المباني. وذلك عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين متخصصين على الأقل مرخص لهم بممارسة هذه الأعمال ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الإدارية".

4. تأمين الأغذية والأدوية:تنص المادة (3/هـ) على "تأمين الأغذية وتشمل الإعاشة المطهية والمواد الغذائية سواء اقتصرت الخدمة على توفير الإعاشة فقط أو تشمل تقديمها عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين سعوديين متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الإداري".

تنص المادة (3/ك) على: "تأمين الأدوية عن طريق دعوة ثلاثة وكلاء سعوديين على الأقل لشركات عالمية متخصصة في إنتاج الأدوية ويتم تحديد هذه الشركات العالمية بواسطة لجنة فنية يحددها الوزير وتختار اللجنة الشركات التي تدعى من القائمة التي تعتمد سنوياً بقرار من وزير الصحة وعلى هذه اللجنة أن تستعين بهيئة دولية فيما يلزمها من معلومات فنية عملية عن الشركات المذكورة".

5. حفر الآبار، وقطع الغيار:تنص المادة (3/و) على: "وذلك عن طريق دعوة ثلاثة مقاولين متخصصين على الأقل مرخص لهم بممارسة هذه الأعمال ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم في خلال المدة التي تحدده الجهة الإدارية".

وتنص المادة (3/ز) بخصوص تأمين قطع الغيار على: "عن طريق شرائها من الوكيل الرسمي أو غيره من المتعاملين فيها بالطريق المباشر مهما كانت قيمتها".

6. الأعمال الاستشارية والدراسات ووضع المواصفات:تنص المادة (3/ط) على: "الأعمال والدراسات ووضع المواصفات والإشراف على تنفيذها بالطريق المباشر في حدود مليون ريال، فإذا زادت القيمة على ذلك فتتم عن طريق دعوة ثلاثة من مكاتب استشارية على الأقل ليقدم كل منهم عرضاً في خلال فترة تحددها الجهة الإدارية يختار الوزير المختص أفضلها ويجب أن يكون الاتفاق على أعمال الدراسات والتصميم بمبالغ مقطوعة، أما أعمال الإشراف على التنفيذ فيجوز أن تكون بمبالغ مقطوعة أو دورية أو بنسبة مئوية من قيمة العمل".

7. الأسلحة: تنص المادة (3/ل) على: "تؤمن الأسلحة بطريق الاتفاق المباشر مع الشركات المنتجة ويتم الاختيار من بين هذه الشركات بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء".

ج.  بينما حدد القانون الكويتي نطاق تطبيق قانون المناقصات، في:

1.  تكليف مقاولين بأجراء أعمال، من دون تحديد نوع المقاولات.

2.  استيراد أصناف.

د. وحدد القانون القطَري مجال التطبيق، في:

1.   الأشغال العامة والمقاولات.

2.   الخدمات الاستشارية والفنية.

3.   توريد الأصناف وشرائها.

هـ. وحدد القانون البحريني نطاق التطبيق، في:

1.   المشاريع الرأسمالية.

2.   المشاريع الإنسانية.

3.   تجهيز السلع والمواد والخدمات.

ثانياً: نطاق تطبيق قوانين المناقصات والمزايدات، من حيث المخاطبين بأحكامه

تحدد تشريعات الدول نطاق تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، من حيث المخاطبين بأحكامه، فمثلاً:

أ. نص القانون المصري الرقم 9 لسنة 1983، الخاص بالمناقصات والمزايدات، على أن "تسري أحكام القانون على جميع الوزارات والمصالح، ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشائها".

ب.  وقد جعلت المملكة العربية السعودية المخاطبين بأحكام قانون  المناقصات والمزايدات، أي جهة إدارية.

ج.  وقد نص القانون الكويتي الرقم 37 لسنة 1964، على أنه "لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية، أن تستورد أصنافاً أو تكلف مقاولين بإجراء أعمال، إلا بمناقصة عامة من طريق لجنة المناقصات المركزية".وقد نص القانون الكويتي الرقم 37 لسنة 1964، على أنه "لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية، أن تستورد أصنافاً أو تكلف مقاولين بإجراء أعمال، إلا بمناقصة عامة من طريق لجنة المناقصات المركزية".وقد نص القانون الكويتي الرقم 37 لسنة 1964، على أنه "لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية، أن تستورد أصنافاً أو تكلف مقاولين بإجراء أعمال، إلا بمناقصة عامة من طريق لجنة المناقصات المركزية".

د. وفي البحرين، صدر التعميم الرقم 3 لسنة 1983، الصادر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويسري على جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية.