إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / المناقصات، وفض العروض









عقد الأشغال العامة

عقد الأشغال العامة

تعريف عقد الأشغال العامة

عرف عقد الأشغال، بصفة عامة، بأنه عقد، يتعهد فيه المقاول بأن يصنع شيئاً، أو يؤدي عملاً، لقاء أجر، يتعهد به الطرف الآخر، وهو صاحب العمل. وهذا التعريف هو التعريف السائد في معظم القوانين العربية (المادة 646 مدني مصري، والمادة 612 مدني سوري، والمادة 645 مدني ليبي، والمادة 864 مدني عراقي، والمادة 264/2 مدني لبناني).

واستناداً إلى المادة (10) من نظام تامين مشتريات الحكومة السعودي فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (136) في 13/6/1408 هـ  بالموافقة على عقد الأشغال العامة الموحد تسهيلاً للإجراءات وضبطاً للأحكام والنصوص التي يتعين مراعاتها والتقيد بها في مثل هذه العقود. وقد تضمن العقد أهم الشروط والضوابط الواجب اتباعها عند تنفيذ عقد الأشغال العامة وذلك على غرار الشروط الواردة في عقد الفيديك.

ويختلف عقد الأشغال عن عقد العمل، في أن المقاول، لا يخضع لإشراف صاحب العمل، ولا لرقابته، بينما العامل يُعدّ تابعاً لصاحب العمل، ويكون لصاحب العمل على العامل سلطة الرقابة والإشراف.