إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك OAPEC)





إنتاج البترول في العالم 2001
إنتاج الغاز في العالم 2000
هيكل استهلاك الطاقة 2001
التوزيع النسبي للاستهلاك 2001
احتياطي البترول في العالم 2001
احتياطي الغاز في العالم 2001
استهلاك الطاقة 2001
حصص دول أوبك
صادرات الأقطار العربية 2001
قرارات أوبك 2001




المقدمة

المبحث الأول

النشأة والهيكل التنظيمي للمنظمة

أولاً: نشأة المنظمة وأهدافها:

    إدراكاً لدور البترول كمصدر رئيس وأساس لدخل الدول العربية، وللمحافظة على هذا الدور بالشكل الذي يعود على البلاد العربية بأكبر النفع. ووعياً بأن البترول ثروة آيلة للنضوب، وللحفاظ على هذه الثروة واستثمارها اقتصادياً في مشاريع إنتاجية وإنمائية تتوفر لها مقومات الحياة والازدهار، ولتحقيق التعاون الوثيق بين الدول المصدرة للبترول، فقد اتفقت هذه الدول على إنشاء منظمة عربية للدول المصدرة للبترول، وهي منظمة إقليمية سلعية متخصصة ذات طابع دولي.

    تأسست المنظمة بموجب الاتفاقية التي أُبرمت في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968، فيما بين حكومات كل من: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والجماهيرية العربية الليبية  (المملكة الليبية آنذاك)، وهم الأعضاء المؤسسون، ونصت الاتفاقية على أن تكون الكويت مقراً لها. وقد انضم إلى عضوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة البحرين، والجمهورية الجزائرية، وانضم إليها في عام 1972 كل من: الجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية عام 1973، والجمهورية التونسية عام 1982 والتي تقدمت بطلب انسحابها من المنظمة لظروف خاصة بها. واتفق على إيقاف التزاماتها وحقوقها في المنظمة في نهاية عام 1986، وحتى التاريخ الذي تُبلغ فيه الجمهورية التونسية المنظمة برغبتها في استعادة ممارسة حقوقها كعضو فاعل في المنظمة، حيث تعاد عضويتها تلقائياً.

    هناك عددٌ من الجوانب التي ظهرت قبل إنشاء المنظمة وبعدها، تساعد في التعرف على المنظمة وتقويتها والاتجاه بها لتخدم المصالح المشروعة لدول العالم العربي أجمع، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والسياسة والاجتماعية التي تسود جو العلاقات بين البلاد العربية، ومن أمثلة هذه الظروف والتيارات أحداث نكسة يونيه عام 1967، التي جاءت قبيل إنشاء المنظمة، والأحداث التي سادت الأجواء العربية في مطلع السبعينيات، والتي أدت إلى تعديل شروط الانضمام إلى عضوية المنظمة والواردة في النظام الأساسي للمنظمة، هذا التعديل أتاح انضمام عدد كبير من الأعضاء الذين كانت شروط العضوية قبل التعديل لا تتيح لهم الانضمام إلى المنظمة، كما كان لأحداث حرب أكتوبر 1973 والتي أدت إلى وحدة الصف العربي واستخدام سلاح البترول في المعركة من خلال المنظمة.

    في عام 1979، اتخذ عدد من أعضاء المنظمة من اتفاقية السلام التي عقدتها مصر مع إسرائيل مبرراً لتجميد عضوية مصر في المنظمة استمر لمدة عشر سنوات، إلى أن قرر مجلس وزراء المنظمة في 13 مايو 1989 إنهاء قرار تعليق العضوية، وتزامن ذلك مع سياسة التقارب العربي التي انتهجتها مصر مع الدول العربية وعودتها إلى جامعة الدول العربية وإلى عضوية منظمة الدول العربية المصدرة للبترول مرة أخرى.

    كما أدى غزو العراق لدولة الكويت في 2 أغسطس 1990، وهما من الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى انتقال الأمانة العامة للمنظمة والهيئة القضائية إلى مدينة القاهرة، إلى أن عادت الأمور إلى ما كانت عليه بعد تحرير الكويت.

    ولقد لعبت هذه الظروف والملابسات دوراً في صياغة بنود اتفاقية إنشاء المنظمة وفي شروط عضويتها، ثم في تعديل هذه الشروط، وفي انضمام بعض الأعضاء الجدد للمنظمة، وأيضاً لعبت هذه الظروف دوراً في العلاقات بين المنظمة والمؤسسات والمنظمات المماثلة لها، والتي كانت تابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكانت اختصاصات بعض الأجهزة بجامعة الدول العربية تماثل من حيث الهدف اختصاصات وأهداف المنظمة.

    وقد أمكن معالجة هذا التداخل والتضارب، مما ذلل الكثير من الصعوبات التي اعترضت سبل نجاح المنظمة وتوفير النفقات والإمكانيات البشرية، وتخصيص الإمكانيات المتاحة للنهوض بصناعة البترول العربية.

    ومن المعروف أن مؤتمرات البترول العربية، التي كانت تُعقد وتُنظم بواسطة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قد تحولت إلى مؤتمرات عربية للطاقة بتنظيم وإشراف جامعة الدول العربية، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، وبعض التجمعات العربية الأخرى برزت خلالها أوجه ومجالات التنسيق والتعاون بين أجهزة الجامعة العربية ومنظمة "أوابك".

    ولاشك أن اشتراك عدد أكبر من الدول العربية أتاح صيغة أفضل للتعاون العربي وجعلها أكثر إيجابياً ونفعاً. كما استطاعت المنظمة أن تحقق الكثير من المكاسب والمزايا الاقتصادية والتكامل للدول الأعضاء، وتبدو أهمية ذلك التكامل على ضوء الزيادة المُطّردة في إنتاج البترول العربي والطلب العالمي عليه. كما أن صناعة البترول العربية تستطيع أن تؤدي دوراً مهماً وأكثر فعالية في تحقيق التضامن وتنسيق السياسة الاقتصادية والبترولية بين البلاد العربية، لتحقيق الرفاهية والتقدم للدول العربية في ظل التكامل الاقتصادي والجغرافي.

    وهدف المنظمة الرئيس هو تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول، وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينهم في هذا المجال. وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة للمستثمرين في صناعة البترول في الدول الأعضاء، ولتحقيق ذلك تتوخى المنظمة الآتي:

1. تنسيق السياسات الاقتصادية البترولية لأعضائها.

2. التوفيق بين الأنظمة القانونية المعمول بها في الدول الأعضاء إلى الحد الذي يمكن المنظمة من ممارسة نشاطها.

3. تبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب لمواطني الأعضاء في الدول العربية الأعضاء التي تتوفر فيها إمكانيات ذلك.

4. حل المشكلات المتعلقة بصناعة البترول للدول الأعضاء.

5. الاستفادة من إمكانيات وموارد الدول الأعضاء بالمنظمة في إنشاء مشروعات مشتركة في مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول.

ثانياً: الدول الأعضاء وواجباتها:

1. أعضاء المنظمة المؤسسون هم الأطراف الموقعون على الاتفاقية. ويجوز أن ينضم إلى عضوية المنظمة أي قطر عربي مصدر للبترول بالشروط التالية:

أ. أن يكون البترول مصدراً هاماً لدخله القومي.

ب. أن يقبل الالتزام بأحكام اتفاقية إنشاء المنظمة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

ج. أن يوافق مجلس وزراء المنظمة على انضمامه، بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات، على أن يكون من بينها أصوات جميع الأعضاء المؤسسين.

2. الدول العربية أعضاء المنظمة هي:

دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى (الدول المؤسسة للمنظمة)، انضمت إليها سبعة دول عربية أخرى هي: الجمهورية الجزائرية، دولة البحرين، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية العراق، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية.

3. يُسهم أعضاء المنظمة في ميزانية المنظمة بحصص متساوية، ويتعاونوا مع أجهزتها وينسقوا سياساتهم البترولية، لتحقيق أهداف المنظمة بالتشاور فيما بينهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الأوضاع والظروف الراهنة في صناعة البترول. كما تحرص أجهزة المنظمة على عدم الإضرار بالاستقرار الداخلي لأعضاء المنظمة، وتتجنب ما من شأنه تعكير العلاقات الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة.

ثالثاً: أحكام اتفاقية إنشاء المنظمة:

1. تجيز الاتفاقية انضمام أي دولة عربية مصدرة للبترول إلى عضويتها، شريطة أن يكون البترول مصدراً مهماً لدخلها القومي، وبموافقة ثلاثة أرباع أصوات الدول الأعضاء، على أن يكون من بينها أصوات جميع الدول الأعضاء المؤسسة.

2. لا تؤثر أحكام الاتفاقية الخاصة بالمنظمة على أحكام الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بحقوق والتزامات أعضاء منظمة (أوبك) تجاهها، كما يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بقرارات منظمة (أوبك) المصادق عليها حتى ولو لم يكونوا أعضاء بمنظمة (أوبك).

3. تتمتع المنظمة بشخصية اعتبارية وبأهلية حقوقية، تخولها الاضطلاع في إقليم كل عضو بجميع صلاحيات الأشخاص الاعتباريين، ويجوز للمنظمة أن تحوز الأموال المنقولة والثابتة وأن تتملكها وأن تأتي جميع التصرفات القانونية، كما لها أن تقاضي باسمها الخاص.

4. تتمتع المنظمة في أقاليم الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة نشاطها، وتكون المباني التي تشغلها ذات حصانة، ويجوز لها عقد اتفاقيات مع الأعضاء أو البلدان الأخرى، أو مع اتحاد من الدول أو مع منظمة دولية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادية في صناعة البترول.

5. بحكم المسؤولية التعاقدية للمنظمة القانون الذي يحكم العقد المبرم، أما المسؤولية التقصيرية فتحكمها المبادئ العامة المشتركة في قوانين الأعضاء، كما تخضع حقوق وواجبات موظفي المنظمة للوائح والقوانين والقرارات الصادرة بمقتضاها.

ويمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وجميع موظفي الأمانة وظائفهم باستقلال تام وللصالح المشترك للدول أعضاء المنظمة، ولا يجوز لهم طلب التعليمات من أي جهة حكومية أو غير حكومية، وعليهم الامتناع عن أي تصرفات تتنافى وواجباتهم، ويقسموا على احترام الالتزامات الوظيفية لهم، وعدم إفشاء أي أسرار تتعلق بالمنظمة سواء أثناء الخدمة أو بعدها إلا بموافقة المنظمة.

6. على أعضاء المنظمة أن يتعاونوا تعاوناً وثيقاً مع أجهزتها وأن يقوموا بالتنسيق اللازم، لتحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ التزاماتهم الناجمة عن هذه الاتفاقية، والتشاور في مابينهم وفي نطاق المنظمة لتنسيق المواقف والإجراءات إزاء الأوضاع والظروف الجارية في صناعة البترول.

7. في حالة تعرض أحد الأعضاء لطارئ مفاجئ جسيم، يحق للعضو اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية بما لا تتجاوز هذه الإجراءات الحد الأدنى الضروري لمواجهة الصعاب الناجمة، وألا تؤثر على استمرار المنظمة في ممارسة نشاطها، مع إخطار العضو المجلس الوزاري للمنظمة بإجراءات الحماية التي اتخذها.

8. ضرورة حرص أجهزة المنظمة على عدم الإضرار بالاستقرار الداخلي لأعضاء المنظمة، وتجنب ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الخارجية لأعضاء المنظمة، ولا تلزم الاتفاقية أي عضو بالمنظمة الإفضاء بأي معلومات يترتب عليها تهديد المصالح الجوهرية لأمنه الخاص.

9. تتخذ الدولة، التي تشغل فيها المنظمة أي منشآت، جميع الوسائل لحمايتها ومنع اقتحامها أو الإضرار بها، كما لا تخضع أموال المنظمة أو موجوداتها أو وسائل النقل والمواصلات التي تستخدمها للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء، كما أن لمحفوظات ووثائق المنظمة حرمتها في كل وقت، ويحق للمنظمة أن ترفع شعارها على مبانيها ووسائل تنقلاتها.

10. يحق للمنظمة إجراء التصرفات التالية دون الخضوع لأي قيود مالية وأنظمة قانونية أو أمر بإيقاف تسديد الديون:

أ. اختيار نقود أو أي عملة وتشغيل حسابها بأي عملة تراها.

ب. الحق في تحويل ونقل نقودها أو العملة من قطر لآخر، وكذا تحويل النقود لديها لأي عملة تراها.

11. تُعفى المنظمة وأموالها المنقولة والثابتة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من جميع الضرائب المباشرة، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تُحصل لقاء استعمال المرافق العامة أو الخدمات العامة، أيضاً تُعفى من الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد التي تستوردها المنظمة لاستعمالها الرسمي وكذا المطبوعات، وتتمتع المنظمة عن أغراض المواصلات الرسمية بالمعاملة التي تقدمها حكومة الدولة لأي بعثة دبلوماسية، ولا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمنظمة، كما يحق للمنظمة استعمال جميع وسائل الاتصال اللازمة بما فيها استعمال الحقائب الدبلوماسية. وتمنح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية للموظفين، تمكيناً لهم من ممارسة مهامهم، ويحق للأمين العام رفع الحصانة عن أي موظف دون الإضرار بمصالح المنظمة.

12. تظل الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد، ويجوز النظر في تعديل أحكامها كل عشر سنوات، أو في حالة طلب نصف الأعضاء، ويتبنى التعديل بقرار من المجلس يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء، ويتم التصديق على الاتفاقية طبقاً للنظم الدستورية للأعضاء، وتودع وثائق التصديق الأصلية لدى حكومة دولة الكويت، وتحفظ صورة منها لدى الدول الأعضاء، وتعتبر البروتوكولات التي يلحقها أطراف هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

رابعاً: الهيكل التنظيمي للمنظمة

    تمارس المنظمة نشاطاتها واختصاصاتها من خلال أربعة أجهزة هي: المجلس الوزاري، المكتب التنفيذي، الأمانة العامة، الهيئة القضائية.

1. المجلس الوزاري:

أ. يُعد المجلس السلطة العليا في المنظمة، وهو الذي يرسم سياستها العامة ويوجه نشاطها ويضع القواعد التي تسير عليها.

ويتكون المجلس من ممثل واحد عن كل قُطر من الدول الأعضاء، هو وزير البترول أو من يقابله في مستوى المسؤولية من شؤون البترول، ويجوز أن يرافق الممثل إلى اجتماعات المجلس عدد من المساعدين.

ب. يختص المجلس بالآتي:

(1) البت في طلبات الانضمام للمنظمة والموافقة على دعوة الدول الأعضاء لحضور الاجتماعات.

(2) اتخاذ القرارات والتوصيات وإبداء المشورة فيما يتعلق بالسياسة العامة للمنظمة وحيال أي موقف أو قضية معينة تعرض عليه.

(3) تشكيل اللجان التي تتفاوض باسم المنظمة واختيار المفاوضين.

(4) إقرار مشروع الاتفاقيات التي تتوصل إليها المنظمة.

(5) إصدار اللوائح اللازمة وتعديلها.

(6) إقرار مشروع الميزانية السنوية للمنظمة والمصادقة على الحساب الختامي.

(7) تعيين الأمين العام والأمناء المساعدين.

(8) مراقبة وتوجيه أعمال الأمانة العامة والمكتب التنفيذي للمنظمة.

(9) الأمور التي لم ينص صراحة عليها في الاتفاقية.

ج. يخضع التصويت في المجلس للأحكام التالية:

(1) لكل عضو من أعضاء المنظمة صوت واحد.

(2) يشترط لاكتمال نصاب اجتماعات المجلس حضور ممثلي ثلاثة أرباع الأعضاء جميعاً، على أن يكون من بينهم عضوان مؤسسان على الأقل.

(3) تصدر اللوائح عن المجلس، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء جميعاً، على أن يكون من بينها صوتا عضوين مؤسسين على الأقل.

(4) تتخذ قرارات المجلس في الأمور الإجرائية، وتتبنى توصياته ومشاوراته بالأغلبية العادية لأصوات جميع الأعضاء.

د.  يلتزم الأعضاء تنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة من المجلس، وتخضع هذه اللوائح والقرارات للإبرام من قِبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء وفقاً للأصول القانونية، أما التوصيات التي يتخذها المجلس فليس لها صفة الإلزام.

هـ. ينعقد المجلس في مقر المنظمة أو في أي بلد عضو من الأعضاء، إذا ما رأى داعياً لذلك. ويجتمع المجلس مرتين على الأقل سنوياً، ويجوز أن ينعقد في دورات غير عادية بناءً على طلب أحد الأعضاء أو الأمين العام. ويتولى ممثلو الدول العربية الأعضاء رئاسة المجلس بالتناوب لفترة سنة واحدة، حسب الترتيب الأبجدي للدول.

2. المكتب التنفيذي للمنظمة:

أ. يتكون المكتب التنفيذي للمنظمة من ممثل واحد عن كل قُطر من الدول الأعضاء يعينه القطر المعني، ويتولى الممثلون رئاسة المكتب بالتناوب، وفقاً للترتيب الأبجدي للدول لفترات كل منها لمدة سنة واحدة.

ب. يختص المكتب بالأمور التالية:

(1) النظر في الشؤون المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية وممارسة المنظمة لنشاطها واختصاصاتها.

(2) رفع ما يراه من توصيات ومقترحات إلى المجلس الوزاري بشأن الأمور التي تدخل في نطاق الاتفاقية.

(3) النظر في مشروع الميزانية السنوية للمنظمة.

(4) إقرار نظام موظفي الأمانة وإجراء ما يراه مناسباً من تعديلات بعد التشاور مع الأمين العام.

(5)  إعداد جدول أعمال المجلس.

ج. ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه قبل كل اجتماع للمجلس الوزاري وفي موعد يسمح بإعداد جدول أعمال المجلس، ويجوز أن يعقد اجتماعين في مواعيد أخرى بناء على طلب أحد الأعضاء أو الأمين العام.

د. ينعقد المكتب التنفيذي في مقر المنظمة، ويجوز عقده في إقليم أي قطر من دول الأعضاء. ويصدر المكتب التنفيذي قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء جميعاً.

3. الأمانة العامة للمنظمة:

أ. تتكون الأمانة العامة لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول من الإدارات واللجان التي تحددها اللوائح. وتضطلع بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لنشاط المنظمة، وفقاً للوائح وتوجيهات المجلس. ومقر الأمانة هو مقر المنظمة بدولة الكويت.

ب. يتولى إدارة الأمانة أمين عام، يعاونه عدد من الأمناء المساعدين لا يتجاوز ثلاثة، ويشترط في الأمين العام والأمناء المساعدين أن يكونوا من رعايا الدول الأعضاء، وأن تتوفر فيهم الخبرة الكافية بالشؤون البترولية، ولا يجوز أن يختار أكثر من اثنين منهم من جنسية واحدة.

ج. يعين الأمين العام بقرار من المجلس الوزاري لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتمديد لمدة أو لمدد أخرى. ويعين الأمناء المساعدون بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لمدة أو لمدد أخرى. والأمين العام هو الناطق الرسمي باسم المنظمة، ويعد الممثل القانوني للمنظمة في حدود الصلاحيات المخولة له، ويكون مسؤولاً عن مباشرة مهام واجباته أمام المجلس. يضطلع الأمين العام بإدارة الأمانة وتوجيهها وتنفيذ ما يعهد إليه المجلس من مهام ويتولى أعمال أمين سر المجلس والمكتب التنفيذي. كما يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون في أقاليم أعضاء المنظمة بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

د. تتكون الأمانة العامة من مكتب الأمين العام وأربع إدارات هي: إدارة الشؤون الفنية، والإدارة الاقتصادية، وإدارة الإعلام والمكتبة، وإدارة الشؤون المالية والإدارية.

(1) مكتب الأمين العام:

يرتبط بمكتب الأمين العام الخبير القانوني، الذي يتولى الأعمال في الأمانة العامة، ويعد ويصيغ القرارات والأوامر الإدارية التي تصدر عن الوزراء، ومشاريع توصياتهم وقراراتهم ومحاضر اجتماعاتهم.

(2) إدارة الشؤون الفنية:

تتابع تطورات الصناعة البترولية على المستويين العربي والدولي وتطور مصادر الطاقة وأنواعها، وتعد الدراسات الفنية بشأنها، كما تشارك في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بها وتشرف على جائزة المنظمة العلمية.

(3) الإدارة الاقتصادية:

تتولى إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأوضاع الطاقة في الدول الأعضاء والعالم، وتعمل على تفعيل علاقات التعاون والتنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية في المجالات الاقتصادية، كما تشارك في الإعداد لمؤتمر الطاقة العربي وأيضاً الندوات المختلفة وإعداد وتجهيز التقارير الفصلية والدورية.

(4) إدارة الإعلام والمكتبة:

تهتم بالنشاط الإعلامي للمنظمة، وتقوم بإصدار الكتب والدوريات وأعمال التوثيق، كما تتابع شؤون الطاقة واقتصاداتها وتزود الباحثين بالمعلومات.

(5)  إدارة الشؤون المالية والإدارية:

وتتكون من قسم المحاسبة والشؤون المالية الذي يتابع أوجه الصرف المختلفة ومطابقتها على الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المنظمة، وكذا الهيئة القضائية، ويُعد الحسابات الختامية لاعتمادها من المكتب التنفيذي ومجلس وزراء المنظمة، كما تضم الإدارة قسم شؤون الموظفين الذي يشرف على تنفيذ اللوائح الخاص بالموظفين، وأيضاً قسم العلاقات العامة الذي يعمل على تهيئة الظروف الملائمة للقيام بأنشطة المنظمة.

4. الهيئة القضائية للمنظمة:

أ. تشكل الهيئة القضائية من عدد فردي من القضاة لا يقل عن سبعة قضاة ولا يزيد على أحد عشر قاضياً من المواطنين العرب، على ألا يكون هناك أكثر من قاضٍ من جنسية واحدة، يُشترط أن يكون القضاة قد شغلوا أعلى المراكز القضائية في بلادهم أو يكونوا من الفقهاء ذوي السمعة الدولية.

ب. لكل دولة عضو أن ترشح ثلاثة أشخاص على الأكثر، وفي حالة عدم كفاية الترشيحات يحق للأمين العام ترشيح عدد من القضاة. يُعيِّن المجلس القضاة من بين المرشحين وبأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضائه جميعاً وبالاقتراع السري. في حالة بقاء منصب قاضٍ أو أكثر شاغراً بعد أول جلسة يجرى فيها الاختيار، تُعاد إجراءات الترشيح والتعيين بالنسبة للمناصب الشاغرة. يُعيَّن القضاة لمدة ست سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمرة واحدة وتنتهي ولاية عدد من قضاة الهيئة بعد ثلاث سنوات من تاريخ تشكيلها الأول بالقرعة التي يجريها المجلس، وتنتخب الهيئة من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم أكبر القضاة سناً بمباشرة مهام الرئيس في حالة غيابه.

ج. لا يجوز لأي دولة عضو المطالبة بتعديل تشكيل الهيئة، بسبب جنسية أحد القضاة، أو بسبب عدم وجود قاضٍ من جنسيتها. ويُعَدّ رئيس الهيئة أعلى سلطة إدارية لها. ولا يجوز للقاضي ممارسة أي عمل سياسي أو إداري أو مهني، بأجر أو من غير أجر، أو ممارسة أي عمل يتعارض مع مقتضيات وظيفته، مع التزامه باحترام ما تقتضيه وظيفته أثناء توليه منصبه.

د. يتمتع قضاة الهيئة بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في أقاليم أعضاء المنظمة، ويجوز للهيئة أن تقرر بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها رفع هذه الحصانة عن أي من قضاتها، وعند الضرورة وقفه عن العمل، وفي حالة رفع الحصانة القضائية ومباشرة الدعوى الجنائية، يخضع القاضي لما يخضع له قضاة أعلى هيئة قضائية في بلاده.

هـ. يقيم القضاة في الدولة التي يقع فيها مقر الهيئة القضائية. ولا يجوز لأي من القضاة الاشتراك في نظر أي قضية أمام الهيئة، سبق له الاشتراك فيها كوكيل أو محامٍ لأي من أطرافها، أو سبق له إبداء الرأي فيها بصفته عضواً في هيئة قضائية أو لجنة تحقيق أو بأي صفة أخرى.

وتضع الهيئة القضائية اللوائح المالية والإدارية الخاصة لها، وتُقَرُّ من المجلس، وللهيئة ميزانية تلحق بميزانية المنظمة.

و. اختصاصات الهيئة:

(1)    تختص الهيئة بالنظر في:

(أ)   المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها، ويقبل كأطراف في هذه المنازعات من كل الدول الأعضاء والمنظمة والشركات المنبثقة عنها.

(ب) المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة في مجال النشاط البترولي، على أن ينحصر هذا النشاط ضمن النشاطات الفعلية التي تمارسها المنظمة، وأن لا يتعلق بالسيادة الإقليمية لأي من الدول الأعضاء المعنية بالنزاع.

(ج) المنازعات التي يقرر المجلس اختصاص الهيئة بنظرها.

(2) يجوز بناءً على اتفاق أطراف النزاع، عرض المنازعات الآتية على الهيئة للفصل فيها:

(أ)   المنازعات التي تنشأ بين أي عضو وبين شركات البترول التي تعمل في إقليم ذلك العضو.

(ب) المنازعات التي تنشأ ما بين عضو وبين شركة بترول تابعة لأي عضو آخر.

(ج) المنازعات التي تنشأ ما بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة، عدا ما نُصَّ عيه في البند (1) السابق ذكره.

(3) تستمد الهيئة أحكامها عند الفصل في المنازعات المشار إليها، من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

(أ) اتفاقية إنشاء المنظمة والاتفاقيات الدولية الملزمة لأطراف النزاع.

(ب) الأعراف الملزمة دولياً.

(ج) المبادئ القانونية العامة المعمول بها في المجتمع الدولي.

(د) المبادئ العامة المشتركة في قوانين الدول الأعضاء.

(هـ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء في القانون العام في مختلف الدول الأعضاء، وذلك كمصدر احتياطي.

(4) تُعَدُّ أحكام الهيئة نهائية وملزمة وذات حجية على أطراف النزاع، وتكون لها بذاتها قوة تنفيذية في أقاليم الأعضاء. وللهيئة أن تعطي رأياً استشارياً في مجال المسائل القانونية التي تُحال إليها بموافقة مجلس الوزراء. وتبين لائحة الإجراءات القواعد الخاصة بتقديم ونظر الطلب وإبداء الرأي الاستشاري.

ز. الإجراءات:

(1) في الحالات التي تختص الهيئة بالنظر فيها، يُعرض الأمر على الهيئة بطلب إلى المسجل يبين فيه الموضوع وأطرافه والطلبات، ويُخْطِر المسجل فوراً بعد العرض على رئيس الهيئة الأطراف المعنية بصورة منه.

(2) في الحالات التي يجوز بناءً على اتفاق أطراف النزاع عرض المنازعات على الهيئة للفصل فيها، يعرض النزاع على الهيئة بمقتضى طلب يقدمه إلى المسجل، أي من أطراف النزاع مرفقاً به صورة رسمية من اتفاقهما على عرض النزاع على الهيئة، ويُخْطِر المسجل فوراً بعد العرض على رئيس الهيئة أطراف النزاع بصورة منه.

(3) تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للهيئة، ويجوز عند الضرورة أن تأذن الهيئة بتقديم المذكرات والبيانات وإجراء المرافعات بلغة أجنبية، على أن ترفق ترجمة عربية طبق الأصل لها، وتُعَدُّ الترجمة العربية هي المعول عليها.

(4) يمثل كل طرف أمام الهيئة وكيل معتمد، ويجوز للوكيل الاستعانة بما يراه من مستشارين أو خبراء أو محامين، ويتمتع الوكلاء والمستشارون والخبراء والمحامون أمام الهيئة بالحقوق والضمانات، التي تكفل حرية مباشرة ومهامهم، ويكون للهيئة الصلاحيات والسلطات المتعارف عليها للمحاكم، وفقاً لما تحدده لائحة الإجراءات.

(5) تكون الإجراءات أمام الهيئة على مرحلتين، الأولى كتابية والثانية شفهية، حيث تشمل المرحلة الكتابية العرائض والمذكرات والردود والملاحظات والوثائق التي يقدمها أطراف النزاع عن طريق المسجل في المواعيد التي تحددها الهيئة. وتشمل المرحلة الشفهية سماع الوكلاء والمستشارين والمحامين والشهود والخبراء.

(6) جلسات الهيئة علنية، ولها أن تعقد جلسات سرية في الحالات التالية:

(أ)   إذا طلب طرفا النزاع سرية الجلسات، أو إذا طلب أحدهما ذلك ولم يعترض الطرف الآخر.

(ب) إذا قررت الهيئة، لأسباب تقدرها، سرية الجلسات.

(ج) في حالة طلب أحد الأطراف ذلك، واعتراض الطرف الآخر، فإن الهيئة هي التي تقرر في ذلك.

(7) تُدَوّن وقائع الجلسات في محاضر، يوقعها رئيس الهيئة ومسجلها.

(8) لا يجوز للهيئة النظر في المنازعات أو إصدار الأحكام إلا بعدد فردي من القضاة، لا يقل عن خمسة في حالة ما إذا كانت الهيئة مشكلة من سبعة قضاة، ولا يقل عن سبعة في حالة ما إذا كانت الهيئة مشكلة من تسعة أو أحد عشر قاضياً، وتجرى المداولة بصورة سرية.

(9) يصدر الحكم بأغلبية الآراء، ويتعين أن يشمل الحكم أسماء القضاة والأسباب التي قام عليها، كما يُفصل في المصروفات، ويجوز للقاضي المعارض أن يسجل رأيه كتابة، إذا لم يكن الحكم صادراً بالإجماع.

(10) لا يجوز طلب إعادة النظر في الحكم، إلا إذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم، لم يكن قبل صدور الحكم في علم كل من الهيئة والطرف الذي يطلب إعادة النظر، ومبدأ إجراء إعادة النظر بقرار من الهيئة بقبول طلب الإعادة، ولا يقبل طلب إعادة النظر بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ صدور الحكم.

(11) يجوز لأي دولة عضو لها مصلحة قائمة، أن تطلب من الهيئة التدخل في نزاع معروض عليها، وتقرر الهيئة قبول أو رفض هذا الطلب.