إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / فنون وإعلام / جريدة الحياة




نصار والشريان والشيباني
الأمير خالد ومطر الأحمدي
الأمير خالد والسفير الجزائري
الأمير خالد والسفير السعودي في بريطانيا
الأمير خالد وبيار شويري
الأمير خالد وجهاد الخازن
الأمير خالد وجورج سمعان
الأمير خالد وداوود الشريان
الأمير خالد وروبير جريديني
الأمير خالد وسليم نصار
الأمير خالد وشربل والجعيد والذيابي
الأمير خالد يلقي كلمته
الأمير خالد يتسلم هدية
الأمير خالد يشهد الندوة
الأمير خالد يستقبل الضيوف
الأمير خالد يُسلم هدية للعاملين
الأمير خالد في حديث مع السفير السعودي
الأمير فهد يلقي كلمته
خلال مناقشات الندوة
رئيس تحرير الشرق الأوسط





ميثـاق شـرف العمـل الصحــفي

حقـــوق الصحافي

تؤدّي الصحافة رسالتها، بحُرية واستقلال. وتستهدف تهيئة المناخ الحر، لنمو المجتمع وارتقائه، بالمعرفة المستنيرة، وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول المثلى، في كل ما يتعلق بمصالح الأمة العربية. وإن حقّ القرّاء في المعرفة، هو جوهر العمل الصحفي وغايته؛ وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات، وتمكين الصحافيين من الوقوف عليها، من مصادرها، وتذليل أي صعاب، تحُول دون نشرها والتعليق عليها.

المادة (1)

الصحافيون مستقلون، لا سلطان عليهم، في أداء عملهم، لغير القانون.

المادة (2)

لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدره الصحافي، أو المعلومات الصحيحة، التي ينشرها، سبباً للمساس بأمنه. كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، على ألاّ يعارض ذلك القوانين السائدة.

المادة (3)

لا يجوز تهديد الصحافي، أو ابتزازه، بأي طريقة، لإرغامه على نشر ما يعارض ضميره المهني، أو لتحقيق مآرب خاصة لأي جهة، أو لأي شخص.

المادة (4)

للصحافي الحق في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار من مصادرها، الحكومية وغير الحكومية. كما يكون للصحافي حق نشر ما يمتلكه منها، وفقاً لسياسة الجريدة أو المجلة.

المادة (5)

من حق الصحافي عدم الكشف عن مصادر معلوماته. ويخضع، أمام القضاء، للقوانين السائدة في الدولة التي يعمل فيها، بشرط ألاّ يعرّض مصادره للخطر أو الإحراج، إلاّ لدرء خطر أعظم، أو لمصلحة عامة، تؤثر في جمهور القرّاء.

المادة (6)

للصحافي الحق في ضمان أمنه، وتوفير الحماية اللازمة له، أثناء اضطلاعه بعمله، في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.

المادة (7)

لا يجوز حرمان الصحافي من أداء عمله، من دون وجه حق، أو نَقْله إلى عمل غير صحفي، داخل المؤسسة الصحفية، بما يؤثر في أيٍّ من حقوقه، المادية والأدبية، المكتسبة.

المادة (8)

يُحتكم إلى اللوائح، المالية والإدارية، في كل ما يخص التعاقد، ونظام الامتيازات المادية، والحوافز، والعلاج، والتأمين الصحي، والإجازات، وفسخ العقد أو إنهاءه، والجزاءات.

------------------------