إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / فنون وإعلام / الصحافة









ملحق

ملحق

الإطار التشريعي والقانوني للصحافة

هو مجموعة القواعد الدستورية الخاصة بالصحافة، التي ترتب التزامات ألزَمَت بها السلطة نفسها، ووُضعت الضمانات لحسن تنفيذها؛ وتتضمن مجموعة قواعد قانونية منظمة يمكن للمشرع أن يخالفها، أو يلغيها، أو يحورها، أو يبدلها، بقانون آخر.

كما يتضمن هذا الإطار القانوني تنظيم عمل الصحافة، وفق الاحتياجات الاجتماعية، والإمكانيات الاقتصادية، ويضع الضوابط العامة على حريات الأفراد في ضوء الحفاظ على حريات الآخرين، وعلى المصلحة العامة.

إذاً، فالإطار القانوني للصحافة، يعني مجموعة القواعد التشريعية والقانونية، التي تحكم نظام الصحافة ووسائله، من خلال:

1. النصوص التي ترد، في الدساتير، وتتعلق بحرية الصحافة والإعلام

تستمد قوانين الصحافة أساسها من الدستور، وبناء على ذلك لا تستطيع هذه القوانين مصادرة الحريات العامة، من دون مخالفة الدستور.

والواقع إن مفاهيم مثل حرية الإعلام، والتدفق الحر والمتوازن للمعلومات، وحرية الانتفاع بوسائل الإعلام، جاءت ثماراً طبيعية للمبدأ الأساسي الخاص بحرية الرأي، وحرية التعبير، بالقول والتصوير والصحافة. إذ أصبح هذا المبدأ بديهية، لا ينازع فيها أحد، في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويندر أن يوجد دستور، من بين دساتير العالم، ينكر حرية الصحافة أو الإعلام صراحة، وإن كانت النصوص تختلف بين دستور وآخر. إلاّ أن هذه العمومية في النص الدستوري لا تدل على شيء؛ إذ جاء قانون المطبوعات والصحافة مليئاً بالقيود والتحفظات.

كذلك فإن معنى حرية التعبير يختلف اختلافاً كبيراً، عند التطبيق، من دولة لأخرى إذ تعد بعض النظم السياسية حرية الصحافة والإعلام، حجر الزاوية، في الديموقراطية. وتصون هذه الحرية بالقضاء، في حين أن هذه الحرية قد تُقيد في بعض النظم الأخرى، وفق ما تراه السلطة الحاكمة يلبي الاحتياجات الوطنية (من وجهة نظرها).

خلاصة القول، إن الدساتير تنص، فقط، على المبدأ الأساسي الخاص بحرية الصحافة، وغيرها من وسائل الاتصال الجماهيري، وتترك لقوانين الصحافة، والمطبوعات، وقوانين العقوبات، وغيرها من التشريعات، تنظيم عمل هذه الوسائل.

2. قوانين الصحافة والمطبوعات والإعلام

وتتضمن هذه القوانين الأمور التالية:

أ.  الإجراءات الإدارية، التي تتمثل في إجراءات دائمة، أو مؤقتة، قد تتخذها بعض الحكومات لتنظيم أسلوب إصدار الصحف، مثل متطلبات الإصدار (إخطار أو ترخيص)، وفرض تأمين نقدي على إصدار الصحف، وتنظيم عملية تداول الصحف، وحالات منع التداول، وحظره، بالنسبة للصحف، والمطبوعات الدورية، التي تصدر في الداخل والخارج، إجازة أو عدم إجازة، إنذار الصحف، أو وقفها، أو تعطيلها، أو إلغائها، بالطريق الإداري، على الرغم من أن هذا المبدأ قد أصبح نصاً مهجوراً تماماً في كافة الدساتير المتقدمة، منذ ما يقرب من مائة عام.

ب. تنظيم النشاط الصحفي والمبادئ، التي تحكم النشر، مثل تجريم الأخبار الكاذبة، حماية الأخلاق العامة والأسرة والعلاقات الاجتماعية، وفرض قيود، في بعض البلاد، على المطبوعات، أو الصحف، التي تنشر ما يشكل عدواناً على الأديان، وفرض بعض القيود، على النشر، الماس بأمن الدولة، أو إذاعة أسرارها، ومبدأ انتهاك حرمة المحكمة.. الخ.

ج. حق فرض الرقابة على الصحف، باستخدام مسميات، وتعبيرات، مثل وقاية النظام الاجتماعي، حماية النظام العام، الأمن القومي. وهذه كلها قد تمتد وتتسع لتصبح ستاراً تحمي به السلطة العامة نفسها، والأشخاص العامين، من النقد.

د. حق الحكومات، في ظروف الطوارئ، أن تفرض رقابة سياسية على وسائل الاتصال، ومن بينها الصحافة.

3. قوانين العقوبات (القانون الجنائي) فيما يتعلق بجرائم النشر

ويرد في قانون العقوبات ـ فيما يتصل بالصحافة ـ كافة القواعد القانونية لكيفية توجيه الاتهامات، في الجرائم الخاصة بالنشر، وأصول محاكمات تلك الجرائم، والمحاكم الخاصة بها، وتحديد المسؤولين عن جرائم النشر. وجرائم النشر هي ذلك النوع، من الجرائم، التي تتعلق بالأفكار، والعقائد والمذاهب والمبادئ على اختلاف أنواعها وأشكالها، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وفلسفية، والتي ترتكب، عن طريق وسائل الإعلام، وتنجم عن إساءة استعمال حرية الإعلام، بحيث ينجم عن ذلك مسؤولية مدنية، أو جنائية، أو المسؤوليتان معاً.

وتحاول معظم التشريعات الجنائية حصر جرائم النشر، في قانون واحد، كقانون العقوبات، أو قانون المطبوعات، قطعاً للتناقض والتضارب.

ويمكن إدراج هذه الجرائم في ثلاث:

أ. جرائم العدوان على الاعتبار (القذف، السب، الإهانة، العيب).

ب. جرائم الإفشاء والتضليل، وبعضها يمس الأفراد، مثل انتهاك مبدأ أسرار الحياة الخاصة. وبعضها يتعلق بأمن الدولة الخارجي والداخلي، كإفشاء الأسرار العسكرية أو الاقتصادية، والإفشاء الضار بسير العدالة والهيئات النيابية. أما جرائم التضليل فتتمثل في نشر الأخبار الكاذبة، التي قد تكدر السلم العام، أو تلحق الضرر الجسيم بالمصلحة العامة، خاصة إذا نشرت، في الظروف غير العادية، والطارئة، كالأزمات، والحروب والأوبئة والاضطرابات.. الخ.

ج. جرائم التحريض، كالتحريض على قلب نظام الحكم، أو عدم إطاعة القوانين، أو التحريض على الجريمة، أو تحريض الجند على عدم الطاعة.

4. قوانين النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية الخاصة بالصحافة

قد تكون هناك نقابة للصحفيين تمثلهم أمام السلطات العامة وأمام الغير، وتملك حق التحدث نيابة عنهم في كل ما يتعلق بترقية المهنة، أو تطويرها، أو الدفاع عن مصالحها.

وتتضمن قوانين هذه النقابات، عادة، تنظيم الالتحاق بمهنة الصحافة، والشروط، التي ينبغي أن تتوافر في الممارسين لها، كما تهتم بالحقوق والضمانات، التي ينبغي أن يتمتع بها المهنيون، والمسؤوليات والواجبات، التي عليهم أن يلتزموا بها، في المقابل، أثناء ممارستهم للمهنة، فضلاً عن الجوانب الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل النقابة، وهيئاتها المختلفة، وأسلوب اختيار أعضائها.