إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / تطور الأوضاع السياسية، الدولية والإقليمية والعربية، في ضوء تصاعد الأزمة









تسلسل الأحداث المهمة

وثيقة

نص قرار مجلس الأمن الرقم 666

في 13 سبتمبر 1990

قرار مجلس الأمن الذي يطلب من لجنة الجزاءات التابعة للمجلس تحديد

ما إذا كانت هناك حاجة إنسانية ماسة لإمداد العراق أو الكويت بالمواد الغذائية

القرار 666 (1990)، 13 أيلول/ سبتمبر 1990

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى الفقرتين 3 (ج) و 4 من قراره 661 (1990) المؤرخ 6 في/ أغسطس 1990 المنطبقتين على المواد الغذائية إلا في الظروف الإنسانية، وإذ يسلم بأنه قد تنشأ ظروف يتعين في ظلها تزويد السكان المدنيين في العراق أو الكويت بالمواد الغذائية من أجل تخفيف المعاناة البشرية، وإذ يلاحظ في هذا الصدد، أن لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت قد تلقت رسائل من عدة دول أعضاء، وإذ يؤكد أن المجلس هو الذي يحدد، وحده أو من خلال اللجنة، ما إذا كانت قد نشأت ظروف إنسانية، وإذ يساوره بالغ القلق لعدم وفاء العراق بالتزاماته المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 664 (1990) المؤرخ 18 آب/ أغسطس 1990 فيما يتعلق بسلامة رعايا الدول الأخرى ورفاههم، وإذ يؤكد من جديد أن العراق يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الشأن بموجب القانون الإنساني الدولي، بما فيه اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949. ، حيثما انطبق ذلك، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1- يقرر أن تبقي لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت، الحالة فيما يتعلق بالمواد الغذائية في العراق والكويت قيد الاستعراض المستمر، حتى يتسنى أن يحدد على النحو اللازم لأغراض الفقرتين 3 (ج) و 4 من القرار 661 (1990)، ما إذا كانت ظروف إنسانية قد نشأت؛

2- يتوقع من العراق أن يفي بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن 664 (1990) فيما يتعلق برعايا الدول الأخرى، ويؤكد من جديد أن العراق يظل مسؤولا مسؤولية كاملة عن سلامتهم ورفاههم وفقا للقانون الإنساني الدولي، بما فيه اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 13 آب/ أغسطس 1949. ، حيثما انطبق ذلك؛

3- يطلب إلى الأمين العام، لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه، أن يلتمس، بصفة عاجلة ومستمرة، معلومات من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من الوكالات الإنسانية المناسبة وجميع المصادر الأخرى، عن مدى توفر الأغذية في العراق والكويت، وأن ينقل هذه المعلومات بصفة منتظمة إلى اللجنة؛

4- يطلب أيضا أن يولى اهتمام خاص، عند التماس مثل هذه المعلومات وتقديمها، للفئات التي يمكن أن تتعرض لمعاناة بوجه خاص، مثل الأطفال دون سن الخامسة عشرة والحوامل والوالدات والمرضى والمسنين؛

5- يقرر أن تقوم اللجنة إذا رأت، بعد تلقي التقارير من الأمين العام، أنه قد نشأت ظروف توجد فيها حاجة إنسانية ماسة لإمداد العراق أو الكويت بالمواد الغذائية لتخفيف المعاناة البشرية، بإبلاغ المجلس فورا بقرارها المتعلق بكيفية تلبية هذه الحاجة؛

6- يشير على اللجنة بأن تضع في اعتبارها، عند صياغة قراراتها، أنه ينبغي أن يتم توفير المواد الغذائية من خلال الأمم المتحدة، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية أو غيرها من الوكالات الإنسانية، وأن يتم توزيع هذه المواد الغذائية بمعرفتها أو تحت إشرافها لضمان وصولها إلى المستفيدين المستهدفين؛

7- يطلب إلى الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة من أجل تيسير إيصال المواد الغذائية إلى العراق والكويت وتوزيعها، وفقا لأحكام هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة؛

8- يشير إلى أن القرار 661 (1990) لا ينطبق على الإمدادات المرسلة على وجه التحديد للأغراض الطبية، ولكنه يوصي في هذا الصدد بتصدير الإمدادات الطبية تحت الإشراف الدقيق لحكومة الدولة المصدرة أو بواسطة الوكالات الإنسانية المناسبة.