إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / الحملة الجوية، واستخدام صواريخ أرض-أرض




آثار الصواريخ العراقية في تل أبيب
أجيال النظام باتريوت
مدفع الطاقة الحركية
النظام AEGIS البحري
النظام الصاروخي ثاد
صاروخ (أريحا -1)
صاروخ لانس
صاروخ باتريوت
صاروخ فروج -7

أوضاع القوات البحرية للتحالف
أوضاع القوات العراقية
الصواريخ أرض/ أرض بالمسرح العراقي
الصاروخ سكود ـ سي




الملحق

ملحق

معاهدة الأسلحة المضادة للصواريخ

    وُعِّعَت المعاهدة عام 1972 بين الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات السوفيتية (السابق)، وتُعَدّ من الاتفاقيات الأساسية في إطار جهود ومحادثات الحدّ من الأسلحة الإستراتيجية بين البلدَين.

المادة الأولى

1. يتعهد كلّ طرف بالحدّ من الأنظمة المضادة للصواريخ البالستيكية وباتخاذ الإجراءات الأخرى المتعلقة بمنظور هذه الاتفاقية.

2. يتعهد كلّ طرف بعدم إنشاء أنظمة مضادة للصواريخ البالستيكية للدفاع عن حدود بلاده وعدم تقديم قاعدة لمثل هذا الدفاع وعدم إنشاء أنظمة مضادة للصواريخ البالستيكية للدفاع عن منطقة محددة خلاف ما تنص عليه المادة (3) من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية

1. في هذه الصورة يكون النظام المضاد للصواريخ البالستيكية هو النظام المضاد للصواريخ البالستيكية الإستراتيجية أو مكوناتها في المسار الجوي، وتتكون من:

أ. الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ البالستيكية، كالصواريخ الاعتراضية المصممة والمقامة خصيصاً كنظام مضاد للصواريخ البالستيكية، أو من الأنواع التي اختُبِرَت كنمط مضاد للصواريخ البالستيكية.

ب. القواذف المضادة للصواريخ وهي القواذف المصممة والمقامة لإطلاق الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ البالستيكية.

ج. الرادار المضاد للصواريخ البالستيكية، وهي الرادارات المصممة والمقامة كنظام مضاد للصواريخ البالستيكية، أو من نوع اختُبِرَ كنمط مضاد للصواريخ البالستيكية.

2. مكونات النظام المضاد للصواريخ البالستيكية التي تضمنتها الفقرة (1) من هذه المادة، تشمل ما يلي:

أ. المكونات التي في الخدمة.

ب. المكونات تحت التركيب.

ج. المكونات تحت الاختبار.

د. المكونات التي أُنْجِزَت صيانتها أو تحويلها.

المادة الثالثة

1.     يتعهد كلّ طرف من الأطراف بعدم إنشاء أنظمة مضادة للصواريخ البالستيكية أو مكوناتها، فيما عدا:

أ.  في حدود منطقة مخصصة لإنشاء نظام واحد مضاد للصواريخ البالستيكية وبنصف قطر يبلغ 150 كم، وتتمركز في قواعد بالعاصمة الإقليمية. والقاعدة يمكن أن تتضمن:

(1) ما لا يزيد على 100 قاذف مضاد للصواريخ البالستيكية وما لا يزيد على 100 صاروخ اعتراضي مضاد للصواريخ البالستيكية في أماكن القاذف.

(2) رادارات مضادة للصواريخ البالستيكية بما لا يتجاوز 6 مجموعات رادار ومساحة كلّ مجموعة تكون على صورة دائرة بقطر لا يزيد على 3 كم.

ب. في حدود منطقة مخصصة لإنشاء نظام مضاد للصواريخ البالستيكية لها نصف قطر يبلغ 150 كم ويتضمن قواذف محصنة تحت الأرض ICBM. يمكن أن تتضمن القاعدة ما يلي:

(1) ما لا يزيد على 100 قاذف، وما لا يزيد على 100 صاروخ اعتراضي مضاد للصواريخ البالستيكية في موقع القواذف.

(2) مصفوفتان راداريتان كبيرتان تقابلان في الفاعلية الرادارات المضادة للصواريخ البالستيكية في العمل أو تحت الإنشاء عند تاريخ توقيع المعاهدة في منطقة إنشاء النظام المضاد للصواريخ البالستيكية التي توجد بها القواذف.

(3) ما لا يزيد على 18 راداراً مضاداً للصواريخ البالستيكية بحيث تكون قدرة كلّ منها أقلّ من قدرة أصغر مصفوفة رادارية من المصفوفتَين المذكورتَين بالبند عاليه.

المادة الرابعة

    المحددات المذكورة في المادة الثالثة لن تطبق على الأنظمة المضادة للصواريخ البالستيكية أو مكوناتها المستخدمة في التطوير أو الاختبار والتي تدخل ضمن مديات الاختبار المتفق عليها، على أن لا يزيد إجمالي ما يمتلكه كلّ طرف على 15 قاذفاً مضاداً للصواريخ البالستيكية عند مدى الاختبار.

المادة الخامسة

1. يتعهد كلّ طرف بعدم تطوير أو اختبار أو إنشاء أنظمة مضادة للصواريخ البالستيكية أو مكوناتها المتمركزة في البحر أو الفضاء أو المراكز الأرضية المتنقلة.

2. يتعهد كلّ طرف بعدم تطوير أو اختبار أو إنشاء قواذف مضادة للصواريخ البالستيكية لإطلاق ما يزيد على صاروخ اعتراضي واحد مضاد للصواريخ البالستيكية من كلّ قاذف في وقت واحد، وعدم تطوير أو اختبار أو إنشاء أنظمة آلية أو نصف آلية مماثلة لإعادة التحميل السريع للقاذف المضاد للصواريخ البالستيكية.

المادة السادسة

    لتحسين التحقيق من فاعلية القيود الموضوعة على الأنظمة المضادة للصواريخ ومكوناتها، يتعهد كلّ طرف بتنفيذ الآتي:

1. حظر إنتاج صواريخ أو قواذف أو رادارات أو صواريخ اعتراضية أو قواذف صواريخ اعتراضية أو رادارات لأنظمة اعتراض الصواريخ، وكذا قدرات لاعتراض الصواريخ البالستيكية الإستراتيجية أو مكوناتها في مسار طيرانها أو إجراء اختبار لتحقيق هدف اعتراض الصواريخ البالستيكية الإستراتيجية.

2. حظر النظر المستقبلي لأنظمة الرادار للإنذار المبكر من الهجوم بالصواريخ البالستيكية فيما عدا أماكن الاهتمام القومي داخل الحدود. 

المادة السابعة

    استكمالاً للموضوعات الواردة بالمعاهدة فإن موضوعات تطوير وإحلال أنظمة لاعتراض الصواريخ البالستيكية أو مكوناتها يجب أن تُهمل.

المادة الثامنة

    أنظمة اعتراض الصواريخ البالستيكية أو مكوناتها والتي تزيد في إعدادها على ما حُدِّد بالمعاهدة أو وجودها بأماكن غير المنصوص عليها يجب أن تدمر بإجراءات محددة وفي أقرب وقت ممكن.

المادة التاسعة

    أنظمة اعتراض الصواريخ البالستيكية ومكوناتها، والتي حُدِّدَت بالمعاهدة يحظر على الطرفَين نقْلها لدولة أخرى أو نشرها خارج الحدود.

المادة العاشرة

    يحظر على الطرفَين حشد رأي عالمي يؤثر على المعاهدة.

المادة الحادية عشرة

    يتعهد الطرفان باستمرار المفاوضات الفاعلة للحدّ من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية.

المادة الثانية عشرة

1. للتحقق من تنفيذ المعاهدة سيضطلع كلّ طرف باستخدام الوسائل الفنية الوطنية في التحقق بأسلوب يتفق مع المبادئ العامة المعروفة للقانون الدولي.

2. يتعهد كلّ طرف بعدم معارضة وسائل التحقق الفنية والوطنية للطرف الآخر، والتي تعمل طبقاً لما ورد بالبند (1) من هذه المادة.

3. يتعهد كلّ طرف بعدم استخدام وسائل الإخفاء التي تعوق التحقق بواسطة الوسائل الفنية الوطنية التي تخضع لاحتياطيات هذه المعاهدة، وهذا التعهد لن يتطلب تعديلات عمليات الإنشاء والتركيب والتحويل الجارية أو الملحقة بها.

المادة الثالثة عشرة

    لتحقيق أهداف المعاهدة سيبادر كلّ طرف إلى تعيين مجلس استشاري تكون مهمته كالآتي:

1. تلقي استفسارات الطرف الآخر فيما يتعلق بتنفيذ بنود المعاهدة.

2. توفير بيانات ومعلومات للطرف الآخر لمصلحة أعمال التحقق.

3. اعتماد توقيتات وأسلوب عمل للتخلص من الأعداد الزائدة للأسلحة الاعتراضية التي تزيد في عددها على ما اتفق عليه.

4. عمل مقترحات لزيادة فاعلية الاتفاقية.

5. الاتفاق على وضع القواعد المنظمة لعمل المجلس وتنظيمه.

المادة الرابعة عشرة

1. إمكانية إضافة ملاحق للمعاهدة والملاحق التي يُتَّفَق عليها تصبح سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليها.

2. مراجعة بنود الاتفاقية كلّ خمس سنوات بواسطة الطرفَين.

المادة الخامسة عشرة

1. المعاهدة غير محددة الزمن.

2. المعاهدة تعطي الحق لأيّ من الطرفَين في الانسحاب منها طبقاً لمصالحه القومية إذا ما قرر أن هناك أحداثاً غير عادية تتعلق بمواد الاتفاقية وتؤثر على اهتماماته. ويجب أن يقدم مذكرة بقراره إلى الطرف الآخر بمدة 6 أشهر قبل الانسحاب من الاتفاقية على أن تتضمن هذه المذكرة تعزيزاً بالأحداث غير العادية التي قرر الطرف المنسحب أنها تتعارض مع اهتماماته الأساسية.

المادة السادسة عشرة

1. ستُصَدَّق المعاهدة طبقاً للإجراءات المتبعة لكلّ طرف وسوف تدخل حيز النفاذ في يوم تبادل وثائق التصديق.

2. هذه المعاهدة سوف تُسَجَّل كملحق للمادة 102 من براءات الأمم المتحدة.