إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / أزمة الحدود العراقية ـ الكويتية، من استقلال الكويت حتى انضمامها إلى الأمم المتحدة، ( من 19 يونيه 1961 إلى 14 مايو 1963)









وثيقة

وثيقة

رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية

إلى أمير دولة الكويت

في 12 أغسطس 1961

في شأن وضع قوات أمن الجامعة العربية في الكويت

والترتيبات المتعلقة بها

حضرة صاحب السمو، الشيخ عبدالله السالم الصباح

                                     أمير دولة الكويت المعظم

تحية طيبة، وبعد

    أتشرف بأن أبعث إلى سموّكم بهذه الرسالة، في شأن وضع قوات أمن الجامعة العربية في الكويت. وهي هيئة تابعة لجامعة الدول العربية، أُنشئت بموجب السلطات المخولة لنا، بقرار مجلس الجامعة، في جلسته المعقودة في العشرين من يوليه (تموز) سنة 1961. واستناداً إلى حق مجلس الجامعة في إنشاء ما يراه من لجان وهيئات.

    وأودّ أن أشير، أيضاً، إلى نص المادة الرابعة عشرة من الميثاق، التي توفر المزايا والحصانات الدبلوماسية، لهيئات الجامعة ومنشآتها وموظفيها. وهي المزايا والحصانات المبينة في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، التي وافق عليها المجلس بتاريخ 10/5/1953م، وإلى السوابق الدولية، والقواعد العامة في القانون الدولي، ومقتضيات التقاليد العربية المأثورة.

    وغني عن البيان، أن هذه القوات وقتية، توجد بأراضي الكويت، استجابة لطلب سموّكم. كما أنها تنسحب منها، في أي وقت تطلبون انسحابها، وبالطريقة التي يتم عليها الاتفاق بيننا.

    وبناء على ما تقدم، أعرض فيما يلي الأُسس، التي ارتأيتها، في الوقت الحالي، لازمةً لأداء قوات أمن الجامعة العربية واجباتها، على وجه فعّال، أثناء وجودها في الكويت. فإذا وافقتم، سموّكم، على ما تضمنته هذه الرسالة، فإنها هي، وردّكم عليها  بالموافقة، يكونان بمثابة اتفاق مبرَم، في هذا الشأن، بين جامعة الدول العربية وحكومتكم الموقرة.

تعريفات:

1. "قوات أمن الجامعة العربية"، ويشار إليها في ما يلي بـ "القوات":

تتكون من القيادة، التي تنشأ بموجب قرار الأمين العام، طبقاً للسلطات المخولة له بقرار مجلس الجامعة، في 20 يوليه (تموز) سنة 1961، ومن جميع الأفراد العسكريين الموضوعين تحت إمرة تلك القيادة، من لدن دولة من دول الجامعة. وتطلق تسمية "عضو القوة" على كل فرد، ينتمي إلى القوة العسكرية، التي تشترك بها أي من الدول الأعضاء في قوات الأمن. كما تطلق على كل مدني، يعمل تحت إمرة قائد القوات.

2. "القائد" يعني "قائد قوات الأمن، وغيره من أعضاء قيادات القوات، الذين يحددهم القائد بنفسه". وتعني "سلطات الكويت" جميع الهيئات الرسمية، المحلية والمدنية والعسكرية، الكويتية التي تتصل بعمل القوات في تنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك دون الإخلال بمسؤوليات حكومة الكويت نفسها.

3. "الدولة المشتركة" تعني عضو الجامعة العربية، الذي يساهم في القوات بما لا يقلّ عن سرِية.

4. "المواطن الكويتي" يعني الرعايا الكويتيين، والمقيمين، عدا أعضاء القوات.

5. "منطقة العمليات" تشمل جميع المناطق، التي توجد فيها القوات، لأداء المهام المنوطة بها، كما هي واردة في قرار مجلس الجامعة، وقرارات الأمين العام المنفذة له. وكذلك تشمل جميع المنشآت والأبنية، في مواد هذه الاتفاقية، وكافة وسائل الاتصال بالمواصلات، التي تستخدمها القوات، طبقاً لهذه الاتفاقية.

احترام القانون المحلي، والسلوك اللائق بالمركز الدولي للقوات:

6. يحترم أعضاء القوات، وجميع الرسميين الملحقين بالقوات، القوانين المحلية للكويت، ويمتنعون عن أي نشاط ذي طبيعة سياسية، في الكويت، أو أي عمل يتعارض مع الطبيعة الدولية للمهام الملقاة عليهم. ويتخذ القائد الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة ذلك.

الدخول والخروج:

7. يعفى أعضاء القوات من إجراءات السفر والتأشيرات والرقابة والتفتيش، في الدخول والخروج من الأراضي الكويتية. كما يعفون من قيود الإقامة والتسجيل، ولكن ذلك لا يجوز أن يرتب لهم أي حق في الإقامة والاستيطان في الكويت. ويتردد[1]. أفراد القوات بوثائق شخصية خاصة بهم، وبأوامر التحركات الصادرة إليهم من القائد، أو السلطة المختصة، التي يعينها القائد. وفي حالة الدخول الأول، تقبل وثائق الدول المشتركة، كبديل لوثائق القيادة.

8. تعتبر الوثائق الشخصية، الصادرة من الدول المنتمي إليها عضو القوات، مكملة للوثائق، التي تصدرها القيادة، في حالة عدم وضوحها.

9. يخطر القائد السلطات الكويتية بتغيب أي فرد من القوة، إذا زاد التغيب عن 48 ساعة. كما يخطرها، في حالة استغناء أي دولة مشتركة، عن خدمة أحد رعاياها العاملين في القوات. ويكون القائد مسؤولاً عن ترحيل أعضاء القوات السابقين إلى بلادهم، أو تسليمهم إلى مندوبيها.

ولاية القضاء:

10. الترتيبات الآتية، المتصلة بالقضاء المدني الجنائي، وضعت لصالح ممارسة القوات لمهمتها، ولصالح الجامعة، وليس للصالح الشخصي لأفراد القوات.

ولاية القضاء الجنائي:

11. يخضع أفراد القوة للولاية المطلقة لقضائهم الوطني، فيما يتعلق بالجرائم، التي يرتكبونها في الكويت.

12.أ. لا يخضع أفراد القوة لولاية القضاء المدني الكويتي، أو أي إجراءات قضائية أخرى، فيما يتعلق بواجباتهم الرسمية.

ب. في حالة وجود نزاع، بين عضو من القوة ومواطن كويتي، خارج نطاق واجبات العضو الرسمية، يفصل فيه بإحدى الطريقتَين الآتيتَين، حسب رغبة المدعي.

(1) لجنة للشكاوى، تؤلف من ثلاثة أعضاء، تعيِّن حكومة الكويت أحدهم، ويعيِّن الأمين العام للجامعة الثاني، ويعيَّن الثالث بالاتفاق بين الحكومة والأمين العام، أو بواسطة مجلس الجامعة، في حالة عدم اتفاقهما. وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية، ولها قوة الأحكام التنفيذية.

(2) المحاكم الكويتية، بالطرق المقررة في قانون المرافعات الكويتي. وفي هذه الحالة، تكفل المحاكم الكويتية لعضو القوة، الفرصة الكافية للدفاع عن حقوقه. وإذا قرر القائد أن عضو القوة غير قادر، بسبب تغيبه، أو أداء واجباته، أو الدفاع عن نفسه في قضية منظورة، تؤجل المحكمة الكويتية، أو السلطة الكويتية المختصة، الإجراءات حتى يزول المانع ـ على ألاّ يزيد ذلك عن ثلاثين يوماً ـ. ولا يجوز التحفظ على الحرية الشخصية لعضو بالقوات، بأمر  محكمة أو سلطة كويتية، في إجراء مدني، سواء لتنفيذ الحكم، أو أمر أو قرار قضائي، أو لأي سبب آخر.

ج. ويجوز للسلطات الكويتية، في جميع الأحوال، طلب وساطة الأمين العام، لتسوية أية مسألة.

الإعلان والشهادات:

13. إذا أقيمت أية دعوى مدنية، ضد عضو القوات، أمام محكمة كويتية ذات ولاية، يتم الإعلان إلى القائد. ويبيّن القائد للمحكمة المختصة، ما إذا كانت الدعوى تتصل بالواجبات الرسمية للعضو أو لا.

الشرطة العسكرية ـ الاعتقال ـ والتحفظ والتعاون المتبادل:

14. يتخذ القائد جميع الإجراءات المناسبة، لكفالة النظام والضبط بين أعضاء القوات، وتتولى الشرطة العسكرية، التي يعيّنها القائد، مهمة حفظ الأمن في المواقع المشار إليها بالمادة (19) فيما يلي، والمناطق الأخرى لعمليات القوات. وفيما عدا تلك المناطق، لا تقوم الشرطة العسكرية بنشاط، إلا بموجب ترتيبات مع سلطات الكويت وبالاشتراك معها، وفي الحدود اللازمة لصيانة النظام والضبط بين أفراد القوات. ولتحقيق هذه الأغراض، يكون للشرطة العسكرية سلطة اعتقال أفراد القوات.

15. للشرطة العسكرية، أن تتحفظ على أي شخص، داخل المناطق المشار إليها بالمادة (19) فيما يلي، من الخاضعين للولاية الجنائية الكويتية، وذلك بقصد تسليمه إلى أقرب سلطة كويتية، بناء على طلب سلطات الكويت. أو بقصد تحقيق مخالفة، وقعت منه داخل تلك المناطق.

16. وبالمثل، يكون للسلطات الكويتية، أن تتحفظ على أي شخص من أفراد القوة، اتُّهم بارتكاب جريمة، خارج المناطق المشار إليها في المادة (19)، وذلك بقصد تسليمه إلى قيادة القوات. وتقوم السلطات الكويتية بضبط الواقعة، والتحفظ على الأدلة.

17. في الحالتَين، المشار إليهما في المادتين 15، 19، يجب تقديم المتحفظ عليه، في أسرع وقت، بعد إجراء التحقيق التمهيدي، إلى الجهة المخول لها إتمام التحقيق.

18. يتعاون القائد مع سلطات الكويت في إجراءات التحري والتحقيق اللازمة، في المسائل التي تهمها. وتتكفل الحكومة الكويتية بمحاكمة الأشخاص، الخاضعين لولايتها الجنائية، الذين يقومون بأعمال تجاه القوات أو أعضائها، تعتبر، في نظر القانون الداخلي، محل تجريم، إذا ما ارتُكبت ضد القوات الكويتية. وتتكفل سلطات القوات باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمحاكمة أعضاء القوات عما يرتكبونه من الجرائم، ضد المواطنين الكويتيين.

مواقع القوات:

19. تقدم الحكومة الكويتية، بالاتفاق مع القائد، المناطق اللازمة للقيادة والمعسكرات، وغيرها من المَواقع، لإيواء وأداء القوات لمهمتها، وبدون الإخلال بحقيقة أن جميع هذه المَواقع، تعتبر أرضاً كويتية. إلا أنها تكون محرمة، وخاضعة تمام الخضوع لسلطات القائد، الذي له، وحده، أن يأذن بدخول مَن يرى دخولهم، لممارسة واجباتهم فيها.

عَلم الجامعة العربية:

20. تعترف حكومة الكويت بحق القوات في رفع عَلم الجامعة العربية، داخل الأرض الكويتية، على قيادتها ومعسكراتها ومَواقعها ومراكزها الأخرى، وسياراتها وسفنها، وغير ذلك مما يقرره القائد. ويجوز رفع أعلام أو شارات، في حالات استثنائية، طبقاً للشروط التي يحددها القائد، مع مراعاة ملاحظات وطلبات سلطات الكويت.

الزي، شعارات السيارات والسفن والطائرات وتسجيلها:

21. يرتدي أعضاء القوات، عادة، الزي الذي يحدده القائد. ويخطر القائد السلطات المختصة بالأحوال، التي يبيح فيها ارتداء الزي المدني، وذلك مع مراعاة ملاحظات سلطات الكويت. والسيارات والسفن والطائرات وسائر وسائل المواصلات، تحمل شعاراً خاصاً بالجامعة، تحيط القيادة سلطات الكويت علماً به. وتتمتع هذه الوسائل جميعاً بحصانات، تعفيها من القواعد، واللوائح الداخلية الكويتية، الخاصة بالتسجيل والترخيص.

الأسلحة:

22. لأعضاء القوات حمل وحيازة الأسلحة، أثناء قيامهم بواجبهم، طبقاً للأوامر الصادرة إليهم، ويراعي القائد ملاحظات وطلبات سلطات الكويت في هذا الشأن.

مزايا وحصانات القوات:

23. تتمتع قوات أمن الجامعة العربية، بوصفها هيئة فرعية للجامعة، منشأة بموجب قرار مجلس الجامعة، بالمركز الدولي والمزايا والحصانات الممنوحة للجامعة، بموجب المادة 14 من الميثاق، واتفاقية المزايا والحصانات سالفة الذكر، وغير ذلك من المزايا والحصانات، التي قد يستلزمها قيام القوات بمهمتها، حسبما يتم الاتفاق عليه بين القائد وسلطات الكويت.

    وحتى يمكن تزويد القوات، فوراً، بحاجياتها، وتطبيق الإعفاءات بأيسر السبُل وأسرعها، مع تقدير مصالح حكومة الكويت، يتم اتخاذ الترتيبات الكافية، بما في ذلك إجراءات التوثيق، بالاتفاق بين سلطات القوات والسلطات الجمركية الكويتية. ويتخذ القائد الاحتياطات الكفيلة بعدم إساءة استعمال الإعفاءات، ويمنع بيع الحاجيات أو التصرف فيها بأي طريقة إلى أشخاص غير المتعلقة بهم الإعفاءات. وينظر بعين التقدير إلى ملاحظات وطلبات سلطات الكويت في هذا الشأن.

مزايا وحصانات الرسميين وإعفاء القوات:

24. يظل أعضاء هيئة موظفي الأمانة العامة، الذين يعيّنهم الأمين العام، ليلحقوا بالقوات، أعضاء رسميين في الأمانة العامة، متمتعين بكافة الامتيازات، المقررة لهم بموجب المادة 14 من الميثاق، اتفاقية المزايا والحصانات المشار إليها، قبلاً، أمّا بالنسبة لأعضاء القوات المعيّنين محلياً، فإن الجامعة، تحتفظ بحقها من حصانتهم[2]. ، فيما يتعلق بالأعمال الرسمية فقط.

25. يتمتع القائد وضباط القيادة بالمزايا والحصانات والتسهيلات، التي تخولها اتفاقية المزايا والحصانات للموظفين الرئيسيين بالأمانة العامة للجامعة.

أعضاء القوات: الضرائب، والجمارك، واللوائح الحالية:

26. يعفى أعضاء القوات من الضرائب على المرتبات والإيراد. كما يعفون، أيضاً، من جميع الضرائب المباشرة، فيما عدا الرسوم التي تدفع مقابل خدمات.

27. يكون لأعضاء القوات الحق في الاستيراد المعفى من الرسوم، لكافة حاجياتهم الخاصة، أو دخولهم الكويت. ويخضعون لقواعد القانون الكويتي، فيما يتعلق بالحاجيات الخاصة، التي تقتضيها مهام وظيفتهم أو احتياجات بقائهم في الكويت.

    وتمنح التسهيلات اللازمة، من جانب سلطات الكويت للهجرة والمراقبة المالية والجمركية، لوحدات القوات، بشرط أن تخطر تلك السلطات في الوقت المناسب. ولأعضاء القوات، عند رحيلهم من الكويت ـ استثناء من قواعد النقد ـ أن يأخذوا معهم المبالغ التي تقرر سلطات القوات المالية، أنها أديت لهم بصورة أجور أو مخصصات. ويتخذ القائد والسلطات الكويتية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك كله، مع مراعاة مصالح كلٍّ من القوات وسلطات الكويت.

28. يتعاون القائد مع السلطات، المالية والجمركية، الكويتية. ويقدم كل مساعدة، في طاقته، لمراعاة القواعد واللوائح، المالية والجمركية، الكويتية، من جانب أعضاء القوات، طبقاً لهذه الترتيبات، أو أي ترتيبات أخرى إضافية.

المواصلات وخدمة البريد:

29. تتمتع القوات بالتسهيلات، المنصوص عليها في اتفاقية المزايا والحصانات، المشار إليها، قبلاً، والخاصة بالمواصلات. وللقائد السلطة في إقامة وتشغيل محطة أو محطات لاسلكية، للإرسال والاستقبال، لربط المواقع المناسبة، وللاتصال بمقر الجامعة. ويبلغ القائد الذبذبات والموجات، التي تستخدمها القوات إلى السلطات المختصة، والجهات المسؤولة. وتتمتع رسائل القيادة بحق الأولوية، المعطى للبرقيات والاتصالات الهاتفية الحكومية، حسبما تخوّله نصوص الاتفاقيات الدولية للمواصلات.

30. وتتمتع القوات، في منطقة العمليات، بمطلق الحق في الاتصال، السلكي واللاسلكي، وغيرها، وبحق إنشاء ما يقتضيه ذلك الاتصال، في داخل منطقة العمليات، بما في ذلك الأسلاك والخطوط الأرضية، وإنشاء محطات، متحركة وثابتة، للاستقبال والإرسال اللاسلكي. ومن المفهوم أن هذه الخطوط، تمد داخل مَواقع القوات ومنطقة العمليات، أو تصل مباشرة بينهما، وأن أي ربط لها مع شبكة الاتصال الكويتية، إنما يتم بالاتفاق مع سلطات الكويت المختصة.

31. تعترف حكومة الكويت بحق القوات في اتخاذ الترتيبات الذاتية، التي تراها لتيسير عملية نقل البريد الخاص، الصادر أو الموجَّه، لأعضاء القوات. وتخطر الحكومة الكويتية بطبيعة هذه الترتيبات، ولا تخضع مراسلات أعضاء القوات لأي رقابة أو تعرض، من جانب السلطات الكويتية، ويجوز ذلك في أحوال استثنائية، بالاتفاق مع سلطات الكويت والقائد. وفي حالة تعلق المراسلات بتحويلات للعملة، أو نقل طرود من الكويت، يتفق  في ذلك بين الحكومة الكويتية والقائد.

حرية التحرك:

32. تتمتع القوات وأعضاؤها ووسائل النقل الخاصة بها، من سيارات وسفن وطائرات، داخل منطقة العمليات والمَواقع الأخرى، من وإلى المناطق الكويتية المتفق عليها، أو التي يتفق عليها بين القائد والحكومة الكويتية، ويتشاور القائد مع السلطات الكويتية، في حدود تحركات أعداد كبيرة من القوات أو المعدات في الطرق العامة. وتعترف حكومة الكويت بحق القوات وأعضائها في حرية التحرك في الخطوط العسكرية، أثناء أدائها لمهامها والمهام الرئيسية لأعضائها. وتزوّد حكومة الكويت القوات بالخرائط والبيانات الأخرى بما في ذلك مواقع حقول الألغام والاحتياطيات الدفاعية الأخرى، التي قد يستلزمها تيسير تحركاتها.

استخدام الطرق البرية، والمائية، وتسهيلات الميناء والمطارات، وغيرها:

33. يكون للقوات الحق في استخدام الطرق والجسور والقنوات، وغيرها من التسهيلات المائية والمينائية والمطارات، بدون دفع رسوم، أو أي مقابل آخر، سواء في صورة تسجيلات أو غيرها، في مناطق العمليات والمَواقع العادية المباحة لها، باستثناء ما يدفع مقابل خدمات مؤداة مباشرة. وتقدم السلطات الكويتية أكبر رعاية وأفضلية لطلبات تسهيلات السفر لأعضاء القوات، بوسائل مواصلاتها المختلفة.

المياه، والكهرباء، وغيرها من المنافع العامة:

34. يكون للقوات الحق في استخدام المياه والكهرباء، وغير ذلك من المنافع العامة. وتمنح القوات الأولوية، التي تمنح للهيئات الحكومية، في حالات الانقطاع، أو التهديد بالانقطاع. ويكون للقوات، حيثما اقتضى الأمر ذلك، الحق في أن تولد في نطاق مواقعها حاجتها من الكهرباء، وتوزيعها حسبما تراه مناسباً.

النقد الكويتي:

35. تيسر الحكومة الكويتية، إذا طلب منها القائد ذلك، عمليات التحويل إلى النقد الكويتي.

تمويل العملية:

36. ينشأ في الجامعة صندوق لتمويل القوات، وتحمّل نفقات نقْلها وإقامتها. وتساهم فيه الكويت بالقسم الأكبر، كما تساهم فيه سائر الدول أعضاء الجامعة.

تسوية الخلاف:

37. يسوى ما قد ينجم من خلاف، بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، بواسطة مجلس الجامعة.

38. يتخذ القائد وسلطات الكويت الإجراءات المناسبة، لكفالة الاتصال والتعاون بينهما.

إجراءات تكميلية:

39. يتم الاتفاق، بين القائد وسلطات الكويت المختصة، على الإجراءات التكميلية التفصيلية، التي قد يقتضيها تنفيذ هذه الاتفاقية.

سريان الاتفاقية ومدتها:

40. إذا وافقتم، سموّكم، على ما جاء بهذه الرسالة، فإن الرسالة وردّ سموّكم عليها، يكونان بمثابة اتفاقية بين الجامعة ودولة الكويت. وتعتبر نافذة ابتداء من وصول الفوج الأول من القوات إلى أراضي الكويت. وتظل سارية إلى حين مغادرة تلك القوات الكويت.

وتفضلوا، يا صاحب السمو، بقبول فائق الاحترام.

حرر في مدينة الكويت، في يوم السبت، غرة ربيع الأول 1381، الموافق 12 أغسطس (آب) 1961.

الأمين العام

(التوقيع)

(عبدالخالق حسونة)



[1] هذه الكلمة وردت في النص الرسمي، ونعتقد أن المقصود بها `يتجول

[2] هذه العبارة تعني أنه في حالة تعيين الأمين العام بعض الأفراد في هذه القوات، أو الذين يعينون محلياً، من أي طريق آخر، في قوات الأمن، وبموافقة الجامعة عليهم، فإن حصانتهم تقتصر على الأعمال الرسمية، المكلفين بها فقط، ولا تكون الحصانة شاملة تصرفاتهم الشخصية