إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / لجنة الأمم المتحدة، وترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية






مواقع الحدود جنوب صفوان
حدود خور الزبير



الفصل الثالث والثلاثون

وثيقة

قرار مجلس الأمن الرقم 678

الصادر في 29 نوفمبر 1990

في شأن استخدام جميع الوسائل اللازمة ضد العراق

ما لم ينفذ قرارات مجلس الأمن السابقة قبل 15 يناير 1991

إن مجلس الأمن،

    إذ يشير إلى، قراراته 660 (1990) المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1990 و 661 (1990) المؤرخ 6 آب / أغسطس 1990 و 662 (1990) المؤرخ 9 آب/ أغسطس 1990 و664 (1990) المؤرخ 18 آب/ أغسطس 1990 و 665 (1990) المؤرخ 25 آب/ أغسطس 1990 و 666 (1990) المؤرخ 13 أيلول/ سبتمبر 1990 و 667 (1990) المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 1990 و 669 (1990) المؤرخ 24 أيلول/ سبتمبر 1990 و 670 (1990) المؤرخ 25 أيلول/ سبتمبر 1990 و 674 (1990) المؤرخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1990 و 677 (1990) المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، ويعيد تأكيدها.

    وإذ يلاحظ أن العراق، رغم كل ما تبذله الأمم المتحدة من جهود، يرفض الوفاء بالتزامه بتنفيذ القرار 660 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة المشار إليها أعلاه، مستخفا بالمجلس استخفافا صارخا،

    وإذ يضع في اعتباره واجباته ومسؤولياته المقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة تجاه صون السلم والأمن الدوليين وحفظهما، وتصميما منه على تأمين الامتثال التام لقراراته، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق،

1.  يطالب بأن يمتثل العراق امتثالا تاما للقرار 660 (1990) وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة ويقرر، في الوقت الذي يتمسك فيه بقراراته، أن يمنح العراق فرصة أخيرة، كلفتة تنم عن حسن النية، للقيام بذلك؛

2.  يأذن للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت، ما لم ينفذ العراق في 15 كانون الثاني/ يناير 1991.

    أو قبله، القرارات السالفة الذكر تنفيذا كاملا، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه، بأن تستخدم جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ القرار 660 (1990) وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة وإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما في المنطقة؛

3.  يطلب من جميع الدول أن تقدم الدعم المناسب للإجراءات التي تتخذ عملا بالفقرة 2 أعلاه؛

4.  يطلب من الدول المعنية أن توالي إبلاغ مجلس الأمن تباعا بالتقدم المحرز فيما يتخذ من إجراءات عملا بالفقرتين 2 و 3 أعلاه؛

5.  يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر.