إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / لجنة الأمم المتحدة، وترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية






مواقع الحدود جنوب صفوان
حدود خور الزبير



الفصل الثالث والثلاثون

وثيقة

رسالتان متطابقتان موجهتان إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة

من وزير الخارجية العراقي

في شأن قبول العراق لأحكام قرار مجلس الأمن الرقم 687

S/22456، 6 نيسان/ أبريل 1991

    رسالتان متطابقتان مؤرختان 6 نيسان/ أبريل 1991 وموجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة

    بناء على تعليمات من حكومتي، لي الشرف أن أرفق لسيادتكم رسالة السيد أحمد حسين وزير خارجية الجمهورية العراقية المؤرخة 6 نيسان/ أبريل 1991.

    أرجو تفضلكم بتأمين توزيع هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) عبد الأمير الأنباري

             السفير

       الممثل الدائم

المرفق

رسالتان متطابقتان مؤرختان 6 نيسان/ أبريل 1991

وموجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من وزير خارجية العراق

    أتشرف بأن أبلغكم أن الحكومة العراقية اطلعت على نص قرار مجلس الأمن الرقم 687 (1991)، هذا القرارالذي اعترف متبنوه قبل غيرهم بأنه قرار لم يسبق له مثيل في تاريخ المنظمة الدولية، وتود أن تبدي قبل بيان موقفها الرسمي بعض الملاحظات الجوهرية في شأن ما ورد فيه من مفاهيم وأحكام:

أولا: رغم أن القرار يؤكد في ديباجته حقيقة أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة فإنه في الكثير من أحكامه الجائرة لم يحترم هذه السيادة بل تعرض لها ولحقوقها المثبتة في الميثاق وفي القانون والعرف الدوليين بشكل لم يسبق له مثيل، ففي مسألة الحدود فرض مجلس الأمن وضعا محددا للحدود العراقية الكويتية، في حين أن المعروف قانونيا وعمليا في التعامل الدولي أن تترك مسائل الحدود لاتفاق الدول، لأن هذه هي القاعدة الوحيدة التي تحقق مبدأ استقرار الحدود.

    ومن ناحية أخرى لم يأخذ قرار المجلس بنظر الاعتبار وجهة نظر العراق المعروفة لديه من أن ما ورد بشأن الحدود بين العراق والكويت في الوثيقة المسماة "محضر متفق عليه بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة" المؤرخة 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963 لم يستكمل الإجراءات الدستورية بتصديقه من قبل السلطة التشريعية ورئيس الدولة في العراق مما أبقى مسألة الحدود معلقة دون حل، وفرض المجلس على العراق الحدود مع الكويت. كما أن المجلس بهذا الأسلوب الغريب قد نقض بنفسه أحد بنود القرار 660 الذي كان الأساس في القرارات اللاحقة التي أصدرها المجلس. فالقرار 660 دعا في فقرته الثالثة العراق والكويت لحل الخلافات عن طريق التفاوض، وإن مسألة الحدود كما هو معلوم هي من بين أهم تلك الخلافات. إن العراق قد أبلغ المجلس رسميا بقبوله للقرار 660 واستعداده لتنفيذه، غير أن المجلس تجاهل هذا الموقف القانوني وناقض قراراته السابقة واتخذ قرارا جائرا بفرضه شروطا جديدة على العراق وفرض عليه كبلد مستقل ذي سيادة وعضو في الأمم المتحدة وضعا حدوديا وجرده من الحق في إثبات حقوقه الإقليمية وفق قواعد القانون الدولي. وبذلك أيضا يكون المجلس قد حرم العراق من إعمال إرادته الحرة وتثبيت رضاه التام بتلك الحدود. إن قرار المجلس فيما يتعلق بموضوع الحدود قرار جائر يشكل سابقة خطيرة لم تشهد المنظمة الدولية مثيلا لها وتنتقص هذه السابقة من سيادة الدول وقد أكد ذلك عدد من أعضاء المجلس المنصفين في مداولاتهم أثناء التصويت على القرار.

   ويلاحظ كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة مشروع القرار الأصلي للقرار الرقم 687 والذي يفرض الحلول للخلافات الحدودية والخلافات الأخرى بين العراق والكويت، ترفض فرض أي حلول على حليفتها إسرائيل بمقتضى المواثيق والقرارات التي أقرتها الأمم المتحدة وبموجب القانوني الدولي.

   وعلاوة على ذلك تمنع الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن من القيام بمسؤولياته تجاه النزاع العربي - الصهيوني وسياسة إسرائيل في ضم الأراضي العربية المحتلة وإقامة المستوطنات وتهجير السكان ونكران حقوق الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة وذلك بممارسة حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار يحظى بموافقة جميع الأعضاء الآخرين في المجلس لمجرد عدم قبول إسرائيل بقرار يتوخى حلا عادلا للنزاع.

ثانيا: إن للعراق مواقف واضحة من مسألة منع الأسلحة الكيمياوية والبكتريولوجية. فهو طرف في بروتوكول جنيف لعام 1925 لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية. وقد أكد في بيان أصدره في أيلول/ سبتمبر 1988 على استمرار تمسكه واحترامه لنصوص البروتوكول المذكور، كما أن العراق شارك في مؤتمر الدول الأطراف في بروتوكول جنيف لعام 1925 والدول المعنية الأخرى المنعقد في باريس في الفترة من 7 إلى 11 كانون الثاني/ يناير 1989، ووقع على الإعلان الصادر من الدول المشاركة فيه. وقد اتخذ العراق في هذا المؤتمر موقفا شاركته فيه جميع الدول العربية بالإجماع، ويقضي بلزوم نزع جميع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها الأسلحة النووية. كما أن العراق طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة 1 تموز/ يوليه 1968. وهو ينفذ الالتزامات الواردة فيها كما تؤكد ذلك التقارير المتعددة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن قرار مجلس الأمن يلزم العراق وحده بإجراءات تدمير ما تبقى في حوزته من بعض الأسلحة غير التقليدية بعدما أصابها وأصاب المنشآت ذات الصلة بها من دمار شامل نتيجة العمليات العسكرية التي استهدفت العراق من قبل حلف الثلاثين دولة، في حين يبقي المجلس على امتلاك بقية الدول في المنطقة وخاصة إسرائيل لهذه الأسلحة بما فيها الأسلحة النووية، وإضافة لذلك فقد تجاهل المجلس قراره المرقم 487 (1981) الذي يطالب فيه إسرائيل بوضع جميع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية ولم يتابع تنفيذ القرارالمذكور مثلما يسعى الآن لفرض موقفه ضد العراق، وعليه فإن ما جاء في القرار يشكل ازدواجية صارخة في التعامل مع مسألة نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وإخلالا بالتوازن التسليحي فيها، خاصة وأن هذه الأسلحة لم تستخدم من جانب العراق.

    إن تطبيق هذا الجزء من القرار سيؤدي بالتأكيد إلى خلل خطير في التوازن في المنطقة وهذا ما أكده عدد من أعضاء مجلس الأمن المنصفين في مداولاتهم أثناء التصويت على القرار. وأن مما لا شك فيه أن إسرائيل المعتدية والتوسعية التي تحتل أراضي دول مجاورة وتغتصب حقوق الشعب العربي الفلسطيني وترتكب ضده يوميا أشد الفظاعات وحشية والتي ترفض الامتثال لقرارات مجلس الأمن وتتعامل معها ومع كل قرارات المنظمة الدولية باحتقار هي المستفيد الأول من هذا الخلل في التوازن.

   وفي الوقت الذي يؤكد فيه القرار على أهمية انضمام جميع الدول إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية والسمية وأهمية إعداد اتفاقية للحظر الشامل للأسلحة الكيمياوية والانضمام إليها، فإن القرار في الوقت نفسه يتجاهل تماما أهمية انضمام جميع الدول إلى اتفاقية حظر الأسلحة النووية كما يهمل أهمية إعداد اتفاقية للحظر الشامل لتلك الأسلحة في المنطقة ويؤكد بدلا من ذلك على أهمية إقامة حوار بين دول المنطقة لتحقيق ما يسمى بهدف تحديد متوازن وشامل للأسلحة في المنطقة.

   ومما يؤكد الطبيعة المنحازة والمجحفة للقرار أن المجلس يتذرع بما أسماه استعمالا لقذائف تسيارية في هجمات لم يسبقها استفزاز ليطالب بتدمير جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كم ومرافق إصلاحها وإنتاجها في العراق، يقصد بها الهجمات ضد إسرائيل التي كانت نفسها قد شنت هجوما عام 1981 لم يسبقه أي استفزاز ودمرت فيه المنشآت النووية العراقية المخصصة للأغراض السلمية والخاضعة للرقابة الدولية، وقد أقر مجلس الأمن بالإجماع في قراره المرقم 487 (1981) بأن ذلك الهجوم يشكل تهديدا خطيرا لنظام الرقابة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي هو أساس معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ومن الجدير بالذكر أن المجلس أقر في ذلك القرار أيضا حق العراق بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت به جراء ذلك العدوان ولم ينفذ المجلس ذلك القرار حتى يومنا هذا، في الوقت الذي يضع فيه شروطا وآليات في غاية الشدة والإجحاف عند تعامله مع مسألة التعويضات في هذا القرار وبالشكل الذي يتجاهل فيه حتى الحاجات الإنسانية الأساسية للشعب العراقي.

ثالثا: ومن الناحية الأخرى كان العراق ولا يزال يتعرض إلى تهديدات خطيرة لأمنه الداخلي والخارجي حيث تستمر محاولات التدخل في شؤون العراق الداخلية بالوسائل العسكرية. لذلك فإن الإجراءات التي قررها المجلس ضد العراق والتي أخلت بحقه المشروع في اقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية للأغراض الدفاعية تشكل إسهاما مباشرا في تلك التهديدات وفي زعزعة استقرار العراق على حساب أمنه الداخلي والخارجي وبالتالي أمن وسلم واستقرار المنطقة ككل.

رابعا: إن قرار المجلس في الوقت الذي ينص فيه على آليات لتطبيق التعويضات على العراق لم يتطرق إلى حق العراق في المطالبة بالتعويض عن الخسائر الكبيرة التي لحقت به، والدمار الشامل الذي أصاب المنشآت والبنى التحتية المخصصة للحياة المدنية فيه، من جراء التجاوز الواضح في تطبيق القرار 678 (1990) والذي شهدت به بعثة الأمين العام التي زارت العراق مؤخرا وتحدث عنه رئيس إحدى الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن (الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف) وكل المراقبين المنصفين الذين شاهدوا نتائج العمليات العسكرية ضد العراق، فالمجلس لم يفسر للرأي العام العالمي وللضمير الإنساني ما هي العلاقة بين قراره 678 وبين التدمير المتعمد للبنى التحتية للمجتمع العراقي، ومن ذلك تدمير محطات الكهرباء ومحطات المياه والسدود الإروائية والجسور في المدن ومراكز الهاتف ومعامل لإنتاج حليب الأطفال والأدوية إضافة إلى الملاجئ والمساجد والكنائس والأسواق والأحياء المدنية وغيرها مما تعرض إليه العراق، ومن ناحية أخرى يسمح القرار بمطالبة الآخرين للعراق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، حتى إذا كانت تلك الأضرار بسبب امتناعهم عن تنفيذ التزاماتهم تجاه العراق بعد صدور القرار 661.

    ويؤكد القرار نظرته الأحادية غير العادلة بشأن التعويضات من خلال تحميله العراق التعويض عن الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية من دون أن تتأكد مسئوليته عن ذلك، وفي عين الوقت يغفل تعويض العراق ذاته عن الأضرار اللاحقة ببيئته واستنفاد موارده الطبيعية نتيجة ما هو مؤكد مما ألقي عليه من متفجرات تجاوزت أوزانها 88000 طن وتدمير شبكات المياه والكهرباء ومجاري الصرف الصحي مما سبب تفشي الأمراض والأوبئة وآثارا سلبية خطيرة على البيئة. إن هذه الأحكام إنما تعبر عن الرغبة في الانتقام والإيذاء وليس الرغبة في إعلاء شأن أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وإن النتائج العملية المباشرة لتنفيذ هذه الأحكام ستمس إمكانات وموارد الملايين من أبناء شعب العراق وتحرمهم من الحياة بعزة وكرامة.

خامسا: بعد أن قرر المجلس العقوبات الإلزامية الشاملة ضد العراق بقراره 661 (1990) على أساس كونها نتيجة لعدم امتثال العراق للقرار 660 (1990)، أبقى المجلس بقراره الجديد على القسم الأعظم منها رغم قبول العراق لقرارات

    المجلس كافة وتنفيذه للكثير من بنودها. فلقد نص قرار المجلس على أسلوب متدرج لرفع العقوبات يمتد زمنه لفترة غير محددة وبذلك يتحكم المجلس بموجب سلطة تقديرية واسعة يستخدمها بعض أعضائه ذوي النفوذ الذين تحكموا بصياغة قرارات المجلس وبفرضها لأغراض سياسية لا تمت إلى الميثاق والقانون الدولي بصلة.

   إن هذا الأسلوب يعني في الواقع أن المجلس قد ناقض الأساس الأصلي الذي فرض بموجبه العقوبات على العراق، فضلا عن أنه لم يأخذ بنظر الاعتبار الخسارة التي تعرض لها الشعب العراقي في الوقت الذي روعيت فيه فقط مصلحة الآخرين رغم ما يتمتعون به من غنى وثروة.

سادسا: إن المجلس لا يتناول في قراره مسألة انسحاب القوات الأجنبية التي تحتل جزءا من أرض العراق بصورة صريحة وقاطعة في الوقت الذي جاء فيه القرار ليعالج الوقف الرسمي لإطلاق النار.

    إن توافر الأسباب لإعلان الوقف الرسمي لإطلاق النار هي عينها التي تفرض الانسحاب ومن ثم يكون عدم النص على الانسحاب بصورة صريحة وقاطعة بمثابة إجازة لاحتلال أراض في العراق لفترة تخضع للسلطة التقديرية للدول التي تمارس هذا الاحتلال والتي لا تخفي نواياها من أنها تستخدم هذا الاحتلال لأغراض سياسية وتبقيه ورقة في يدها سعيا لتحقيق تلك الأغراض. إن هذا الموقف من جانب المجلس يشكل خرقا صارخا لسيادة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وتجاوزا صريحا لأي سند يمكن الادعاء به على أساس قرار المجلس 678 (1990). وبنفس المنهج الانتقائي المتعمد وغير المسوغ ينص القرار على أن تعمل قوات الرقابة لمسافة عشرة كيلو مترات في الطرف العراقي وخمسة كيلو مترات في الطرف الآخر مع أن الأرض في المنطقة كلها أرض منبسطة ولا تتضمن تضاريس مختلفة توجب هذا التمييز في المسافات.

سابعا: لقد وردت آليات عديدة تقتضي التشاور في سياق تنفيذ أحكامه ولا يفهم من نصوصه ما إذا كان العراق سيشرك في المشاورات. إن كون العراق طرفا أساسيا في تنفيذ القرار، وجهة معنية بالدرجة الأساسية به، تفرض ضرورة اشتراكه الفعلي في كافة المشاورات التي تخص التنفيذ وبخلاف ذلك يكون المجلس قد قصد التصرف مرة أخرى بصورة قمعية وغير منصفة.

    إن محصلة معالجة الموضوعات التي وردت في القرار والتي تتعلق بها الملاحظات المبدئية الواردة فيما تقدم، تشكل بمجموعها ظلما وإجحافا بحق الشعب العراقي في الحياة وإنكارا صارخا لحقوقه الثابتة في السيادة والاستقلال والإرادة الحرة. إن أحكام القرار التي تكرس معايير للازدواجية في التعامل الدولي والكيل بمكيالين للقضايا ذات الطبيعة الواحدة تجعل في الواقع العراق وشعبه رهينة لرغبات عدد من القوى العظمى كي تتحكم في مقدراته وحاجاته للمأكل والملبس والحياة المدنية العصرية التي ينشدها بعزة وكرامة.

   إن ممارسة هذا النوع من الظلم والإجحاف بحق دولة عضو في الأمم المتحدة وشعبها لا يمكن أن يكون مطابقا لأهداف ومبادئ الميثاق. لقد كان من الواجب أن يتعامل مجلس الأمن مع الموضوعات المطروحة عليه بأسلوب موضوعي ينسجم مع أحكام القانون الدولي وقواعد العدالة والإنصاف.

   غير أن المجلس بقراره المجحف هذا، وبالأسلوب الانتقائي الذي مارسه ضد شعب العراق أثبت الحقيقة التي أكدنا عليها باستمرار وهي أن المجلس قد تحول إلى أداة طيعة في يد الولايات المتحدة لتنفيذ رغباتها وسياساتها في المنطقة، وأن الهدف الأساسي من ذلك هو حماية عدوانية إسرائيل وسياستها التوسعية برغم الكلام الذي لا يقترن بفعل حول السلم والعدالة في الشرق الأوسط الذي صدر عن هذا العضو أو ذاك من أعضاء المجلس الذين صوتوا على هذا القرار.

   ومن الواضح تماما لكل الشرفاء والمنصفين في العالم أن هذه الإجراءات الانتقامية الجائرة التي تتخذ ضد العراق ليست نتيجة للأحداث التي وقعت في 2 آب/ أغسطس1990 وبعدها بل إن السبب الجوهري الذي يكمن وراءها هو لأن العراق لم يقبل بالوضع المجحف الذي فرض على الأمة العربية ودول المنطقة منذ عقود عديدة والذي جعل من إسرائيل القوة العدوانية المهيمنة في المنطقة بما تمتلكه من أحدث وأقوى الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل ومنها السلاح النووي. وإن هذه الحقيقة تؤكد ما سبق أن بينه العراق قبل أحداث 2 آب/ أغسطس 1990 من أنه يتعرض إلى مؤامرة تستهدف القضاء على الإمكانات التي وفرها من أجل إقامة توازن عادل في المنطقة من شأنه أن يمهد الطريق لإحلال السلم المنصف والعدالة فيها.

   ومن المؤسف أن دولا لم تقصد بالأساس أن تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق هذه الأهداف قد أسهمت ربما من غير قصد في تحقيقها من خلال التصويت على هذا القرارالجائر.

   وفي الوقت الذي يسجل فيه العراق هذه الملاحظات المبدئية والقانونية والشرعية ليحث أصحاب الضمير من أعضاء المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على فهم الحقيقة كما هي والانتصار للحق كما ينبغي، فإن العراق يجد نفسه أمام خيار واحد لا غير هو القبول بهذا القرار.

   أرجو تأمين توزيع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

(توقيع) أحمد حسين

وزير خارجية الجمهورية العراقية