إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / لجنة الأمم المتحدة، وترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية






مواقع الحدود جنوب صفوان
حدود خور الزبير



الفصل الثالث والثلاثون

وثيقة

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

المؤرخ في 6 مايو 1991

في شأن إنشاء لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت

S/22558، 2 أيار/ مايو 1991

1-  يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991. ففي الفقرة 3 من القرار، طلب مجلس الأمن إليّ أن أساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود بين العراق والكويت، مستعينا بالمواد المناسبة، بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن S/22412، وأن أقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن ذلك في غضون شهر واحد.

2-  وكنت أضع في اعتباري، وأنا أقدم مساعدتي إلى العراق والكويت بغية اتخاذ الترتيبات اللازمة لتخطيط الحدود بينهما، أن مجلس الأمن طالب في الفقرة 2 من قراره 687 (1991) "بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر على النحو المحدد في 'المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة'، الذي وقعاه ممارسة منهما لسيادتهما في بغداد في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963، وسجل لدى الأمم المتحدة ونشرته الأمم المتحدة في الوثيقة 7063، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، 1964". وقد أخذت في الاعتبار أيضا أن الكويت أعربت، في رسالة مؤرخة 4 نيسان/ أبريل 1991، وموجهة إليَّ من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، عن اعتزامها الامتثال وبإخلاص لكل ما تتطلبه أحكام القرار 687 (1991) والتعاون معي من أجل ضمان تنفيذه (S/22457، المرفق)، وأنه، وفقا للفقرة 33 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، قام وزير خارجية العراق، في الفقرة قبل الأخيرة من رسالة مؤرخة 6 نيسان/ أبريل1991 (S/22456)، بإخطار مجلس الأمن والأمين العام بقبول العراق لأحكام ذلك القرار. ويرد، في وثيقة مجلس الأمن S/22432، نص المحضر المتفق عليه والمشار إليه في الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

3-  وبعد إجراء مشاورات مع حكومتي العراق والكويت، سأقوم الآن بإنشاء لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت، ستتكون من ممثل واحد لكل من العراق والكويت وثلاثة خبراء مستقلين سأتولى تعيينهم، وسيتولى أحدهم الرئاسة. وسيجري إبلاغ المجلس بذلك فور إنشاء اللجنة. وستتمثل اختصاصات اللجنة في تخطيط الحدود الدولية بالإحداثيات الجغرافية لخطوط العرض والطول، وذلك على النحو المحدد في المحضر المتفق عليه بين الكويت والعراق المشار إليه أعلاه. ونظرا لأن أحد المقاصد الرئيسية لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق هو تعزيز الاستقرار والسلم والأمن على طول الحدود، فإن اللجنة ستتخذ أيضا الترتيبات اللازمة للتعيين المادي للحدود. والإحداثيات التي تحددها اللجنة ستشكل التخطيط النهائي للحدود الدولية بين العراق والكويت، وفقا للمحضر المتفق عليه والمؤرخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963. وستودع في محفوظات كلا الحكومتين وستقدم إليّ نسخة منها، مصادق عليها، حيث سأبلغ بها مجلس الأمن وسأبقيها لدي وديعة في محفوظات الأمم المتحدة.

4-  وسينجز تخطيط الحدود بين العراق والكويت بالاستعانة بالمواد المناسبة، بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن S/22412، وباستخدام التكنولوجيا المناسبة. وسيتم التعيين المادي للحدود عن طريق وضع قوائم أو نصب حدودية بالعدد والنوع المناسبين. وستتخذ اللجنة الترتيبات اللازمة للصيانة، على أساس مستمر، وكفالة الدقة الموقعية (بما في ذلك الإرجاع إلى الوضع إذا لزم الأمر) للتعيين السطحي للحدود.

5-  وفور تشكيل اللجنة، وبعد إجراء تقييم أولي للموارد المطلوبة لتخطيط الحدود، ستحيل اللجنة إليّ تقديرا للتكاليف وسأبلغ به مجلس الأمن؛ وفي نفس الوقت، سأتقدم باقتراح بأن يتم تقاسم جميع التكاليف، بما في ذلك التكاليف الأولية للجنة، بين الطرفين المعنيين.

6-  وستساعد اللجنة هيئة صغيرة من الموظفين تعتمد نظامها الداخلي وأساليب عملها، وتتخذ الترتيبات اللازمة لتحديد ودراسة المواد المناسبة المتصلة بتخطيط الحدود. وستكون اللجنة مسؤولة أمامي فيما يتعلق بتصريف أعمالها وسترفع إليَّ تقارير بانتظام عن سير عملها، بغية الانتهاء من تخطيط الحدود في أقرب وقت ممكن. وستتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية. وستكون قراراتها بشأن تخطيط الحدود نهائية.

7-  وتتمتع اللجنة بحرية الانتقال دون عائق في منطقة تخطيط الحدود الدولية، وبجميع الامتيازات والحصانات اللازمة للوفاء بمهمتها. وسيتمتع الخبراء المستقلون الثلاثة بمركز الخبراء الموفدين في بعثات في إطار مدلول المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946([1]).

8-  وعند ممارسة اللجنة لمهمتها المتمثلة في تخطيط الحدود، ستعتمد، فيما يتعلق بالسلامة الجسدية وتطهير الألغام، على الترتيبات ذات الصلة التي وضعت من أجل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت.

المرفق الأول

رسالة مؤرخة 19 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة

    أود أن أشير إلى التقرير بشأن الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) وأن أبلغ عن موافقة حكومة الكويت على البنود الواردة في التقرير وعن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ تلك البنود.

(توقيع) محمد ع. أبو الحسن

             السفير

       الممثل الدائم

المرفق الثاني

رسالة مؤرخة 23 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة

    بناء على توجيهات من حكومتي، وإشارة إلى الاجتماع الذي عقدناه مع المستشار القانوني للأمم المتحدة السيد فلايشهاور بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 1991، لي الشرف أن أرفق طيه رسالة السيد أحمد حسين وزير خارجية الجمهورية العراقية الموجهة لسيادتكم بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 1991 حول لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت.

(توقيع) عبد الأمير الأنباري

             السفير

       الممثل الدائم

الضميمة

رسالة مؤرخة 23 نيسان/أبريل 1991 وموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق

    لي الشرف أن أشير إلى الاجتماع الذي عقد بين ممثلنا الدائم والمستشار القانوني للأمم المتحدة بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 1991 ومشروع تقريركم الذي تزمعون تقديمه إلى مجلس الأمن بشأن الفقرة 3 من منطوق قرار مجلس الأمن 687 (1991) والذي طلبتم رأي حكومتي فيه، لأن أبين الآتي:

   لقد أوضحت الفقرة (أولا) من الرسالة التي بعثت بها إلى سيادتكم بتاريخ 6 نيسان/ أبريل 1991 أنه رغم أن قرار مجلس الأمن 687 (1991) يؤكد في ديباجته حقيقة أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة فإنه في الكثير من أحكامه الجائرة لم يحترم هذه السيادة بل تعرض لها ولحقوقها المثبتة في الميثاق وفي القانون والعرف الدوليين بشكل لم يسبق له مثيل. ففي مسألة الحدود فرض مجلس الأمن وضعا محددا للحدود العراقية الكويتية، في حين أن المعروف قانونيا وعمليا في التعامل الدولي أن تترك مسائل الحدود لاتفاق الدول، لأن هذه هي القاعدة الوحيدة التي تحقق مبدأ استقرار الحدود.

   ومن ناحية أخرى لم يأخذ قرار المجلس بعين الاعتبار وجهة نظر العراق المعروفة لديه من أن ما ورد بشأن الحدود بين العراق والكويت في الوثيقة المسماة "محضر متفق عليه بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة" المؤرخة 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963 لم يستكمل الإجراءات الدستورية بتصديقه من قبل السلطة التشريعية ورئيس الدولة في العراق مما أبقى مسألة الحدود معلقة دون حل، وفرض المجلس على العراق الحدود مع الكويت. كما أن المجلس بهذا الأسلوب الغريب قد نقض بنفسه أحد بنود القرار 660 (1990) الذي كان الأساس في القرارات اللاحقة التي أصدرها المجلس. فالقرار 660 (1990) دعا في فقرته 3 العراق والكويت لحل الخلافات عن طريق التفاوض، وأن مسألة الحدود كما هو معلوم هي من بين أهم تلك الخلافات. إن العراق قد أبلغ المجلس رسميا بقبوله للقرار 660 (1990) واستعداده لتنفيذه، غير أن المجلس تجاهل هذا الموقف القانوني وناقض قراراته السابقة واتخذ قرارا جائرا بفرضه شروطا جديدة على العراق وفرض عليه كبلد مستقل ذي سيادة وعضو في الأمم المتحدة وضعا حدوديا وجرده من الحق في إثبات حقوقه الإقليمية وفق قواعد القانون الدولي. وبذلك أيضا يكون المجلس قد حرم العراق من إعمال إرادته الحرة وتثبيت رضاه التام بتلك الحدود. إن قرار المجلس فيما يتعلق بموضوع الحدود قرار جائر يشكل سابقة خطيرة لم تشهد المنظمة الدولية مثيلا لها وتنتقص هذه السابقة من سيادة الدول. وقد أكد ذلك عدد من أعضاء المجلس المنصفين في مداخلاتهم أثناء التصويت على القرار.

   إن الحكومة العراقية لا تزال تعتقد بالطبيعة المشروعة لموقفها الذي تعكسه الملاحظات المبينة آنفا. وتتجلى هذه الطبيعة بوجه خاص في شأن المهمة التي كلفكم بها مجلس الأمن بموجب الفقرة 3 من القرار 687 (1991). إن الفقرة المذكورة تطلب من سيادتكم أن تقدموا مساعدتكم لاتخاذ التدابير مع العراق والكويت لترسيم الحدود بين العراق والكويت، مستعينا بالمواد المناسبة، بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن (S/22412).

   وعلى هذا الأساس، تود حكومتي أن تبدي الملاحظات المدرجة أدناه في شأن ما ورد بمشروع تقريركم الذي أشرت إليه أعلاه:

1-  إن حكومتي تتساءل عن الأساس القانوني الذي استند إليه المجلس في القرار 687 (1991)، وسيادتكم في مشروع تقريركم، في اعتبار الخريطة الواردة في الوثيقة (S/22412) الصادرة بتاريخ 28 آذار/ مارس 1991 بطلب من البعثة الدائمة للمملكة المتحدة، والتي وصفها مستشاركم القانوني لممثلنا الدائم بكونها خريطة بريطانية ورد ذكرها في مذكرة التفاهم لعام 1963. إن المذكرة المذكورة لم تشر إلى أية خريطة كما هو واضح من النص المنشور في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 485، العدد 7063. وإن الحقيقة صارخة أيضا إلى أن الإشارة الوحيدة للخريطة موضوع

   البحث في الفقرة 3 من قرار المجلس 687 (1991) قد أقحمت دون أي مسوغ قانوني.

    إن حكومة بلادي لم تكن طرفا في رسم الخريطة المذكورة، كما أنها لم تعترف بها ولا يتوافر أي دليل على مثل هذا الاعتراف. ومن ثم يكون اعتبار هذه الخريطة من قبل المجلس، ومن سيادتكم، من جملة المواد التي تستند عليها عملية الترسيم بمثابة فرض جائر من جانب واحد على إرادة العراق، وهو دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، وحكم مسبق على سير خط الحدود على الأرض قبل أن تباشر أية لجنة عملية ترسيم الحدود.

2-  بالإضافة إلى ذلك، إن إبداء المساعدة من سيادتكم لوضع التدابير لترسيم الحدود بين العراق والكويت ينبغي أن يوفر التوازن الكامل بين ما يمكن أن يذهب إليه أي من الطرفين في سياق تنفيذ عملية الترسيم وأن يؤمن لحسم الخلافات التي يمكن أن تطرأ بينهما في المواقف الفنية أسلوب يحقق العدالة والإنصاف. ومن هذا المنطلق ترى الحكومة العراقية أن تشكيل اللجنة الذي اقترحتموه للقيام بعملية الترسيم لا يمكن أن يحقق العدالة والإنصاف، وخاصة في ضوء ما بيناه في الفقرة 1 أعلاه. فقد اقترحتم تشكيل اللجنة المذكورة من خمسة أعضاء، اثنان يمثلان كل من العراق والكويت، وثلاثة خبراء مستقلين تقوم سيادتكم باختيارهم وبتعيين واحد منهم رئيسا للجنة. كما اقترحتم أن تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الآراء. ورغم أن حكومة بلادي لا تشك في مصداقيتكم عند اختيار الخبراء الثلاثة المستقلين، فإنها بعين الوقت تعتقد أنه طالما سوف لن يكون لها دور في اختيار الخبراء المذكورين فإنه سوف لن يكون بوسعها التثبت مقدما من حقيقة استقلالهم، وبالتالي فإن رأيها في سياق عملية الترسيم سيكون ممثلا بعضو واحد فقط من بين خمسة أعضاء.

3-  تذكر سيادتكم في مشروع التقرير بأن عملية ترسيم الحدود سوف تستند إلى المواد المناسبة بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن (S/22412)، وهو ما ذكر في الفقرة 3 من القرار 687 (1991). ولكنكم تضيفون أيضا بأن بوسع اللجنة "استخدام التكنولوجيا المناسبة" (الفقرة 4 من المشروع)، وأنها ستتولى "اتخاذ التدابير اللازمة لتشخيص وفحص المادة المناسبة ذات العلاقة بترسيم الحدود" (الفقرة 6 من المشروع). إن الحكومة العراقية تعتقد بضرورة توضيح مفاهيم "المواد المناسبة"، و "التكنولوجيا المناسبة" و "التشخيص وفحص المادة المناسبة ذات العلاقة بترسيم الحدود" التي ذكرتموها. إن هذا التوضيح هو الذي سيوفر لحكومتي القاعدة الوطيدة لإبداء الرأي، إن كان مثل ذلك مطلوبا، فضلا عن أن التوضيح المنشود سيساعد على تقليص احتمالات الخلاف مستقبلا عند مباشرة اللجنة لأعمالها.

4-  تقترح سيادتكم في الفقرة 5 من مشروع التقرير بأن يشترك الطرفان في تحمل نفقات عملية الترسيم. إن الحكومة العراقية لا تستطيع أن تتفهم الأساس الذي يقوم عليه هذا المقترح طالما أن محتوى المقترحات التي وردت في مشروع التقرير بمجملها تكاد ترقى، كما يبدو لحكومتي، إلى كونها "عقد إذعان" ليس للعراق أي حرية إرادة في الاتفاق الرضائي على مضامينه. وفي ضوء ذلك، وكذلك في ضوء الملاحظات التي أوردتها في بداية رسالتي، يبدو أن المعروض هو أن يتحمل العراق نصف نفقات عملية الترسيم دون أن يكون لرأيه في مجمل عملية الحدود، سواء في تحديدها أو ترسيمها، أي اعتبار. ومن هذا المنطلق لا ترى الحكومة العراقية على أساس من مبادئ العدالة والإنصاف أي مبرر لتحمل أية نفقات لعملية مفروضة عليها.

    أود في الختام أن أؤكد لسيادتكم أن حكومة العراق على كامل الاستعداد للتشاور معكم في شأن الملاحظات التي تتضمنها رسالتي هذه سواء في نيويورك أو في أي مكان آخر. وبهذه المناسبة أود أيضا أن أشير إلى أننا مثلما قبلنا بالقرار 687 (1991) رغم اعتراضاتنا عليه ونقدنا لمضامينه، فإننا سوف نتعاون معكم ونسمي من يمثل حكومتنا في لجنة الترسيم حتى إن لم تأخذوا بالاعتبار ما أوردناه آنفا من آراء وملاحظات، ونحن نفعل ذلك بسبب استمرار نفس الظروف التي تفرض علينا القبول.

(توقيع) أحمد حسين

    وزير الخارجية

المرفق الثالث

رسالة مؤرخة 30 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى وزير خارجية العراق من الأمين العام

    تشرف بأن أشير إلى رسالتكم المؤرخة 23 نيسان/ أبريل 1991، التي أحيلت إليّ برسالة مؤرخة في اليوم نفسه من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة، والتي تضمنت تعليقات على المقترحات المقدمة فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، التي يجب أن أقدم تقريرا بشأنها إلى مجلس الأمن في موعد لا يتجاوز 2 أيار/ مايو 1991. وبإبلاغي باستعداد حكومتكم للتعاون معي وتسمية ممثل للعراق ليشارك في اللجنة المقترحة لتخطيط الحدود، وهو قرار أرحب به، تضمنت رسالتكم، مع ذلك عددا من التعليقات التي أود الرد عليها.

    لتعليق الأول لحكومتكم هو أن تخطيط الحدود بين دولتين، لا يمكن الاضطلاع به، في القانون الدولي، إلا بالاتفاق بين الطرفين، وأن مجلس الأمن ليس لديه أي صلاحية لفرض تخطيط الحدود هذا. وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى أن مجلس الأمن، إذ تصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب، في الفقرة 2 من القرار 687 (1991)، بأن يحترم العراق والكويت حرمة حدودهما الدولية وتخصيص الجزر "على النحو المبين في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة، الذي وقعاه ممارسة منهما لسيادتهما في بغداد في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963". وفي الفقرة 3 من ذلك القرار، طلب إلي المجلس أن "أساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود بين العراق والكويت". وفي رسالتين متطابقتين مؤرختين 6 نيسان/ أبريل 1991 موجهتين إليّ وإلى رئيس مجلس الأمن (S/22456)، قامت حكومتكم بالإخطار رسميا عن قبولها لأحكام ذلك القرار. وفضلا عن ذلك أعدتم تأكيد قبول حكومتكم للفقرة 3 من القرار 687 (1991) في نهاية رسالتكم المؤرخة 23 نيسان/ أبريل 1991 (انظر المرفق الثاني، الضميمة). ولذلك فإن الإخطارات الرسمية الصادرة عن حكومتكم بالقبول توفر عنصرالاتفاق فيما يتعلق بالعراق. ونظرا لأن حكومة الكويت قد أعربت لي أيضا عن استعدادها للوفاء وبإخلاص بكل ما تتطلبه أحكام القرار، والتعاون معي من أجل ضمان تنفيذه (S/22457)، يكون الطرفان قد وفرا عنصر الاتفاق اللازم.

    انيا، تذكر حكومتكم أن إشارة محددة إلى خريطة أتاحتها المملكة المتحدة ووصفها المستشار القانوني، وفقا لما جاء في الرسالة، بكونها "خريطة بريطانية ورد ذكرها في مذكرة التفاهم لعام 1963"، تمثل حكما مسبقا على تخطيط الحدود المقترح. ومن وجهة نظر وقائعية محضة، أود أن أذكر أن المستشار القانوني للأمم المتحدة لم يصف الخريطة بأنه قد ورد ذكرها في مذكرة التفاهم لعام 1963. وردا على تساؤل حول ماهية الخريطة المشار إليها في الوثيقة S/24412، تم إبلاغ ممثلكم الدائم بأن الخريطة المقصودة هي "خريطة من إعداد المملكة المتحدة". إلا أنه من الناحية الفنية، أجد لزاما علي أن أوضح أن القرار ينص على أن يستند تخطيط الحدود إلى "المواد المناسبة، بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن S/22412" [التأكيد مضاف]. وفي ضوء هذه الصياغة، اقترحت أن تتخذ اللجنة "الترتيبات اللازمة لتحديد ودراسة المواد المناسبة المتصلة بتخطيط الحدود".

    الثا، تثير حكومتكم تساؤلات حول استقلال الخبراء الذين سأتولى تعيينهم للعمل في لجنة الحدود، وتبدي تعليقات على الاقتراح بأن تتخذ القرارات بالأغلبية. وأود أن أؤكد لكم أنني، كما أفعل دائما، سأتخذ قراراتي، عند تعيين الخبراء المستقلين للجنة، على أساس الحاجة إلى كفالة الاستقلال والكفاءة والنزاهة. وفضلا عن ذلك، اقترحت، ضمانا لاتباع نهج منصف، ولسير عمل اللجنة بفعالية، ألا يتسنى لأي من الحكومتين إفشال عمل اللجنة.

   رابعا، لقد طلبت حكومتكم مني توضيح تعابير مثل "المواد المناسبة" و"التكنولوجيا المناسبة" و "تحديد ودراسة المواد المناسبة المتصلة بتخطيط الحدود". إن من شأن اللجنة أن تدرس وتحدد الوثائق ذات الصلة، وأن تقرر أي التكنولوجيات أو مجموعة الأساليب يمكن الاستعانة بها على أفضل وجه للوفاء بالولاية المنوطة بها. ومن رأيي أنه إذا قمت، في هذه المرحلة، بتجاوز مستوى التفاصيل الواردة في مشروع تقريري، فيما يتعلق بأساليب عمل لجنة الحدود، فسيكون هذا الأمر بمثابة مساس بعمل اللجنة، بل وحتى عرقلة لاستقلالها.

   أخيرا، تعترض حكومتكم على دفع نصف تكاليف تخطيط الحدود، على أساس أن آراءها بشأن مسألة الحدود لا تراعى المراعاة التامة. إلا أه من خلال مشاركة حكومتكم في عمل لجنة الحدود، فستجد آراؤها سبيلا للتعبير عنها. ومع قبول حكومتكم للفقرة 3 من القرار 687 (1991)، سواء في رسالتها المؤرخة 6 نيسان/ أبريل 1991 (S/22456) أو في الرسالة المؤرخة 23 نيسان/ أبريل 1991، لا أستطيع أن أرى أي أساس لاعتراضاتها على دفع نصيبها في التكاليف، التي ستحددها اللجنة.

    وفي ضوء ما أبدته حكومتكم من استعداد للتعاون معي، فإنني أعتزم الشروع على الفور، في إنشاء اللجنة، وسأحيل تبعا لذلك اقتراحاتي، هي وهذه المراسلات المتبادلة، إلى مجلس الأمن.

(توقيع) خافيير بيريز دي كوييار

       الأمين العام



[1] قرار الجمعية العامة 22 ألف (د- 1).