إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / لجنة الأمم المتحدة، وترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية






مواقع الحدود جنوب صفوان
حدود خور الزبير



الفصل الثالث والثلاثون

وثيقة

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة "يونيكوم" في العراق والكويت

في 18 يناير 1993

S/25123، 18 كانون الثاني/ يناير 1993، والإضافة S/25123/Add.1، 26 كانون الثاني/ يناير 1993

1-  دعاني رئيس مجلس الأمن، في البيان الذي أدلى به نيابة عن المجلس في 11 كانون الثاني/ يناير 1993 (S/25091)، إلى القيام، كخطوة أولى وعلى سبيل الاستعجال، بدراسة إمكانيات إعادة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت إلى كامل قوتها، وبالنظر في سرعة تعزيز البعثة في حالة طوارئ كالحالة الراهنة، كما هو مبين في الفقرة 18 من التقرير المؤرخ 12 حزيران/ يونيه 1991 (S/22692) الصادر عن الأمين العام آنذاك، وكذلك النظر في أية مقترحات أخرى قد أقدمها من أجل تعزيز فعالية البعثة، وبتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس.

2-  وقد نشأت الحالة الطارئة المشار إليها أعلاه، بعد سلسلة من الحوادث التي أقدم عليها العراق، وذكرت في بيان رئيس مجلس الأمن. وبناء على ذلك فالمفروض أن هدف المجلس فيما يتعلق بتعزيز فعالية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت هو منع تكرار حدوث مثل هذه الحوادث، وتمكين البعثة من التصدي لها بفعالية في حالة حدوثها مرة أخرى.

3-  وقد أنشأ مجلس الأمن في قراره 687 (1991) بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت كبعثة للمراقبة تتولى مهام مراقبة المنطقة المجردة من السلاح على امتداد الحدود بين العراق والكويت؛ ودرء انتهاكات الحدود من خلال وجودها وقيامها بالاستطلاع في المنطقة المجردة من السلاح؛ ومراقبة أي إجراء عدائي أو ينطوي على العدوان تقوم به أية دولة ضد الدولة الأخرى. ومراقبو بعثة الأمم المتحدة في العراق والكويت غير مسلحين. وفي حالة حدوث انتهاك، يقدم المراقبون تقارير أو شكاوى، وقد تقدم هذه التقارير على مستوى أعلى سواء في الميدان أو في مقر الأمم المتحدة. وتستند العملية إلى فرضية مؤداها أن حكومتي العراق والكويت سوف تتخذان الخطوات اللازمة للامتثال لقرارات مجلس الأمن والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بنية خالصة. ولا تملك البعثة السلطة أو الوسائل اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن.

4-  ولقد قامت البعثة برصد الحوادث التي وقعت في منطقة عملها رصدا وثيقا منذ مطلع هذا الشهر وقدمت تقرير عنها إلى مقر الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك قدمت البعثة تقارير فورية إلى المسؤولين العراقيين في مواقع الحوادث، وإلى السلطات العسكرية العراقية عن طريق قناة الاتصال القائمة. وفي هذه المرة، لم تكن الاحتجاجات والشكاوى فعالة في معظمها حيث ذكر المفاوضون التابعون للبعثة أنه لم يكن بمقدورهم التأثير في مجرى الأحداث التي دارت على أعلى المستويات في الحكومة العراقية. كذلك، ظلت الشكاوى التي قدمت إلى مقر الأمم المتحدة دون رد إيجابي إلى أن تدخل مجلس الأمن ذاته، وبالإضافة إلى ذلك هددت بعض الدول الأعضاء باتخاذ تدابير أخرى وعندئذ أخطر رئيس مجلس الأمن، في جملة أمور، بأن العراق قد يكف عن الاسترداد غير المأذون له لممتلكاته من إقليم الكويت.

5-  وبذا أدت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت المهمة التي أنشئت من أجلها والتي تكفي قوتها لها. على أنه إذا ما بت مجلس الأمن بأن الولاية الحالية للبعثة لا تسمح لها بالرد المناسب على ما ارتكب من انتهاكات من هذا القبيل، وأنه ينبغي تمكين البعثة من منعها والتصدي لها، فستحتاج البعثة إلى قدرة تمكنها من اتخاذ تدابير بدنية. ويمكن اتخاذ مثل هذه التدابير لمنع ما يلي، أو للتصدي له في حالة فشل المنع:

(أ) الانتهاكات الثانوية التي ترتكب في المنطقة المجردة من السلاح؛

(ب) الانتهاكات التي ترتكب على الحدود بين العراق والكويت، من قبل مدنيين أو رجال الشرطة مثلا؛

(ج) المشاكل التي قد تنشأ بسبب وجود منشآت عراقية ومواطنين عراقيين وممتلكات للعراقيين في المنطقة المجردة من السلاح على الجانب الكويتي من الحدود التي جرى ترسيمها مؤخرا.

    ولم يكن باستطاعة مراقبين عُزّل من السلاح القيام بالمهام المذكورة أعلاه. ولا بد من تزويد البعثة، عوضا عنهم، بعدد كاف من المشاة. وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة، أود أيضا أن أشير إلى رسالتي المؤرخة 23 كانون الثاني/ يناير 1992، والتي استرعيت فيها انتباه المجلس إلى بعض المسائل الناشئة عن ترسيم الحدود. وتتعلق هذه المسائل بمخافر للشرطة العراقية موجودة في إقليم الكويت، وهى المخافر التي ما برحتُ أطلب سحبها على سبيل الاستعجال. وقد حدد المجلس لسحبها موعدا نهائيا هو يوم 15 كانون الثاني/ يناير 1993، وكذلك سحب المواطنين العراقيين الموجودين وممتلكاتهم الموجودة في إقليم الكويت. وفيما يتعلق بهؤلاء، أبلغت المجلس فعلا بأني على اتصال مع حكومتي العراق والكويت بغرض تسوية هذه المسألة بطريقة معقولة. ولاحظت مع التقدير موافقة المجلس على هذا النهج. وسوف أواصل بهمة اتصالاتي كما سأبقي المجلس على علم بنتائجها.

6-  ولقد دعاني رئيس مجلس الأمن في بيانه إلى دراسة الحاجة إلى سرعة تعزيز بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بوحدات من المشاة. وحينما عرضت هذه الفكرة في حزيران/ يونيه 1991. كانت تقوم على افتراض أن بمقدور عمليتي حفظ السلم الأخريين في المنطقة، وبالتحديد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلم في قبرص وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان سوف تحتفظان بالقدرة اللازمة لإرسال مشاة لمساعدة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، مثلما فعلتا لدى إنشاء البعثة. وإثر خفض القوة العسكرية لهاتين القوتين من قوات حفظ السلم، لم تعد هذه القدرة موجودة. وفضلا عن ذلك فإن وصول وحداتهما إلى البعثة سوف يستغرق بعض الوقت ولن تكون هذه الوحدات متاحة إلا لبضعة أسابيع يتعين بعدها أن تعود إلى بعثتيها الأصليتين. وهذا الإجراء لن يلبي الاحتياجات المبينة أعلاه، التي تقتضي وجود مشاة على الأرض على أساس دائم.

7-  وحسب التقديرات فإنه يلزم توفير ثلاث كتائب للمشاة لأداء المهام الموجزة في الفقرة 5 أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك سوف يلزم تعزيز ما للبعثة من قدرة على النقل الجوي بحيث تستطيع نقل سرية واحدة دفعة واحدة لأغراض الرد السريع. وعندئذ ستكون البعثة مؤلفة من العناصر العسكرية التالية، بالإضافة إلى الزيادة اللازمة في عناصر المقر وعناصر الدعم:

   

 

-   المقر والاتصالات

225

 

-   كتائب المشاة (3×750)

250 2

 

-   كتيبة السوقيات

750

 

-   المهندسون

200

 

-   الوحدة الطبية

100

 

-   طائرات الهليكوبتر (مثلا 20× (Bell) 212)

120

 

                        المجموع

645 3

    إن الأصول المذكورة أعلاه سوف تكون لازمة لتمكين البعثة من الاضطلاع بولايتها الجديدة فيما يتعلق بالحدود البرية. أما إذا طلب مجلس الأمن كذلك إتاحة قوة لمنع انتهاكات الحدود البحرية، لدى ترسيمها، فسوف يلزم أن تتاح للبعثة أصول بحرية، بالإضافة إلى مرافق الأحواض اللازمة، لتمكينها من إرسال دوريات حول خور عبد الله واعتراض أي سفن منتهكة.

8-  وبعد وزع وحدات المشاة المذكورة، لن يكون من الضروري أو العملي الاحتفاظ بمراقبين عسكريين غير مسلحين في البعثة. إذ سوف تكلف وحدات المشاة بجميع مهامهم الحالية. لأن هذه الوحدات سوف يتم وزعها في قواعد الدوريات والمراقبة الحالية وسوف تقوم بدوريات في المنطقة المجردة من السلاح. ويلزم أن تضم هذه الوحدات عددا من الضباط يكفي للقيام بمهام الاتصال والتحقيق والمهام الخاصة الأخرى.

9-  ولن تضطلع البعثة بمسؤوليات تداخل ضمن إطار اختصاص الحكومتين المضيفتين، اللتين سوف تواصلان الاضطلاع بكل جوانب الإدارة المدنية في إقليم كل منهما. وكما هو الحال في الماضي، سيكون من المتوقع أن تقوم الحكومتان معا بالتشاور مع البعثة فيما يتعلق بتنظيم أنشطة كل منهما داخل المنطقة المجردة من السلاح. وهذا أمر ستكون له أهمية خاصة فيما يتعلق بحفظ النظام العام، لأن البعثة غدت قوة مسلحة مكلفة بولاية لربما تتداخل في بعض جوانبها مع ولاية الشرطة المحلية.

10-وسوف تزود البعثة بالأسلحة التي تعد من صميم أسلحة وحدات المشاة التابعة لها. ولكنها لن تستخدم هذه الأسلحة إلا في حالات الدفاع عن النفس، التي تشمل مقاومة المحاولات التي تنطوي على القوة بهدف منعها من الاضطلاع بالواجبات المنوطة بها بموجب ولاية مجلس الأمن. ولن يؤذن للبعثة بأن تبادر باتخاذ تدابير إنفاذية.

11-ويلزم أن تتاح للبعثة حرية الانتقال والامتيازات والحصانات المكفولة لها الآن كما ينبغي الاستمرار في تطبيق الترتيبات التي تنظم وجودها في العراق والكويت مع إدخال التعديلات اللازمة.

12-ويلزم التشديد على أن الترتيب المذكور أعلاه يقوم على افتراض أن حكومة العراق وكذلك حكومة الكويت سوف تتعهدان بالتعاون مع البعثة بعد إعادة تشكيلها. أما إذا لم يتم هذا التعاون، فسيصبح من المستحيل على البعثة أن تضطلع بمهامها، وعندئذ يلزم أن يقوم مجلس الأمن بالنظر في تدابير بديلة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن القوة بالحجم المقترح أعلاه لن تتاح لها القدرة على منع أي توغل عسكري ذي شأن. فإذا ما بت مجلس الأمن بوجود هذه المجازفة، فسيكون من الضروري وضع ترتيبات أخرى لمعالجتها، مع ضمان سلامة أفراد البعثة في الوقت ذاته.

الإضافة (S/25123/Add.1،  كانون الثاني/ يناير 1993)

1-  في تقريري المؤرخ 18 كانون الثاني/ يناير 1993 (S/25123) أجملت في الفقرة 5 توسيعا ممكنا في ولاية البعثة إذا قرر مجلس الأمن أن الولاية الحالية للبعثة لا تمكنها من القيام برد مناسب على انتهاكات من قبيل ما حدث. وفي الفقرتين 7 و 8 من تقريري وصفت الوسائل التي ستحتاجها البعثة للاضطلاع بهذه الولاية الموسعة.

2-  ويقدر أن تبلغ التكاليف المتصلة بتعزيز العملية كما وصفتها في تقريري نحو 112 مليون دولار لفترة أولى مدتها ستة أشهر. كما يقدر أن تبلغ التكاليف الشهرية الإضافية بعد ذلك نحو 12 مليون دولار. وقد أدرج في مرفق هذه الإضافة للعلم توزيع للتكاليف التقديرية لفترة الستة أشهر الأولى بحسب أوجه الإنفاق الرئيسية.

3-  وإذا قرر مجلس الأمن توسيع ولاية البعثة وزيادة عدد أفرادها سأوصي الجمعية العامة بأن تعتبر التكاليف الإضافية ذات الصلة نفقات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن تضاف إلى الحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت الأنصبة المقررة التي تفرض على الدول الأعضاء.

المرفق

تقدير لتكاليف توسيع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

أوجه الإنفاق

الستة أشهر الأولى

1 -   العنصر العسكري
    (أ)   أفراد الكتائب
    (ب) التكاليف الأخرى المتصلة بالكتائب

000 38
000 9

2 -   تكاليف الموظفين المدنيين[1]

000 3

3 -   المباني

000 25

4 -   عمليات الطيران

000 14

5 -   عمليات النقل

000 5

6 -   الاتصالات

000 2

7 -   معدات متنوعة

000 6

8 -   تكاليف الشحن والدعم ولوازم وخدمات متنوعة

000 10

                    المجموع

000 112

 



[1] تمثل تكاليف 31 موظفا دوليا إضافيا و52 موظفا إضافيا معينا محليا.