إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / تطور أزمة الحدود العراقية ـ الكويتية، (في الفترة من 8 فبراير 1963 إلى الأول من أغسطس 1990)






مواني العراق البحرية
ميناء أم قصر



وثيقة

وثيقة

معاهدة الحدود الدولية، وحُسن الجوار، بين العراق وإيران

والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها

الموقعة في بغداد، في 13 يونيه 1975

    إن سيادة رئيس الجمهورية العراقية، وصاحب الجلالة الإمبراطورية، شاهنشاه إيران، بالنظر إلى الإرادة المخلصة للطرفَين، المعبّر عنها في اتفاق الجزائر، المؤرخ في 6 آذار (مارس) 1975، في الوصول إلى حل نهائي، ودائم، لجميع المسائل المعلقة بين البلدَين.

    وبالنظر إلى أن الطرفَين، قد أجريا إعادة التخطيط النهائي لحدودهما البرية، على أساس بروتوكول القسطنطينية، لسنة 1913، ومحاضر جلسات قومسيون تحديد الحدود، لسنة 1914، حددا حدودهما النهرية، حسب خط الثالوك، وبالنظر إلى إرادتهما في إعادة الأمن والثقة المتبادلة، على طول حدودهما المشتركة.

    وبالنظر إلى روابط الجوار، والروابط، التاريخية والدينية والثقافية والحضارية، بين شعبَي العراق وإيران.

    ولرغبتهما في توطيد روابط الصداقة وحُسن الجوار، وتعميق علاقتهما في الميادين، الاقتصادية والثقافية، وتنمية العلاقات بين أبناء الشعبَين، ورفعهما إلى مستوى أفضل، على أساس مبادئ سلامة الإقليم، وحرمة الحدود، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

    ولعزمهما على العمل لإقامة عهد جديد من العلاقات الودية، بين العراق وإيران، على أساس الاحترام الكامل للاستقلال الوطني، ومساواة الدول في السيادة.

    ولإيمانهما بالمشاركة، بهذه الصفة، في تطبيق المبادئ، وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

    فقد قررا عقد هذه المعاهدة، وعيّنا مندوبَيهما المفوضَين:

سيادة رئيس الجمهورية العراقية:

سيادة سعدون حمادي، وزير خارجية العراق:

صاحب الجلالة الإمبراطورية، شاهنشاه إيران:

سيادة عباس علي خلعتبري، وزير خارجية إيران:

    اللذين، بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام، ووجداها صحيحة ومطابقة للأصول، اتفقا على الأحكام التالية:

المادة الأولى

    يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان، أن الحدود الدولية البرية، بين العراق وإيران، هي تلك التي أُجري إعادة تخطيطها، على الأسس، وطبقاً للأحكام، التي تضمنها بروتوكول إعادة تخطيط الحدود البرية، وملاحق البروتوكول المذكور آنفاً، المرفقة بهذه المعاهدة.

المادة الثانية

    يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان، أن الحدود الدولية في شط العرب، هي تلك التي أُجري تحديدها، على الأسس، وطبقاً للأحكام، التي تضمنها بروتوكول تحديد الحدود النهرية، وملاحق البروتوكول المذكور آنفاً، المرفقة بهذه المعاهدة.

المادة الثالثة

    يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان، بأن يمارسا، على الحدود، بوجه دائم، رقابة صارمة وفعالة، لغرض وقف جميع التسللات ذات الطابع التخريبي، من حيث أتت. وذلك على الأسس، وطبقاً للأحكام التي تضمنها بروتوكول الأمن على الحدود، الملحق بهذه المعاهدة.

المادة الرابعة

    يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان، أن أحكام البروتوكولات الثلاثة، وملاحقها المذكورة في المواد (1) و(2) و(3)، من هذه المعاهدة، والملحقة بها، والتي تكوّن جزءاً لا يتجزأ منها، هي أحكام نهائية، ودائمة، وغير قابلة للخرق، لأي سبب كان، وتكون عناصر، لا تقبل التجزئة، لتسوية شاملة. وبالتالي، فإن أي انتهاك لأحد مكونات هذه التسوية الشاملة، يكون مخالفاً، بداهة، لروح اتفاق الجزائر.

المادة الخامسة

    في نطاق عدم المساس بالحدود، والاحترام الدقيق لسلامة الإقليم الوطني للدولتَين، يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان، أن خط حدودهما، البري والنهري، لا يجوز المساس به، وأنه دائم، ونهائي.

المادة السادسة

1. في حالة حصول خلاف، يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه المعاهدة، أو البروتوكولات الثلاثة، أو ملاحقها، يُحل هذا الخلاف وفق المراعاة الدقيقة لخط الحدود العراقية ـ الإيرانية، المشار إليه في المادتَين، الأولى والثانية، في أعلاه، ووفق مراعاة المحافظة على أمن الحدود العراقية ـ الإيرانية، طبقاً للمادة (3)، في أعلاه.

2. يُحل هذا الخلاف من جانب الطرفَين الساميَين المتعاقدَين، في المرحلة الأولى، عن طريق المفاوضات الثنائية المباشرة، خلال فترة شهرَين، اعتباراً من تاريخ طلب أحد الطرفَين.

3. وفي حالة عدم الاتفاق، يلجأ الطرفان الساميان المتعاقدان، خلال مدة ثلاثة أشهر، إلى طلب المساعي الحميدة لدولة ثالثة صديقة.

4. وفي حالة رفض أحد الطرفَين اللجوء إلى المساعي الحميدة، أو فشل إجراءاتها، فإن الخلاف يُحل عن طريق التحكيم، خلال مدة لا تزيد على الشهر، اعتباراً من تاريخ الرفض، أو الفشل.

5. في حالة عدم اتفاق الطرفَين الساميَين المتعاقدَين، حول إجراءات التحكيم، يحق لأحد الطرفَين الساميَين المتعاقدَين، اللجوء، خلال خمسة عشر يوماً، التي تلي عدم الاتفاق، إلى محكمة تحكيم. ولغرض تشكيل محكمة التحكيم، ولكل خلاف يراد حله، يعيِّن كلٌّ من الطرفَين الساميَين المتعاقدَين، أحد رعاياه محكَّماً، ويختار المحكَّمان محكّماً أعلى. وفي حالة عدم تعيين الطرفَين المتعاقدَين الساميَين محكَّميهما، خلال فترة شهر، ابتداء من تاريخ تسلّم أحد الطرفَين إشعاراً من الطرف الآخر بطلب التحكيم، أو في حالة عدم توصل المحكَّمَين إلى اتفاق حول اختيار المحكّم الأعلى، قبل نفاد نفس المدة، فإن للطرف السامي المتعاقد، الذي كان قد طلب التحكيم، الحق في أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية، أن يعين المحكمين أو المحكّم الأعلى، طبقاً لإجراءات محكمة التحكيم الدائمة.

6. لقرار محكمة التحكيم الدائمة صفة الإلزام والتنفيذ، بالنسبة للطرفَين الساميَين المتعاقدَين.

7. يتحمل كلٌّ من الطرفَين الساميَين المتعاقدَين، نفقات التحكيم، مناصفة.

المادة السابعة

    تسجل هذه المعاهدة، والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، طبقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الثامنة

    يصادق كلٌّ من الطرفَين الساميَين المتعاقدَين على هذه المعاهدة، والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، طبقاً لقانونه الداخلي.

    تدخل هذه المعاهدة، والبروتوكولات الثلاثة الملحقة، حيز التنفيذ، اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق، الذي سيتم في مدينة طهران.

    وبناءً عليه، فإن المندوبَين المفوضَين، من قِبل الطرفَين الساميَين المتعاقدَين، قد وقعا هذه المعاهدة، والبروتوكولات الثلاثة الملحقة.

كتب في بغداد، في 13 حزيران (يونيه) 1975.

      عباس علي خلعتبري                               سعدون حمادي

      وزير خارجية إيران                           وزير خارجية العراق