إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / تطور أزمة الحدود العراقية ـ الكويتية، (في الفترة من 8 فبراير 1963 إلى الأول من أغسطس 1990)






مواني العراق البحرية
ميناء أم قصر



وثيقة

وثيقة

البروتوكولات الملحقة

بمعاهدة الحدود الدولية وحُسن الجوار، بين العراق وإيران

2. بروتوكول إعادة تخطيط الحدود البرية، بين العراق وإيران

الموقع في بغداد، في 13 يونيه 1975

طبقاً لما تقرَّر في بيان الجزائر، المؤرخ في 6 آذار (مارس) 1975.

اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام التالية:

المادة الأولى

أ. يؤكد الطرفان المتعاقدان، ويعترفان بأن إعادة التخطيط للحدود الدولية، بين العراق وإيران، قد أُجريت على الأرض، من جانب اللجنة المختلطة العراقية ـ الإيرانية ـ الجزائرية، على أساس ما يلي:

1. بروتوكول القسطنطينية، لسنة 1913، ومحاضر جلسات قومسيون تحديد الحدود التركية ـ الفارسية، لسنة 1914.

2. بروتوكول طهران، المؤرخ في 17 آذار (مارس) 1975.

3. محضر اجتماع وزراء الخارجية، الموقع عليه في بغداد، في 20 نيسان (أبريل) 1975، والذي وافق، ضمن أمور أخرى، على محضر اللجنة، المكلفة بإعادة تخطيط الحدود البرية، الموقع عليه في طهران، في 30 آذار (مارس) 1975.

4. محضر اجتماع وزراء الخارجية، الموقع عليه في الجزائر، في 20 آذار (مارس) 1975.

5. محضر وصفي لأعمال تخطيط الحدود البرية، بين العراق وإيران، الذي حررته اللجنة المكلفة بتخطيط الحدود البرية، المؤرخ في 13 حزيران (يونيه) 1975، ويؤلف هذا المحضر الملحق رقم (1)، الذي يكوّن جزءاً من هذا البروتوكول.

6. خرائط من مقياس 1: 50.000 ، التي رُسم عليها خط الحدود البرية، وكذلك مواقع الدعامات، القديمة والجديدة. وتؤلف هذه الخرائط الملحق رقم (2)، الذي يكوّن جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول.

7. بطاقات الوصف للدعامات، القديمة والجديدة.

8. وثيقة متعلقة بإحداثيات الدعامات الحدودية.

9. صور جوية لتخوم الحدود العراقية ـ الإيرانية، حيث يثبت عليها مواقع الدعامات، القديمة والجديدة.

ب. يتعهد الطرفان بإكمال وضع علامات الحدود بين الدعامات 14 و 15، خلال فترة شهرَين.

ج. يتعاون الطرفان المتعاقدان على وضع صور جوية، تخص الحدود البرية العراقية ـ الإيرانية، لغرض استعمالها لرسم خط الحدود المذكورة آنفاً، على خرائط من مقياس 1 : 25.000، مع تأشير مواقع الدعامات. وكل ذلك في مدة لا تتجاوز سنة، اعتباراً من 20 آذار (مارس) 1975. وذلك، لتجنب أي ضرر على وضع المعاهدة، التي يكون هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ منها، موضع التنفيذ.

وسيجري، نتيجة لذلك، تعديل المحضر الوصفي للحدود البرية، المذكورة في الفقرة (5) في أعلاه.

وستحل الخرائط الموضوعة طبقاً لأحكام الفقرة (ج)، الحالية، محل جميع الخرائط الموجودة.

المادة الثانية

تتبع الحدود الدولية، بين العراق وإيران، الخط المبين في المحضر الوصفي، والمرسوم على الخرائط، المذكورة في الفقرتَين (5) و(6)، من المادة الأولى في أعلاه، مع أخذ أحكام الفقرة (ج)، من المادة المذكورة، بعين الاعتبار.

المادة الثالثة

إن خط الحدود، المعرّف في المادتَين، الأولى والثانية، من هذا البروتوكول، يحدد، كذلك، باتجاه عمودي، المجال الجوي وباطن الأرض.

المادة الرابعة

        ينشىء الطرفان المتعاقدان لجنة مختلطة عراقية ـ إيرانية، لتسوية وضع الأموال الغير منقولة،  والمباني والمنشآت الفنية أو غيرها، التي تتغير تبعيتها، نتيجة لإعادة تخطيط الحدود العراقية ـ الإيرانية، بروح من حُسن الجوار والتعاون، إمّا بطريق الاسترجاع بالشراء، وإمّا بطريق التعويض، وإمّا بأية صيغة أخرى وافية بالمرام. ولذلك، لتجنب أي مصدر للنزاع، ستقوم اللجنة المذكورة بتسوية وضع الممتلكات العامة، خلال مدة شهرَين. أمّا بخصوص المطالبات، المتعلقة بالممتلكات الخاصة، فتقدم للجنة، خلال فترة، لا تتجاوز شهرَين؛ علماً بأن تسوية وضعية هذه الممتلكات الخاصة، ستتم خلال مدة الثلاثة أشهر التالية لذلك.

المادة الخامسة

1. أنشئت لجنة مختلطة، من السلطات المختصة للدولتين، لغرض الكشف على دعائم الحدود،    والتثبت من حالتها.

        ويجري هذا الكشف، سنوياً، في شهر أيلول (سبتمبر)، من قِبل اللجنة المذكورة آنفاً، طبقاً لجدول     زمني، تضعه اللجنة، قبْل ذلك الوقت بفترة مناسبة.

2. يجوز لأي من الطرفَين المتعاقدَين، أن يطلب، تحريرياً، من الطرف الآخر، قيام اللجنة، في أي وقت، بكشف إضافي على الدعامات. وفي هذه الحالة، يشرع بالكشف، خلال مدة، لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الطلب.

3. تقوم اللجنة المشتركة، في حالات الكشف، بتحرير المحاضر المتعلقة به، وترفعها، موقعة من قِبلها، إلى السلطات المختصة في كلا الدولتَين. وللجنة أن تقرر تشييد دعامات جديدة، عند الحاجة، بنفس مواصفات الدعامات الحالية، شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير سير خط الحدود. وفي هذه الحالة، على السلطات المختصة للدولتَين أن تتحقق من الدعامات وإحداثياتها، على الخرائط والوثائق، ذات العلاقة، التي ورد ذكرها في المادة الأولى من هذا البروتوكول. وتقوم تلك السلطات بوضع الدعامات المذكورة آنفاً في محلها، بإشراف اللجنة المختلطة، التي تقوم بتحرير محضر عن الأعمال، التي أُنجزت، وترفعه إلى السلطات المختصة في كلا الدولتَين، لكي يُلحق بالوثائق، المذكورة في المادة الأولى من هذا البروتوكول.

4. يتحمل الطرفان المتعاقدان، بصورة مشتركة، كلفة صيانة الدعامات.

5. على اللجنة المختلطة، أن تعيد وضع الدعامات المنقولة في محلها، وأن تعيد تشييد الدعامات المدمرة أو المفقودة، وذلك على أساس الخرائط والوثائق، المذكورة في المادة الأولى من هذا البروتوكول، مع الحرص على عدم تغيير موقع الدعامات، في جميع الأحوال. وتحرر اللجنة المختلطة، في هذه الحالات، محضراً عن الأعمال، التي أُنجزت، وترفعه إلى السلطات المختصة في كلا الدولتَين.

6. تتبادل السلطات المختصة في كلا الدولتَين، المعلومات المتعلقة بحالة الدعامات، وذلك لتأمين أفضل السبُل والوسائل لحمايتها وصيانتها.

7. يتعهد الطرفان المتعاقدان باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لتأمين حماية الدعامات، ومقاضاة الأفراد، الذين ارتكبوا جريمة تحويل الدعامات المذكورة آنفاً عن موقعها، أو إتلافها أو تدميرها.

المادة السادسة

        اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أحكام البروتوكول، الذي جرى توقيعه، بدون أي تحفظ، ينظم، من الآن فصاعداً، أية مسألة حدودية، بين العراق وإيران. ويتعهدان، رسمياً، أن يحترما، على هذا الأساس، حدودهما المشتركة، والنهائية.

كتب في بغداد في 13 حزيران (يونيه) 1975.

     عباس علي خلعتبري                  سعدون حمادي

     وزير خارجية إيران                          وزير خارجية العراق