إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / تطور أزمة الحدود العراقية ـ الكويتية، (في الفترة من 8 فبراير 1963 إلى الأول من أغسطس 1990)






مواني العراق البحرية
ميناء أم قصر



وثيقة

وثيقة

البروتوكولات الملحقة

بمعاهدة الحدود الدولية وحُسن الجوار، بين العراق وإيران

3. بروتوكول تحديد الحدود النهرية، بين العراق وإيران

الموقع في بغداد، في 13 يونيه 1975

 

    طبقاً لما تقرَّر في بيان الجزائر، المؤرخ في 6 آذار (مارس) 1975، اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام التالية:

المادة الأولى

    يؤكد الطرفان المتعاقدان، ويعترفان بأن تحديد الحدود النهرية الدولية، بين العراق وإيران، في شط العرب، قد أُجري حسب خط الثالوك، من قِبل اللجنة المختلطة العراقية ـ الإيرانية ـ الجزائرية، على أساس ما يلي:

1. بروتوكول طهران، المؤرخ في 17 آذار (مارس) 1975.

2. محضر اجتماع وزراء الخارجية، الموقع في بغداد، في 20 نيسان (أبريل) 1975، والذي وافق، ضمن أمور أخرى، على محضر اللجنة، المكلفة بتحديد الحدود النهرية، والموقع على ظهر الباخرة العراقية (الثورة)، في شط العرب، في 16 نيسان (أبريل) 1975.

3. الخرائط المائية المشتركة، التي بعد التحقق منها في المكان، وتصحيحها ونقل الإحداثيات الجغرافية، لنقاط مرور خط الحدود في سنة 1975، على تلك الخرائط، وقع عليها الفنيون، المختصون بعلم المياه، من اللجنة الفنية المختلطة، كما صدقها، بالإمضاء، رؤساء وفود العراق وإيران والجزائر، في اللجنة. إن الخرائط المذكورة في أدناه، قد أُلحقت بهذا البروتوكول، وتكوّن جزءاً لا يتجزأ منه :

   الخريطة الرقم (1)    مدخل شط العرب، رقم 3842، المنشورة من قِبل الأدميرالية البريطانية.

   الخريطة الرقم (2)    السد الداخلي إلى نقطة كبدا، رقم 3843، المنشورة من قِبل الأدميرالية البريطانية.

   الخريطة الرقم (3)    نقطة كبدا إلى عبادان، رقم 3844، المنشورة من قِبل الأدميرالية البريطانية.

   الخريطة الرقم (4)    عبادان إلى جزيرة أم الطويلة، رقم 3845، المنشورة من قِبل الأدميرالية البريطانية.

المادة الثانية

1. يتبع خط الحدود، في شط العرب، الثالوك، أي خط وسط المجرى الرئيسي الصالح للملاحة، عند أخفض منسوب لقابلية الملاحة، ابتداء من النقطة، التي تنزل فيها الحدود البرية، بين العراق وإيران، في شط العرب، حتى البحر.

2. إن خط الحدود، المعروف على الوجه المذكور، في الفقرة الأولى في أعلاه، يتغير مع التغيرات، التي يرجع أصلها إلى أسباب طبيعية، في المجرى الرئيسي الصالح للملاحة. ولا يتغير خط الحدود بالتغيرات الأخرى، ما لم يعقد الطرفان المتعاقدان اتفاقاً خاصاً لهذا الغرض.

3. يجرى التحقق من التغيرات، المذكورة في الفقرة (2) في أعلاه، بصورة مشتركة، من قِبل الأجهزة الفنية المختصة، للطرفَين المتعاقدَين.

4. في حالة حدوث تحوّل في مجرى شط العرب، أو مصبه، بسبب ظواهر طبيعية، وأدى ذلك التحول إلى تغيّر في العائدية الوطنية لإقليم الدولتَين المختصتَين، أو الأموال غير المنقولة، أو المباني والمنشآت الفنية، أو غيرها، فإن خط الحدود، يستمر على كونه في الثالوك، طبقاً لما نصت عليه الفقرة (1) في أعلاه.

5. ما لم يقرر الطرفان، باتفاق مشترك، بأن خط الحدود، يجب أن يتبع، من الآن فصاعداً، المجرى الجديد، يجب إعادة المياه، على نفقة الطرفَين، إلى المجرى، كما كان عليه في سنة 1975، طبقاً لما هو مشار إليه في الخرائط الأربع المشتركة، والمنصوص عليها في الفقرة (3)، من المادة الأولى في أعلاه، إذا ما طلب ذلك أحد الطرفَين، خلال السنتَين، اللتَين تعقبان اللحظة، التي تحقق فيها، لدى أحد الطرفَين، حدوث التحول. وفي غضون ذلك، يحتفظ الطرفان بحقهما في الملاحة، وفي استخدام المياه في المجرى الجديد.

المادة الثالثة

1. إن الحدود النهرية، في شط العرب، بين إيران والعراق، كما جاء تعريفها في المادة الثانية، قد رسمت بالخط المبّين في الخرائط المشتركة، المذكورة في الفقرة (3)، من المادة الأولى في أعلاه.

2. اتفق الطرفان المتعاقدان على اعتبار، أن نقطة انتهاء الحدود النهرية، تقع على خط مستقيم، يوصل بين نهايتَي الضفتَين، عند مصب شط العرب، في أخفض مستوى للجَزْر ( أخفض مستوى للماء، بالحساب الفلكي ). وقد نقل رسم هذا الخط المستقيم على الخرائط المائية المشتركة، المذكورة في الفقرة (3)، من المادة الأولى في أعلاه.

المادة الرابعة

    إن خط الحدود، المعرّف في المواد (1) و (2) و (3)، من هذا البروتوكول، يحدد، كذلك، باتجاه عمودي، المجال الجوي، وباطن الأرض.

المادة الخامسة

    يؤلف الطرفان المتعاقدان لجنة مختلطة، عراقية ـ إيرانية، تنظم، خلال مدة شهرَين، وضع الأموال غير المنقولة، والمباني والمنشآت الفنية أو غيرها، التي قد تتغير تبعيتها الوطنية، نتيجة لتحديد الحدود النهرية، العراقية ـ الإيرانية، إمّا بطريق الشراء، وإمّا بطريق التعويض، وإمّا بأية صيغة أخرى مناسبة، وذلك لتجنّب أي مصدر للنزاع.

المادة السادسة

    بالنظر إلى إنجاز أعمال المسح، في شط العرب، ووضع الخريطة المائية المشتركة، المذكورة في الفقرة (3)، من المادة الأولى في أعلاه، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على إجراء مسح جديد مشترك لشط العرب، مرة كل عشر سنوات، اعتباراً من تاريخ توقيع هذا البروتوكول. ويحق لأيٍّ من الطرفَين أن يطلب القيام، بصورة مشتركة، بمسوحات جديدة، قبل انتهاء مدة العشر سنوات.

يتحمل كلٌّ من الطرفَين المتعاقدَين نصف نفقات المسح.

المادة السابعة

1. تتمتع السفن، التجارية والحكومية والعسكرية، للطرفَين المتعاقدَين، بحرية الملاحة في شط العرب، وأيّاً كان الخط، الذي يحدد البحر الإقليمي لكلٍّ من البلدَين، في جميع أجزاء القنوات الصالحة للملاحة، الكائنة في البحر الإقليمي، المؤدية إلى مصب شط العرب.

2. تتمتع السفن، المستخدمة لأغراض التجارة، والتابعة لبلاد ثالثة، بحرية الملاحة في شط العرب، على قدم المساواة، وبلا تمييز، وأيّاً كان الخط، الذي يحدد البحر الإقليمي لكلٍّ من البلدَين، في جميع أجزاء القنوات الصالحة للملاحة، الكائنة في البحر الإقليمي، والمؤدية إلى مصب شط العرب.

3. يجوز لأي من الطرفَين المتعاقدَين، أن يأذن بدخول شط العرب، للسفن العسكرية الأجنبية، لزيارة موانئه، بشرط أن لا تعود هذه السفن لبلد في حالة المشاركة في حرب، أو نزاع مسلح، أو حـرب مـع أحد الطرفَين المتعاقدَين، وعلى أن يجري إبلاغ الطرف الآخر مسبقاً، بمدة لا تقلّ عن 72 ساعة.

4. يمتنع الطرفان المتعاقدان، في جميع الأحوال، عن الإذن بدخول شط العرب، للسفن التجارية، التي تعود لبلد في حالة المشاركة في عداء أو نزاع مسلح، أو حرب مع أحد الطرفَين.

المادة الثامنة

1. يجري وضع القواعد، المتعلقة بالملاحة في شط العرب، من قِبل لجنة مختلطة، عراقية ـ إيرانية، حسب مبدأ الحقوق المتساوية في الملاحة للدولتَين.

2. يؤلف الطرفان المتعاقدان لجنة، لوضع القواعد، المتعلقة بمنع التلوث، والسيطرة عليه، في شط العرب.

3. يتعهد الطرفان المتعاقدان بعقد اتفاقات لاحقة، في شأن المسائل، المذكورة في الفقرتَين، الأولى والثانية، من هذه المادة.

المادة التاسعة

    يعترف الطرفان المتعاقدان، بأن شط العرب، هو، بصورة رئيسية، طريق للملاحة الدولية. ولذلك، فإنهما يلتزمان بالامتناع عن كل استغلال، من شأنه أن يعيق الملاحة في شط العرب، والبحر الإقليمي لكلٍّ من البلدَين، في جميع أجزاء القنوات الصالحة للملاحة، الكائنة في البحر الإقليمي، والمؤدية إلى مصب شط العرب.

كتب في بغداد، في 13 حزيران (يونيه) 1975.

        عباس علي خلعتبري                                       سعدون حمادي

         وزير خارجية إيران                                     وزير خارجية العراق

تم التوقيع على هذه المعاهدة، والبروتوكولات الثلاثة وملاحقها، بحضور سيادة عبدالعزيز بو تفليقة، عضو مجلس الثورة، ووزير خارجية الجزائر.