إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات متنوعة / الطيران المدني




AIRBUS 310
AIRBUS 318
AIRBUS 319
AIRBUS 320
AIRBUS 320/200
AIRBUS 321
AIRBUS 330
AIRBUS 340/500
AIRBUS 340/600
BOEING 707
BOEING 717
BOEING 737/500
BOEING 737/600
BOEING 737/700
BOEING 737/800
BOEING 747
BOEING 757
BOEING 767/300 ER
BOEING 767/400
BOEING 777/200 ER
BOEING-727
الطائرة العمودية
CONCORDE
DC-10
DC-8
DC-9

أرض التحركات
الأنوار
المواجهة
المنظمات والاتحادات
اللحاق
الأجسام الطائرة
التقاطع
ترقيم الممر




ملحق

ملحق

الاتفاق علي تسيير الخطوط الجوية الدولية المنتظمة

          في جل دول العالم تقوم الإدارة المختصة بعمل الاتفاق على تسيير الخطوط الجوية الدولية المنتظمة وهي النقل الجوي في ضوء قواعد اتفاقية الطيران المدني الدولي اتفاقية شيكاغو 1944م حيث أن هذه الاتفاقية تعتبر الأم في مجال الطيران المدني وهي أحد فروع القانون الدولي العام حيث أنها تنظم العلاقات من حيث الالتزامات والحقوق بين الدول الأعضاء وتعتبـر هذه الاتفاقية الإطار العام الذي في ضوئه يجرى عمل الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني؛ إذ لم تأخذ اتفاقية شيكاغو بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية الجات GATT، وكذلك الجاتس GATS لذلك كان لزاماً على الدول الأعضاء في اتفاقية شيكاغو عمل اتفاقيات ثنائية لتسيير خطوط جوية دولية منتظمة بين الدول التي صدقت على الاتفاقية وأصبحت بموجب هذا التصديق نافذة في حقها. ولا يخرج الاتفاق بين حكومات الدول عما يلي:

اتفاق نقل جوي بين حكومة..................... وحكومة

          إن حكومة ……………… وحكومة ……………… المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين بما أنهما طرفان في الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في السابع من ديسمبر عام 1944م .

          ورغبة منهما في إبرام اتفاق بشأن إنشاء وتشغيل خطوط جوية بين وفيما وراء إقليميهما فقد اتفقا على ما يلي:

المادة 1

التعـــــــاريف

          فيما يتعلق بهذا الاتفاق، ما لم يقتض النص خلاف ذلك:

يقصد باصطلاح اتفاقية : الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي فتحت للتوقيع عليها فى شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 ، وتشمل أي ملحق معتمد طبقـاً للمادة 90 من الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو الاتفاقية وفقاً للمادتين 90 و94 منهما كلما كانت هذه الملاحق والتعديلات قد صدق عليها كلا الطرفين المتعاقدين.

أ.

يقصد باصطلاح سلطات الطيران : في حالة جمهورية ……………… وزير النقل والمواصلات ، وفى حالة جمهورية ……………… وزير النقل ، أو ، في كلتا الحالتين ، أي شخص أو هيئة أخرى تم الترخيص لها بالقيام بالوظائف التي تمارسها حالياً السلطات المذكورة .

ب.

يقصد باصطلاح مؤسسة معينة مؤسسة النقل الجوي التي عينت ورخص لها طبقاً للمادة 3 من هذا الاتفاق .

ج.

يقصد باصطلاح إقليم : بالنسبة للدولة المعنى المحدد له في المادة 2 من الاتفاقية .

د.

يقصـد باصطلاح خط جوي ، خط جوي دولي ، مؤسسة نقل جوي و التوقف لأغراض غير تجارية . نفس المعاني المحددة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية.

هـ.

يقصد باصطلاح هذا الاتفاق : الاتفاق الحالي وملحقه وأي تعديلات على الملحق أو على هذا الاتفاق.

و.

يقصد باصطلاح رسوم الاستعمال : الرسوم الموضوعة لمؤسسات النقل الجوي بواسطة السلطات المختصة أو التي صرحت بوضعها مقابل استعمال ممتلكات أو تسهيلات المطار أو تسهيلات الملاحة الجوية بما فيها من تسهيلات وخدمات مرتبطة للطائرات وأطقمها والركاب والبضائع.

ز.

يقصد باصطلاح تعريفة : الأسعار التي يجب دفعها مقابل نقل الركاب والأمتعة والبضائع والشروط التي بموجبها تطبق هذه الأسعار بما في ذلك أسعار وشروط الوكالة والخدمات الإضافية الأخرى ، ولكن مع استبعاد مقابل وشروط نقل البريد.

ح.

يقصد باصطلاح حمولة : بالنسبة لخط متفق عليه حمولة الطائرة المستخدمة في تشغيل خط جوي متفق عليه على طريق محدد أو جزء من هذا الطريق مضروباً في عدد الرحلات التي تم تشغيلها في فترة محددة.

ط.

المادة 2

منح حقوق الحركــة

يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق بغرض إنشاء خطوط جوية دولية على الطرق المحددة في الملحق ويطلق فيما بعد على هذه الخطوط والطرق الخطوط المتفق عليها و الطرق المحددة على التوالي.

1.

تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد بالحقوق التالية مع مراعاة الأحكام المعينة في هذا الاتفاق.

الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر بدون هبوط.

أ.

التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية.

ب.

الحق فـي أخـذ وإنزال حركة دولية من ركاب وبضائع وبريد سواء كانت منفصلة أو مختلطة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك أثناء تشغيل خط متفق عليه علي طريق محدد.

ج.

2.

تكون ممارسة حرية الحركة الخامسة طبقاً لاتفاق تجارى يبرم بين مؤسستي النقل الجوي المعينتين من الطرفين المتعاقدين ويجب تقديم هذا الاتفاق لسلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليه قبل تنفيذه.

3.

ليس في الفقرة ج السابقة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح أي مؤسسة نقل جوي معينه من أي طرف متعاقد ، حق أخذ ركاب وأمتعة وبضائع وبريد بمقابل أو بأجر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وتتجه إلى نقطة أخرى في نفس الإقليم.

4.

إذا لم تتمكن مؤسسة نقل جوي معينة من طرف متعاقد تشغيل خط على طريقها العادي بسبب نزاع عسكري أو اضطرابات أو تطورات سياسة أو ظروف خاصة وغير عادية ، فإنه على الطرف المتعاقد الآخر أن يبذل أقصى جهوده لتسهيل استمرار تشغيل هذا الخط من خلال ترتيبات ملائمة مؤقتة لإعادة تنظيم الطرق.

5.

المادة 3

التعيين والترخيص

1.   يحـق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.

2.   على الطرف المتعاقد الآخر عند استلامه إخطار التعيين أن يمنح المؤسسة المعينة ترخيص التشغيل اللازم بدون تأخير طبقاً لأحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة.

3.   يجوز لسلطات الطيران المدني التابعة لطرف متعاقد قبل منح ترخيص التشغيل أن تطلب من مؤسسة نقل جوي عينها الطرف المتعاقد الآخر آن تقنعها بأنها مؤهلة لتفي بالشروط المحددة في القوانين واللوائح التي تطبقها هذه السلطات بصورة عادية ومعقولة لتشغيل الخطوط الجوية الدولية.

4.   يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض منح ترخيص التشغيل الوارد في الفقرة 2 من هذه المادة، أو يفرض تلك الشروط التي قد تكون لازمه لممارسة المؤسسة المعينة للحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق ، وذلك في أية حالة حيثما لا يقتنع هذا الطرف المتعاقد أن الملكية الجوهرية والرقابة الفعلية لتلك المؤسسة في يد الطرف المتعاقد الذي عين تلك المؤسسة أو في يد رعاياه.

5.   يجوز للمؤسسة التي تم تعيينها والترخيص لها على هذا النحو ، أن تبدأ في تشغيل الخطوط المتفق عليها بشرط أن تكون هناك تعريفة قد تم تحديدها طبقاً لأحكام المادة 10 من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لهذه الخطوط.

المادة 4

إنهاء أو وقف ترخيص التشغيل

يحق لكل طرف متعاقد أن يلغي ترخيص التشغيل أو يوقف ممارسة الحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر ، أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة تلك الحقوق وذلك:-

في أية حالة لا تتأكد فيها أن الملكية الجوهرية والرقابة الفعلية لتلك المؤسسة في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه ، أو

أ.

في حالة فشل تلك المؤسسة في الالتزام بالقوانين أو اللوائح الخاصة بالطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق ، أو

ب.

إذا فشلت المؤسسة من ناحية أخرى في التشغيل وفقاً للشروط الواردة في هذا الاتفاق.

ج.

1.

إذا لم يكن الإلغاء الفوري أو الوقف أو فرض الشروط الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة ضرورياً لمنع مخالفات أخرى للقوانين واللوائح فإن ممارسة هذا الحق يتم فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، وفي هذه الحالة تبدأ المشاورات خلال فترة ستين 60 يوماً من تاريخ الطلب.

2.

المادة 5

رسوم وفرائض المطارات

          الرسوم والفرائض المفروضة في إقليم أي طرف متعاقد نظير استخدام المطارات والطرق الجوية وتسهيلات وخدمات الملاحة الجوية الأخرى بواسطة طائـرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر ، يجب ألا تكون أعلى من تلك المفروضة على طائرات مؤسسة الطرف المتعاقد الأول المستخدمة في خطوط جوية دولية مشابهة.

المادة 6

الفرائض والإجراءات الجمركية

تعفى الطائرات المستخدمة في الخطوط الجوية الدولية بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من طرف متعاقد وما تحمله على متنها من وقود وزيوت تشحيم وقطع غيار ومعدات ومؤن الطائرات متضمنة المواد الغذائية ، المشروبات والطباق وذلك من كافة الرسوم الجمركية ورسوم الفحص وغيرها من الرسوم والفرائض الأخرى لدى وصولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تظل تلك المعدات والمؤن على متن الطائرات حتى وقت إعادة تصديرها.

1.

يعفى الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار ومعدات ومؤن الطائرات متضمناً المواد الغذائية والمشروبات والطباق التي تحضرها مؤسسة النقل الجوي المعينة في أي طرف متعاقد إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر لمواجهة احتياجات تشغيلها ، وذلك من كافة الرسوم الجمركية ورسوم الفحص وغيرها من الرسوم والضرائب طالما ظلت هذه المواد داخل المنطقة الجمركية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

2.

باستثناء الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة ، تعفى أيضاً المواد التالية من تلك الرسوم الجمركية والضرائب والفرائض:

مؤن الطائرات متضمنة المواد الغذائية والمشروبات والطباق التي تؤخذ على متن الطائرات في إقليم طرف متعاقد لاستخدامها على متن الطائرات المستخدمة في تشغيل خطوط جوية دولية بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر؛

أ.

قطع الغيار والمعدات التي تم إدخالها في إقليم طرف متعاقد لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة في تسيير خطوط جوية دولية بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر؛

ب.

الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لاستخدامها في تشغيل خطوط جوية دولية بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من طرف متعاقد ، حتى ولو تم استعمال هذه المؤن على جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم أخذها منه على المتن ؛

ج.

3.

يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرات 1 إلى 3 من هذه المادة تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.

4.

لا يجوز إنزال معدات الإقلاع المعتادة وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة السلطات الجمركية لهذا الطرف المتعاقد ، وفى تلك الحالة يجوز أن توضع هذه المواد تحت إشراف السلطات المذكورة حتى وقت إعادة تصديرها أو إلى أن يتم التصرف فيها طبقاً للوائح الجمركية.

5.

فيما عدا ما يتعلق بإجراءات أمن الطيران ضد العنف والقرصنة الجوية وتهريب العقاقير الغير مشروعة ، فإن الركاب والأمتعة والبضائع والبريد العابرين مباشرة عبر إقليم طرف متعاقد ، ولا يغادرون منطقة المطار المخصصة لهذه الأغراض يخضعون لإجراءات رقابة مبسطة جداً وتعفى الأمتعة والبضائع في حالة العبور المباشر من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والفرائض المشابهة الأخرى.

6.

المادة 7

تحويل الإيرادات

1.   يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر حق الاستبدال والتحويل إلى مكتبها الرئيسي الإيرادات المحققة عن بيع خدمات النقل الجوي في إقليم ذلك الطرف المتعاقد وذلك في أي وقت وبأي طريقة ، بحرية وبدون قيود وبأي عملة حرة قابلة للتحويل وبالسعر الرسمي للصرف.

2.   يتم هذا التحويل طبقاً لقواعد اتفاق ينظم المسائل المالية بين الطرفين المتعاقدين وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق ، أو أحكام معنية في هذا الاتفاق فإن التحويل يتم بعملة صعبة قابلة للتحويل وبالسعر الرسمي للصرف طبقاً للوائح الصرف الأجنبي للطرفين المتعاقدين.

المادة 8

المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المنتظمة

يجب أن تتاح فرصة عادلة ومتكافئة لمؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما المعنيين.

1.

يجب على مؤسسة النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد أن تراعي مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عند تشغيل الخطوط المتفـق عليها بحيث لا تؤثر بلا مبرر على الخطوط التي تقوم بتشغيلها المؤسسة الأخيرة على كل أو جزء من نفس الطرق.

2.

يجب أن تراعي الخطوط المتفق عليها التي تسيرها مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرفين المتعاقدين احتياجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة،

ويجب أن يكون الهدف الرئيسي لكل مؤسسة نقل جوي معينة هو تقديم حمولة بمعامل امتلاء معقول لنقل متطلبات الحركة الحالية والمتوقعة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين إقليميهما المعنيين.

3.

يتم تقديم الخطوط الجوية بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة بموجب هذا الاتفاق طبقاً للمبادئ العامة التي تقضى أن تكون الحمولة متناسبة مع:

متطلبات الحركة بين دول المنشأ أو المقصد؛

أ.

متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر خلالها الخطوط المتفق عليها؛

ب.

متطلبات التشغيل العابر للمؤسسة.

ج.

4.

يجب أن تتفق سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين على الحمولة وعدد الرحلات وطراز الطائرات التي تقوم بتشغيلها مؤسستي النقل الجوي المعينة.

5.

المادة 9

تقديم الإحصائيات

          يجب على سلطات الطيران المدني التابعة لكل طرف متعاقد أن تمد سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند طلبها تلك البيانات الإحصائية الدورية وغيرها التي تكون مطلوبة بصورة معقولة لمراجعة الحمولة المقدمة بواسطة مؤسستي النقل الجوي المعينتين على الطرق المحددة طبقاً لهذا الاتفاق.

المادة 10

التعريفـــات

1.   تحدد التعريفات التي تطبقها مؤسستي النقل الجوي التابعتين للطرفين المتعاقدين للنقل على خطوطها المتفق عليها في مستويات معقولة مع مرعاه جميع العوامل المتعلقة بها ، بما في ذلك مصالح المستهلكين وتكاليف التشغيل وأجور العمولة والربح المعقول وتعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.

2.   يتم الاتفاق على التعريفات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بين مؤسستي النقل الجوي المعينتين من الطرفين المتعاقدين وبالتشاور مع مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تعمل عل كل أو جزء من الطرق المحددة ويتم التوصل إلى هذا الاتفاق كلما أمكن ذلك باستخدام الإجراءات التي تتخذها الأجهزة أو المنظمات الدولية الملائمة.

3.   يجب تقديم التعريفات المذكورة التي تم الاتفاق عليها إلى سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين لاعتمادها قبل ستين يوماً على الأقل قبل التاريخ المقترح لبدء العمل بها . وفى حالات خاصة ، يجوز إنقاص هذه المدة باتفاق السلطات المذكورة.

4.   يجوز اعتماد التعريفات صراحة ، وإذا لم تعلن أي من سلطتي الطيران المدني عدم الموافقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم هذه التعريفات طبقاً للفقرة 3 من هذه المادة ، فإن هذه التعريفات تعتبر قد اعتمدت.وفى حالة إذا ما تم إنقاص فترة تقديم التعريفات وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة ، فإنه يجوز لسلطات الطيران المدني الاتفاق على إنقاص المدة التي يمكن إعلان عدم الموافقة خلالها لتكون أقل من ثلاثين يوماً.

5.   إذا لم يمكن الاتفاق على تعريفه بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ، أو إذا أخطرت سلطات الطيران المدني التابعة لطرف متعاقد خلال الفترة المطبقة طبقاً للفقرة 4 من هذه المادة ، سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر بعدم موافقتهـا على تعريفة تم التوصل إليها بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ، فإن سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين يجب أن تحولا التوصل إلى تعريفة بالاتفاق المشترك.

6.   إذا لم تتمكن سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين من الاتفاق على أي تعريفة قدمت إليهم طبقاً للفقرة 3 من هذه المادة ، أو إذا لم يتم التوصل لأي تعريفـة طبقاً للفقرة 5 من هذه المادة ، فأنه يجب حل النزاع طبقا لأحكام المادة 17 من هذا الاتفاق.

7.   تظل التعريفة التي تم وضعها طبقاً لأحكام هذه المادة سارية المفعول حتى يتم اعتماد تعريفة جديدة. ومع ذلك لا يمتد العمل بتعريفة لأكثر من اثني عَشَرَ شهراً بعد التاريخ الذي كان محدداً لانتهاء العمل بها.

المادة 11

ممثلو مؤسسة النقل الجوي والمبيعات

1.   يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تحضر وتحتفظ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أفراد جهازها من المديرين والفنيين والعمليات والأخصائيين الآخرين اللازمين لتشغيل الخطوط المتفق عليها وذلك طبقاً لقوانين ولوائح الدخول والإقامة والتوظيف الخاصة بالطرف المتعاقد الأخر.

2.   يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد بممارسة بيع النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الأخر مباشرةً أو عن طريق وكلائها المعينين.

3.   يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد بيع خطوطها الجوية، ويكون لأي شخص حرية شراء هذه الخطوط بالعملة المحلية.

المادة 12

أمـن الطيـــران

1.   تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزام كل منهما تجاه الأخر بحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وعلى الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا على وجه الخصوص طبقاً لأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963، والاتفاقية الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970، والاتفاقية الخاصة بقمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971، والبروتوكول الخاص بقمع أفعال العنف غير المشروعة ضد المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988.

2.   يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدة الضرورية لبعضهما البعض لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها وتجهيزات المطارات والملاحة الجوية، وأي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.

3.   في حالة وقوع حادث أو تهديد بحادث للاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها، وتجهيزات المطارات والملاحة الجوية فإنه يجب على الطرفين المتعاقدين بمساعدة بعضهما البعض عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من الإجراءات المناسبة الأخرى بقصد إنهاء الحادثة أو التهديد بها بسرعة وأمان.

4.   يتصرف الطرفان المتعاقدان فيما بينهما وفقاً لأحكام أمن الطيران التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني والمحددة كملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي طالما أن تلك الأحكام سارية بالنسبة لهما، وعليهما أن يلزما مستثمرو الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لأعمالهم أو محل إقامتهم الدائمة في إقليم كل منهما وكذلك مستثمري المطارات في إقليميهما بالتصرف وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.

5.   يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز أن يطلب من مستثمري الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 4 من هــذه المادة والمطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الأخر للدخول أو المغادرة أو أثناء التواجد في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الأخر. وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة في إقليمه لحماية الطائرات وفحص الركاب والطاقم والمتعلقات اليدوية المرافقة والأمتعة والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء الصعود أو الشحن . وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بعين الاعتبار أي طلب من الطرف المتعاقد الأخر لاتخاذ إجراءات أمنية معقولة خاصة لمواجهة تهديد معين.

6.   عندما يكون لدى طرف متعاقد أساس معقول للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الأخر قد خرج عن أحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة ، فإنه يجوز لسلطات الطيران المدني التابعة لذلك الطرف المتعاقد أن تطلب إجراء مشاورات عاجلة مع سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الأخر.

المادة 13

تطبيق القوانين واللوائح

1.   تطبق قوانين ولوائح كل طرف متعاقد الخاصة بتنظيم دخول ومغادرة الطائرات التي تقوم بتشغيل خطوط جوية دولية لإقليمه وتشغيل وملاحة تلك الطائرات أثناء تواجدها في إقليمه وذلك على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.

2.   تطبق قوانين ولوائح طرف متعاقد والتي تنظم دخول وبقاء ومغادرة الركاب والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد لإقليمه مثل الإجراءات المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والعملات والإجراءات الصحية على الركاب والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد التي تنقلها طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر وذلك طوال تواجدهم داخل الإقليم المذكور.

المادة 14

الاعتراف بالشهادات والإجازات

1.   يعترف الطرف المتعاقد الآخر بسريان شهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والإجازات الصادرة أو المعتمدة من طرف متعاقد وذلك خلال فترة سريانها، بشرط أن تكون متطلبات إصدار أو اعتماد هذه الشهادات والإجازات مساوية أو أعلى من المقاييس الدنيا الموضوعة أو التي قد توضع من وقت لآخر طبقاً للاتفاقية الدولية للطيران المدني.

2.   ومع ذلك يحتفظ كل طرف متعاقد، فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه، بحقه في رفض الاعتراف بسريان شهادات الأهلية والإجازات الممنوحة أو المعتمدة لرعاياها من الطرف المتعاقد الأخر أو أي دولة أخرى.

المادة 15

المشـــــاورات

          يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الأخر بشأن تنفيذ، تفسير، تطبيق أو تعديل أو الالتزام بهذا الاتفاق. ويجوز أن تكون تلك المشاورات عن طريق المناقشات أو بالمراسلات، ويجب أن تبدأ بين سلطات الطيران المدني خلال فترة ستين يوماً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الأخر طلب مكتوب، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 16

التعديــــــلات

1.   إذا رغب أي طرف متعاقد في تعديل أي نص في هذا الاتفاق ، فإنه يجوز أن يطلب إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الأخر وتجري تلك المشاورات بين سلطات الطيران المدني ويجب أن تبدأ خلال فترة ستين يوماً من تاريخ الطلب ويدخل أي تعديل للاتفاق تم الاتفاق عليه إلى حيز النفاذ عندما يتم تبادل مذكرات دبلوماسية تؤكد إتمام المتطلبات القانونية الوطنية.

2.      تدخل تعديلات ملحق هذا الاتفاق إلى حيز النفاذ عندما يتم تأكيدها عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 17

حـل المنازعــات

1.   يجب حل أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو ملحقه من طريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين طبقاً لأحكام المادة 15 من هذا الاتفاق.

2.   إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى حل عن طريق المفاوضات، فإنه يجوز لهما الاتفاق على إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة لاتخاذ قرار فيه، أو يجوز تقديم هذا النزاع، عند طلب أي طرف متعاقد ذلك، إلى محكمة من ثلاثة محكمين لاتخاذ قرار فيه ويعين كل طرف متعاقد محكماً ويقوم المحكمان المعينان بتعيين الثالث . ويجب أن يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكماً خلال فترة ستين يوماً من تاريخ استلام أي طرف متعاقد إخطار من الطرف المتعاقد الأخر بالطرق الدبلوماسية يطلب فيه التحكيم في النزاع، ويجـب تعيين المحكم الثالث خلال فترة الستين يوماً اللاحقة. إذا فشل أي من الطرفين المتعاقدين في تعيين محكماً خلال الفترة المحددة، أو إذا لم يعين المحكم الثالث خلال الفترة المحددة، يجوز أن يطلب أي طرف متعاقد مـن رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني تعيين محكماً أو محكمين حسب متطلبات الحالة. وفي جميع الأحوال، فإن المحكم الثالث يجب أن يكون من مواطني دولة ثالثة وأن يعمل رئيساً للمحكمة.

3.      يتعهد الطرفان المتعاقدان بالالتزام بأي قرار يصدر وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة.

4.      تقسم تكاليف المحكمة مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.

5.   إذا فشل أي طرف متعاقد في الالتزام بأي قرار يتخذ بموجب الفقرة 3 من هذه المادة، فإن الطرف المتعاقد الأخر يجوز له أن يقيد أو يوقف أو يلغي أية حقوق أو مميزات قد منحت بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المخالف أو مؤسسة النقل الجوي المعينة المخالفة.

المادة 18

الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الجماعية

          إذا أصبحت اتفاقية أو معاهدة جماعية دولية خاصة بالنقل الجوي سارية المفعول بالنسبة للطرفين المتعاقدين ، فإن هذا الاتفاق يعتبر قد تم تعديله بالتالي ليتوافق مع أحكام تلك الاتفاقية أو المعاهدة.

المادة 19

التسجيل لدي المنظمة الدولية للطيران المدني

          يسجل هذا الاتفاق وملحقه وجميع تعديلاته لدي المنظمة الدولية للطيران المدني.

المادة 20

الإنهـــــــاء

          يجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت أن يخطر كتابة الطرف المتعاقد الآخر بقراره إنهاء هذا الاتفاق ويرسل هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد اثني عشر شهراً من تاريخ استلام الإخطار بواسطة الطرف المتعاقد الأخر إلا إذا تم سحب الإخطار بالإنهاء بالاتفـاق المشترك قبل انقضاء هذه الفترة. وفي حالة غياب إقرار الطرف المتعاقد الأخر باستلام الإخطار. فإن هذا الإخطار يعتبر قد تم تسلمه بعد مضي أربعة عشر -14 - يوماً من استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار.

المادة

21 الدخول إلى حيز النفاذ

          يدخل هذا الاتفاق إلى حيز النفاذ من تاريخ إخطار كلا الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض كتابة بتبادل المذكرات الدبلوماسية باكتمال المتطلبات القانونية للدخول إلى حيز النفاذ.

          وإشهاداً على ذلك، فإن الموقعين أدناه، المفوضين من حكومتيهما المعينة قد وقعا هذا الاتفاق.

      وقع في      بتاريخ      من أصلين باللغات العربية و......

والإنجليزية ولجميع النصوص حجية متساوية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة

 

عن حكومة

الملحــق

لاتفاق النقل الجوي بين حكومة...... وحكومة لتشغيل خطوط جوية دولية منتظمة فيما بين وراء إقليميهما.

1.           الطرق التي يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من جمهورية ...... تسيير خطوط جوية عليها.

نقاط فيما وراء

نقطة الوصول

نقاط متوسطة

نقطة المغادرة

تحدد فيما بعد

-

تحدد فيما بعد

-

 

2.           الطرق التي يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من جمهورية ...... تسيير خطوط جوية عليها.

 

نقاط فيما وراء

نقطة الوصول

نقاط متوسطة

نقطة المغادرة

تحدد فيما بعد

-

تحدد فيما بعد

-

 

3.     يجوز بناءً على رغبة كل مؤسسة نقل جوي معينة حذف أي من أو كل النقاط المتوسطة أو فيما وراء وذلك على أي من أو كل رحلاتها بشرط أن تبدأ رحلاتها أو تنتهي في إقليم الطرف الذي عين المؤسسة.

4.           يحق لمؤسستي النقل الجوي المعينتين من كلا الطرفين المتعاقدين تسيير رحلات بضائع بحتة بين إقليميهما.