إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / الاتحاد الأفريقي









القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

ملحق

القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

نسخة موثقة

........................

التوقيع

المستشار القانوني لمنظمة الوحدة الأفريقية

القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية:

1. رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

2. رئيس جمهورية أنجولا.

3. رئيس جمهورية بنين.

4. رئيس جمهورية بوتسوانا.

5. رئيس بوركينا فاسو.

6. رئيس جمهورية بوروندي.

7. رئيس جمهورية الكاميرون.

8. رئيس جمهورية الرأس الأخضر.

9. رئيس جمهورية أفريقيا الوسطي.

10. رئيس جمهورية تشاد.

11. رئيس جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.

12. رئيس جمهورية الكونغو.

13. رئيس جمهورية كوت ديفوار.

14. رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

15. رئيس جمهورية جيبوتي.

16. رئيس جمهورية مصر العربية.

17. رئيس دولة إريتريا.

18. رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية.

19. رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

20. رئيس جمهورية الجابون.

21. رئيس جمهورية جامبيا.

22. رئيس جمهورية غانا.

23. رئيس جمهورية غينيا.

24. رئيس جمهورية غينيا بيساو.

25. رئيس جمهورية كينيا.

26. رئيس وزراء ليسوتو.

27. رئيس جمهورية ليبيريا.

28. قائد ثورة الفاتح من سبتمبر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكيـة العظمي.

29. رئيس جمهورية مدغشقر.

30. رئيس جمهورية ملاوي.

31. رئيس جمهورية مالي.

32. رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية.

33. رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.

34. رئيس جمهورية موزمبيق.

35. رئيس جمهورية ناميبيا.

36. رئيس جمهورية النيجر.

37. رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

38. رئيس جمهورية رواندا.

39. رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

40. رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب.

41. رئيس جمهورية السنغال.

42. رئيس جمهورية سيشل.

43. رئيس جمهورية سيراليون.

44. رئيس جمهورية الصومال.

45. رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

46. رئيس جمهورية السودان.

47. ملك سوازيلاند.

48. رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة.

49. رئيس جمهورية توجو.

50. رئيس الجمهورية التونسية.

51. رئيس جمهورية أوغندا.

52. رئيس جمهورية زامبيا.

53. رئيس جمهورية زيمبابوي.

    إذ نستلهم من المثل النبيلة التي استرشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من أنصار الوحدة الأفريقية الشاملة في عزمهم على تعزيز الوحدة والتضامن والتلاحم والتعاون فيما بين الشعوب والدول الأفريقية.

    وإذ نضع في الاعتبار المبادئ والأهداف المتضمنة في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وفى المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.

    وإذ نذكر بالكفاح البطولي الذي خاضته شعوبنا وبلداننا من أجل الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي.

    وإذ نأخذ في الاعتبار أن منظمة الوحدة الأفريقية قد لعبت، منذ إنشائها، دوراً حاسماً وقيّما في تحرير القارة وتأكيد الهوية المشتركة وعملية تحقيق وحدة قارتنا، كما هيأت إطارا فريداً لعملنا الجماعي في أفريقيا وفى علاقاتنا مع بقية العالم.

    وإذ نعقد العزم على التصدي للتحديات المتعددة الجوانب التي تواجه قارتنا وشعوبنا على ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تجري في العالم.

    وإذ نعرب عن اقتناعنا بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، والتصدي - بصورة أكثر فعالية - للتحديات التي تفرضها العولمة.

    وإذ نسترشد برؤيتنا المشتركة لأفريقيا قوية ومتحدة وبالحاجة إلى بناء شراكة بين الحكومات وكافة فئات المجتمع المدني وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص بغية تعزيز التضامن والتلاحم بين شعوبنا.

    وإذ ندرك أن ويلات النزاعات في أفريقيا تشكل عائقاً رئيسياً أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقارتنا، وأن هناك حاجة إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار كشرط أساسي لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية والتكامل.

    وإذ نعقد العزم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب ودعم المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون.

    وإذ نعقد العزم أيضا على اتخاذ التدابير اللازمة لتقوية مؤسساتنا المشتركة ومنحها السلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء صلاحياتها بصورة فعالة.

    وإذ نذكر بالإعلان الذي اعتمدناه خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمرنا في سرت، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، في 9/9/1999 والذي قررنا بموجبه إنشاء اتحاد أفريقي طبقاً للأهداف النهائية لميثاق منظمتنا القارية والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.

قد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى

التعريفات

في هذا القانون التأسيسي:

تعني كلمة (القانون) هذا القانون التأسيسي.

تعني كلمة (الجماعة) الجماعة الاقتصادية الأفريقية.

تعني كلمة (المؤتمر) مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد.

تعني كلمة (الميثاق) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

تعني كلمة (اللجنة) أمانة الاتحاد .

تعني كلمة (اللجنة) لجنة فنية متخصصة للاتحاد.

تعني كلمة (المجلس) المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.

تعني كلمة (المحكمة) محكمة العدل للاتحاد .

تعني عبارة (المجلس التنفيذي) المجلس التنفيذي لوزراء للاتحاد.

تعني عبارة (الدولة العضو) الدولة العضو في الاتحاد .

تعني كلمة (المنظمة) منظمة الوحدة الأفريقية.

تعني كلمة (البرلمان) برلمان عموم أفريقيا التابع للاتحاد.

تعني كلمة (الاتحاد) الاتحاد الأفريقي الذي ينشأ بموجب هذا القانون التأسيسي.

المادة الثانية

التأسيس

يؤسس الاتحاد الأفريقي وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

الأهداف

تكون أهداف الاتحاد كما يلي:

أ. تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الأفريقية.

ب. الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها.

ج. التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

د. تعزيز مواقف أفريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها، والدفاع عنها .

هـ. تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

و. تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة.

ز. تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد.

ح. تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب.

ط. تهيئة الظروف اللازمة التي تمكّن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية.

ي.  تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الأفريقية.

ك. تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشرى لرفع مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.

ل. تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد.

م. التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا.

ن. العمل مع الشركاء الدوليين ذوى الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.

المادة الرابعة

المبادئ

يعمل الاتحاد وفقاً للمبادئ التالية:

أ. مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

ب. احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال.

ج. مشاركة الشعوب الأفريقية في أنشطة الاتحاد.

د. وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الأفريقية.

هـ. تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة يقررها المؤتمر.

و. منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

ز. عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

ح. حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ط. التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحقها في العيش في سلام وأمن.

ي. حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن.

ك. تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد.

ل. تعزيز المساواة بين الجنسين.

م. احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.

ن. تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة.

س. احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية.

ع. إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.

المادة الخامسة

أجهزة الاتحاد

1. تكون للاتحاد الأجهزة التالية:

أ. مؤتمر الاتحاد.

ب. المجلس التنفيذي.

ج. برلمان عموم أفريقيا.

د. محكمة العدل.

هـ. اللجنة.

و. لجنة الممثلين الدائمين.

ز. اللجان الفنية المتخصصة.

ح. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ط. المؤسسات المالية.

2. أي أجهزة أخرى قد يقرر المؤتمر إنشاءها.

المادة السادسة

المؤتمـر

1. يتألف المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين حسب الأصول.

2. يكون المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد.

3. يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية. وبناءً على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية.

4. يتولى رئيس دولة أو حكومة يتم انتخابه بعد مشاورات بين الدول الأعضاء، رئاسة المؤتمر لمدة سنة واحدة.

المادة السابعة

قرارات المؤتمر

1. يتخذ المؤتمر قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد. غير أن البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا، يتم بأغلبية بسيطة.

2. يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للمؤتمر من ثلثي كافة أعضاء الاتحاد.

المادة الثامنة

اللائحة الداخلية للمؤتمر

يعتمد المؤتمر اللائحة الداخلية الخاصة به.

المادة التاسعة

سلطات ومهام المؤتمر

1. تكون للمؤتمر المهام التالية:

أ. تحديد السياسات المشتركة للاتحاد.

ب. استلام وبحث التقارير والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ القرارات بشأنها.

ج. بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد.

د. إنشاء أي جهاز للاتحاد.

هـ. مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الاتحاد وضمان الالتزام بها من قبل جميع الدول الأعضاء.

و. اعتماد ميزانية الاتحاد.

ز. إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذي حول إدارة النزاعات والحروب والحالات الطارئة الأخرى واستعادة السلام.

ح. تعيين قضاة محكمة العدل وإنهاء مهامهم.

ط. تعيين رئيس اللجنة أو نائبه أو نوابه وأعضاء اللجنة وتحديد مهامهم ومدة ولايتهم.

2. يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الاتحاد.

المادة العاشرة

المجلس التنفيذي

1. يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات تعينها حكومات الدول الأعضاء.

2. يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل في دورتين عاديتين. ويجتمع في دورة غير عادية بناءً على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي جميع الدول الأعضاء.

المادة الحادية عشرة

قرارات المجلس التنفيذي

1. يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك، فبموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء. غير أن البت في المسائل الإجرائية، بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا، يتم بأغلبية بسيطة.

2. يتكون النصاب القانوني من أغلبية ثلثي جميع أعضاء الاتحاد لأي اجتماع من اجتماعات المجلس التنفيذي.

المادة الثانية عشرة

اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي

يعتمد المجلس التنفيذي اللائحة الداخلية الخاصة به.

المادة الثالثة عشرة

مهام المجلس التنفيذي

1. يقوم المجلس التنفيذي بتنسيق واتخاذ القرارات حول السياسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول الأعضاء بما في ذلك ما يلي:

أ. التجارة الخارجية.

ب. الطاقة والصناعة والموارد المعدنية.

ج. الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الماشية والغابات.

د. الموارد المائية والري.

هـ. حماية البيئة والعمل الإنساني والاستجابة للكوارث الطبيعية والحد منها.

و. النقل والمواصلات.

ز. التأمين.

ح. التعليم، الثقافة، الصحة، وتنمية الموارد البشرية.

ط. العلم والتكنولوجيا.

ي. الجنسية والإقامة ومسائل الهجرة.

ك. الضمان الاجتماعي بما في ذلك وضع سياسات رعاية الأم والطفل وكذلك السياسات المتعلقة بالمعوقين.

ل. وضع نظام لمنح الأوسمة والميداليات والجوائز الأفريقية.

2. يكون المجلس التنفيذي مسئولا أمام المؤتمر ويبحث المسائل التي تحال إليه ويراقب تنفيذ السياسات التي يضعها المؤتمر.

3. يجوز للمجلس تفويض أي من مهامه وسلطاته الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة إلي اللجان الفنية المتخصصة التي تنشأ بموجب المادة 14 من هذا القانون.