ÅÑÔÇÏÇÊ ãÞÊÑÍÇÊ ÇáÈÍË ãÚáæãÇÊ ÎØ ÇáÒãä ÇáÝåÇÑÓ ÇáÎÑÇÆØ ÇáÕæÑ ÇáæËÇÆÞ ÇáÃÞÓÇã

ãÞÇÊá ãä ÇáÕÍÑÇÁ
Home Page / ÇáÃÞÓÜÜÇã / ãäÙãÇÊ æÃÍáÇÝ æÊßÊáÇÊ / ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃÝÑíÞí









القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

المادة الرابعة عشرة

اللجان الفنية المتخصصة

الإنشاء والتشكيل

1. تنشأ اللجان الفنية المتخصصة التالية التي ستكون مسئولـة أمام المجلس التنفيذي.

أ. لجنة الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية.

ب. لجنة الشؤون النقدية والمالية.

ج. لجنة التجارة والجمارك والهجرة.

د. لجنة الصناعة والعلم والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة.

هـ. لجنة النقل والمواصلات والسياحة.

و. لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

ز. لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية.

2. يجوز للمؤتمر أن يعيد تنظيم اللجان القائمة، أو يكون لجانا جديدة إذا ما رأى ضرورة لذلك.

3. تتكون اللجان الفنية المتخصصة من الوزراء أو كبار المسؤوليـن المعنيين بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاصاتهم.

المادة الخامسة عشرة

مهام اللجان الفنية المتخصصة

تضطلع كل لجنة - في حدود اختصاصها - بالمهام التالية:

أ. إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وتقديمها إلى المجلس التنفيذي.

ب. كفالة رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الاتحاد.

ج. كفالة تنسيق ومواءمة مشاريع وبرامج الاتحاد.

د. تقديم تقارير وتوصيات إلي المجلس التنفيذي سواء بمبادرتها الخاصة أو بناءً علي طلب المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.

هـ. القيام بأية مهام أخرى تكلف بها لغرض كفالة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السادسة عشرة

الاجتماعات

    مع مراعاة التوجيهات التي قد يصدرها المجلس التنفيذي، تجتمع كل لجنة كلما دعت الضرورة إلي ذلك وتضع نظامها الداخلي الذي تعرضه علي المجلس التنفيذي للموافقة عليه.

المادة السابعة عشرة

برلمان عموم أفريقيا

1. لضمان مشاركة كاملة للشعوب الأفريقية في تنمية وتكامل القارة اقتصاديا، يتم إنشاء برلمان لعموم أفريقيا.

2. يتم تحديد تشكيل برلمان عموم أفريقيا وسلطاتـه ومهامه وتنظيمه في بروتوكول خاص به.

المادة الثامنة عشرة

محكمة العدل

1. يتم إنشاء محكمة عدل تابعة للاتحاد.

2. يتم تحديد النظام الأساسي لمحكمة العدل وتشكيلها ومهامها في بروتوكول خاص بها.

المادة التاسعة عشرة

المؤسسات المالية

    يكون للاتحاد المؤسسات المالية التالية التي تحدد نظمها ولوائحها بروتوكولات خاصة بها:

أ. المصرف المركزي الأفريقي.

ب. صندوق النقد الأفريقي.

ج. المصرف الأفريقي للاستثمار.

المادة العشرون

اللجنة

1. يتم إنشاء لجنة للاتحاد وتكون أمانة له.

2. تتكون اللجنة من الرئيس ونائبه أو نوابه ومن أعضاء اللجنة ويساعدهـم العدد اللازم من العاملين لتيسير مهام اللجنة.

3. يحدد المؤتمر هيكل اللجنة ومهامها ونظمها.

المادة الحادية والعشرون

لجنة الممثلين الدائمين

1. يتم إنشاء لجنة للممثلين الدائمين . وتتكون من الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم من مفوضي الدول الأعضاء.

2. تكون لجنة الممثلين الدائمين مسئولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذي وتعمل بناء علي تعليمات المجلس. ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند الاقتضاء.

المادة الثانية والعشرون

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

1. يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هيئة استشارية مكونة من مختلف المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد.

2. يحدد المؤتمر مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسلطاته وتشكيله وتنظيمه.

المادة الثالثة والعشرون

فرض العقوبات

1. يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تفرض على أي دولة عضو تتخلف عن سداد مساهماتها في ميزانية الاتحاد، على النحو التالي:

        تحرم من حق التحدث في الاجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الاتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات الاتحاد.

2. علاوة علي ذلك يجوز أن تخضع أي دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أي إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها المؤتمر.

المادة الرابعة والعشرون

مقر الاتحاد

1. يكون مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.

2. يجوز إنشاء مكاتب أخرى للاتحاد الأفريقي يحددها المؤتمر بناء علي توصية من المجلس التنفيذي.

المادة الخامسة والعشرون

لغات العمل

    تكون لغات عمل الاتحاد وجميع المؤسسات التابعة له هي اللغات الأفريقية إذا أمكن والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.

المادة السادسة والعشرون

التفسير

    تنظر المحكمة في المسائل المتعلقة بتفسير هذا القانون والتي تبرز عند تطبيقه أو تنفيذه. وريثما يتم إنشاء المحكمة، فان مثل هذه المسائل تحال إلى مؤتمر الاتحاد الذي يبت فيها بأغلبية الثلثين.

المادة السابعة والعشرون

التوقيع والتصديق والانضمام

1. يكون هذا القانون مفتوحاً للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والانضمام إليه طبقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة.

2. تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.

3. تقوم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس اللجنة.

المادة الثامنة والعشرون

الدخول حيز التنفيذ

    يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من قيام ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بإيداع وثائق التصديق عليه.

المادة التاسعة والعشرون

قبول العضوية

1. يجوز لأية دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلي هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد.

2. يقوم رئيس اللجنة، عند استلام هذا الإخطار، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم، بدوره، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار.

المادة الثلاثون

تعليق المشاركة

لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركـة في أنشطة الاتحاد.

المادة الحادية والثلاثون

إنهاء العضوية

1. على أية دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر. وبعد مرور عام واحد من تاريخ انتهاء مثل هذا الأخطار، إذا لم يسحب، يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية التي تنتهي عضويتها بالتالي في الاتحاد.

2. خلال فترة السنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تلتزم الدولة العضو الراغبة في الانسحاب من الاتحاد بأحكام هذا القانون وتظل مقيدة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون إلي يوم انسحابها.

المادة الثانية والثلاثون

التعديل والمراجعة

1. يجوز لأية دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا القانون.

2. تقدم المقترحات المتعلقة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين (30) يوماً من استلامها.

3. يقوم مؤتمر الاتحاد، بناءً على توصية من المجلس التنفيذي، بدراسة هذه المقترحات في فترة زمنية مدتها عام بعد إخطار الدول الأعضاء طبقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.

4. يتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع، أو بأغلبية الثلثين في حالة تعذر ذلك. وتقدم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة. وتدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس اللجنة من قبل ثلثي الدول الأعضاء.

المادة الثالثة والثلاثون

الترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية

1. يحل هذا القانون محل ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية. غير أن الميثاق يظل ساريا لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة أو لمدة أخرى يحددها المؤتمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك لتمكين منظمة الوحدة الأفريقية / الجماعة الاقتصادية الأفريقية من اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحويل أصولها وخصومها إلي الاتحاد أو إحالة جميع المسائل الأخرى ذات الصلة إليه.

2. تكون لأحكام هذا القانون الأسبقية على أي أحكام في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية لا تتفق معها أو تعارضها.

3. فور دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه وفقا لأي توجيهات أو قرارات قد تعتمدها الأطراف في هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه.

4. وإلى أن يتم إنشاء اللجنة، تكون الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية هي الأمانة الانتقالية للاتحاد.

5. إن هذا القانون الذي تم تحريره في أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية متساوية في الحجية، سيودع لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، وبعد دخوله حيز التنفيذ لدى رئيس اللجنة الذي يقوم بنقل صورة موثقة طبق الأصل منه إلى حكومة كل دولة موقعة عليه. ويقوم كل من الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ورئيس اللجنة بإبلاغ جميع الدول الموقعة عليه بتواريخ إيداع وثائـق التصديق أو الانضمام. وبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يتم تسجيلـه لدى أمانة الأمـم المتحدة.

إثباتاً لذلك، فقد قمنا باعتماد هذا القانون.

1. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA.

………………………………………..

2. جمهورية أنجولا ANGOLA.

………………………………………..

3. جمهورية بنين BENIN.

……………………………………..

4. جمهورية بوتسوانا BOTSWANA.

………………………………………..

5. بوركينا فاسو BURKINA FASO.

……………………………………..

6. جمهورية بوروندي BURUNDI.

……………………………………..

7. جمهورية الكاميرون CAMEROUN.

……………………………………..

8. جمهورية الرأس الأخضر CAPE VERDE.

……………………………………..

9. جمهورية أفريقيا الوسطى CENTRAL AFRICAN REPUBLIC.

……………………………………..

10. تشـاد CHAD.

…………………………………….

11. جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية COMOROS.

……………………………………..

12. جمهورية الكونغو CONGO.

………………………………………..

13. جمهورية كوت ديفوار COTE D'IVOIRE.

……………………………………..

14. جمهورية الكونغو الديموقراطية CONGO DEMOCRATIC REP.

………………………………………..

15. جمهورية جيبوتي DJIBOUTI.

……………………………………..

16. جمهورية مصر العربية EGYPT.

……………………………………..

17. دولة إريتريا ERITRIA.

………………………………………….

18. جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية ETHIOPIA.

……………………………………..

19. جمهورية غينيا الاستوائية EQUATORIAL GUINEA.

………………………………………..

20. جمهورية الجابون GABON.

………………………………………..

21. جمهورية جامبيا GAMBIA

…………………………………………

22. جمهورية غانا GHANA.

...………………………………………

23. جمهورية غينيا GUINEA.

………………………………………..

24. جمهورية غينيا بيساو GUINEA BISSAU.

………………………………………..

25. جمهورية كينيا KENYA.

………………………………………..

26. مملكة ليسوتو LESOTHO.

………………………………………….

27. جمهورية ليبيريا LIBERIA.

………………………………………..

28. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى GREAT JAMAHIRIYA

……………………………………..

29. جمهورية مدغشقر MADAGASCAR.

………………………………………..

30. جمهورية ملاوي MALAWI.

………………………………………..

31. جمهورية مالي MALI.

………………………………………..

32. جمهورية موريتانيا الإسلامية MAURITANIA.

………………………………………..

33. جمهورية موريشيوس MAURITIUS.

………………………………………..

34. جمهورية موزمبيق MOZAMBIQUE.

………………………………………..

35. جمهورية ناميبيا NAMIBIA

………………………………………..

36. جمهورية النيجر NIGER.

………………………………………..

37. جمهورية نيجيريا الاتحادية NIGERIA.

………………………………………..

38. جمهورية رواندا RWANDA.

………………………………………..

39. الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية S A D R.

……………………………………….

40. جمهورية ساوتومي وبرنسيب  SAOTOME & PRINCIPE.

………………………………………..

41. جمهورية السنغال SENEGAL.

………………………………………..

42. جمهورية سيشل SEYCHELLES.

………………………………………..

43. جمهورية سيراليون SIERRA LEONE.

………………………………………..

44. جمهورية الصومال SOMALIA

………………………………………..

45. جنوب أفريقيا SOUTH AFRICA.

………………………………………..

46. جمهورية السودان SUDAN.

………………………………………..

47. مملكة سوازيلاند SWAZILAND.

………………………………………..

48. جمهورية تنزانيا TANZANIA.

………………………………………..

49. جمهورية توجـو TOGO.

………………………………………..

50. الجمهورية التونسية TUNISIA.

………………………………………..

51. جمهورية أوغندا UGANDA

………………………………………..

52. جمهورية زامبيا ZAMBIA.

………………………………………..

53. جمهورية زيمبابوي ZIMBABWE.

صدر في لومي، توجو، في اليوم الحادي عشر من شهر يوليه عام 2000.

القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة والثلاثين، لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في لومي، توجو، 11 يوليه 2000.